أمـــــــــــير فــــــهمى نصــــــــير
مرحبا بك عزيزى الزائر

من كان ماله آثر عنده من حياته فهو أحمق ومن كان ماله آثر عنده
من كرامته فهو حقير ومن كان ماله
آثر عنده من أمته وبلاده فهو مجرم ومن
كان ماله آثر عنده من عقيدته فهو من المؤلفة قلوبهم.
أمـــــــــــير فــــــهمى نصــــــــير
مرحبا بك عزيزى الزائر

من كان ماله آثر عنده من حياته فهو أحمق ومن كان ماله آثر عنده
من كرامته فهو حقير ومن كان ماله
آثر عنده من أمته وبلاده فهو مجرم ومن
كان ماله آثر عنده من عقيدته فهو من المؤلفة قلوبهم.
أمـــــــــــير فــــــهمى نصــــــــير
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
أمـــــــــــير فــــــهمى نصــــــــير

محـــــــــــا م ( بالإستئناف ومجلس الدوله)
 
الرئيسيةالرئيسية  البوابةالبوابة  أحدث الصورأحدث الصور  التسجيلالتسجيل  دخولدخول  

 

 احكام نقض في نظر الاستئناف

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
amer
المدير
المدير



المساهمات : 180
تاريخ التسجيل : 01/10/2009

احكام نقض في نظر الاستئناف Empty
مُساهمةموضوع: احكام نقض في نظر الاستئناف   احكام نقض في نظر الاستئناف Empty2009-11-01, 5:47 am

نظر الاستئناف
=================================
الطعن رقم 0547 لسنة 37 مكتب فنى 18 صفحة رقم 642
بتاريخ 15-05-1967
الموضوع : اجراءات المحاكمة
فقرة رقم : 2
أوجبت المادة 408 من قانون الإجراءات الجنائية على النيابة العامة تكليف الخصوم الآخرين عدا المستأنف - بالحضور فى الجلسة المحددة لنظر الإستئناف . و لما كانت مصلحة الجمارك خصماً فى الدعوى المطروحة و لها ما للخصوم الآخرين من حق الطعن فى الحكم الصادر فيها على ما جرى به قضاء محكمة النقض ، فإن الحكم المطعون فيه إذ صدر دون إعلان مصلحة الجمارك " الطاعنة " يكون قد بنى على بطلان فى إجراءات المحاكمة مما يعيبه بما يبطله و يوجب نقضه .

( الطعن رقم 547 لسنة 37 ق ، جلسة 1967/5/15 )
=================================
الطعن رقم 1639 لسنة 40 مكتب فنى 22 صفحة رقم 103
بتاريخ 24-01-1971
الموضوع : اجراءات المحاكمة
الموضوع الفرعي : نظر الاستئناف
فقرة رقم : 1
أوجبت المادة 408 من قانون الإجراءات الجنائية على النيابة العامة تكليف الخصوم الآخرين عدا المستأنف - المطعون ضده - بالحضور بالجلسة المحددة لنظر الإستئناف . و لما كانت مصلحة الجمارك - المدعية بالحق المدنى - خصماً فى الدعوى المطروحة و لها ما للخصوم الآخرين من حق الطعن فى الحكم الصادر فيها على ما جرى به قضاء محكمة النقض ، فإن الحكم المطعون فيه إذ صدر دون إعلان مصلحة الجمارك " الطاعنة " يكون قد بنى على بطلان فى إجراءات المحاكمة مما يعيبه بما يبطله و يوجب نقضه و الإحالة فيما قضى به فى الدعوى المدنية .

( الطعن رقم 1639 لسنة 40 ق ، جلسة 1971/1/24 )
=================================
الطعن رقم 2487 لسنة 50 مكتب فنى 32 صفحة رقم 445
بتاريخ 30-04-1981
الموضوع : اجراءات المحاكمة
الموضوع الفرعي : نظر الاستئناف
فقرة رقم : 1
لما كانت المادة 408 من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت على النيابة العامة تكليف الخصوم الآخرين عدا المستأنف - المطعون ضده الأول - بالحضور بالجلسة المحددة لنظر الإستئناف ، فإن الحكم المطعون فيه إذ صدر دون إعلان الطاعنين - المدعيين بالحقوق المدنية - يكون قد بنى على بطلان فى إجراءات المحاكمة مما يعيبه بما يبطله و يوجب نقضه و الإحالة فيما قضى به فى الدعوى المدنية مع إلزام المطعون ضدهما المصاريف المدنية .

( الطعن رقم 2487 لسنة 50 ق ، جلسة 1981/4/30 )


مع تحياتى

أمير فهمى نصير

مــــــــــحام

E-mail//Amer _ Noser @yahoo.com

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://amernoser.ahlamontada.net
 
احكام نقض في نظر الاستئناف
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» احكام نقض فى الاستئناف
» احكام نقض في قبول الاستئناف
» احكام نقض في سقوط الاستئناف
» احكام نقض مدنى2003
» احكام نقض جنائى 2003

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
أمـــــــــــير فــــــهمى نصــــــــير  :: فـــن الــمـــحـــا مـا ه :: القسم الرابع (أحكام النقض ) :: الجنائى-
انتقل الى: