amer المدير
المساهمات : 180 تاريخ التسجيل : 01/10/2009
| موضوع: احكام نقض في استئناف الدعوى المدنية في القضايا الجنائية 2009-11-01, 5:49 am | |
| استئناف الدعوى المدنية ================================= الطعن رقم 1395 لسنة 19 مكتب فنى 01 صفحة رقم 279 بتاريخ 30-01-1950 الموضوع : استئناف فقرة رقم : 1 للمدعى بالحقوق المدنية أن يستأنف الحكم الصادر بالبراءة فيما يتعلق بحقوقه المدنية و حقه فى هذا مستقل عن حق النيابة العامة وعن حق المتهم فى الإستئناف ، لا يقيده فيه إلا القيد الوارد بالمادة 176 من قانون تحقيق الجنايات خاصاً بالنصاب ، و من ثم فإن له أن يستأنف الحكم الصادر برفض دعواه المدنية و لو كان قد قضى ببراءة المتهم و لم تستأنف النيابة ، و متى رفع هذا الإستئناف كان مقبولاً و كان على المحكمة بمقتضى القانون أن تقول كلمتها فى دعواه و يكون قولها صحيحاً و لو كونت جريمة . و لا يؤثر فى هذا كون الحكم الصادر فى الدعوى العمومية قد أصبح نهائياً و حاز قوة الشىء المحكوم فيه ، لأن هذا الحكم لا يكون ملزماً للمحكمة و هى تفصل فى الإستئناف المرفوع عن الدعوى المدنية وحدها إذ الدعويان و إن كانتا ناشئتين عن سبب واحد إلا أن الموضوع فى إحداهما يختلف عنه فى الأخرى مما لا يمكن معه التمسك بحجية الحكم الجنائى .
================================= الطعن رقم 0214 لسنة 21 مكتب فنى 03 صفحة رقم 416 بتاريخ 15-01-1952 الموضوع : استئناف الموضوع الفرعي : استئناف الدعوى المدنية فقرة رقم : 1 الحكم الإبتدائى القاضى بالإدانة لا يلزم المحكمة الإستئنافية و هى تفصل فى الإستئناف المرفوع من المسؤول عن الحقوق المدنية عن الدعوى المدنية على أساس أن هذا الحكم قد صار نهائياً فيما يختص بالدعوى الجنائية لعدم إستئنافه من المتهم فيها أو من النيابة حتى لا يتعطل الحق المقرر بالقانون لكل من الخصوم فى الدعوى الواحدة فى الطعن على الحكم بالطرق المرسومة جميعها ، مما يلزم عنه أن يكون نظر الدعوى عند الطعن عليه من واحد منهم أو أكثر غير متأثر بمسلك الباقين فى صدده فإن مسلك هؤلاء خاص بهم وحدهم و لا يمكن أن يضار به غيرهم فى إستعمال حقه . و إذن فإذا كانت المحكمة قد أسست قضاءها برفض الإستئناف المرفوع من المسؤول عن الحقوق المدنية على ما قالته من حجية للحكم الجنائى تتعدى إلى الإستئناف المرفوع منها فإن حكمها يكون مخالفاً للقانون .
( الطعن رقم 214 لسنة 21 ق ، جلسة 1952/1/15 ) ================================= الطعن رقم 0871 لسنة 21 مكتب فنى 03 صفحة رقم 97 بتاريخ 22-10-1951 الموضوع : استئناف الموضوع الفرعي : استئناف الدعوى المدنية فقرة رقم : 2 للمدعى بالحقوق المدنية أن يستأنف الحكم الصادر برفض الدعوى المدنية ، و لو كان قد قضى ببراءة المتهم و لم تستأنف النيابة . و متى رفع إستئنافه كان على المحكمة الإستئنافية بمقتضى القانون أن تعرض للفعل موضوع الدعوى من جهة وقوعه و صحة نسبته إلى المدعى عليهم لترتب على ذلك آثاره القانونية . و لا يمنعها من هذا كون الحكم الصادر فى الدعوى العمومية قد أصبح نهائياً لأن الدعويين و إن كانتا ناشئتين عن سبب واحد إلا أن الموضوع فى كل منهما يختلف عنه فى الأخرى مما لا يمكن معه التمسك بحجية الحكم النهائى .
================================= الطعن رقم 0886 لسنة 21 مكتب فنى 03 صفحة رقم 120 بتاريخ 29-10-1951 الموضوع : استئناف الموضوع الفرعي : استئناف الدعوى المدنية فقرة رقم : 1 الحكم الصادر بالبراءة و رفض دعوى التعويض لا يقيد المحكمة الإستئنافية و هى تقضى فى الإستئناف المرفوع من المدعى بالحقوق المدنية عن الدعوى المدنية وحدها و لو صار الحكم فى الدعوى العمومية نهائياً لعدم إستئنافه من النيابة لأن القانون قد خول المدعى بالحقوق المدنية فى المادة 176 من قانون تحقيق الجنايات أن يستأنف الحكم الصادر من محكمة أول درجة بالنسبة إلى حقوقه المدنية دون أن يقيده فى ذلك بقيد سوى النصاب الجائز إستئنافه .
================================= الطعن رقم 1471 لسنة 23 مكتب فنى 05 صفحة رقم 164 بتاريخ 15-12-1953 الموضوع : استئناف الموضوع الفرعي : استئناف الدعوى المدنية فقرة رقم : 1 إن قانون الإجراءات الجنائية قد أفرد المادة 402 منه لبيان الأحوال التى يجوز فيها إستئناف الأحكام الصادرة فى الدعوى الجنائية فى الجنح و المخالفات كما خص المادة 403 منه لبيان الأحوال التى يحول فيها إستئناف الأحكام الصادرة فى الدعوى المدنية من المحكمة الجزئية فى المخالفات و الجنح من المدعى بالحقوق المدنية و من المسئول عنها و من المتهم فيما يختص بالحقوق المدنية وحدها ، و يبين من ذلك أن الأحوال التى يجوز فيها للمتهم إستئناف الأحكام الصادرة فى الدعوى الجنائية هى غير الأحوال التى يجوز له فيها إستئناف الأحكام الصادرة فى الدعوى المدنية وحدها لإختلاف نصاب الأحكام فى كل من الدعويين و إن إستئنافه للحكم الذى يصدر عليه بغير الغرامة و المصاريف منوط قبوله بأن يكون الحكم بذلك صادراً عليه فى الدعوى الجنائية أى بعقوبة أخرى أصلية أو تكميلية غير الغرامة و المصاريف لا بالتعويض فى الدعوى المدنية .
