أمـــــــــــير فــــــهمى نصــــــــير
مرحبا بك عزيزى الزائر

من كان ماله آثر عنده من حياته فهو أحمق ومن كان ماله آثر عنده
من كرامته فهو حقير ومن كان ماله
آثر عنده من أمته وبلاده فهو مجرم ومن
كان ماله آثر عنده من عقيدته فهو من المؤلفة قلوبهم.
أمـــــــــــير فــــــهمى نصــــــــير
مرحبا بك عزيزى الزائر

من كان ماله آثر عنده من حياته فهو أحمق ومن كان ماله آثر عنده
من كرامته فهو حقير ومن كان ماله
آثر عنده من أمته وبلاده فهو مجرم ومن
كان ماله آثر عنده من عقيدته فهو من المؤلفة قلوبهم.
أمـــــــــــير فــــــهمى نصــــــــير
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
أمـــــــــــير فــــــهمى نصــــــــير

محـــــــــــا م ( بالإستئناف ومجلس الدوله)
 
الرئيسيةالرئيسية  البوابةالبوابة  أحدث الصورأحدث الصور  التسجيلالتسجيل  دخولدخول  

 

 احكام نقض في سقوط الاستئناف

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
amer
المدير
المدير



المساهمات : 180
تاريخ التسجيل : 01/10/2009

احكام نقض في سقوط الاستئناف Empty
مُساهمةموضوع: احكام نقض في سقوط الاستئناف   احكام نقض في سقوط الاستئناف Empty2009-11-01, 5:43 am

سقوط الاستئناف
=================================
الطعن رقم 0422 لسنة 22 مكتب فنى 03 صفحة رقم 1057
بتاريخ 09-06-1952
الموضوع : استئناف
فقرة رقم : 1
إن قانون الإجراءات الجنائية يقضى بسقوط الإستئناف المرفوع من المتهم المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية واجبة النفاذ إذا لم يتقدم للتنفيذ قبل الجلسة ، لا بمجرد إستئنافه الحكم الصادر عليه ، و إذن فإذا كان الطاعن قد تقدم للتنفيذ قبل الجلسة التى نظر فيها إستئنافه فلا يصح فى القانون الحكم بسقوط إستئنافه لعدم تقدمه للتنفيذ قبل جلسة سابقة ما دامت المحكمة لم تنظر إستئنافه و لم تفصل فيه فى تلك الجلسة . و هى إذ أجلت نظر الإستئناف إلى جلسة أخرى فإن هذه الجلسة الأخيرة تكون هى وحدها التى تصح مساءلته عن تخلفه عن التقدم للتنفيذ قبلها .

( الطعن رقم 422 سنة 22 ق ، جلسة 1952/6/9 )
=================================
الطعن رقم 1105 لسنة 22 مكتب فنى 04 صفحة رقم 285
بتاريخ 30-12-1952
الموضوع : استئناف
الموضوع الفرعي : سقوط الاستئناف
فقرة رقم : 1
إن البداهة القانونية تقضى بأن ما إشترطته المادة 412 من قانون الإجراءات الجنائية لقبول الإستئناف من تقدم المستأنف لتنفيذ الحكم عليه قبل الجلسة لا يكون إلا عندما يكون ذلك التنفيذ واجباً عليه قانوناً ، و هو لا يتحقق فى حالة الخطأ فى الأمر بالنفاذ ، ما دام المحكوم عليه قد إستأنف الحكم .

( الطعن رقم 1105 سنة 22 ق ، جلسة 1952/12/30 )
=================================
الطعن رقم 2164 لسنة 23 مكتب فنى 05 صفحة رقم 272
بتاريخ 19-01-1954
الموضوع : استئناف
الموضوع الفرعي : سقوط الاستئناف
فقرة رقم : 1
إن المادة 412 من قانون الإجراءات الجنائية إذ نصت على أنه " يسقط الإستئناف المرفوع من المتهم المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية واجبة النفاذ إذا لم يتقدم للتنفيذ قبل الجلسة " قد جعلت سقوط الإستئناف منوطاً بعدم تقدم المحكوم عليه للتنفيذ قبل الجلسة و لم توجب أن يكون ذلك قبل يوم الجلسة فأفادت بذلك ألا يسقط إستئنافه متى كان قد تقدم للتنفيذ حتى وقت النداء على قضيته من يوم الجلسة ما دام التنفيذ عليه كان قد أصبح أمراً واقعاً قبل نظر الإستئناف .

( الطعن رقم 2164 لسنة 23 ق ، جلسة 1954/1/19 )
=================================
الطعن رقم 0051 لسنة 26 مكتب فنى 07 صفحة رقم 693
بتاريخ 01-05-1956
الموضوع : استئناف
الموضوع الفرعي : سقوط الاستئناف
فقرة رقم : 1
متى تقدم المتهم للتنفيذ قبل الجلسة التى نظر فيها إستئنافه فلا يصح فى القانون الحكم بسقوط إستئنافه لعدم تقدمه للتنفيذ قبل جلسة سابقة ما دامت المحكمة لم تنظر إستئنافه و لم تفصل فيه فى تلك الجلسة .


=================================
الطعن رقم 0477 لسنة 27 مكتب فنى 08 صفحة رقم 714
بتاريخ 25-06-1957
الموضوع : استئناف
الموضوع الفرعي : سقوط الاستئناف
فقرة رقم : 1
يتعين على المحكمة الإستئنافية أن تنظر أول ما تنظر و قبل الحكم بسقوط الإستئناف فيما إذا كان النفاذ واجباً ، فإذا كان غير واجب فإنه يتعين عليها أن تقبل الإستئناف
و تفصل فى الدعوى ، و من ثم فإذا تبين أن الكفالة التى دفعها المحكوم عليه المستأنف حين الإفراج عنه من النيابة - و هى تعادل الكفالة المحكوم بها لوقف التنفيذ - لا زالت باقية بالخزانة إلى الآن على ذمة المتهم و لم تدع النيابة العامة إخلالاً بشروط هذه الكفالة قد وقع أو أن لها حقاً عليها ، فإن الحكم إذ قضى بسقوط الإستئناف مع ثبوت أن الحكم المستأنف غير واجب النفاذ يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون .

( الطعن رقم 477 لسنة 27 ق ، جلسة 1957/6/25 )
=================================
الطعن رقم 1516 لسنة 27 مكتب فنى 08 صفحة رقم 993
بتاريخ 16-12-1957
الموضوع : استئناف
الموضوع الفرعي : سقوط الاستئناف
فقرة رقم : 1
يبين من ظاهر نص المادة 412 من قانون الإجراءات الجنائية أنه لا يشترط أن يكون المستأنف قد بدأ فعلاً فى تنفيذ الحكم و حرر أمر التنفيذ تمهيداً لإيداعه السجن طبقاً للمادة 478 من قانون الأجراءات الجنائية ، بل يكفى أن يكون قد تقدم للتنفيذ أى أن يكون قد وضع نفسه تحت تصرف السلطة المهيمنة على التنفيذ قبل الجلسة دون إعتداد بما إذا كانت هذه السلطة قد إتخذت قبله إجراءات التنفيذ قبل الجلسة أو بعدها و من ثم فإذا سلم المتهم نفسه قبل الجلسة إلى قوة الحرس ، فإنه يعتبر أنه قدم نفسه إلى هيئة مختصة و قام بالإلتزام الواجب عليه طبقاً للمادة 412 من قانون الإجراءات الجنائية .

( الطعن رقم 1516 لسنة 27 ق ، جلسة 1957/12/16 )
=================================
الطعن رقم 2121 لسنة 37 مكتب فنى 19 صفحة رقم 65
بتاريخ 15-01-1968
الموضوع : استئناف
الموضوع الفرعي : سقوط الاستئناف
فقرة رقم : 1
يجب لكى يسأل المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية واجبة النفاذ عن عدم تقدمه للتنفيذ قبل الجلسة المحددة لنظر الإستئناف إعمالاً للمادة 412 من قانون الإجراءات الجنائية أن يكون عالماً بتاريخ هذه الجلسة إما بتوقعه بنفسه على تقرير الإستئناف بما يفيد هذا العلم أو بإعلانه به . و لا يغنى عن إعلانه علم و كيله الذى قرر بالإستئناف نيابة عنه لأن علم الوكيل بالجلسة لا يفيد حتماً علم الأصيل الذى لم يكن حاضراً وقت التقرير بالإستئناف . و لما كان الحكم المطعون فيه إذ أيد الحكم الغيابى الإستئنافى الذى قضى بسقوط إستئناف الطاعن إستناداً إلى أنه لم يتقدم للتنفيذ قبل الجلسة و إستفاد علمه بتاريخ هذه الجلسة من توقيع وكيله على تقرير الإستئناف يكون معيباً بما يستوجب نقضه .

( الطعن رقم 2121 لسنة 37 ق ، جلسة 1968/1/15 )
=================================
الطعن رقم 0781 لسنة 46 مكتب فنى 27 صفحة رقم 926
بتاريخ 29-11-1976
الموضوع : استئناف
الموضوع الفرعي : سقوط الاستئناف
فقرة رقم : 1
لما كانت المادة 412 من قانون الإجراءات الجنائية على أنه " يسقط الإستئناف المرفوع من المتهم المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية واجبة النفاذ إذا لم يتقدم للتنفيذ قبل الجلسة " . و يجب لكى يسأل المحكوم عليه عن عدم تقدمه للتنفيذ قبل الجلسة المحددة لنظر الإستئناف أن يكون عالماً بتاريخ هذه الجلسة إما بتوقيعه بنفسه على تقرير الإستئناف بما يفيد هذا العلم أو بإعلانه به و لا يغنى عن إعلانه علم وكيله الذى قرر بالإستئناف نيابة عنه لأن علم الوكيل بالجلسة لا يفيد حتماً علم الأصيل الذى لم يكن حاضراً وقت التقرير بالإستئناف .

( الطعن رقم 781 لسنة 46 ق ، جلسة 1976/11/29 )
=================================
الطعن رقم 0502 لسنة 48 مكتب فنى 29 صفحة رقم 692
بتاريخ 15-10-1978
الموضوع : استئناف
الموضوع الفرعي : سقوط الاستئناف
فقرة رقم : 1
تنص المادة 412 من قانون الإجراءات الجنائية على أنه " يسقط الإستئناف المرفوع من المتهم المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية واجبة النفاذ إذا لم يتقدم للتنفيذ قبل الجلسة . لما مفاده أنها جعلت سقوط الإستئناف منوطاً بعدم تقدم المحكوم عليه للتنفيذ قبل الجلسة و لا يسقط إستئنافه متى كان قد تقدم للتنفيذ حتى وقت النداء على قضيته فى يوم الجلسة ما دام التنفيذ عليه أصبح أمراً واقعاً قبل نظر الإستئناف ، لما كان ذلك ، و كان من المقرر أنه يكفى أن يكون المتهم قد وضع نفسه تحت تصرف السلطة المهيمنة على التنفيذ قبل الجلسة دون إعتداد بما إذا كانت هذه السلطة قد إتخذت قبله إجراءات التنفيذ قبل الجلسة أو بعدها ، فإن المطعون ضدها إذ مثلت أمام المحكمة الإستئنافية للفصل فى إستئنافها عن حكم مشمول بالنفاذ يكون التنفيذ عليها قد أصبح أمراً واقعاً قبل نظر الإستئناف ، و يكون الحكم المطعون فيه إذ قضى فى موضوع إستئنافها قد أصاب صحيح القانون .

( الطعن رقم 502 لسنة 48 ق ، جلسة 1978/10/15 )
=================================
الطعن رقم 2266 لسنة 49 مكتب فنى 31 صفحة رقم 478
بتاريخ 02-04-1980
الموضوع : استئناف
الموضوع الفرعي : سقوط الاستئناف
فقرة رقم : 1
لما كانت المادة 412 من قانون الإجراءات الجنائية إذ نصت على أنه " يسقط الإستئناف المرفوع من المتهم المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية واجبة النفاذ إذا لم يتقدم للتنفيذ قبل الجلسة " قد جعلت سقوط الإستئناف منوطاً بعدم تقدم المحكوم عليه للتنفيذ قبل الجلسة و لا يلزم إعمالها إلا عندما يكون التنفيذ واجباً و هو ما يتحقق إذا لم تسدد الكفالة المعينة فى الحكم الإبتدائى و التى شرعت ضماناً لحضور المستأنف الجلسة . و عدم فراره من الحكم الذى يصدر و من ثم فإن التخلف عن سدادها يكون من شأنه أن تبقى العقوبة واجبة النفاذ و أن تصبح المادة 412 المشار إليها واجبة التطبيق ما دامت علتها قائمة .


=================================
الطعن رقم 0383 لسنة 51 مكتب فنى 32 صفحة رقم 1058
بتاريخ 06-12-1981
الموضوع : استئناف
الموضوع الفرعي : سقوط الاستئناف
فقرة رقم : 1
لما كانت المادة 412 من قانون الإجراءات الجنائية تنص على أنه " يسقط الإستئناف المرفوع من المتهم المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية واجبة النفاذ ، إذا لم يتقدم للتنفيذ قبل الجلسة " . و لما كان الحكم المطعون فيه قد قضى بسقوط إستئناف الطاعن لعدم سداده الغرامة المقضى بها ضده إبتدائياً ، فإنه يكون مخطئاً فى تطبيق القانون .

( الطعن رقم 383 لسنة 51 ق ، جلسة 1981/12/6 )

=================================
الطعن رقم 4331 لسنة 51 مكتب فنى 33 صفحة رقم 133
بتاريخ 03-02-1982
الموضوع : استئناف
الموضوع الفرعي : سقوط الاستئناف
فقرة رقم : 1
لما كانت المادة 412 من قانون الإجراءات - الجنائية و بفرض أن المدعى بالحقوق المدنية ذو صفة فى النص على الحكم لعدم إعمالها - إذ نصت على أن يسقط الإستئناف المرفوع من المتهم المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية واجبة النفاذ إذ لم يتقدم للتنفيذ قبل الجلسة ، فقد جعلت سقوط الإستئناف منوطاً بعدم تقدم المحكوم عليه للتنفيذ قبل الجلسة ، و فأفادت بذلك ألا يسقط إستئنافه متى كان قد تقدم للتنفيذ حتى وقت النداء على قضيته فى يوم الجلسة ، ما دام التنفيذ عليه أصبح أمراً واقعاً قبل نظر الإستئناف و لما كان من المقرر أن يكفى أن يكون المتهم قد وضع نفسه تحت تصرف السلطة المهيمنة على التنفيذ قبل الجلسة دون الإعتداء بما إذا كانت هذه السلطة قد إتخذت قبله إجراءات التنفيذ قبل الجلسة أم بعدها ، فإن المطعون ضده ، إذ مثل أمام المحكمة الإستئنافية للفصل فى إستئنافه عن حكم مشمول بالنفاذ ، يكون التنفيذ عليه قد أصبح أمراً واقعاً قبل نظر الإستئناف و يكون الحكم المطعون فيه إذ تعرض لموضوع الإستئناف قد إقترن بالصواب .


=================================
الطعن رقم 5010 لسنة 52 مكتب فنى 33 صفحة رقم 988
بتاريخ 14-12-1982
الموضوع : استئناف
الموضوع الفرعي : سقوط الاستئناف
فقرة رقم : 2
إن الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن الطاعنين حضرا بجلسة 4 من مارس سنة 1980 أثناء نظر إستنئافهما ثم حجزت الدعوى للحكم بجلسة أول أبريل سنة 1980 حيث صدر الحكم المطعون فيه لما كان ذلك ، و كانت المادة 412 من قانون الإجراءات الجنائية إذ نصت على أنه " يسقط الإستئناف المرفوع من المتهم المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية واجبة النفاذ إذا لم يتقدم للتنفيذ قبل الجلسة ". قد جعلت سقوط الإستئناف منوطاً بعدم تقدم المحكوم عليه للتنفيذ قبل الجلسة " فأفادت بذلك ألا يسقط إستئنافه متى كان قد تقدم للتنفيذ حتى وقت النداء على قضيته فى يوم الجلسة ، ما دام التنفيذ عليه أصبح أمراً واقعاً قبل نظر الإستئناف ، لما كان ذلك ، فإن الطاعنين إذ مثلاً أمام المحكمة الإستئنافية للفصل فى موضوع إستئنافهما عن حكم مشمول بالنفاذ ، يكون التنفيذ عليهما قد أصبح أمراً واقعاً قبل نظر الإستئناف، و من ثم فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بسقوط إستئنافهما رغم مثولهما أمام المحكمة قبل نظر إستئنافهما ، يكون قد أخطأ فى القانون و يتعين لذلك نقضه ، و لما كانت المحكمة بسبب هذا الخطأ قد حجبت نفسها عن بحث موضوع الإستئناف فإنه يتعين مع نقض الحكم إحالة الدعوى إليها للفصل فى موضوعها .

( الطعن رقم 5010 لسنة 52 ق ، جلسة 1982/12/14 )
=================================
الطعن رقم 6780 لسنة 53 مكتب فنى 35 صفحة رقم 408
بتاريخ 10-04-1984
الموضوع : استئناف
الموضوع الفرعي : سقوط الاستئناف
فقرة رقم : 1
مناط الحكم بسقوط الإستئناف طبقاً لحكم المادة 412 من قانون الإجراءات الجنائية ألا يكون تخلف المستأنف عن التنفيذ قبل الجلسة المحددة لنظر إستئنافه راجعاً إلى عذر قهرى.


=================================
الطعن رقم 3239 لسنة 54 مكتب فنى 35 صفحة رقم 958
بتاريخ 25-12-1984
الموضوع : استئناف
الموضوع الفرعي : سقوط الاستئناف
فقرة رقم : 1
لما كانت المادة 412 من قانون الإجراءات الجنائية إذ نصت على أنه " يسقط الإستئناف المرفوع من المتهم المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية واجبة النفاذ إذا لم يتقدم للتنفيذ قبل الجلسة " قد جعلت سقوط الإستئناف منوطاً بعدم تقدم المحكوم عليه للتنفيذ قبل الجلسة - فأفادت بذلك ألا يسقط إستئنافه متى كان قد تقدم للتنفيذ حتى وقت النداء على قضيته فى يوم الجلسة ما دام التنفيذ عليه قد أصبح أمراً واقعاً قبل نظر الإستئناف . لما كان ذلك ، و كان لا يشترط فى تنفيذ الحكم تحرير أمر التنفيذ تمهيداً لإيداع المتهم السجن طبقاً للمادة 478 من قانون الإجرءات الجنائية بل يكفى أن يكون قد وضع نفسه تحت تصرف السلطة المهيمنة على التنفيذ قبل الجلسة دون إعتداد بما إذا كانت هذه السلطة قد إتخذت قبله إجراء التنفيذ قبل الجلسة أو بعدها . لما كان ما تقدم ، فإن الطاعن إذ مثل أمام المحكمة الإستئنافية للفصل فى موضوع إستئنافه من حكم مشمول بالنفاذ يكون التنفيذ عليه قد أصبح أمراً واقعاً قبل نظر الإستئناف ، و من ثم فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بسقوط إستئناف الطاعن رغم ذلك يكون مخطئاً و يتعين لذلك نقضه . و لما كانت المحكمة بسبب هذا الخطأ قد حجبت نفسها عن بحث موضوع الإستئناف ، فإنه يتعين مع نقض الحكم إحالة الدعوى إليها للفصل فى موضوعها .

( الطعن رقم 3239 لسنة 54 ق ، جلسة 1984/12/25 )
=================================
الطعن رقم 4211 لسنة 58 مكتب فنى 40 صفحة رقم 1084
بتاريخ 27-11-1989
الموضوع : استئناف
الموضوع الفرعي : سقوط الاستئناف
فقرة رقم : 1
لما كانت المادة 412 من قانون الإجراءات الجنائية إذ نصت على أنه " يسقط الإستئناف المرفوع من المتهم المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية واجبة النفاذ إذا لم يتقدم للتنفيذ قبل الجلسة " فقد دلت بذلك على أن سقوط الإستئناف هو جزاء وجوبى يقضى به على المستأنف إذا لم يتقدم لتنفيذ العقوبة المقيدة للحرية واجبة النفاذ قبل الجلسة المحددة لنظر إستئنافه ، و ذلك منعاً لإساءة إستعمال حق الإستئناف و إحتراماً للحكم الواجب النفاذ ، و هو جزاء إجرائى يزيل عن المتهم حقه فى مباشرة الطعن بالإستئناف - الذى كان قد توافر له منذ صدور الحكم المستأنف - تقضى به المحكمة من تلقاء نفسها دون إلتفات منها إلى أمر الإستئناف من حيث الشكل .


=================================
الطعن رقم 1738 لسنة 29 مكتب فنى 11 صفحة رقم 139
بتاريخ 02-02-1960
الموضوع : استئناف
الموضوع الفرعي : سقوط الاستئناف
فقرة رقم : 1
المادة 412 من قانون الإجراءات الجنائية إذ نصت على أنه : " يسقط الإستئناف المرفوع من المتهم المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية و اجبة النفاذ إذا لم يتقدم للتنفيذ قبل الجلسة " قد جعلت سقوط الإستئناف منوطأً بعدم تقديم المحكوم عليه للتنفيذ قبل الجلسة ، فأفادت بذلك ألا يسقط إستئنافه متى كان قد تقدم للتنفيذ حتى وقت النداء على قضيته فى يوم الجلسة ما دام التنفيذ عليه قد أصبح أمراً واقعاً قبل نظر الإستئناف ، و لما كان لا يشترط فى تنفيذ الحكم تحرير أمر التنفيذ تمهيدا لإيداع المتهم السجن طبقاً للمادة 478 من قانون الإجراءات الجنائية ، بل يكفى أن يكون المتهم قد وضع نفسه تحت تصرف السلطة المهيمنة على التنفيذ قبل الجلسة دون إعتداد بما إذ كانت هذه السلطة قد إتخذت قبله إجراءات التنفيذ قبل الجلسة أو بعدها ، فإن المتهم إذ مثل أمام المحكمة الإستئنافية للفصل فى موضوع إستئنافه عن حكم مشمول بالنفاذ ، يكون التنفيذ عليه قد أصبح أمراً و اقعاً قبل نظر الإستئناف ، و يكون الحكم إذ قضى بسقوط إستئناف المتهم رغم تقدمه فى يوم الجلسة و مثوله أمام المحكمة قبل نظر إستئنافه - مخطئاُ فى القانون و يتعين لذلك نقضه .

( الطعن رقم 1738 لسنة 29 ق ، جلسة 1960/2/2 )
=================================
الطعن رقم 1535 لسنة 57 مكتب فنى 39 صفحة رقم 1257
بتاريخ 08-12-1988
الموضوع : استئناف
الموضوع الفرعي : سقوط الاستئناف
فقرة رقم : 2
لما كانت المادة 412 من قانون الإجراءات الجنائية إذ نصت على أنه " يسقط الإستئناف المرفوع من المتهم المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية واجبة النفاذ إذا لم يتقدم للتنفيذ قبل الجلسة " قد جعلت سقوط الإستئناف منوطاً بعدم تقدم المحكوم عليه للتنفيذ قبل الجلسة ، فأفادت بذلك ألا يسقط إستئنافه متى كان قد تقدم للتنفيذ حتى وقت النداء على قضيته فى يوم الجلسة ، ما دام التنفيذ عليه أصبح أمراً واقعاً قبل نظر الإستئناف . لما كان ذلك ، فإن المحكوم عليه إذ مثل أمام المحكمة الإستئنافية للفصل فى موضوع إستئنافه عن حكم مشمول بالنفاذ ، يكون التنفيذ عليه قد أصبح أمراً واقعاً قبل نظر الإستئناف ، و من ثم فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بسقوط إستئنافه رغم مثوله أمام المحكمة قبل نظر إستئنافه للسبب آنف الذكر يكون قد خالف القانون متعيناً نقضه .

( الطعن رقم 1535 لسنة 57 ق ، جلسة 1988/12/8 )
=================================
الطعن رقم 3702 لسنة 58 مكتب فنى 39 صفحة رقم 905
بتاريخ 13-10-1988
الموضوع : استئناف
الموضوع الفرعي : سقوط الاستئناف
فقرة رقم : 1
لما كانت المادة 412 من قانون الإجراءات الجنائية إذ نصت على أنه " يسقط الإستئناف المرفوع من المتهم المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية واجبة النفاذ إذا لم يتقدم للتنفيذ قبل الجلسة " . قد جعلت سقوط الإستئناف المرفوع من المتهم المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية واجبة النفاذ رهناً بعدم التقدم للتنفيذ قبل الجلسة التى نظر الإستئناف فيها . لا بمجرد إستئنافه الحكم الصادر عليه ، و إذ كان ذلك و كان الطاعن قد تقدم للتنفيذ قبل الجلسة التى نظر فيها إستئنافه فلا يصح فى القانون الحكم بسقوط إستئنافه لعدم تقدمه للتنفيذ قبل جلسة سابقة ما دامت المحكمة لم تنظر إستئنافه و لم تفصل فيه فى تلك الجلسة و هى إذا أجلت نظر الإستئناف لجلسة أخرى فإن هذه الجلسة الأخيرة تكون هى وحدها التى يصح مساءلته عن تخلفه عن التقدم للتنفيذ قبلها ، و من ثم فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بسقوط إستئناف الطاعن يكون قد أخطأ فى تأويل القانون و يتعين لذلك نقضه .

( الطعن رقم 3702 لسنة 58 ق ، جلسة 1988/10/13 )


مع تحياتى

أمير فهمى نصير

مــــــــــحام

E-mail//Amer _ Noser @yahoo.com

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://amernoser.ahlamontada.net
 
احكام نقض في سقوط الاستئناف
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» احكام نقض في نظر الاستئناف
» احكام نقض فى الاستئناف
» احكام نقض في قبول الاستئناف
» بعض أحكام النقض المهمة في سقوط العقوبة
» أهم احكام نقض فى ترويج العملة

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
أمـــــــــــير فــــــهمى نصــــــــير  :: فـــن الــمـــحـــا مـا ه :: القسم الرابع (أحكام النقض ) :: الجنائى-
انتقل الى: