amer المدير
المساهمات : 180 تاريخ التسجيل : 01/10/2009
| موضوع: الفرق بين الدفع بإنقضاء الدعوى وسقوط العقوبة 2009-12-09, 12:11 pm | |
| تدق التفرقة بين انقضاء الدعوى وبين سقوط العقوبة ، فالأولى تنتظمها المادة 15 من قانون الاجراءات الجنائية ، على حين تنتظم الثانية المادة من قانون الاجراءات ، ويرد على انقضاء الدعوى الوقف فما هو المعيار بين انقضاء الدعوى وبين سقوط العقوبة ، وبمعنى اخر متى ينتهى وصف القضية بأنها دعوى جنائية ليبدأ بعدها وصف ماصدر منها بأنه حكم قضائى ولهذه التفرقة أهميتها ، فانقضاء الدعوى يرد عليه الانقطاع باجراءات التحقيق أو الاتهام أو المحاكمة أو الأمر الجنائى أو اجراءات الاستدلال متى اتخذت فى مواجهة المتهم أو أخطر بها بوجه رسمى ، وتسرى المدة من جديد ابتداء من تاريخ الانقطاع على الوجه المرسوم بالمادة 17 من قانون الاجراءات الجنائية
على حين انتظمت سقوط العقوبة المادة 528 من قانون الاجراءات الجنائية ، كما أورد عليها المشرع تعديلا على المادة 532 بالقانون رقم 80 المنشور بالجريدة الرسمية بالعدد 31 مكرر بتاريخ 25/5/1997 حين نص على أن يوقف سريان المدة كل مانع يحول دون مباشرة التنفيذ سواء كان قانونيا أو ماديا ، ويعتبر وجود المحكوم عليه فى الخارج مانعا يوقف سريان المدة وفى ضوء ماتقدم فان الفارق بين انقضاء الدعوى ، وبين سقوط العقوبة مرده الى الحكم القضائى ، فان كان الحكم غير قابل للتنفيذ سرت فى حقه انقضاء الدعوى ، وان كان الحكم قابلا للتنفيذ سرت فى حقه أحكام سقوط العقوبة وقد نصت المادة 460 من قانون الاجراءات الجنائية على القاعدة العامة فى شأن الأحكام القابلة للتنفيذ بأن نصت على ان لاتنفذ الأحكام الصادرة من المحاكم الجنائية الا متى صارت نهائية مالم يكن فى القانون على خلاف ذلك
كما نصت المادة 469 بأنه لايترتب على الطعن بطريق النقض ايقاف التنفيذ الا اذا كان الحكم صادرا بالاعدام ، أو كان صادرا بالاختصاص فى الحالة المبينة بالفقرة الأخيرة من المادة 421 وفى ضوء ماتقدم فانه يتعين فى اعتقادنا التفرقة بين الأحكام الصادرة فى مواد الجنح ، والأحكام الصادرة فى مواد الجنايات ، فأما الأولى فيسرى في شأنها انقضاء الدعوى مالم يصبح الحكم نهائيا بصدور حكم من محاكم الجنح المستأنفة أو بانقضاء المواعيد المقررة للطعن فيسرى فى هذه الحالة سقوط العقوبة ، ولو تم الطعن على الحكم أمام محكمة النقض وأما الثانية وهى الأحكام الصادرة من محكمة الجنايات فالأصل انها أحكام واجبة التنفيذ من تاريخ صدورها عملا بحكم المادة 439 ولذلك يسرى فى شأنها تقادم العقوبة لا انقضاء الدعوى مع تحياتى/ أمير نصير | |
|