( الطعن رقم 1471 لسنة 23 ق ، جلسة 1953/12/15 ) ================================= الطعن رقم 1820 لسنة 27 مكتب فنى 09 صفحة رقم 157 بتاريخ 10-02-1958 الموضوع : استئناف الموضوع الفرعي : استئناف الدعوى المدنية فقرة رقم : 1 يشترط لصحة إستئناف المتهم الحكم الصادر عليه فى الدعوى المدنية بغير تقيد بنصاب معين أن يكون إستئنافه للحكم الجنائى جائزاً ، و من ثم فإن قضاء المحكمة الإستئنافية بعدم جواز إستئناف المتهم المرفوع عن الحكم الصادر بتغريمه خمسمائة قرش و بإلزامه بدفع قرش صاغ واحد على سبيل التعويض المؤقت يكون صحيحاً لا مخالفة فيه للقانون .
================================= الطعن رقم 0602 لسنة 31 مكتب فنى 12 صفحة رقم 912 بتاريخ 14-11-1961 الموضوع : استئناف الموضوع الفرعي : استئناف الدعوى المدنية فقرة رقم : 1 من المقرر قانوناً أن إستئناف المدعى بالحق المدنى وحده و إن كان ينصرف إلى الدعوى المدنية فحسب ، بإعتبار أن حقه فيه مستقل عن حق كل من النيابة العامة و المتهم - إلا انه يعيد طرح الواقعة بوصفها منشأ الفعل الضار المؤثم قانوناً على محكمة الدرجة الثانية التى يتعين عليها تمحيص الواقعة المطروحة أمامها بجميع كيوفها و أوصافها و أن تطبق عليها نصوص القانون تطبيقاً صحيحاً ، و كل ما عليها من قيد ألا توجه أفعالاً جديدة إلى المتهم . و من ثم فإنه من حق المحكمة الإستئنافية فى هذه الحالة ، أن تعدل وصف التهمة - التى هى أساس الحكم بالتعويض - من الإصابة الخطأ المنطبقة على المادة 238 إذا ما تحقق لديها أن وفاة المجنى عليه نشأت عن الإصابة الخطأ - و المحكمة فى هذه الحالة لا تعتبر أنها قد وجهت إلى المدعى عليه " المتهم " فعلاً جديداً ، ذلك لأن الوفاة إنما هى نتيجة للإصابة التى حدثت بخطئه و التى أقامت النيابة العامة الدعوى الجنائية عليه من أجلها و دانه الحكم المستأنف بها . و لا يؤثر على حق المحكمة الإستئنافية فى ذلك كون الحكم الصادر فى الدعوى الجنائية قد أصبح نهائياً و حاز قوة الشىء المقضى ، لأن هذه الحكم لا يكون ملزماً للمحكمة و هى تفصل فى الإستئناف المرفوع عن الدعوى المدنية وحدها ، إذ الدعويان و إن كانتا ناشئتين عن سبب واحد إلا أن الموضوع فى إحداهما يختلف عن الأخرى .
( الطعن رقم 602 لسنة 31 ق ، جلسة 1961/11/14 )
================================= الطعن رقم 1718 لسنة 33 مكتب فنى 15 صفحة رقم 110 بتاريخ 03-02-1964 الموضوع : استئناف الموضوع الفرعي : استئناف الدعوى المدنية فقرة رقم : 1 إذ خول القانون المدعى بالحقوق المدنية أن يستأنف حكم محكمة أول درجة فيما يتعلق بحقوقه المدنية قد قصد إلى تخويل المحكمة الإستئنافية و هى تفصل فى هذا الإستئناف أن تتعرض لواقعة الدعوى و تناقشها بكامل حريتها كما كانت مطروحة أمام محكمة أول درجة ، مما مقتضاه أن تتصدى لتلك الواقعة و تفصل فيها من حيث توافر الخطأ و الضرر و رابطة السببية بينهما فى حق المتهم " المستأنف عليه " ما دامت الدعويان المدنية و الجنائية كانتا مرفوعتين أمام محكمة أول درجة ، و ما دامت المدعية بالحقوق المدنية قد إستمرت فى السير فى دعواها المدنية المؤسسة على ذات الواقعة . و لا يؤثر فى هذا الأمر كون الحكم الصادر فى الدعوى الجنائية قد أصبح نهائياً و حائزاً قوة الشئ المحكوم فيه ، إذ أنه لا يكون ملزماً للمحكمة و هى تفصل فى الإستئناف المرفوع عن الدعوى المدنية وحدها لأن الدعويين و إن كانتا ناشئتين عن سبب واحد إلا أن موضوع الدعوى يختلف فى كل منهما عنه فى الأخرى مما لا يمكن القول معه بضرورة التلازم بينهما عند الفصل فى الدعوى المدنية إستئنافياً ، إنما يشترط قيام التلازم عند بدء إتصال القضاء الجنائى بهما .
================================= الطعن رقم 0438 لسنة 37 مكتب فنى 18 صفحة رقم 527 بتاريخ 17-04-1967 الموضوع : استئناف الموضوع الفرعي : استئناف الدعوى المدنية فقرة رقم : 2 العبرة فى تقدير قيمة التعويض هى بما يطالب الخصوم به لا بما يحكم به فعلاً . و لما كان المبلغ المطلوب القضاء به كتعويض يزيد على النصاب الذى يحكم فيه القاضى الجزئى نهائياً و المحدد فى القانون بما لا تتجاوز فيه قيمة الدعوى خمسين جنيهاً ، فإنه يكون للمدعية بالحقوق المدنية طبقاً لنص المادة 403 من قانون الإجراءات الجنائية الحق فى إستئناف الحكم الصادر فى الدعوى المدنية .
( الطعن رقم 438 لسنة 37 ق ، جلسة 1967/4/17 ) ================================= الطعن رقم 1123 لسنة 37 مكتب فنى 18 صفحة رقم 994 بتاريخ 23-10-1967 الموضوع : استئناف الموضوع الفرعي : استئناف الدعوى المدنية فقرة رقم : 1 تنتهى الوكالة طبقاً لحكم المادة 714 من القانون المدنى بموت الموكل . و الأصل أن الطعن فى الأحكام من شأن المحكوم عليهم و تدخل المحامين عنهم لا يكون إلا بناء على إرادتهم الطعن فى الحكم و رغبتهم فى السير فيه ، فإذا كان الثابت بالأوراق أن المحامى قرر بإستئناف الحكم الإبتدائى بصفته وكيلاً عن المدعى بالحقوق المدنية ، فى حين أن هذا الأخير كان قد توفى قبل التقرير بالإستئناف ، فإن الإستئناف المرفوع عن الدعوى المدنية يكون قد تقرر به من غير ذى صفة . و لا يغير من الأمر حضور ورثة المجنى عليه جلسات المحاكمة الإستئنافية ، إذ أن مثولهم أمام المحكمة لا يغنى عن وجوب التقرير بالإستئناف ممن له صفة فى ذلك .
================================= الطعن رقم 1476 لسنة 41 مكتب فنى 23 صفحة رقم 52 بتاريخ 10-01-1972 الموضوع : استئناف الموضوع الفرعي : استئناف الدعوى المدنية فقرة رقم : 2 تنص المادة 381 من قانون الإجراءات الجنائية على أنه : " تتبع أمام محكمة الجنايات جميع الأحكام المقررة فى الجنح و المخالفات ما لم ينص على خلاف ذلك " و لما كانت المادة 403 من القانون ذاته أجازت للمدعى بالحق المدنى أن يستأنف الحكم الصادر فى الدعوى المدنية المرفوعة بالتبعية للدعوى الجنائية فيما يختص بحقوقه المدنية وحدها إذا كانت التعويضات المطالب بها تزيد على النصاب الذى يحكم فيه القاضى الجزئى نهائياً ، و كانت هذه القاعدة تسرى و لو وصف التعويض المطالب به بأنه مؤقت ، فلا يجوز للمدعى المدنى أن يستأنف الحكم الصادر ضده من المحكمة الجزئية متى كان التعويض المطالب به لا يزيد عن النصاب الإنتهائى للقاضى الجزئى ، و بالتالى لا يكون له حق الطعن فى هذه الحالة بطريق النقض .
================================= الطعن رقم 1476 لسنة 41 مكتب فنى 23 صفحة رقم 52 بتاريخ 10-01-1972 الموضوع : استئناف الموضوع الفرعي : استئناف الدعوى المدنية فقرة رقم : 3 يبين من إستقراء نصوص المواد 266 و381 و403 من قانون الإجراءات الجنائية ، و مما جرى به قضاء محكمة النقض ، أن مراد الشارع - بما نص عليه فى المادة 403 سالفة الذكر فى باب الإستئناف - من أن شرط جواز الطعن فى الأحكام الصادرة فى الدعوى المدنية ، من المدعى بالحقوق المدنية ، هو تجاوز التعويض المطالب به حد النصب النهائى للقاضى الجزئى و لو وصف هذا التعويض بأنه مؤقت ، قد إنصرف إلى وضع قاعدة عامة تسرى على كافة طرق الطعن فيمتد أثرها إلى الطعن بالنقض إذ لايقبل أن يكون فى الوقت الذى أوصد فيه باب الطعن بالإستئناف فى هذه الأحكام الصادرة من محكمة الجنح لقلة النصاب أن يترك الباب مفتوحاً للطعن فيها بالنقض ، و سوى فى ذلك بين الأحكام الصادرة من محكمة الجنح و محكمة الجنايات إذ القول بغير ذلك يؤدى إلى المغايرة فى الحكم فى ذات المسألة الواحدة بغير ما مبرر و هو ما يتنزه عنه الشارع و يخرج عن مقصده ، فلا يتصور أن يكون الحكم فى الدعوى المدنية الصادر من محكمة الجنح غير جائز الطعن فيه بالنقض لقلة النصاب و يكون فى الوقت ذاته قابلاً لهذا الطعن لمجرد صدوره من محكمة الجنايات و رغم أن ضمان العدالة منها أكثر توافراً . و لما كان ذلك ، و كان الطاعن - فى دعواه المدنية أمام محكمة الجنايات - قد طالب بتعويض قدره قرش واحد و هو بهذه المثابة لا يجاوز النصاب الإنتهائى للقاضى الجزئى فإن طعنه فى هذا الحكم بطريق النقض لا يكون جائزاً .
( الطعن رقم 1476 لسنة 41 ق ، جلسة 1972/1/10 ) ================================= الطعن رقم 1541 لسنة 45 مكتب فنى 27 صفحة رقم 80 بتاريخ 19-01-1976 الموضوع : استئناف الموضوع الفرعي : استئناف الدعوى المدنية فقرة رقم : 1 لما كانت المادة 403 من قانون الإجراءات الجنائية أجازت للمدعى بالحقوق المدنية و المسئول عنها إستئناف الأحكام الصادرة فى الدعوى المدنية المرفوعة بالتبعية للدعوى الجنائية - فيما يختص بالحقوق المدنية وحدها - إذا كانت التعويضات المطالب بها تزيد على النصاب الذى يحكم فيه القاضى الجزئى نهائياً . فلا يجوز للمدعى بالحقوق المدنية أن يستأنف الحكم الصادر ضده من المحكمة الجزئية متى كان التعويض المطالب به لا يجاوز النصاب الإنتهائى للقاضى الجزئى ، و لو شاب الحكم خطأ فى تطبيق القانون أو تأويله . لما كان ذلك ، و كان قضاء هذه المحكمة قد جرى على أنه حيث ينغلق باب الطعن بطريق الإستئناف لا يجوز من باب أولى الطعن بطريق النقض ، إذ لا يعقل أن يكون الشارع قد أقفل باب الإستئناف فى هذه الدعاوى لتفاهة قيمتها و فى الوقت ذاته يسمح بالطعن فيها بطريق النقض .
( الطعن رقم 1541 لسنة 45 ق ، جلسة 1976/1/19 ) ================================= الطعن رقم 1588 لسنة 45 مكتب فنى 27 صفحة رقم 139 بتاريخ 01-02-1976 الموضوع : استئناف الموضوع الفرعي : استئناف الدعوى المدنية فقرة رقم : 1 من المقرر أن إستئناف المدعى بالحقوق المدنية يقتصر أثره على الدعوى المدنية و لا يتعداه إلى موضوع الدعوى الجنائية حتى و لو كان هو الذى حركها - لأن إتصال المحكمة الإستئنافية بهذه الدعوى لا يكون إلا عن طريق إستئناف النيابة و المتهم .
================================= الطعن رقم 0065 لسنة 47 مكتب فنى 28 صفحة رقم 651 بتاريخ 29-05-1977 الموضوع : استئناف الموضوع الفرعي : استئناف الدعوى المدنية فقرة رقم : 1 إن المادة 403 من قانون الإجراءات الجنائية تجيز للمدعى بالحقوق المدنية أن يستأنف الحكم الصادر من المحكمة الجزئية فى المخالفات و الجنح فيما يختص بحقوقه المدنية وحدها إن كانت التعويضات المطلوبة تزيد على النصاب الذى يحكم فيه القاضى الجزئى نهائياً ، و حقه فى ذلك قائم لأنه مستقل عن حق النيابة العامة و عن حق المتهم لا يقيده إلا النصاب ، و متى رفع إستئنافه كان على المحكمة الإستئنافية أن تعرض لبحث عناصر الجريمة من حيث توافر أركانها و ثبوت الفعل المكون لها فى حق المتهم من جهة و قوعه و صحة نسبته إليه لترتب على ذلك آثاره القانونية غير مقيدة فى ذلك بقضاء محكمة أول درجة ، و لا يمنع من هذا كون الحكم فى الدعوى الجنائية قد حاز قوة الأمر المقضى ، لأن الدعويين - الجنائية و المدنية - و إن كانتا ناشئتين عن سبب واحد ، إلا أن الموضوع فى كل منهما يختلف عنه فى الأخرى مما لا يمكن معه التمسك بحجية الحكم النهائى .
( الطعن رقم 65 لسنة 47 ق ، جلسة 1977/5/29 ) ================================= الطعن رقم 1307 لسنة 47 مكتب فنى 29 صفحة رقم 315 بتاريخ 20-03-1978 الموضوع : استئناف الموضوع الفرعي : استئناف الدعوى المدنية فقرة رقم : 3 من المقرر أن طرح الدعوى المدنية وحدها أمام المحكمة الإستئنافية لا يمنع هذه المحكمة من أن تعرض لبحث عناصر الجريمة من حيث توافر أركانها و ثبوت الفعل المكون لها فى حق المتهم و تقدير التعويض عن الضرر المترتب على ذلك ، و من ثم فإنه لم يكن هناك ثمة وجه لإصرار الدفاع على طلب تأجيل الدعوى لنظر إستئناف الطاعن مع إستئناف المتهم طالما أن من شأن نظر إستئنافه إعادة نظر موضوع الدعوى المدنية من جديد بكافة عناصرها بما فيها ركن الخطأ المتمثل فى الفعل الجنائى المسند للمتهم فلا تثريب على المحكمة إن هى إطرحت هذا الطلب لإنتفاء ما يبرره .
================================= الطعن رقم 0034 لسنة 49 مكتب فنى 31 صفحة رقم 391 بتاريخ 17-03-1980 الموضوع : استئناف الموضوع الفرعي : استئناف الدعوى المدنية فقرة رقم : 4 إن كان الأصل إنه و إن كان على المحكمة الإستئنافية و هى بصدد نظر الإستئناف المرفوع من المدعى بالحقوق المدنية فيما يختص بحقوقه أن تتحرى توافر أركان الجريمة و ثبوت الواقعة المكونة لها و صحة نسبتها إلى المطعون ضده غير مقيدة فى ذلك بقضاء البراءة الصادر من محكمة أول درجة ، إلا أنه لما كان الخطأ القانونى فى الحكم القاضى بالبراءة - بفرض ثبوته - لا يعيبه ما دام أن قاضى الموضوع قد عول فى تكوين عقيدته بتربئة المتهم على عدم إطمئنانه إلى ثبوت التهمة فى حقه بعد أن ألم بأدلة الدعوى و وزنها و لم يقتنع وجدانه بصحتها مما لا يجوز معه مصادرته فى إعتقاده ، فإن تعييب الحكم المطعون فيه بالخطأ فى تطبيق القانون - بفرض صحته - يكون غير منتج و يكون النعى فى هذا الشأن غير سديد .
================================= الطعن رقم 1991 لسنة 49 مكتب فنى 31 صفحة رقم 712 بتاريخ 08-06-1980 الموضوع : استئناف الموضوع الفرعي : استئناف الدعوى المدنية فقرة رقم : 3 أجازت المادة 402 من قانون الإجراءات الجنائية للمدعى بالحقوق المدنية و المسئول عنها أو المتهم فيما يختص بالحقوق المدنية وحدها - إستئناف الأحكام الصادرة فى الدعوى المدنية من المحكمة الجزئية فى المخالفات و الجنح ، إذا كانت التعويضات المطلوبة تزيد على النصاب الذى يحكم فيه القاضى الجزئى نهائياً ، فإنه لا يجوز للمدعى بالحقوق المدنية أن يستأنف الحكم الصادر ضده من المحكمة الجزئية متى كان التعويض المطالب ، لا يجاوز النصاب النهائى للقاضى الجزئى و لو شاب الحكم خطأ فى تطبيق القانون أو تأويله ، حتى و لو وصف التعويض المطالب به بأنه مؤقت ، و بالتالى لا يكون له الطعن فى هذه الحالة بطريق النقض - على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - لأنه حيث ينغلق باب الطعن بطريق الإستئناف لا يجوز من باب أولى الطعن بطريق النقض إذ لا يقبل أن يكون الشارع قد حظر إستئناف هذه الدعاوى لتفاهة قيمتها ، و فى الوقت ذاته يجيز الطعن فيها بطريق النقض . لما كان ذلك ، و كانت الطاعنة قد إدعت مدنياً بمبلغ قرش واحد على سبيل التعويض المؤقت فإنه لا يجوز الطعن فى دعواها المدنية بطريق النقض طالما أن التعويض المطلوب فى حدود النصاب النهائى للقاضى الجزئى . و لا يغير من ذلك أن يكون الحكم المطعون فيه قد صدر من محكمة الدرجة الثانية بعد أن إستأنف المتهم الحكم الإبتدائى القاضى بالإدانة و التعويض ذلك أن قضاء المحكمة الإستئنافية ليس من شأنه أن ينشئ للمدعية مدنياً حقاً فى الطعن بطريق النقض فى الحكم الصادر فى الدعوى المدنية متى إمتنع عليها حق الطعن إبتداء بطريق الإستئناف . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن يكون غير جائز و يتعين لذلك القضاء بعدم جوازه و مصادرة الكفالة و إلزام الطاعنة المصاريف .
( الطعن رقم 1991 لسنة 49 ق ، جلسة 1980/6/8 ) ================================= الطعن رقم 5355 لسنة 52 مكتب فنى 34 صفحة رقم 159 بتاريخ 25-01-1983 الموضوع : استئناف الموضوع الفرعي : استئناف الدعوى المدنية فقرة رقم : 1 متى كان نص المادة 309 من قانون الإجراءات الجنائية يجرى على أن " كل حكم يصدر فى موضوع الدعوى الجنائية يجب أن يفصل فى التعويضات التى يطلبها المدعى بالحقوق المدنية أو المتهم و ذلك ما لم تر المحكمة أن الفصل فى هذه التعويضات يستلزم إجراء تحقيق خاص ينبنى عليه إرجاء الفصل فى الدعوى الجنائية فعندئذ تحيل المحكمة الدعوى إلى المحكمة المدنية بلا مصاريف " لما كان ذلك ، و كان الثابت من الأوراق أن الدعوى الجنائية قد فصل فيها من محكمة أول درجة بالبراءة بحكم نهائى لعدم إستئناف النيابة العامة له ، فإن محكمة ثانى درجة لا تملك عند طرح الدعوى المدنية أمامها أن تحيلها إلى المحكمة المدنية لإنتفاء علة الإحالة لسبق الفصل فى الدعوى الجنائية بحكم نهائى من قبل مما يستحيل معه أن يترتب على الفصل فى التعويضات إرجاء الفصل فى الدعوى الجنائية على ما يجرى به حكم المادة 309 ، لذلك فإنه كان يتعين عليها أن تفصل فى موضوعها أما و هى لم تفعل و تخلت عن نظرها بإحالتها إلى المحكمة المدنية فإن حكمها المطعون فيه لا يكون له سند من نص المادة آنفة الذكر و يكون قد إنطوى على خطأ فى تطبيق القانون مما يعيبه و يوجب نقضه .
( الطعن رقم 5355 لسنة 52 ق ، جلسة 1983/1/25 ) ================================= الطعن رقم 5502 لسنة 52 مكتب فنى 33 صفحة رقم 996 بتاريخ 14-12-1982 الموضوع : استئناف الموضوع الفرعي : استئناف الدعوى المدنية فقرة رقم : 1 لما كان الحكم بإحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المدنية المختصة ليس منهياً للخصومة فى الدعوى المدنية أو مانعاً من السير فيها ، فإنه لا يجوز للمدعية بالحق المدنى أن تستأنفه و بالتالى يكون طعنها فيه بطريق النقض غير جائز لما هو مقرر من أنه حيث ينغلق باب الطعن بطريق الإستئناف لا يجوز من باب أولى الطعن بطريق النقض .
================================= الطعن رقم 5638 لسنة 52 مكتب فنى 34 صفحة رقم 162 بتاريخ 25-01-1983 الموضوع : استئناف الموضوع الفرعي : استئناف الدعوى المدنية فقرة رقم : 1 متى كانت المادة 403 من قانون الإجراءات الجنائية تجيز للمدعى بالحقوق المدنية أن يستأنف الحكم الصادر من المحكمة الجزئية فى المخالفات و الجنح و فيما يختص بحقوقه المدنية وحدها إذا كانت التعويضات المطلوبة تزيد على النصاب الذى يحكم فيه القاضى الجزئى نهائياً ، و حق المدعى بالحقوق المدنية فى ذلك هو حق مستقل عن حق كل من النيالة العامة و المتهم ، و متى رفع إستئنافه كان على المحكمة الإستئنافية أن تعرض لبحث عناصر الجريمة من حيث توافر أركانها و صحة نسبتها إلى المتهم لترتب على ذلك آثاره القانونية غير مقيدة بما قضت به محكمة أول درجة فى هذا الخصوص ، و لا يمنعها من ذلك كون الحكم فى الدعوى الجنائية قد حاز قوة الأمر المقضى لأن الدعويين - الجنائية و المدنية - و إن كانتا ناشئتين عن سبب واحد إلا أن الموضوع فى كل منهما يختلف عنه فى الأخرى مما لا يمكن معه التمسك بحجية الحكم الجنائى وإلا لعطل حق الإستئناف المقرر للمدعى بالحقوق المدنية و لعطلت وظيفة محكمة الجنح المستأنفة فى شأنه إذا كان المدعى بالحقوق المدنية هو المستأنف وحده .
================================= الطعن رقم 1933 لسنة 53 مكتب فنى 34 صفحة رقم 991 بتاريخ 24-11-1983 الموضوع : استئناف الموضوع الفرعي : استئناف الدعوى المدنية فقرة رقم : 2 المادة 403 من قانون الإجراءات الجنائية تجيز للمسئول عن الحقوق المدنية إستئناف الحكم الصادر فى الدعوى المدنية فيما يختص بالحقوق المدنية إذا كانت التعويضات المطلوبة تزيد على النصاب الذى يحكم فيه القاضى الجزئى نهائياً و حقه فى ذلك قائم و مستقل عن حق النيابة العامة و عن حق المتهم لا يقيده إلا النصاب ، و طرح الدعوى المدنية وحدها أمام المحكمة الإستئنافية بإستئناف الطاعن المسئول عن الحقوق المدنية - لو كان مقبولاً شكلاً - لا يمنع هذه المحكمة من أن تعرض لبحث عناصر الجريمة من حيث توافر أركانها و ثبوت الفعل المكون لها فى حق المتهم و تقدير التعويض عن الضرر المترتب على ذلك .
( الطعن رقم 1933 لسنة 53 ق ، جلسة 1983/11/24 ) ================================= الطعن رقم 6774 لسنة 53 مكتب فنى 35 صفحة رقم 425 بتاريخ 16-04-1984 الموضوع : استئناف الموضوع الفرعي : استئناف الدعوى المدنية فقرة رقم : 2 لما كان من المقرر أن للمحكمة الإستئنافية و هى تفصل فى الإستئناف المرفوع من المدعين بالحقوق المدنية فيما يتعلق بحقوقهم المدنية أن تتعرض لواقعة الدعوى و أن تناقشها بكامل حريتها كما كانت مطروحة أمام محكمة أول درجة ما دامت الدعويان المدنية و الجنائية كانتا مرفوعتين أمام محكمة أول درجة - و قد إستمر المدعون بالحقوق المدنية فى السير فى دعواهم المدنية المؤسسة على ذات الواقعة و لا يؤثر فى هذا الأمر كون الحكم الصادر فى الدعوى الجنائية قد أصبح نهائياً و حائزاً لقوة الشئ المحكوم فيه إذ لا يكون ملزماً للمحكمة و هى تفصل فى الإستئناف المرفوع عن الدعوى المدنية وحدها ذلك أن الدعويين و إن كانتا ناشئتين عن سبب واحد إلا أن الموضوع فى إحداهما يختلف عنه فى الأخرى مما لا يمكن معه التمسك بحجية الحكم الجنائى و من ثم فإن منعى الطاعن فى هذا الصدد يكون غير سديد .
================================= الطعن رقم 6978 لسنة 53 مكتب فنى 35 صفحة رقم 483 بتاريخ 26-04-1984 الموضوع : استئناف الموضوع الفرعي : استئناف الدعوى المدنية فقرة رقم : 4 من المقرر أن للمحكمة الإستئنافية و هى تفصل فى الإستئناف المرفوع من المدعى بالحقوق المدنية فيما يتعلق بحقوقه المدنية أن تتعرض لواقعة الدعوى و أن تناقشها بكامل حريتها كما كانت مطروحة أمام محكمة أول درجة ما دامت الدعويان المدنية و الجنائية كانتا مرفوعتين أمام محكمة أول درجة ، و ما دام المدعى بالحقوق المدنية قد إستمر فى السير فى دعواه المدنية المؤسسة على ذات الواقعة و لا يؤثر فى هذا الأمر كون الحكم الصادر فى الدعوى الجنائية قد أصبح نهائياً و حائزاً لقوة الشئ المحكوم فيه إذ لا يكون ملزماً للمحكمة و هى تفصل فى الإستئناف المرفوع عن الدعوى المدنية وحدها فى ذلك أن الدعويين و إن كانتا ناشئتين عن سبب واحد إلا أن الموضوع فى إحداهما يختلف عنه فى الأخرى ، مما لا يمكن معه التمسك بحجية الحكم الجنائى .
================================= الطعن رقم 0400 لسنة 54 مكتب فنى 35 صفحة رقم 928 بتاريخ 20-12-1984 الموضوع : استئناف الموضوع الفرعي : استئناف الدعوى المدنية فقرة رقم : 3 لما كانت العبرة فى جواز الطعن فى الأحكام الصادرة من المحكمة الجزئية فى التعويضات بالمبلغ المطالب به لا بما تقضى به المحكمة و كان المدعى بالحق المدنى الأول قد طلب أمام محكمة أول درجة تعويضاً مؤقتاً مبلغ 51 جنيهاً مما يجاوز النصاب الإنتهائى للقاضى الجزئى . فمن ثم يكون طعن المدعى بالحق المدنى الأول بطريق النقض جائزاً .
================================= الطعن رقم 1321 لسنة 10 مجموعة عمر 5ع صفحة رقم 223 بتاريخ 03-06-1940 الموضوع : استئناف الموضوع الفرعي : استئناف الدعوى المدنية فقرة رقم : 1 إذا حكم ببراءة المتهم من التهمة المرفوعة بها الدعوى عليه ، و إستأنفه المدعى بالحق المدنى وحده ، فلا يجوز للمحكمة أن تنظر الإستئناف بالنسبة للدعوى الجنائية ، لأن إتصالها بهذه الدعوى لا يكون إلا عن طريق إستئناف النيابة .
================================= الطعن رقم 1248 لسنة 14 مجموعة عمر 6ع صفحة رقم 712 بتاريخ 21-05-1945 الموضوع : استئناف الموضوع الفرعي : استئناف الدعوى المدنية فقرة رقم : 3 إن محكمة الدرجة الأولى متى قضت ببراءة المتهمين من جريمة شهادة الزور المرفوعة بها الدعوى عليهم و برفض الدعوى المدنية قبلهم ، فإنها تكون قد إستنفدت سلطتها فى الفصل فى موضوع الدعويين الجنائية و المدنية ، و لا تملك المحكمة الإستئنافية ، لأى سبب من الأسباب ، أن تعيد إليها القضية للفصل فى موضوعها . و إذ كان الإستئناف المرفوع من المدعى بالحق المدنى يترتب عليه طرح جميع الوقائع المرفوعة بها الدعوى و التى سبق عرضها على محكمة الدرجة الأولى لتفصل فيها فيما يتعلق بحقوقه المدنية ، فإن المحكمة الإستئنافية لا تكون مخطئة إذا هى بحثت موضوع الدعوى و فصلت فيه .
================================= الطعن رقم 1486 لسنة 15 مجموعة عمر 7ع صفحة رقم 24 بتاريخ 10-12-1945 الموضوع : استئناف الموضوع الفرعي : استئناف الدعوى المدنية فقرة رقم : 1 لا يعيب إجراءات المحاكمة أن يحضر المدعى بالحقوق المدنية المقضى برفض دعواه إبتدائياً أمام المحكمة الإستئنافية و يترافع فى الدعوى من غير أن يكون قد إستأنف الحكم الإبتدائى ، ما دامت المحكمة لم تقض له بتعويضات مدنية ، و ما دام المتهم لم يعترض على حضوره .
================================= الطعن رقم 1489 لسنة 15 مجموعة عمر 7ع صفحة رقم 26 بتاريخ 17-12-1945 الموضوع : استئناف الموضوع الفرعي : استئناف الدعوى المدنية فقرة رقم : 1 الحكم الإبتدائى القاضى بالبراءة و رفض دعوى التعويض لعدم كفاية الأدلة لا يصح بالبداهة أن يكون ملزماً للمحكمة الإستئنافية و هى تفصل فى الإستئناف المرفوع عن الدعوى المدنية وحدها على أساس أنه صار نهائياً فيما يختص بالدعوى الجنائية لعدم إستئنافه من النيابة . إذ يجب للتمسك بحجية الحكم الجنائى النهائى أن يكون ذلك فى دعوى أخرى غير التى صدر فيها حتى لا يتعطل الحق المقرر بالقانون لكل من الخصوم فى الدعوى الواحدة فى الطعن على الحكم بالطرق المرسومة جميعها ، مما يلزم عنه أن يكون نظر الدعوى عند الطعن عليه من واحد منهم أو أكثر غير متأثر بمسلك الباقين فى صدده . فإن مسلك هؤلاء خاص بهم وحدهم و لا يمكن أن يضار به غيرهم فى إستعمال حقه .
================================= الطعن رقم 0289 لسنة 18 مجموعة عمر 7ع صفحة رقم 592 بتاريخ 08-06-1948 الموضوع : استئناف الموضوع الفرعي : استئناف الدعوى المدنية فقرة رقم : 1 إنه لما كان القانون صريحاً فى أن إستئناف المدعى بالحقوق المدنية لا يجوز إلا إذا زاد المبلغ الذى يطالب به على النصاب الذى يجوز للقاضى الجزئى أن يحكم فيه نهائياً ، و كانت دعوى التعويض عن الفعل الضار تقدر قيمتها دائماً بمقدار مبلغ التعويض المطلوب و لو وصف فيها الطلب بأنه مؤقت ، و كان ما جاء فى المادة 30 من قانون المرافعات فى المواد المدنية و التجارية من أنه " إذا كان المبلغ المراد المطالبة به جزءاً من دين متنازع فيه لا تتجاوز قيمة هذا المبلغ < أى النصاب > فيكون التقدير باعتبار قيمة الدين بتمامه " لا يمكن أن ينطبق على هذه الحالة ، فإن الحكم الذى يقبل إستئناف المدعى عن مبلغ جنيه واحد لكونه وصف بأنه تعويض مؤقت يكون مخطئاً .
( الطعن رقم 289 لسنة 18 ق ، جلسة 1948/6/8 ) ================================= الطعن رقم 1753 لسنة 18 مجموعة عمر 7ع صفحة رقم 782 بتاريخ 02-03-1949 الموضوع : استئناف الموضوع الفرعي : استئناف الدعوى المدنية فقرة رقم : 1 الحكم النهائى الصادر بالبراءة فى الجريمة من محكمة أول درجة لا يقيد المحكمة الإستئنافية و هى تفصل فى الإستئناف المرفوع من المدعى بالحقوق المدنية من جهة ثبوت الفعل ، بل إن من واجب هذه المحكمة أن تتعرض له من حيث وقوعه و صحة نسبته إلى المدعى عليه لترتب على ذلك آثاره القانونية .
================================= الطعن رقم 1872 لسنة 18 مجموعة عمر 7ع صفحة رقم 783 بتاريخ 02-03-1949 الموضوع : استئناف الموضوع الفرعي : استئناف الدعوى المدنية فقرة رقم : 1 من واجب المحكمة الإستئنافية ، و هى تنظر فى الإستئناف المرفوع أمامها عن الدعوى المدنية المحكوم فيها إبتدائياً بالرفض مع براءة المتهم ، أن تقدر ثبوت الواقعة المطروحة أمامها سواء أكانت المحكمة الإبتدائية قد عرضت لها أم لم تكن ، بل إن من واجبها أن تتحرى ما فات المحكمة الإبتدائية و تعرض له فلعل أن يكون له أثر فى قضائها.
( الطعن رقم 1872 لسنة 18 ق ، جلسة 1949/3/2 ) ================================= الطعن رقم 0376 لسنة 46 مجموعة عمر 1ع صفحة رقم 185 بتاريخ 28-02-1929 الموضوع : استئناف الموضوع الفرعي : استئناف الدعوى المدنية فقرة رقم : 1 إستئناف المدعى بالحق المدنى فى دعاوى الجنح لا يطرح أمام المحكمة الإستئنافية إلا الدعوى المدنية فى حدود ما هو مستأنف من الأحكام الصادرة فيها . و قد جرى الفقه و القضاء فى فرنسا على إعتبار أثر تحريك الدعوى العمومية منتهياً بمجرد رفع الدعوى المدنية مباشرة أمام محكمة الجنح لكفاية هذا القدر من تحريكها فى إتصال القضاء بها إتصاله بالدعوى المدنية . أما ما يجرى بعد ذلك فى الدعوى العمومية من طلب العقوبة و إستئناف الأحكام الصادرة فيها فهو من أعمال النيابة العمومية دون غيرها . فإذا حكمت محكمة أول درجة بعدم إختصاصها بنظر الدعوى لأنها مخالفة و إستأنف المدعى المدنى وحده هذا الحكم و لم تستأنفه النيابة كان حكم المحكمة الإستئنافية بإعتبار الدعوى جنحة باطلاً و وجب إعتبار حكم محكمة أول درجة نهائياً .
================================= الطعن رقم 01753 لسنة 48 مكتب فنى 30 صفحة رقم 275 بتاريخ 18-02-1979 الموضوع : استئناف الموضوع الفرعي : استئناف الدعوى المدنية فقرة رقم : 2 من المقرر أنه حيث ينغلق باب الطعن بطريق الإستئناف لا يجوز من باب أولى الطعن فيه بطريق النقض - لما كان ذلك - و كانت الطاعنة فى دعواها المدنية أمام للمحكمة الجزئية قد طالبت بتعويض قدره قرش واحد على سبيل التعويض المؤقت و هو بهذه المثابة لا يجاوز النصاب الإنتهائى لتلك المحكمة و لو وصف بأنه مؤقت ، فإنه لا يجوز لها الطعن بالنقض فى الحكم الصادر برفض دعواها المدنية و لا يغير من ذلك أن يكون الحكم الصادر برفض الدعوى المدنية قد صدر من محكمة ثانى درجة بعد أن إستأنف المتهم الحكم الإبتدائى الذى قضى بالإدانة و التعويض ذلك بأن قضاء المحكمة الإستئنافية ليس من شأنه أن ينشئ للمدعى بالحقوق المدنية حقاً فى الطعن فى الحكم الصادر فى الدعوى المدنية متى إمتنع عليها حق الطاعن فيه إبتداء بطريق الإستئناف - لما كان ما تقدم - فإن الطاعن المرفوع من المدعية بالحقوق المدنية يكون غير جائز .
( الطعن رقم 1753 لسنة 48 ق ، جلسة 1979/2/18 ) ================================= الطعن رقم 0537 لسنة 48 مكتب فنى 30 صفحة رقم 210 بتاريخ 05-02-1979 الموضوع : استئناف الموضوع الفرعي : استئناف الدعوى المدنية فقرة رقم : 1 جرى قضاء محكمة النقض على أن حكم الفقرة الثانية من المادة 417 من قانون الإجراءات الجنائية يسرى أيضاً على إستئناف المدعى بالحقوق المدنية للحكم الصادر برفض دعواه بناء على براءة المتهم لعدم ثبوت الواقعة سواء إستأنفته النيابة العامة أو لم تستأنفه ، فمتى كان الحكم الإبتدائى قد قضى ببراءة المتهم و برفض الدعوى المدنية المرفوعة من المدعين بالحقوق المدنية - كما هو الحال فى هذه الدعوى - فإنه لا يجوز إلغاء الحكم الصادر فى الدعوى المدنية و القضاء فيها إستئنافياً بالتعويض إلا بإجماع آراء قضاة المحكمة كما هو الشأن فى الدعوى الجنائية .
================================= الطعن رقم 2826 لسنة 32 مكتب فنى 14 صفحة رقم 521 بتاريخ 11-06-1963 الموضوع : استئناف الموضوع الفرعي : استئناف الدعوى المدنية فقرة رقم : 4 مفاد نص المادة 403 من قانون الإجراءات الجنائية أن إستئناف المتهم للحكم الصادر ضده بالتعويض يخضع للقواعد المدنية فيما يتعلق بالنصاب الإنتهائى للقاضى الجزئى إذا كان قادراً على الدعوى المدنبة وحدها ، أما إذا إستأنف المتهم الحكم الصادر ضده فى الدعويين الجنائية و المدنية - أياً كان مبلغ التعويض المطالب به ، فلا يجوز - لكون الدعوى المدنية تابعة للدعوى الجنائية - قبول الإستئناف بالنسبة إلى إحداهما دون الأخرى لما فى ذلك من التجزئة . و من ثم فإن قضاء المحكمة الإستنافية بقبول الإستنئناف المرفوع من المتهم عن الحكم الصادر ضده فى الدعوى الجنائية لرفعه عن حكم جائز إستئنافه - و بعدم جواز إستئنافه لهذا الحكم فى الدعوى المدنية على أساس أن مبلغ التعويض المطالب به لا يزيد عن النصاب النهائى للقاضى الجزئ يكون معيباً بالخطأ فى القانون بما يوجب نقضه و تصحيحه و الحكم بقبول إستئناف المتهم فى الدعوى المدنية .
مع تحياتى
أمير فهمى نصير
مــــــــــحام
E-mail//Amer _ Noser @yahoo.com
| |
|