أمـــــــــــير فــــــهمى نصــــــــير
مرحبا بك عزيزى الزائر

من كان ماله آثر عنده من حياته فهو أحمق ومن كان ماله آثر عنده
من كرامته فهو حقير ومن كان ماله
آثر عنده من أمته وبلاده فهو مجرم ومن
كان ماله آثر عنده من عقيدته فهو من المؤلفة قلوبهم.
أمـــــــــــير فــــــهمى نصــــــــير
مرحبا بك عزيزى الزائر

من كان ماله آثر عنده من حياته فهو أحمق ومن كان ماله آثر عنده
من كرامته فهو حقير ومن كان ماله
آثر عنده من أمته وبلاده فهو مجرم ومن
كان ماله آثر عنده من عقيدته فهو من المؤلفة قلوبهم.
أمـــــــــــير فــــــهمى نصــــــــير
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
أمـــــــــــير فــــــهمى نصــــــــير

محـــــــــــا م ( بالإستئناف ومجلس الدوله)
 
الرئيسيةالرئيسية  البوابةالبوابة  أحدث الصورأحدث الصور  التسجيلالتسجيل  دخولدخول  

 

 مرافعة محمد سليم العو فى قضية حزب الله 2

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
amer
المدير
المدير



المساهمات : 180
تاريخ التسجيل : 01/10/2009

مرافعة محمد سليم العو فى قضية حزب الله 2 Empty
مُساهمةموضوع: مرافعة محمد سليم العو فى قضية حزب الله 2   مرافعة محمد سليم العو فى قضية حزب الله 2 Empty2010-02-26, 3:18 am

تم لقاء المصدر إيهاب السيد المكنَّى مروان في ميدان طلعت حرب بمقهى جروبي حيث أطلعني المصدر المذكور أنا ومحمد قبلان على دراسة الجدوى بشأن المحل المنوي فتحه في مدينة نويبع بجنوب سيناء بهدف التمهيد للمصدر بفتح علاقات مع أبناء قبيلة الترابين الذين يعملون في مجال تهريب الأسلحة بمدينة نويبع ........

( 6 ) قَرَّرَ ( صـ72 ) ما نصه :

التقينا أنا ومحمد قبلان بالمصدر محمد وفا بميدان التحرير في إحدى المقاهي وكان هذا اللقاء بقصد توثيق العلاقة فيما بيننا والاطلاع منه على مجريات علاقته عبر التواصل مع أشخاص عرب (48) داخل الأراضي المحتلة بالإضافة إلى معرفتنا منه كيفية تردد الإسرائيليين إلى طابا من خلال بطاقات أعطاها لمحمد قبلان وأعطاه الإيميل الخاص به والذي تراسل من خلاله مع أشخاص من أراضي (48) بمعرفة كيفية التعامل فيما بينهم بطريق المحادثة لعلـه يستفيـد مـن أي شخـص متعاطف مع القضية الفلسطينية .....

( 7 ) قَرَّرَ ( صـ73 ) ما نصه :

خلال إحدى جولاتنا في منطقة العتبة تعرف محمد قبلان على المدعو / محمد السوداني الذي يعمل في بيع الحوافظ الجلدية بالقرب من جراج العتبة ومن خلال حواره معه تبين أن هذا الشخص لديه أشخاص يمكن الاستفادة منهم بتهريب أشخاص نحو الأراضي المحتلة (عرب 48) مقابل مبلغ ثلاثمائة دولار عن كل شخص يتم تهريبه إلى أراضي 48 لتجربة تهريب السلاح إلى داخل أراضي 48 .....

( 8 ) قَرَّرَ ( صـ83 ) ما نصه :

بقيت أنا لمتابعة ما كلفني به محمد قبلان وهو شراء أنبوبة غاز وعمل مخبأ بداخلها للاستفـادة منهـا بنقـل السـلاح والعتـاد من البرث الحدودية إلى الأراضي الفلسطينية...

( 9 ) قَرَّرَ ( صـ85 ) ما نصه :

اتفقت مع المصدر أيمن مصطفى على مقابلته في ميدان رمسيس لأخذ الأنبوبة التي قمت بشرائها إلى بورسعيد بعدما تعذر عملها وتصنيعها في شمال سيناء وكان الاختيار على بورسعيد لمعرفة المصدر أيمن بشخص يعمل بالحدادة الإفرنجية في بورسعيد وبالفعل التقيت مع المصدر أيمن مصطفى في منطقة السبتية قرب ميدان رمسيس وسلمته الأنبوبة لكي ينقلها إلى بورسعيد وإجراء ما اتفقت معه من فتح قطعة منها وتصنيعها كمخبأ للاستفادة منها لاحقا....

( 10 ) قَرَّر ( صـ92 ) ما نصه :

بتاريخ 19/8/2008م وهو يوم سفري من مصر إلى لبنان قام محمد قبلان بلقاء ناصر أبو عمرة بحديقة الحيوان بالجيزة وأعطاه مبلغ عشرة آلاف دولار لتوصيلها إلى البدوي/ سالم العايد وتكليفه بشراء سيارة نصف نقل للاستفادة منها لاحقا من قِبَلِنا في نقل الأسلحة والعتاد إلى غزة .....

( 11 ) قَرَّرَ ( صـ93 ) ما نصه :

بتاريخ 3 سبتمبر ( أيلول ) عام 2008م كُلفت بالسفر من قبل محمد قبلان لمصر وذلك تمهيداً لوصوله بعدي للقيام بمهمة تهريب شخصين فلسطينيين استشهاديين من كتائب أبو الريس (هذه الكتائب تابعة لفتح) وهما المكنَّى أبو وليد والمكنَّى أبو رماح وذلك من شمال سيناء إلى منطقة بئر السبع بأراضي (48) ..... وبعد ذلك تمَّ تزويد الاستشهاديين بحقيبة لاب توب بداخلها عبوة ناسفة وحقيبة ظهر بداخلها عبوة ناسفة أيضًا وملابس جديدة لهما لكي تستعمل عند الوصول إلى عمق أراضي (48) ......

( 12 ) ثمَّ فَصَّلَ مهمته المكلف بها من قبل حزب الله ( صـ113، 114 ) أشدّ ما يكون التفصيل، فقرر صراحةً ما نصه :

من خلال عملي في قسم مصر علمت أنَّ هدف هذا العمل دعم القضية الفلسطينية وتوفير السلاح والعتاد وقد علمت من مسؤولي المباشر محمد قبلان أنه قد سعى مع بعض العاملين معه بمصر وأوكَلَ إليهم مهام توفير السلاح من خلال إنشاء علاقة مع المهربين وتوفير مركب صيد للعمل عليه مستقبلا وتوفير السلاح من بعض الدول مثل السودان وإرتيريا لنقلهـا نحـو غزة عبر البحر الأحمر والبحر المتوسط، وتهريب الأشخاص من شمال سيناء إلى الحدود مع السودان، واستقطاب عناصر جدد وعلاقات مع المهربين في شمال سيناء، واستقطاب طلاب فلسطينيين يقيمون بمصر، وكذا شراء أنبوبة الغاز من القاهرة إلى بورسعيـد للاستفادة منها في نقل السلاح، وكذلك استلام ناصر أبو عمرة حقيبة من شخصين فلسطينيين في شمال سيناء بداخلها مادة (سى فور) المتفجرة لتوصيلها إلى الخبير عباس وذلك بدون علم ناصر أبو عمرة بمحتوى تلك الحقيبة وكان الهدف من ذلك هو قيام الخبير عباس بمراقبة محمد قبلان بتصنيع حزامين ناسفين وحقيبتين ظهر وحقيبة لاب توب للاستفادة منهم لتهريبهم لغزَّة واستعمالهم في عمليات استشهادية ضد العدو الإسرائيلي في غزَّة وأراضي 48 ....

هذه مقتطفاتٌ من كل ما أدلى به المتهم الثاني بالتحقيقات، وهي مقتطفاتٌ صدرتْ عن المتهم المذكور في لغةٍ صريحةٍ لا لبس فيها ولا غموض، ظاهِرُها كباطنها، ليس فيها ما يَشين أو يُدين .. أو يُجَرَّمْ، وهي جزءٌ من كلٍّ، وكُلها لا يُنافي ما اجتـزأناهُ منها، وليس في أقوال باقي المتهمين ما يُنَاقِضُهَا أو يُقوِّضها، أو يُوضح أنها تُظهِر خلاف ما تُبطن، إن كان فيها باطنٌ من الأساس !!

فالنشاط الذي قام به المتهم المذكور على الأراضي المصرية، والتنظيم، واللقاءات، والتحركات، والأهداف المعلنة والخفية كلها تَصُبُّ في بوتقةٍ واحدةٍ، هي بوتقة الجهاد والنضال ضد العدو الصهيوني، ونقل خبرة المقاومة اللبنانية إلى الفصائل الفلسطينيـة في غزة ومساعدتها ودعمهـا بالسـلاح بأنواعه كافة، وتدريب عناصرها وتجهيزهم للقتال.

ومما يزيد هذا الأمر وضوحًا، ويثبتَّه في يقين المحكمة الموقرة، أن ملاحظات النيابة العامة على قائمة أدلة الثبوت تضمنت ذكر مسألة تهريب السلاح إلى غزة، وإلى فلسطين، وذكر دعم المقاومة، والقيام بعمليات استشهادية ضد العدو الصهيوني (22) مرة، في الصفحات 22 و23 و24 و25 و26 و28 و30 و32 و35 و36 و37 و38 و39 و40 و42 و43 و44. وقد جاء ذلك على ألسنة جمهرة المتهمين لا واحد ولا اثنان ولا ثلاثة.

وفي سبيل هذه المقاومة يجوز في القانون الدولي، وفي الممارسات الفعلية للمقاومين أفرادًا ومنظمات، وفي السلوك النضالي المصري دعمًا لحركات التحرر من الاحتلال على مدى عقود ثلاثة، يجوز ما قد يبدو في الظاهر غير جائز، ويعامل على أنه مشروع مباح ما لو وقع لغير أغراض المقاومة لكان غير مشروع ولا مباح.

انتفاء أركان الجرائم الموصوفة

في أمر الإحالة في جانب المتهم الثاني

إن النظر الصحيح إلى الأفعال المنسوبة إلى المتهم الثاني، بل إلى المتهمين كافة، يظهر بلا مجالٍ للشك أن أفعالهم لم تجاوز مراحل الأعمال التحضيرية التمهيدية غير المجرّمة.

فلم تقع أية جريمة مما وردت الإشارة إليه في أمر الإحالة.

ولم يشْرع المتهمون في أية جريمة من تلك الجرائم.

وعلى الرغم من أن المحاولة غير مجرّمة قانونًا، ما لم تبلغ درجة الشروع، إلا حيث ينص القانون على ذلك كما في جرائم استعمال النفوذ (م/106 مكررا عقوبات) والتربح (م/115 عقوبات)، فإن الدفاع يعنيه أن يؤكد أن القراءة المتأنية لأوراق الدعوى، والوزن الدقيق لأدلتها يقطع بأنه حتى المحاولة لم تكن، وأن الأمر وقف عند دراسة المواقف والأوضاع، وعند التمهيد لبعض الأعمال التي كان مرماها كلها مساعدة المقاومة لا الإرهاب، والوقوف إلى جانب الفلسطينيين لا العمل ضد مصر وأمنها وأهلها ونظامها الحاكم أو حكومتها القائمة.

ولا ريب في أن هذا الإجمال يقتضي بعض التفصيل.

1- في شأن الجريمتين المنصوص عليهما

في المادتين 40 (ثانيًا) و(ثالثًا)

تقضي المادة 40 (ثانيًا) بأن الشريك هو من اتفق مع غيره على ارتكاب الجريمة فوقعت بناءً على هذا الاتفاق.

وتقضي المادة 40 (ثالثًا) بأن من أعطى للفاعل أو الفاعلين سلاحًا أو آلات أو أي شيء آخر مما استعمل في ارتكاب الجريمة مع علمه بها أو ساعدهم بأي طريقة أخرى في الأعمال المجهزة أو المسهلة أو المتممة لارتكابها، يكون شريكا في الجريمة.

والثابت من أوراق الدعوى، كما سلف بيانه، أنه ليس هناك جريمة ولا شروع في جريمة، قد ارتكب في هذه القضية. وأن الاتهامات كلها تؤول في النهاية إلى أنها أعمال تمهيدية وتحضيرية غير مجرمة.

وأن ما قد تثبت صحته من أفعال فهو داخل في إطار المشروعية التي يقررها القانون الدولي، والممارسة المصرية، للمقاومة ضد الاحتلال في أي أرض كان. وفي سبيل هذه المقاومة كان كل ما وقع من المتهم الثاني بغير استثناء.

وإذا صح هذا، وهو صحيح لا ريب فيه، فإن الاتهام المسند إلى المتهم الثاني بموجب نص المادة 40 (ثانيًا) و(ثالثًا) يكون غير قائم على أساس صحيح من أوراق الدعوى.



2- في شأن الجريمتين المنصوص عليها في

المادتين 86 و86 مكررا ج من قانون العقوبات

ينبغي أن نقرر، ابتداءً، أن جرائم أمن الدولة من جهة الداخل، التي تقع ضمنها جرائم المادتين 86 و86 مكررا ج من قانون العقوبات، تستهدف حماية النظام السياسي للدولة بصرف النظر عما إذا كان هذا النظام عادلا أو ظالمًا، محققًا لآمال شعبها أو مهدرًا لها، مرضيًا عنه من غالبية الناس في المجتمع أو هو محل سخطهم ونقمتهم.

وهذه الجرائم مما يسميه الفقه الجنائي (الجرائم القانونية) التي«يخلقها القانون المقرر في المجتمع خلقًا إما بغرض التهديد بالعقوبات المقررة لها حتى يضمن قدرًا كافيًا من الحماية القانونية للأنظمة المختلفة التي تحدثها الدولة في المجالات السياسية والاقتصادية والمالية والإدارية والصحية وغير ذلك من شؤون المجتمع.

وإما ليفرض عن طريقها احترام التدابير الاجتماعية الرامية إلى الإصلاح الاجتماعي والوقاية بالتالي من مظاهر الإجرام التي مصدرها اضطراب أو خلل في أحوال المجتمع» [دكتور علي راشد، القانون الجنائي، ط الثانية، دار النهضة العربية القاهرة 1974 ص 240].

فكل عمل، أو نشاط، أو تدبير، ومن باب أولى، كل تحضير أو تفكير أو دراسة لا ترقى إلى المساس بنظم المجتمع أو تهديدها لا يصح إدخالها في إطار الجرائم الماسة بالأمن الداخلي، ولا العقاب عليها بالعقوبات المقررة لهذا المساس.

عرَّفت المادة 86 من قانون العقوبات الإرهاب بأنه: «كل استخدام للقوة أو العنف أو التهديد أو الترويع تنفيذا لمشروع إجرامي فردي أو جماعي» وبعد هذا التعريف جاء الوصف أو الشرط الذي إذا لم يثبت توافره لا يكون ثمة محل لتطبيق نص المادة 86 ولا نص المادة 86 مكررا ج؛ ذلك هو أن يكون الاستخدام المذكور للقوة أو العنف...إلخ «بهدف الإخلال بالنظام العام أو تعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر». هذا هو الوصف أو الشرط الأول، ثم يأتي في النص نفسه شرط ثانٍ: «إذا كان من شأن ذلك إيذاء الأشخاص أو إلقاء الرعب بينهم أو تعريض حياتهم أو أمنهم للخطر أو إلحاق الضرر بالبيئة أو بالاتصالات أو المواصلات أو بالأموال أو بالمباني أو بالأملاك العامة أو الخاصة أو احتلالها أو الاستيلاء عليها أو منع أو عرقلة ممارسة السلطات العامة أو دور العبادة أو معاهد العلم لأعمالها أو تعطيل تطبيق الدستور أو القوانين أو اللوائح».

فنحن أمام جريمة من جرائم القصد الخاص ما لم يتوافر تنتفي الجريمة أصلا، ولا يكون ثمة مجال إلا لتبرئة المتهم بها. وهذا القصد الخاص هو الذي عبرت عنه المادة 86 عقوبات بقولها: «بهدف الإخلال بالنظام العام...إلخ» واستلزمت أن يكون التوسل إلى تحقيق هذا القصد بواحدة أو أكثر من الوسائل المنصوص عليها فيها «استخدام القوة أو العنف أو التهديد أو الترويع». [مضبطة مجلس الشعب، الجلسة الثانية بعد المائة، 15 يوليو 1992؛ والمستشار مصطفى هرجة، التعليق على قانون العقوبات ط الثانية القاهرة، ص 632 وما يليها].

والقصد الجنائي الخاص، الذي يعبر عنه بـ «النية الإرهابية» يؤدي دورا مهما في إضفاء الوصف القانوني لجريمة الإرهاب وفقًا لنموذجها العام [دكتور أحمد فتحي سرور، السابق ص 253].

وصور هذا القصد، في التشريع المصري اثنتان، أولاهما: هي اتجاه نية الجاني إلى إشاعة الخوف العام أو الترويع، وهذه النية هي جوهر القصد الخاص في الإرهاب. وثانيتهما: هي نية إكراه إحدى السلطات على تغيير موقفها سواء بإرغامها على أداء عمل ما أو الامتناع عنه. [دكتور أحمد فتحي سرور، المصدر السابق ص 254 و255 و258].

ويقرر الدكتور أحمد فتحي سرور أن«صياغة المادة 86 عقوبات مصري قد أصابها الاهتزاز إذ أدت إلى إدماج قصد الترويع في إطار القصد العام. وقد تجلى ذلك من استخدام الترويع كصورة للسلوك الإجرامي أسوة باستخدام القوة أو «العنف» أو التهديد. ومن اعتبار (إلقاء الرعب بين الأشخاص) إحدى النتائج الحتمية التي تقع بناء على السلوك الإجرامي باعتبار أن من شأن هذا السلوك وقوع هذه النتائج فما دام (إلقاء الرعب بين الأشخاص) نتيجة للسلوك الإجرامي ـ في نظر المادة 86 عقوبات المذكورةـ فإن اتجاه الإرادة إليها يكون من قبيل القصد العام، وذلك باعتبار أن القصد الخاص يتمثل في غاية يتوخاها الجاني بعيدا عن السلوك الإجرامي ونتيجته. ولهذا يجدر عند إعداد قانون جديد لمكافحة الإرهاب الأخذ بصياغة جديدة تتجنب الخلط بين الركن المادي للجريمة والركن المعنوي فيما يتعلق بالقصد الخاص، وهو ما يعبر عنه بالنية الإرهابية أو القصد الإرهابي.»... «هذه الملاحظات تكشف عن عدم دقة الصياغة التي استخدمتها المادة 86 عقوبات مصري.

ونرى وجوب أن تكفل صياغة المادة التي تحدد النموذج القانوني للإرهاب التمييز بين السلوك الإجرامي (العنف بمعناه الواسع) ونتائجه الحتمية الماسة بالحقوق والمصالح المحمية، وهي ما ينصرف إليها القصد الجنائي العام، مع الإشارة بوضوح إلى قصد جنائي خاص في صورة محددة يوضح الأهداف والبواعث المنهي عنها، وهو ما عبرنا عنه بالنية الإرهابية. وننبه في هذا الصدد إلى وجوب استجلاء أن القصد الخاص يقوم على هدف «عام» وليس مجرد باعث يعبر عن مصلحة شخصية للجاني كالابتزاز الشخصي أو الهدف السياسي أو الأيدلوجي». [دكتور أحمد فتحي سرور، المصدر السابق ص 263 و265].

ولا مراء في أن أوراق هذه القضية تقطع بأن القصد الجنائي الخاص والعام ـ كما وصفهما الدكتور أحمد فتحي سرورـ منتفيان جملة وتفصيلا، في فعل المتهم الثاني، بل وفي فعل سائر المتهمين.

فكل ما ثبت من التحقيقات، بل كل ما حوته من أقوال متهمين، أو شهادة شهود، أو تقارير، أو تحريات سرية أو غير سرية، بما في ذلك شهادة وتقارير وتحريات رجال مباحث أمن الدولة الذين كشفوا هذا التنظيم، ليس فيه كلمة واحدة، أو حتى مجرد إشارة، تفيد بأن المتهم الثاني استخدم القوة أو العنف أو التهديد أو الترويع، أو حَرَّضَ أو اتفق أو اشترك مع أحد من المتهمين للقيام بهذا، كما أنَّ أحداً من المتهمين لم يقم به.. ويشهد لذلك أن المتهم الثاني ظَلَّ متردداً وماكثاً بالأراضي المصرية لما يربو على ثلاث سنين، تَنقَّلَ خلالها بين كثيرٍ من المدن المصرية، وأقام بمنطقة المهندسين بالجيزة، لم يشك فيه أحدٌ، ولم يَخَفْ منه أحدٌ، ولم يأتِ بفعلٍ واحدٍ يظهر منه التلويح بالقوة أو العنف أو الترويع، إلى أن تلقفتهُ أيدي رجال أمن الدولة وأشاعوا أنه إرهابي!! على ذلك كان الحال، وهو حال باقي المتهمين أيضًا.. وبالطبع فإن هذا ليس حال من يُخطط ويهدف للإخلال بالنظام العام أو لتعريض سلامة المجتمع وأمنه وأمن ممتلكاته وسلطاته ومؤسساته للخطر، كما هو صريح نصّ المادة 86 عقوبات..

فركنا الجريمة المبينة في المادة المذكورة ـ العام والخاص ـ منتفيان بالكلية في جانب المتهم، فحيث لم يكن هناك أيُّ استخدامٍ للقوة أو العنف أو التهديد أو الترويع انتفي الركن المادي للجريمة، وحيث لم تكن هناك أيةُ نيةٍ للإرهاب أو أيُّ قصد للإخلال بالنظام العام أو لتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر انتفي الركن المعنوي للجريمة، ولم يعد من شأن الفعل أن يحقق شيئًا من محظورات النص. وإذا انتفي ركنا الجريمة، المادي والمعنوي، على النحـو السالف شرحه، انتفت الجريمة في جانب المتهم الثاني، وباقي المتهمين.

وبصفةٍ عامةٍ فإن موضوع السعي والتخابر، الذي هو محور الاتهام وصلبه، هو أمرٌ في حد ذاته لا وجود له، لأن المعلومات والتقارير التي تلقاها المتهم الثاني في هذا الشأن من بعض المتهمين، والمشار إليها بالتحقيقات، لا تمثل سعياً أو تخابراً على الإطلاق كما سيتبين من استعراض صلة نص المادة 86 مكررا ج بالأفعال المنسوبة للمتهم الثاني.

فهذه التقارير، جميعها، تتحدث إمَّا عن دراسات جدوى لشراء أو استئجار مراكب صيد، أو لمحلات أسماك في بورسعيد، أو علاقات جديدة نشأت بين بعض المتهمين وبعض مهربي الأسلحة، وإما تقارير تفيد شراء سيارات أو منازل، وتقرير من قناة المنار اللبنانية التابعة لحزب الله بشأن أحد المصريين الذي طلب العمل في القناة للاستفادة منه في برنامج ترجمة اللغة العبرية، وإما تقارير عن زيارات السياح الإسرائيليين لمصر بهدف التعرف عليهم والتواصل معهم للاستفادة منهم ـ كما سلف القول ـ في تهريب السلاح للفلسطينيين.

الخلاصة إذن أنه ليس في هذه التقارير ما يتضمن أخباراً أو أسراراً حربية، أو أماكن منشآت عسكرية، أو هيئات أو سفارات أو أي منشآت حكومية. وبناءً على ذلك فلا محل بأي وجه من الوجوه للادعاء بوجود لجريمة تخابر أو سعى لدى جماعة أجنبية بهدف القيام بعمليات إرهابية كما زعمت النيابة.

وأمَّا المادة 86 مكرراً ج من قانون العقوبات، فإنها وإن كانت قد نصَّت على عقوبة تصلُ إلى حد السجن المؤبد لكلِّ من سعى لدى دولةٍ أجنبيةٍ أو جمعيةٍ أو هيئةٍ أو منظمةٍ أو جماعةٍ أو عصابةٍ خارج البلاد، أو تخابرَ معها.... إلا أنها اشترطت شرطاً واضحاً ولازماً لإعمالها، وهو أن يكون هذا السعي أو ذلك التخابر من أجل القيام بعملٍ من أعمال الإرهاب داخل مصر أو ضدِّ مُمتلكاتها أو مؤسساتها أو موظفيها أو ممثليها الدبلوماسيين، أو مواطنيها أثناء عملهم، أو وجودهم بالخارج، أو الاشتراك في شيء مما ذكر.

وأعمالُ الإرهاب المذكورة في هذه المادة حددتها ووصفتها المادة السابقة، (86 عقوبات). وقد انتهينا سابقاً إلى أن المتهم الثاني ـ وباقي المتهمين ـ لم يقُمْ أحد منهم بأي عملٍ يمكن أن يوصف بالإرهاب. ويضاف إلى ذلك أن التحقيقات لم تُشر إلى استهداف مواطنين مصريين أو موظفين أو دبلوماسيين أو ممتلكات أو مؤسسات مصرية في الداخل أو الخارج. فكل هذه الأهداف، المحددة حصرا في نصي المادتين سالفتي الذكر، لم تكن هدفاً للمتهم الثاني، أو لحزب الله نفسه، يوماً من الأيام. وما قرره المتهم الثاني في هذا الشأن تحديدا، بالتحقيقات، قاطع الدلالة على أن هـذه الأهداف، المجرّم العدوان عليها، مُحرَّم عليه وعلى غيره المساس بها. ذلك هو ما أكده المتهم الثاني عندما قرر أن قيادة حزب الله رَفَضَت القيام بأية أعمال ضـد الإسرائيليين على الأراضي المصرية. فإذا كان القيام بأية أعمال ضد الإسرائيليين على الأراضي المصرية أمرًا مرفوضًا ومُحرَّمًا في شرعة حزب الله، فمن باب أولى أن يكون القيام بأعمال ضد مصر نفسها أمرًا أشدَّ حرمةً، خاصةً وأن إسرائيل هي العّدوُّ الأصلي والفعلي، وهي المقصودة والمعنية بنشاط المتهم وفعله، وبنشاط باقي المتهمين وأفعالهم أيضًا، وبنشاط الحزب نفسه منذ وجد إلى يوم الناس هذا.

ولا يفوت الدفاع أن يشير إلى أن المتهمين الفلسطينيين صَرَّحوا ـ صُراخًاـ وهم ماثلون أمام المحكمة الموقرة، داخل قفص الاتهام، بأنهم كانوا (يدافعون عن وطنهم). وليس في الدفاع عن الوطن ـ على وصفنا تفصيلاـ ما يجوز تجريمه أو تحريمه.

ويضاف إلى ذلك أن الجماعة التي ينتمي لها المتهم الثاني، وهي حزب الله اللبناني، ليست جماعةً إرهابيةً، إلا في نظر الإسرائيليين والأمريكيين ومن والاهم. وهي في حقيقتها، وفي نظر جمهرة العرب والمسلمين، فصيلٌ من فصائل المقاومة العربية الإسلامية الشريفة، ومُعترفٌ بها دولياً بنص القانون الدولي، وميثاق الأمم المتحدة، واتفاقيات جنيف الأربع، وقرارات الشرعية الدولية والاتفاقيات الإقليمية العربية والأفريقية والإسلامية التي مصر طرف فيها.

ولو كانت هذه الجماعة تنوي أو تُخطط للقيام بأعمالٍ إرهابية ضد مصر، حكومةً أو شعباً أو ممتلكات أو قيادةً، لقامت بها إبان الخلاف الذي ثار بين القيادة المصريـة وبينها العام الماضـي، قبل أن تُطبِقْ أجهزة الأمن المصرية قبضتها على المتهمين الماثلين، ولكن كيف تقومُ بذلك وهي التي أكدت قيادتها ـ في أمر صريح صادر إلى المتهم الأول والمتهم الثاني ـ أن الأمن المصري خطٌ أحمرٌ يجبُ الوقوف عنده، بل ورفضت القيام بأية أعمال ضد عدوها الأصلي ـ إسرائيل ـ على الأراضي المصرية على نحو ما شرحنا آنفا؟!!!

ومما يجب التأكيد عليه ـ في هذا المقام ـ أمور

الأمر الأول: أن كل ما أشارت إليه ملاحظات النيابة العامة من أقوال قررها المتهم الثاني عن انتمائه لحزب الله في لبنان، وعمله في صفوفه وتدريبه على أعمال مختلفة، يخصه وحده. ويخص الحزب المنتمي إليه. وليس في شيء من هذه التقريرات ما يدخل في نطاق مواد الاتهام أو يعد جريمة في القانون المصري.

الأمر الثاني: أن حزب الله ليس منظمة محظورة في مصر، ولا هو منظمة محظورة في لبنان. بل هو بموجب وثائقه السياسية العلنية (وسنتشرف بتقديم صورة آخرها الصادرة في نوفمبر 2009) حركة مقاومة وطنية عربية إسلامية تشارك ـ منذ نشأتهاـ في العمل السياسي، ولها في حكومات لبنانية متعاقبة، بما فيها الحكومة الحالية، وزراء. ونظرة على خريطة تشكيل مجلس النواب اللبناني الحالي تدل على مدى قوة الوجود السياسي للمقاومة الإسلامية، وعلى قوة المعارضة التي يقودها حزب الله (الخريطة النيابية مقدمة لاطلاع المحكمة الموقرة). وقد صرح رئيس الوزراء اللبناني الشيخ سعد الحريري في زيارته الأخيرة للقاهرة (يناير 2010) بأن حزب الله شريك سياسي في لبنان، وحاضر في البرلمان والحكومة وأن لبنان بلد ديمقراطي تشارك فيه كل القوى في العمل السياسي بلا حظر (نص تصريحاته مقدم للمحكمة الموقرة).

الأمر الثالث: أن الهدف الرئيسي لحزب الله هو مقاومة العدو الصهيوني، وفيما عدا ذلك فإن الأعمال الأخرى للحزب كلها ـ اجتماعية وثقافية وسياسيةـ لا أثر فيها لاستعمال القوة ولا التهديد بها. ونظرة عجلى على التحليل العلمي الأكاديمي للتطورات التي مر بها حزب الله منذ نشأته وحتى الآن (مقدمة في حافظة مستقلة للمحكمة الموقرة) تثبت أن طبيعة الحزب هي أنه منظمة مقاومة إسلامية ذات دور سياسي مؤثر في السياسية اللبنانية والإقليمية على حد سواء. [الصفحات في الحافظة المرفقة مأخوذة من: يوسف الأغا، حزب الله: التاريخ الأيدلوجي والسياسي، ترجمة نادين نصر الله، دراسات عراقية،
بيروت ـ بغداد ـ أربيل 2008].

لما كان ذلك، وكانت مصلحة أو قصد أو نية الجماعة الخارجية التي ينتمي لها المتهم الثاني (حزب الله) في القيام بأية أعمال إرهابية ضد المصالح المصرية، أو ضد أي أحدٍ آخر على الأراضي المصرية منتفيةً بالكلية. وقد تأكد انتفاءُ المصلحة المذكورة ـ وانتفاء التفكير في أي عمل إرهابي ـ بعدم القيام الفعلي بأي عمل إرهابي على الأراضي المصرية، أو ضد مصالحها بصفةٍ عامةٍ، فقد انتفى بذلـك الركن المعنوي للجريمة محل المـادة 86 مكـررا ج من قانون العقوبات، انتفاءً تاماً، بحيث لا تقومُ لها قائمة في جانب المتهم الثاني، وباقي المتهمين.

وبذلك، فالاتهام الأول، الاشتراك بطريق الاتفاق والمساعدة مع المتهمين من الثالث حتى الثاني والعشرين في ارتكاب جريمة السعي والتخابر لمصلحة المنظمة التابع لها المتهم الثاني للقيام بأعمال إرهابية داخل مصر وخارجها، أصبح غير قائمٍ على أساسٍ يحمله، لانتفاء الركنين المادي والمعنوي لجريمة الإرهاب، المنصوص عليها في المادة 86 عقوبات، ومن بعده انتفاء الركن المعنوي (القصد الجنائي) لجريمة السعي والتخـابر المنصوص عليها في المـادة 86 مكرراً ج من قانون العقوبـات، لأنه بانتفاء الجرائم محل الاشتراك لا يمكن القول بوجود اشتراك، لا باتفاق ولا بمساعدة. ويصبح المتهم الثاني بريئاً تماماً من هذا الاتهام على النحو المشروح آنفاً.

3- في شأن الجريمة المنصوص عليها

في المادة 102 (أ) من قانون العقوبات

هذا الاتهام حاصله أن المتهم الثاني حَاَزَ وأحرَزَ وآخرون مجهولون مواد تعتبر في حكم المفرقعات [ فلمينات الزئبق، آزيد الرصاص، ثلاثى نتروتولوين، "تى . إن . تى"، الهيكوجين "آر . دى . إكس"، النيتروبنتا "بنتا"] بغير ترخيص وبقصد استعمالها في نشاطٍ يُخل بالأمن والنظام العام. وهذا الاتهام منهدم البنيان لأنه موجه بغير أساسٍ ولا ظلٍ من الأوراق، وعلى رأسها قائمة أدلة الثبوت التي أعدتها النيابة العامة وارتكزت عليها في إسناد هذا الاتهام للمتهم المذكور.

فالثابت أن المتهم الثاني اعتُقِلَ، بتاريخ 25/11/2008م، بموجب أمر اعتقال صادر من وزير الداخلية بذات التاريخ، بموقف مدينة السلام بمعرفة المقدم سامي محمد إبراهيم، من ضباط أمن الدولة، وقام الضابط نفسه بتفتيش شخصه، وعثر معـه على جهاز لاب توب، وثلاثـة أجهزة تليفون محمول، وفلاش ميمورى، وكاميرا ديجيتال، وجواز سفر لبناني، وتذكرة طيران، ومبلغ 2400 دولار أمريكي، ومبلغ 499 جنيه مصري. وفي اليوم التالي، بتاريخ 26/11/2008م، قام المقدم المذكور ـ بناءً على قرار الاعتقال أيضًا ـ بتفتيش مسكن المتهم، الكائن برقم 20 شارع هارون ـ الدقي، وكانت نتيجة التفتيش أنه لـم يُعثـر على ثمة مضبوطات !! أمَّا المضبوطات التي عُثر عليها مع المتهم حال تفتيشه بشخصـه فقد تم تحريزها وعرضها على النيابـة مع المتهم، حيث قامت النيابـة بفض الحرز، بتاريخ 13/4/2009م، وأثبتت المضبوطات في محضرٍ خاصٍ مرفقٍ بالتحقيقات، وهي ذات المضبوطات المذكورة في محضر الضبط والاعتقال، المؤرخ 25/11/2008م، والمشار إليها بصدر هذه الفقرة.

والمتأمل لهذه المضبوطات، الخاصة بالمتهم الثاني، الثابتة بمحضر الاعتقال وبتحقيقات النيابة، لا يجدُ من بينها أية مواد مما تعتبر في حكم المفرقعات، من تلك التي أشار إليها أمر الإحالة على أن المتهم المذكور حازها وأحرزها بنية استعمالها في نشاطٍ يخلُّ بالأمن والنظام العام. بل إنَّ المضبوطات ليس من بينها أو فيها أية مواد من أي نوع، لا مفرقعة ولا في حكم المفرقعة ولا حتى غير مفرقعة !!! فكيف للنيابة أن تسند للمتهم اتهاماً بحيازة وإحراز مواد تعتبر في حكم المفرقعات وهو لم يُضبط معهُ أية مواد من هذا النوع؟!!

وفوق هذا فلا أثر إطلاقاً في أوراق القضيـة يدل على حيازة المتهم الثاني وإحرازه لمواد مفرقعة، ولا حتى في قائمة أدلة الثبوت بما حوته من خلاصةٍ لأهم ما استندت إليه النيابة في اتهاماتها للمتهمين، ففي ملاحظات النيابة الثابتة بقائمة أدلة الثبوت ( صـ43 منها )، وتحديداً في الملاحظات 23، 24، 25، 26 أثبتت النيابة بلسانها أن المواد المضبوطة، والتي هي في حكم المفرقعات، لم تضبط في حوزة المتهم الثاني، ولم تكن تحت سيطرته المادية، وأن من قام بتجهيز المفرقعات هو المتهم الأول / محمد قبلان، بالاستعانة بخبير مفرقعات لبناني الجنسية، وأن التكليفات الصادرة بشراء هذه المواد كانت صادرة مباشرةً من المتهم الأول / محمد قبلان .. وأن المتهم الثاني لم يكن مُحرزاً أو حائزاً لمادةٍ واحدةٍ من هذه المواد المفرقعة يوماً من الأيام.

ولا يمكن القول هنا بأن هذا الاتهام وجهته النيابة للمتهم الثاني على أساس أنه كان حاضراً معظم اللقاءات الخاصة بالحصول على المواد المفرقعة أو تصنيعها. أولاً : لأن التكليف بالحصول على هذه المواد صدر عن المتهم الأول / محمد قبلان. ثانياً : لأن المتهم الثاني انحصر دوره في الحضور العارض لبعض هذه اللقاءات. ثالثاً : لأن تصنيع العبوات المفرقعة باستخدام هذه المواد تمَّ بمعرفة المتهم الأول/ محمد قبلان وآخر مجهول ( خبير المفرقعات اللبناني ). رابعاً : لأن المتهم الثاني ليست لديه أية معرفة بصناعة العبوات المفرقعة، ولو كانت لديه هذه المعرفة لاستعان به المتهم الأول في هذا الخصوص، بدلا من اللجوء إلى خبير مفرقعات لبناني. خامساً : أن هذه المواد حين ضُبطت لم تُضبطْ في حوزة المتهم الثاني، ولا في مسكنه أو تحت سيطرته المادية .

وحتى لو افترضنا أن تكليف المتهم الأول لبعض المتهمين بالحصول على المواد المفرقعة، وتصنيعه عبوات ناسفة منها كان في حضور وبعلم المتهم الثاني، فإن ذلك لا يكفي لحمل الاتهام المسند للمتهم الثاني بإحراز وحيازة مواد تعتبر في حكم المفرقعات، لأن ثَمّة فارقًا شاسعًا بين الحيازة والإحراز وبين مجرد التواجد في لقاء الاتفاق على تدبير المواد المفرقعة، بحيث لا يمكن أن يُحاكم بتهمة الحيازة والإحراز من اقتصر فعله على مجرد حضور لقاء الاتفاق أو التكليف.

وأقوى من ذلك في الاستدلال على براءة المتهم من هذه التهمة أن النيابة لم تجد أقوى من تعبير أن المتهم الثاني (تعرَّف) على المضبوطات الموصوفة بأنها مفرقعات محظور حيازتها. وليس في القانون تجريم للتعرف على المفرقعات أو الأسلحة أو الذخائر. ثم هذا (التعرف) يفترض أن المضبوطات هي أعيانٌ متميزة لا تختلط بغيرها، وهذا غير قائم في حالة تلك المواد. فزعم أن (تعرَّفه) عليها دليل حيازتها لا يقوم على ساقٍ، ولا تحمله حقيقة من الحقائق التي يمكن الاستناد إليها في إثبات الحيازة والإحراز المؤثمين قانونًا.

وإذ كان الثابت في التحقيقات عدم حيازة المتهم الثاني أو إحرازه لأية مواد، مفرقعة أو غير مفرقعة، وعدم وجود شيء منها تحت سيطرته المادية والفعلية، لا في أثناء الاتفاق على توفيرها، ولا في أثناء تصنيعها، لأنه لا علم لديه إطلاقاً بأمر تصنيعها. ثم تأكد ذلك حال اعتقاله وتفتيشه وتفتيش مسكنه، حيث خلت مضبوطاته تمامًا من أية مواد مفرقعة أو غير مفرقعة. لما كان ذلك فإن القطع يكون صحيحًا بانتفاء الجريمة المسندة للمتهم الثاني انتفاءً تامًا، ويتحتمُ على المحكمة القضاء ببراءته منها.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://amernoser.ahlamontada.net
 
مرافعة محمد سليم العو فى قضية حزب الله 2
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» مرافعة محمد سليم العو فى قضية حزب الله 1
» مرافعة محمد سليم العو فى قضية حزب الله 4
» مرافعة محمد سليم العو فى قضية حزب الله3
» مرافعة النيابة فى قضية سوزان تميم
» ثلاثة عشر سببا لبراءة المتهمين في قضية الاشتراكيين الثوريين

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
أمـــــــــــير فــــــهمى نصــــــــير  :: فـــن الــمـــحـــا مـا ه :: القسم الخامس (مجلس الدولة) :: أشهر القضايا-
انتقل الى: