amer المدير
المساهمات : 180 تاريخ التسجيل : 01/10/2009
| موضوع: احكام نقض فى استئناف الاحكام 2009-11-01, 3:46 am | |
| ================================= الطعن رقم 0266 لسنة 22 مكتب فنى 03 صفحة رقم 833 بتاريخ 14-04-1952 الموضوع : استئناف فقرة رقم : 1 إذا كان الحكم الإبتدائى قد قضى برفض الدعوى المدنية و لم يستأنف المدعى بالحقوق المدنية هذا الحكم ، و مع ذلك قضت المحكمة الإستئنافية بإلزام المتهمة بالمصاريف المدنية الإستئنافية ، فإن حكمها يكون فى غير محله ، إذ لم يكن معروضاً عليها سوى الإستئناف المرفوع من الطاعنة عن الحكم الصادر فى الدعوى العمومية .
( الطعن رقم 266 سنة 22 ق ، جلسة 1952/4/14 ) ================================= الطعن رقم 0811 لسنة 22 مكتب فنى 04 صفحة رقم 214 بتاريخ 09-12-1952 الموضوع : استئناف الموضوع الفرعي : استئناف الاحكام فقرة رقم : 1 إنه يبين من نص المادة 402 من قانون الإجراءات الجنائية و المادتين 403 و 404 و المادة 405 أن المشرع قد بين على سبيل الحصر الأحوال التى يجوز فيها الإستئناف فى مواد المخالفات و الجنح و أن ما عدا ذلك من الأحكام الصادرة من المحكمة الجزئية فى هذه المواد لا يجوز إستئنافه . و العبارات التى إستعملها الشارع فى المادة 402 سواء فى فقرتها الأولى أو الثانية صريحة فى التفرقة بين مناط حق المتهم فى الإستئناف و الذى جعله المشرع تابعاً لمقدار العقوبة المحكوم بها و بين حق النيابة " فى الإستئناف " الذى علقه على ما تبديه من طلبات . و التعبير بعبارة " إذا طلبت الحكم " إنما ينصرف إلى ما تطلبه النيابة فى الواقع من المحكمة سواء أكان هذا الطلب قد ضمنته ورقة التكليف بالحضور أو أبدته شفوياً بالجلسة . و إذن فغير سديد القول بأن للنيابة أن تستأنف الحكم الصادر فى أية جنحة يزيد الحد الأقصى للغرامة المقررة لها على خمسة جنيهات مهما نقص مقدار الغرامة المحكوم بها .
( الطعن رقم 811 سنة 22 ق ، جلسة 1952/12/9 ) ================================= الطعن رقم 0812 لسنة 22 مكتب فنى 04 صفحة رقم 218 بتاريخ 09-12-1952 الموضوع : استئناف الموضوع الفرعي : استئناف الاحكام فقرة رقم : 1 إنه يبين من نص المادة 402 من قانون الإجراءات الجنائية و المادتين 403 و 404 و المادة 405 أن المشرع قد بين على سبيل الحصر الأحوال التى يجوز فيها الإستئناف فى مواد المخالفات و الجنح و أن ما عدا ذلك من الأحكام الصادرة من المحكمة الجزئية فى هذه المواد لا يجوز إستئنافه . و العبارات التى إستعملها الشارع فى المادة 402 سواء فى فقرتها الأولى أو الثانية صريحة فى التفرقة بين مناط حق المتهم فى الإستئناف و الذى جعله المشرع تابعاً لمقدار العقوبة المحكوم بها و بين حق النيابة [ فى الإستئناف ] الذى علقه على ما تبديه من طلبات . و التعبير بعبارة " إذا طلبت الحكم " إنما ينصرف إلى ما تطلبه النيابة فى الواقع من المحكمة سواء أكان هذا الطلب قد ضمنته ورقة التكليف بالحضور أو أبدته شفوياً بالجلسة . و إذن فغير سديد القول بأن للنيابة أن تستأنف الحكم الصادر فى أية جنحة يزيد الحد الأقصى للغرامة المقررة لها على خمسة جنيهات مهما نقص مقدار الغرامة المحكوم بها .
( الطعن رقم 812 سنة 22 ق ، جلسة 1952/12/9 ) ================================= الطعن رقم 0888 لسنة 22 مكتب فنى 04 صفحة رقم 327 بتاريخ 01-01-1953 الموضوع : استئناف الموضوع الفرعي : استئناف الاحكام فقرة رقم : 1 إنه يبين من نص المادة 402 من قانون الإجراءات الجنائية و المواد 403 و 404 و 405 أن المشرع قد بين على سبيل الحصر الأحوال التى يجوز فيها الإستئناف فى مواد المخالفات و الجنح و أن ما عدا ذلك من الأحكام الصادرة من المحكمة الجزئية فى هذه المواد لا يجوز إستئنافه . و العبارات التى إستعملها الشارع فى المادة 402 سواء فى فقرتها الأولى أو الثانية صريحة فى التفرقة بين مناط حق المتهم فى الإستئناف الذى جعله المشرع تابعاً لمقدار العقوبة المحكوم بها و بين حق النيابة فى الإستئناف الذى علقه على ما تبديه من طلبات . و التعبير بعبارة " إذا طلبت الحكم " إنما ينصرف إلى ما تطلبه النيابة فى الواقع من المحكمة سواء أكان هذا الطلب قد ضمنته ورقة التكليف بالحضور أم أبدته شفوياً بالجلسة . و إذن فغير سديد القول بأن للنيابة أن تستأنف الحكم الصادر فى أية جنحة يزيد الحد الأقصى للغرامة المقررة لها على خمسة جنيهات مهما نقص مقدار الغرامة المحكوم بها .
( الطعن رقم 888 سنة 22 ق ، جلسة 1953/1/1 ) ================================= الطعن رقم 1109 لسنة 22 مكتب فنى 04 صفحة رقم 290 بتاريخ 30-12-1952 الموضوع : استئناف الموضوع الفرعي : استئناف الاحكام فقرة رقم : 1 إنه يبين من نص المادة 402 من قانون الإجراءات الجنائية و المادتين 403 و 404 و المادة 405 أن المشرع قد بين على سبيل الحصر الأحوال التى يجوز فيها الإستئناف فى مواد المخالفات و الجنح و أن ما عدا ذلك من الأحكام الصادرة من المحكمة الجزئية فى هذه المواد لا يجوز إستئنافه . و العبارات التى إستعملها الشارع فى المادة 402 سواء فى فقرتها الأولى أو الثانية صريحة فى التفرقة بين مناط حق المتهم فى الإستئناف الذى جعله المشرع تابعا لمقدار العقوبة المحكوم بها و بين حق النيابة فى الإستئناف الذى علقه على ما تبديه من طلبات . و التعبير بعبارة " إذا طلبت الحكم " إنما ينصرف إلى ما تطلبه النيابة فى الواقع من المحكمة سواء أكان هذا الطلب قد ضمنته ورقة التكليف بالحضور أم أبدته شفوياً بالجلسة . و إذن فغير سديد القول بأن للنيابة أن تستأنف الحكم الصادر فى أية جنحة يزيد الحد الأقصى للغرامة المقررة لها على خمسة جنيهات مهما نقص مقدار الغرامة المحكوم بها .
( الطعن رقم 1109 سنة 22 ق ، جلسة 1952/12/30 ) ================================= الطعن رقم 0780 لسنة 23 مكتب فنى 04 صفحة رقم 903 بتاريخ 01-06-1953 الموضوع : استئناف الموضوع الفرعي : استئناف الاحكام فقرة رقم : 1 إن الشارع قد أراد من الفقرة الأولى من المادة 402 من قانون الإجراءات الجنائية أن يجعل الحق فى الإستئناف بالنسبة للدعوى العمومية تابعاً للعقوبات وحدها و فى الحدود التى نصت عليها تلك المادة غير متأثر بالتعويض المقضى به فى الدعوى المدنية .
( الطعن رقم 780 سنة 23 ق ، جلسة 1953/6/1 ) ================================= الطعن رقم 1210 لسنة 24 مكتب فنى 06 صفحة رقم 337 بتاريخ 21-12-1954 الموضوع : استئناف الموضوع الفرعي : استئناف الاحكام فقرة رقم : 1 إن الشارع إذ نص فى الفقرة الأخيرة من المادة 402 من قانون الإجراءات الجنائية على أنه " فيما عدا الأحوال السابقة لا يجوز رفع الإستئناف من المتهم أو من النيابة العامة إلا بسبب خطأ فى تطبيق نصوص القانون أو فى تأويلها " لم يقصد أن يكون الإستئناف مقصوراً فقط على الحالة الأولى من حالات الطعن بطريق النقض المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من المادة 420 من ذلك القانون ، و إنما قصد الخطأ فى تطبيق نصوص القانون بمعناه الواسع بحيث يشمل الحالات الثلاث المشار إليها فى تلك المادة ، ذلك لأنه من غير المقبول أن ينغلق باب الطعن فى الحكم بطريق الإستئناف فى الأحوال المشار إليها فى الفقرتين الثانية و الثالثة من المادة 420 المذكورة ، بينما يبقى الطعن فيها بطريق النقض جائزاً . و من ثم يجب التسوية بإجازة الطعن بالإستئناف فى كل الأحوال التى يجوز فيها الطعن بطريق النقض .
================================= الطعن رقم 0007 لسنة 25 مكتب فنى 06 صفحة رقم 642 بتاريخ 14-03-1955 الموضوع : استئناف الموضوع الفرعي : استئناف الاحكام فقرة رقم : 1 إن إستئناف الحكم الصادر بإعتبار المعارضة كأن لم تكن يشمل الحكم الغيابى .
( الطعن رقم 7 لسنة 25 ق ، جلسة 1955/3/14 ) ================================= الطعن رقم 0673 لسنة 25 مكتب فنى 06 صفحة رقم 1310 بتاريخ 14-11-1955 الموضوع : استئناف الموضوع الفرعي : استئناف الاحكام فقرة رقم : 1 لا يصح فى القانون تشديد العقوبة المقضى بها من محكمة أول درجة إذا كان الإستئناف مرفوعاً من المتهم وحده دون النيابة حتى لا يضار بإستئنافه ، و ذلك وفقاً لحكم الفقرة الثالثة من المادة 417 من قانون الإجراءات الجنائية .
( الطعن رقم 673 لسنة 25 ق ، جلسة 1955/11/14 )
================================= الطعن رقم 1752 لسنة 27 مكتب فنى 09 صفحة رقم 145 بتاريخ 04-02-1958 الموضوع : استئناف الموضوع الفرعي : استئناف الاحكام فقرة رقم : 2 إن الطعن بالإستئناف المرفوع من المتهم فى الحكم الصادر بعدم جواز المعارضة ، لا يصح قانوناً أن يتجاوز ما قضى به فى المعارضة ، و لا يجوز للمحكمة الإستئنافية أن تتصدى لموضوع الدعوى و تفصل فيه و هو لم يكن مطروحاً عليها .
( الطعن رقم 1752 لسنة 27 ق ، جلسة 1958/2/4 ) ================================= الطعن رقم 1806 لسنة 28 مكتب فنى 10 صفحة رقم 124 بتاريخ 02-02-1959 الموضوع : استئناف الموضوع الفرعي : استئناف الاحكام فقرة رقم : 1 إن عبارة نص المادة 241 من قانون الإجراءات الجنائية الذى يشترط فيما يشترط لقبول المعارضة فى الحكم الحضورى الإعتبارى أن يكون إستئنافه غير جائز لم تفرق فى الحكم بين أحكام الدرجة الأولى التى لا يجوز إستئنافها و بين أحكام ثانى درجة و هى غير قابلة للإستئناف بطبيعتها .
( الطعن رقم 1806 لسنة 28 ق ، جلسة 1959/2/2 ) ================================= الطعن رقم 1999 لسنة 28 مكتب فنى 10 صفحة رقم 204 بتاريخ 16-02-1959 الموضوع : استئناف الموضوع الفرعي : استئناف الاحكام فقرة رقم : 2 يبين من نص المواد 402 ، 403 ، 420 من قانون الإجراءات الجنائية أن هذا القانون عرض لحالة البطلان الذى يلحق الإجراءات أو يلحق الحكم و خص المتهم و النيابة العامة وحدهما بإستئناف الأحكام التى تصدر مشوبة بالبطلان دون المدعى بالحقوق المدنية ، و من ذلك ما يكون قد لحق الحكم الإبتدائى من بطلان بسبب عدم تبادل المذكرات و الرد عليه .
================================= الطعن رقم 1375 لسنة 30 مكتب فنى 11 صفحة رقم 841 بتاريخ 28-11-1960 الموضوع : استئناف الموضوع الفرعي : استئناف الاحكام فقرة رقم : 1 استئناف المتهم للحكم الصادر فى معارضته باعتبارها كأن لم تكن يشمل كذلك الحكم الغيابى - على ما جرى به قضاء محكمة النقض - نظرا إلى أن كلا الحكمين متداخلان و مندمجان أحدهما فى الآخر - مما يلزم عنه أن استئناف المتهم للحكم الصادر فى معارضته باعتبارها كأن لم تكن يطرح أمام المحكمة الاستئنافية الموضوع برمته للفصل فيه .
================================= الطعن رقم 0769 لسنة 31 مكتب فنى 12 صفحة رقم 947 بتاريخ 04-12-1961 الموضوع : استئناف الموضوع الفرعي : استئناف الاحكام فقرة رقم : 1 العبارات التى إستعملها الشارع فى المادة 402 من قانون الإجراءات الجنائية سواء فى فقرتها الأولى أو الثانية صريحة فى التفرقة بين مناط حق المتهم فى الإستئناف و الذى جعله المشرع تابعاً لمقدار العقوبة المحكوم بها ، و بين حق النيابة الذى علقه على ما تبديه من طلبات . و التعبير بعبارة " إذا طلبت النيابة الحكم ..." إنما ينصرف إلى ما تطلبه فى الواقع من المحكمة سواء أكان هذا الطلب قد ضمنته ورقة التكليف بالحضور أو أبدته شفاها بالجلسة ، و سواء فى ذلك أكانت أبدته فى مواجهة المتهم أو فى غيبته بجلسة أعلن لها ، ما دام الطلب قد وجه الخطاب فيه إلى المحكمة .
( الطعن رقم 769 لسنة 31 ق ، جلسة 1961/12/4 ) ================================= الطعن رقم 2412 لسنة 31 مكتب فنى 13 صفحة رقم 483 بتاريخ 21-05-1962 الموضوع : استئناف الموضوع الفرعي : استئناف الاحكام فقرة رقم : 1 إذا كانت الدعوى قد أقيمت على المتهم لأنه " بصفته صاحب عمل لم يقم بتوفير وسائل الرعاية الطبية للعمال الذين يشتغلون لديه . الأمر المعاقب عليه بالمادتين 28 و 52 من المرسوم بقانون رقم 317 لسنة 1952 "فقضت محكمة أول درجة بتغريمه مائتى قرش عن كل عامل من العمال الذين وقعت فى شأنهم المخالفة و البالغ عددهم 194 عاملاً ، فإن إستئناف المتهم هذا الحكم يكون جائزاً - ذلك أن العبرة فى تقدير نصاب الإستئناف إنما يكون - فى مثل هذه الجريمة - بمجموع ما يحكم به من الغرامة ، إذ أنها جريمة ذات طابع خاص تتميز عن غيرها من الجرائم ، أوجب الشارع عند تقدير العقوبة فيها أن تتعدد الغرامة بقدر عدد العمال الذين أجحفت المخالفة بحقوقهم ، وهدفه من ذلك تشديد العقاب الواجب إنزاله على الفعل المؤثم . و هذا التعدد ليس من شأنه أن يغير من الواقع و هو أن الغرامة فى مجموعها إنما أنزلها الحكم بالمتهم عن فعل واحد أستحق عليه عقوبة تزداد بإذدياد عدد العمال الذين أجحف بهم هذا الفعل ، و قد تبلغ العقوبة فى هذه الحالة حداً يجعلها أشد خطراً على أموال المحكوم عليه من الخمسة جنيهات التى جعلت حداً لنصاب الإستئناف مما لا يتصور معه أن يكون الشارع قد قصد أن يجعل ما يحكم به عن كل عامل على حدة أساساً لتقدير هذا النصاب . كما أن هذا التعدد ليس من قبيل تعدد العقوبات بمعناه المعرف به فى القانون و الذى يقتضى وجود التعدد الحقيقى للجرائم دون أن يقوم بينها الإرتباط المنصوص عليه فى المادة 32 من قانون العقوبات . و من ثم فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بعدم جواز إستئناف المتهم " الطاعن " يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون و يتعين لذلك نقضه .
( الطعن رقم 2412 لسنة 31 ق ، جلسة 1962/5/21 )
مع تحياتى
أمير فهمى نصير
مــــــــــحام
E-mail//Amer _ Noser @yahoo.com
| |
|