amer المدير
المساهمات : 180 تاريخ التسجيل : 01/10/2009
| موضوع: احكام نقض مدنى2003 2009-10-31, 2:11 pm | |
| تأمين
إن دعوى المضرور المباشرة قبل شركة التأمين مناطه قبولها أن تكون السيارة التي وقع منها الحادث مؤمناً عليها تأميناً إجبارياً لديها وقت وقوعه وأن تثبت مسئولية قائدها عنه. المادة (5) قانون 652 لسنة 1955 مؤداه رجوع المؤمن له على الشركة بما يكون قد حكم به عليه للمضرور أو مطالبتها بأداء التعويض للأخير مناطه وقوع الحادث من سيارة مؤمناً عليها تأميناً إجبارياً أو تنفيذاً لعقد تأمين اختياري إبرام بينهما.
(الطعن رقم 4570 لسنة 70 ق – جلسة 22/4/2003)
فالقاعدة :
أن المقرر – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن مناط قبل الدعوى المباشرة التي أنشأها المشرع للمضرور من حوادث السيارات قبل شركة التأمين بالمادة الخامسة من القانون رقم 652 لسنة 1955 بشأن التأمين الإجباري من المسئولية المدنية الناشئة من حوادث السيارات أن تكون السيارة التي وقع بها الحادث مؤمناً عليها تأميناً إجبارياً لديها وقت وقوعه، وأن تثبت مسئولية قائدها عنه، وعلى ذلك فإنه ليس للمؤمن له حق الرجوع على الشركة بما يكون قد حكم به عليه للمضرور أو مطالبته بأداء هذا التعويض للأخير إلا إذا كان الحادث التي نجمت عنه النتيجة الضارة قد وقع من سيار المؤمن عليها تأميناً إجبارياً أو تنفيذ لعقد تأمين إجباري أبرم بينهما.
إن قضاء المحكمة الدستورية بعدم دستورية المادة الخامسة من قانون 652 سنة 1955 بشأن المسئولية المدنية من حوادث السيارات فيما تضمنه من قصر آثار عقد التأمين في شأن السيارات الخاصة على الغير دون الركاب له أثره في امتناع المحاكم عن تطبيقها على الوقائع والمراكز القانونية المطروحة عليها ولو كانت سابقة على صدور الحكم بعدم الدستورية إلى ما استثنى أو حدد له الحكم تاريخاً آخر وعلة ذلك أمر مؤداه أن زوال الأساس القانوني للطاعنة بقصور أحكام التأمين الإجباري عن تغطية راكبي السيارة الخاصة.
(الطعن رقم 4728 لسنة 71 ق – جلسة 22/6/2003)
فالقاعدة :
أنه لما كانت المحكمة الدستورية العليا قد قضت في القضية رقم 56 سنة 22 ق دستورية في 9/6/2003 بعدم دستورية نص الماد الخامسة من القانون رقم 652 لسنة 1955 بشأن التأمين الإجباري من المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث السيارات فيما تضمنه من قصر آثار عقد التأمين في شأن السيارات الخاصة على الغير دون الركاب، مما يتعين معه على المحاكم باختلاف أنواعها ودرجاتها أن تمتنع – وعلى ما استقر عليه قضاء هذه المحكمة – عن تطبيقه على الوقائع والمراكز القانونية المطروحة عليها حتى ولو كانت سابقة على صدور هذا الحكم بعدم الدستورية بإعتباره قضاء كاشفاً عن عيب لحق النص منذ نشأته بما ينفي صلاحيته لترتيب أي أثر من تاريخ نفاذ النص عدا ما استثناه المشرع أو حدد له الحكم تاريخاً آخر مما مؤداه زوال الأساس القانوني الذي تستند عليه الطاعنة من قصور أحكام التأمين الإجباري عن تغطية راكبي السيارات الخاصة. تجزئــــة
إن تعلق الطعن بدفع موضوعي يترتب عليه انقضاء الحق المدعى به لسقوط الدعوى في المطالبة به بالتقادم الثلاثي بالنسبة للمؤمن على أساس قانوني يختلف عن حق المؤمن له في ذلك مع عدم تمسكه به مؤداه قبول الموضوع للتجزئة أثره إختصام المؤمن له المحكوم عليه مع المؤمن وهذا غير لازم في الطعن.
(الطعن رقم 2736 لسنة 71 ق – جلسة 27/11/2002)
فالقاعدة :
أنه لما كان مبنى الطعن يتعلق بدفع موضوعي يترتب عليه انقضاء الحق المدعى به لسقوط الدعوى في المطالبة به بالتقادم الثلاثي بالنسبة للمؤمن على أساس قانوني يختلف عن حق المؤمن له في ذلك ولم يتمسك به الأخير فإن الموضوع في هذا الصدد مما يقبل التجزئة ويكون إختصام المؤمن له المحكوم عليه مع المؤمن غير لازم.
تحكيم
إن إختصاص المتحاكمان بإختيار من يحكمونه بينهم. تقاعسهم عن ذلك. أثره. فرض المحكمة إختيارها عليهم. (م 17 ق 27 لسنة 1994) في شأن التحكيم في المواد المدنية والتجارية. مؤداها. إعتداد القانون بإتفاق التحكيم ولو لم يتضمن إختيار المحتكمون محكميهم. إنصراف الحكم المطعون فيه عن الإعتداد بإتفاق التحكيم بقالة خلوه من تحديد أشخاص المحكمين رغم إقامة الدعوى في ظل العمل بأحكام القانون 27 لسنة 1994 خطأ في تطبيق القانون يفرض البطلان.
(الطعن رقم 4791 لسنة 71 ق – جلسة 24/11/2002)
فالقاعدة :
أن النص في المادة (17) من القانون رقم 27 لسنة 1994 في شأن التحكيم في المواد المدنية والتجارية على أن "لطرفي التحكيم الإتفاق على إختيار المحكمين وعلى كيفيته ووقت إختيارهم فإذا لم يتفقا أتبع ما يلي: (1) إذا كان هيئة التحكيم مشكلة من محكم واحد تولت المحكمة المشار إليها في المادة (9) من هذا القانون إختياره بناء على طلب أحد الطرفين. (ب) فإذا كانت هيئة التحكيم مشكلة من ثلاثة محكمين اختار كل طرف محكماً ثم يتفق المحكمان على إختيار المحكم الثالث، فإذا لم يعين أحد الطرفين محكمة خلال الثلاثين يوماً التالية لتسلمه طلباً بذلك من الطرف الآخر، أو إذا لم يتفق المحكمان المعينان على إختيار المحكم الثالث خلال الثلاثين يوماً التالية لتاريخ تعيين أخرهما تولت المحكمة المشار إليها في المادة (9) من هذا القانون إختياره بناء على طلب أحد الطرفين ويكون للمحكم الذي إختاره المحكمان المعينان أو الذي اختارته المحكمة رئاسة هيئة التحكيم وتسري هذه الأحكام في حالة تشكيل هيئة التحكيم من أكثر من ثلاثة محكمين ......". يدل على أن المشرع خص المتحاكمين بإختيار من يحكمونه بينهم وإلا فرضته عليهم المحكمة على النحو الثابت بنص المادة سالفة الذكر، وهو ما يكشف عن أن القانون إعتد بإتفاق التحكيم حتى وإن تقاعس المحتكمون عن إختيار محكميهم. لما كان ذلك، وكان القانون رقم 27 لسنة 1994 المعمول به إعتباراً من 21/5/1994 ضمن المادة الأولى من مواد الإصدار ما يفرض أحكامه على كل تحكيم قائم وقت نفاذه أو يبدأ بعده ولو استند إلى إتفاق تحكيم سبق إبرامه قبل نفاذه، وكانت دعوى المطعون ضده قد أقيمت في ظل العمل بأحكام هذا القانون فإن الحكم المطعون فيه وقد خالف هذا النظر وإنصرف عن الإعتداد بإتفاق التحكيم بقالة أنه خلا من تحديد أشخاص المحكمين فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.
حيازة
إن الحائز حسن النية يتحول إلى سيء النية من الوقت الذي يصبح فيه عالماً أن حيازته اعتداء على حق الغير (م 966/1 مدني).
(الطعن رقم 3485 لسنة 71 ق – جلسة 22/10/2002)
فالقاعدة :
إن الحائز حسن النية يتحول عملاً بالمادة (966/1) من هذا القانون (القانون المدني) إلى حائز سيء النية من الوقت الذي يصبح فيه عالماً أن حيازته اعتداء على حق الغير.
إن تفضيل الحيازة متى تعادلت سندات الخصوم مناطه سبقها في التاريخ سواء كان سندها سابقاً على سند الحيازة الأخرى أو لاحقاً له (المادة 959 مدني).
(الطعن رقم 588 لسنة 72 ق – جلسة 6/2/2003)
فالقاعدة :
أن النص في المادة (959) من القانون المدني على أن "الحيازة الأحق بالتفضيل هي الحيازة التي تقوم على سند قانوني فإذا لم يكن لدى أي من الحائزين سند أو تعادلت سنداتهم كانت الحيازة الأحق هي الأسبق في التاريخ" يدل على أن مناط تفضيل الحيازة متى تعادلت سندات الخصوم هي سبقها في التاريخ سواء كان سندها سابقاً على سند الحيازة الأخرى أو لاحقاً له.
كما أن المفاضلة بين حيازتين من قواعدها قيام أو عدم قيام كل منهما على سند قانوني، وتفضيل الأسبق في التاريخ وسواء كان سندها سابقاً على سند الأخرى أو لاحقاً له، قيام إحداهما دنو الأخرى على سند قانوني يغرض تفضيل القائمة على السند سواء كانت سابقة على الأخرى أو لاحقة لها (م 959 مدني).
(الطعن رقم 463 لسنة 64 ق – جلسة 25/2/2003)
فالقاعدة :
إن النص في الفقرة الأولى من المادة (959) من القانون المدني على أن "إذا لم يكن من فقد الحيازة قد إنقضت على حيازته سنة وقت فقدها، فلا يجوز أن يسترد الحيازة إلا من شخص لا يستند إلى حيازة أحق بالتفضيل. والحيازة الأحق بالتفضيل هي الحيازة التي تقوم على سند قانوني. فإذا لم يكن لدى أي من الحائزين سند أو تعادلت سنداتهم، كانت الحيازة الأحق هي الأسبق في التاريخ" – يدل على أن المشرع وضع قواعد للمفاضلة بين حيازة وأخرى، فإذا قامت كل من الحيازتين على سند قانوني فضلت الحيازة الأسبق في التاريخ سواء كان سندها سابقاً على سند الحيازة الأخرى أو لاحقاً له. وإذا لم تقم أي من الحيازتين على سند قانوني فإن الحيازة الأسبق في التاريخ هي التي تفضل. وإذا قامت إحدى الحيازتين على سند قانوني ولم تقم الحيازة الأخرى على سند مقابل فضلت الحيازة التي تقوم على سند قانوني سواء كانت سابقة على الحيازة الأخرى أو لاحقة لها.
إن عقد البيع العرفي المصدق على توقيعات المتبايعين فيه من الشهر العقاري أو من رئيس مجلس إدارة الجمعية التعاونية الزراعية المختصة وبعضوية اثنين من أعضائها يتم الإعتداد به في نقل الحيازة (المادة 18/1 من قرار وزير الزراعة رقم 59 بتاريخ 26/1/1985 بإصدار نظام بطاقة الحيازة الزراعية).
(الطعن رقم 1479 لسنة 64 ق – جلسة 9/3/2003)
فالقاعدة :
أن النص في الفقرة الأولى من المادة (1 من قرار وزير الزراعة رقم 59 بتاريخ 26/1/1985 بموجب إتفاق كتابي موقع عليه من الطرفين مع إقرار الحائز بتحمله جميع الديون المستحقة على الأرض محل التنازل عن الحيازة لأية جهة كانت بشرط أن يكون هذا الإتفاق مصدقاً على التوقيعات فيه من الشهر العقاري أو من رئيس مجلس إدارة الجمعية التعاونية الزراعية المختصة وعضوين من أعضائها وذلك مع عدم الإخلال بالأحكام الخاصة بعد جواز التنازل عن الإيجار أو التأجير من الباطن إلا في الأحوال المقررة قانوناً ويعتد في هذا الصدد بالإتفاق الوارد في عقود البيع أو القسمة العرفية (الإبتدائية) متى كان مصدقاً على التوقيعات فيها على الوجه المتقدم "يدل على أن المشرع إعتد في نقل الحيازة بعقد البيع العرفي المصدق فيه على توقيعات المتبايعين سواء من الشهر العقاري أو من رئيس مجلس إدارة الجمعية التعاونية الزراعية المختصة وعضوين من أعضائها.
إن رفع دعوى منع التعرض مشروط بتوافر نية التملك لدى رافعها ولازمه وجود أن يكون العقار المرفوعة بشأنه مما يجوز تملكه بالتقادم. مؤداه. عدم جواز رفعها بشأن الأموال العامة أو الأموال الخاصة المملوكة للدولة أو للأشخاص الإعتبارية العامة أو المؤسسات العامة أو الهيئات العامة أو شركات القطاع العام أو الأوقاف الخيرية التي لا يجوز كسب أي وقف عيني عليها أو الأراضي الصحراوية التي تشغلها القوات المسلحة كمناطق عسكرية له أثره في إلتزام المحكمة بالتحقق من طبيعة الأراضي التي رفعت بشأنها الدعوى. ثبوت أنها من الأموال العامة أو الخاصة أو الأراضي الصحراوية السالف ذكرها وجوب القضاء بعدم قبول الدعوى.
(الطعن رقم 75 لسنة 71 ق – جلسة 24/6/2003)
فالقاعدة :
أنه ينبغي لمن يستهدف حماية وضع يده منع التعرض أن تتوافر لديه نية التملك بإعتبارها ركناً أساسياً في هذه الدعوى يميزها عن دعوى إسترداد الحيازة. ولازم ذلك أن يكون العقار مما يجوز تملكه بالتقادم أي ليس من الأموال العامة التي لا يصح أن تكون محلاً لحق خاص، أو من الأموال الخاصة المملوكة للدولة، أو للأشخاص الإعتبارية العامة، أو للوحدات الإقتصادية التابعة للمؤسسات العامة أو الهيئات العامة وشركات القطاع العام غير التابعة لأيهما، أو للأوقاف الخيرية التي منع المشرع تملكها أو كسب أي حق عيني عليها بالتقادم عملاً بالمادة (970) من القانون المدني المعدلة بالقوانين أرقام 147 لسنة 1957، 39 لسنة 1959، 55 لسنة 1970 ما لم يثبت أن طالب الحماية كسب الحق العيني قبل نفاذها. كذلك فإن النص في المادة الثانية من القانون رقم 143 لسنة 1981 بشأن الأراضي الصحراوية المستبدلة بالمادتين الثانية والثامنة من القانون رقم 7 لسنة 1991 بشأن بعض الأحكام المتعلقة بأملاك الدولة الخاصة على تخويل رئيس الجمهورية سلطة تحديد المناطق الإستراتيجية ذات الأهمية العسكرية من الأراضي الصحراوية التي لا يجوز تملكها، ووضع القواعد الخاصة بهذه المناطق، وفي المادة العاشرة من القانون رقم 143 لسنة 1981على حظر وضع اليد أو التعدي على تلك الأراضي، وعلى أن يكون لوزير الدفاع سلطة إزالته بالطريق الإداري بالنسبة للأراضي التي تشغلها القوات المسلحة كمناطق عسكرية – لازمه وجوب تحقق المحكمة من طبيعة الأرض التي رفعت بشأنها دعوى منع التعرض أو إسترداد الحيازة فإذا ثبت لها أنها من الأموال العامة أو من الأموال الخاصة السالف ذكرها أو من الأراضي الصحراوية التي لا يجوز تملكها أو وضع اليد عليها – قضت بعدم قبول الدعوى، وإذا ثبت لها أنها لا تندرج في أي منها فصلت في الدعوى تاركة للخصوم المنازعة في الملك فيما بعد. دستور
إن المحكمة الدستورية العليا وإقتصار وظيفتها على مراقبة دستورية القوانين واللوائح لا المبادئ القانونية والإجتهادات القانونية يجعل الحكم بعدم دستورية نص له أثره في عدم جواز تطبيقه من اليوم التالي لنشر الحكم حتى على الوقائع السابقة على صدوره، وإستخلاص قاعدة قانونية جديدة أو نهص بديل من منطوقه أو أسباب أمر غير مقبول. (المادتان 29، 49 ق 48 لسنة1979 بإصدار قانون المحكمة الدستورية العليا).
(الطعن رقم 1006 لسنة 72 ق – جلسة 24/3/2003) (إيجارات)
فالقاعدة :
أن النص في المادتين (29، 49) من القانون 48 لسنة 1979 بإصدار قانون المحكمة الدستورية العليا – يدل على أن مهمة المحكمة الدستورية مقصورة في مقام مراقبة الدستورية على نصوص القوانين واللوائح، ولا تتعداها إلى مراقبة دستورية المبادئ القضائية والإجتهادات القانونية، وأن أثر الحكم بعدم دستورية نص هو عدم جواز تطبيقه من اليوم التالي لنشر الحكم حتى على الوقائع السابقة على صدور الحكم بعدم الدستورية بحيث يعتبر النص المقضي بعدم دستوريته عدماً.. كأن لم يكن، ولكن لا تجاوز آثار الحكم بعدم الدستورية هذا الحد فلا يستخلص من منطوقه أو أسبابه قاعدة قانونية جديدة أو نصاً بديلاً لأن بديل النص المقضي بعدم دستوريته هو مجموعة القواعد القانونية السارية على موضوع النزاع على التفصيل الوارد في نصوص القانون المدني المبينة لمصادر القاعدة القانونية وعلى سبيل الحصر في مادته الأولى، والقواعد التي تحكم تنازعها من حيث الزمان في المواد التالية.
دعوى
إن بحث شروط قبول الدعوى تكون العبرة فيه بوقت طرح الطلب على القضاء.
(الطعن رقم 6217 لسنة 65 ق – جلسة 25/11/2002) (إيجارات)
فالقاعدة :
أن العبرة في بحث شروط قبول الدعوى هي بوقت طرح الطلب على القضاء لأنه الوقت الذي كان يتعين أن يصدر فيه الحكم حتى لا يضار صاحب الحق ببطء إجراءات التقاضي أو مماطلة الخصوم.
إن الإدخال في الدعوى. عدم إستيفائه الإجراءات التي حددها القانون له أثره في عدم قبول الغير خصماً فيها. مثول المدخل بناء على إجراء باطل أمام المحكمة وتمسكه في مواجهة أطراف الخصومة بطلب الحكم في الدعوى على نحو معين. كاف بذاته لجعله طرفاً في الخصومة القضائية متى استوفى الشروط القانونية للتدخل في الدعوى.
(الطعن رقم 428 لسنة 71 ق – جلسة 13/1/2003) (إيجارات)
فالقاعدة :
أنه لئن كان إدخال الغير خصماً في الدعوى إذا لم يستوف الإجراءات التي حددها القانون يؤدي إلى الحكم بعدم قبوله بإعتبار أن الإدخال قد ينطوي على إرغام المدخل على الإشتباك في خصومة لم ير هو محلاً للزوج بنفسه فيها، إلا أنه متى حضر هذا الشخص وأبدى حرصاً على أن يكون طرفاً في الخصومة القضائية ومثل أمام المحكمة وتمسك في مواجهة أطراف الخصومة بطلب الحكم في الدعوى على نحو معين حماية لحق يدعيه فإن ذلك بمجرده يجعله طرفاً في الخصومة القضائي متى استوفى الشروط القانونية للتدخل في الدعوى، إذ يستوي في هذه الحالة حضوره بعد إجراء باطل مع حضوره من تلقاء نفسه لأن للتدخل إجراءاته المستقلة وهي غير مبنية على ما سبق، وهذا ما يتفق مع توجه المشرع إلى الإقلال من دواعي البطلان بتغلب موجبات صحة الإجراء على أسباب بطلانها أو قصورها بإعتبار أن الغاية من الإجراءات هي وضعها في خدمة الحق.
إن دعويا الطرد للغضب وإسترداد الحيازة رغم إختلافهما من حيث الواقعة فإن سبب كل منهما هو تصدي الأولى لبحث الواقعة القائمة وقت رفعها والمستمرة حتى صدور الحكم فيها لإزالة التعدي القائم فعلاً وتعرض الثانية لبحث واقعة سلب الحيازة التي وقعت قبل رفعها وردها لمن انتزعت منه حيلة أو خفية أو بالقوة.
(الطعن رقم 983 لسنة 71 ق – جلسة 28/10/2002) (إيجارات)
فالقاعدة :
أن دعوى الطرد تقوم على بحث الواقعة القائمة وقت رفعها والمستمرة حتى صدور الحكم فيها لتزيل التعدي القائم فعلاً وليس محلها بحث ذلك التعدي الذي صاحب وضع اليد وبهذا تختلف عن دعوى إسترداد الحيازة التي يرفعها من إنتزعت حيازته حيلة أو خفية أو بالقوة والتي تكون مهمة المحكمة بحث الواقعة وقت إنتزاع الحيازة، وعلى ذلك فإن الواقعة سبب دعوى الطرد للغضب هي الحالة القائمة وقت رفعها في حين أن سبب دعوى إسترداد الحيازة هي واقعة سلب الحيازة التي وقعت قبل رفعها. شركات
إن توقف أو تلف عدادات الكهرباء عن التسجيل لسبب لا يرجع إلى المنتفع له أثره في حساب الإستهلاك على أساس متوسطة عن مدة التلف أو التوقف عن التسجيل على ألا تزيد المطالبة على ستة شهور سابقة على إكتشاف العطل والمدة التالية له حتى تاريخ الإصلاح أو التغيير والإستثناء هو تسبب المنتفع بفعله في عدم إكتشاف العطل. (المادتان (1 من اللائحة التجارية لشركة كهرباء الإسكندرية و14 من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 222 لسنة 1987).
(الطعن رقم 5862 لسنة 71 ق – جلسة 14/5/2003)
فالقاعدة :
أنه لما كان المادة (1 من اللائحة التجارية للشركة المطعون ضدها والمنشور بالوقائع المصرية بالعدد 198 (تابع) في 3/9/1996 – والتي تحكم واقعة الدعوى، بموجب المادة (14) من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 222 لسنة 1978 بإنشائها، والتي حلت محل اللائحة التجارية لهيئة كهرباء مصر الصادر بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 419 لسنة 1977 قد نصت على أنه "في حالة تلف العدادات أو توقفها عن التسجيل لأسباب لا ترجع للمنتفع يتم حساب الإستهلاك عن مدة تلف العدادات أو توقفها عن التسجيل، على أساس متوسط استهلاك يتم إحتسابه حسب موسمية التشغيل وتطور الأحمال..، وفي جميع الأحوال لا يجوز مطالبة المشترك بقيمة استهلاك يزيد على ستة شهور سابقة على أول تقرير يتضمن تلف العدادات أو توقفها عن التسجيل والمدة التالية حتى الإصلاح أو التغيير ما لم يكن عدم إكتشاف ذلك لسبب يرجع للمنتفع.. "بما مفاده أن الأصل – عند تلف العدادات أو توقفها عن التسجيل لسبب لا يرجع للمنتفع – أن يتم حساب الإستهلاك على أساس متوسطة عن مدة التلف أو التوقف عن التسجيل على ألا تزيد المطالبة عن ستة شهور سابقة على إكتشاف العطل.
مع تحياتىأمير فهمى نصيرمــــــــــحامE-mail//Amer _ Noser @yahoo.com
| |
|