أمـــــــــــير فــــــهمى نصــــــــير
مرحبا بك عزيزى الزائر

من كان ماله آثر عنده من حياته فهو أحمق ومن كان ماله آثر عنده
من كرامته فهو حقير ومن كان ماله
آثر عنده من أمته وبلاده فهو مجرم ومن
كان ماله آثر عنده من عقيدته فهو من المؤلفة قلوبهم.
أمـــــــــــير فــــــهمى نصــــــــير
مرحبا بك عزيزى الزائر

من كان ماله آثر عنده من حياته فهو أحمق ومن كان ماله آثر عنده
من كرامته فهو حقير ومن كان ماله
آثر عنده من أمته وبلاده فهو مجرم ومن
كان ماله آثر عنده من عقيدته فهو من المؤلفة قلوبهم.
أمـــــــــــير فــــــهمى نصــــــــير
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
أمـــــــــــير فــــــهمى نصــــــــير

محـــــــــــا م ( بالإستئناف ومجلس الدوله)
 
الرئيسيةالرئيسية  البوابةالبوابة  أحدث الصورأحدث الصور  التسجيلالتسجيل  دخولدخول  

 

 دعوى الملكية ودعوى الحق وفقا لمحكمة النقض المصرية

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
amer
المدير
المدير



المساهمات : 180
تاريخ التسجيل : 01/10/2009

دعوى الملكية ودعوى الحق وفقا لمحكمة النقض المصرية Empty
مُساهمةموضوع: دعوى الملكية ودعوى الحق وفقا لمحكمة النقض المصرية   دعوى الملكية ودعوى الحق وفقا لمحكمة النقض المصرية Empty2009-10-31, 2:20 pm



المقصود بدعوى أصل الحق التى نص فى المادة 48 من قانون المرافعات على عدم جواز الجمع بينها و بين دعاوى الحيازة - هو دعوى الملكية أو أى حق آخر متفرع منها .
( الطعن رقم 357 لسنة 32 ق جلسة 12/4/1956 )

000000000000000

النص فى المادة 1/48 من قانون المرافعات السابق على أنه " لا يجوز أن يجمع المدعى فى دعوى الحيازة بينها وبين المطالبة بالحق و إلا سقط إدعاؤه بالحيازة " يدل على أنه لايجوز للمدعى أن يجمع بين دعوى الحيازة و دعوى أصل الحق ، يستوى فى ذلك أن يطالب فى دعوى الحيازة ذاتها بموضوع الحق أو أن يرفع دعوى الحيازة مستقلة عن دعوى الملكية ، وذلك لإعتبارات قدرها المشرع هى إستكمال حماية الحيازة لذاتها مجردة عن أصل الحق ، ويبقى هذا المنع قائماً ما دامت دعوى الحيازة منظورة وإلا سقط حق المدعى فى الإدعاء بالحيازة . لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد إنتهى إلى أنه كان يتعذر على الشركة المطعون عليها الثانية [ المدعية فى دعوى الحيازة ] أن ترفع دعوى الملكية طوال المدة التى نظرت فيها دعوى الحيازة بسبب عدم جواز الجمع بين الدعويين مما يعتبر مانعاً يوقف سريان التقادم المكسب للملكية ، عملاً بحكم المادة 1/382 من القانون المدنى ، فإنه يكون قد إلتزم صحيح القانون .
الطعن رقم 463لسنة 38 ق جلسة 5/11/1974

000000000000000

من المقرر وفقاً لصريح الفقرة الأولى من المادة 44 من قانون الإثبات أنه لا يجوز أن يجمع المدعى فى دعوى الحيازة بينها و بين المطالبة بالحق و إلا سقط إدعاؤه بالحيازة ، و هذا السقوط مرده أن إلتجاء المدعى لرفع الدعوى بأصل الحق حين يقع إعتداء على حيازته يعد تسليماً ضمنياً بحيازة خصمه و تنازلاً عن الحماية التى قررها القانون لها بما يستتبع أن يكون هذا السقوط مترتباً على مجرد رفع الدعوى بأصل الحق و لو أعقبه ترك الخصومة فيها ، ما لم يكن العدوان على الحيازة قد وقع من بعد رفع دعوى أصل الحق فحينئذ يجوز للحائز أن يرفع دعوى الحيازة مع قيام الدعوى بأصل الحق .
( الطعن رقم 161لسنة 49 ق جلسة 2/12/1982)

0000000000000000

لما كانت دعوى الحيازة التى لا يجوز الجمع بينها و بين المطالبة بالحق و إلا سقط الإدعاء بالحيازة طبقاً لنص المادة 44 من قانون المرافعات هى تلك التى ترفع من الحائز على المعتدى نفسه ، و كان المطعون ضده الأول قد قصر طلباته أمام محكمة أول درجة على طلب إسترداد الحيازة ، ثم طلب فى الإستئناف - إحتياطياً و بالنسبة للمؤجر فقط ، الحكم بصحة و نفاذ عقد الإيجار فإنه لا يكون قد جمع بالنسبة لمورث الطاعنين بين دعوى الحيازة و بين الدعوى بالحق .
( الطعن رقم 1516 لسنة 51 ق جلسة 14/02/1989 )

000000000000000000000

النص فى المادة 1/44 من قانون المرافعات يدل على أن المناط فى سقوط الحق فى دعوى الحيازة ، هو قيام المدعى برفع دعوى الحق ، إذ يعتبر المدعى برفعه لهذه الدعوى متنازلاً عن دعوى الحيازة ، و لا يعنى ذلك أنه يمتنع عليه تقديم أوجه الدفاع
و الأدلة المثبتة لتوافر صفته أو توافر أوصاف الحيازة التى يحميها القانون ، و لو كانت هذه الأدلة تتعلق بأصل الحق ، طالما أن الهدف منها هو إثبات توافر شروط الحيازة فى جانبه ، و لم يطلب الفصل فى موضوع الحق ذاته .
( الطعن رقم 2573 لسنة 55 ق جلسة 10/1/1990 )

000000000000000000

الفارق بين دعوى الملكية و دعوى وضع اليد أن الأولى منهما ترمى إلى حماية حق الملكية و ما يتفرع عنه من الحقوق العينية الأخرى بطريقة مباشرة و البحث فيها يتناول حتماً أساس هذا الحق و مشروعيته ، و لمن من الخصوم هو فى الواقع . أما الثانية فلا يقصد منها إلا حماية وضع اليد فى ذاته بصرف النظر عن أساسه و مشروعيته . و لا يغير من طبيعة دعوى الملكية ما قد يجئ على لسان المدعين من أن المدعى عليهم متعرضون لهم ، و لا ما يجئ على لسان المدعين من أنهم هم الواضعون اليد المدة الطويلة متى كان مقصود الطرفين من الدعوى إنما هو تقرير الملك لمن يثبت له منهما الحق فيه . فإذا كانت الدعوى مرفوعة بقصد تقرير ملك المدعين للعين التى إشتروها فهى دعوى ملك و ان جاء على لسان المدعين أن المدعى عليهم متعرضون لهم أو جاء على لسان المدعى عليهم أنهم هم الواضعون اليد عليها المدة الطويلة . و الحكم الصادر فى هذه القضية من محكمة إبتدائية بهيئة إستئنافية لا يجوز الطعن فيه بطريق النقض .
( الطعن رقم 4 لسنة 2 ق جلسة 17/3/1932 )

00000000000000000000

إن دعوى الملكية تختلف عن دعوى وضع اليد فى أن الأولى ترمى إلى حماية حق الملكية و الحقوق العينية المأخوذة منه بطريق مباشرة ، و يتناول البحث فيها حتماً أساس الحق المدعى به و مشروعيته . أما الثانية فليس الغرض منها إلا حماية وضع اليد من حيث هو بغض النظر عن كنه أساسه و عن مشروعيته .
فإذا رفعت الدعوى بطلب إزالة ماسورة وضعها المدعى عليه فى الطريق ، و أسست على ملكية المدعى لهذا الطريق ، فدفعها المدعى عليه بأنه مالك لجزء من هذا الطريق ، و حققت المحكمة فى ملك الطريق و أثبتته للمدعى ، فإن هذه الدعوى هى دعوى ملكية ، و لا يغير من طبيعتها أن المدعى لم يطلب فيها الحكم بالملك و لا بالإرتفاق و لا بنفيه إذ أن طلبه إزالة الماسورة إنما هو منتزع من حقه فى الملك لا من حقه فى وضع اليد الذى لم يتعرض لطلب حمايته . و لذلك فلا يجوز الطعن بطريق النقض فى الحكم الصادر فى هذه الدعوى من محكمة إبتدائية بهيئة إستئنافية .
( الطعن رقم 11 لسنة 9 ق جلسة 15/6/1939)



من المقرر قانوناً أنه لا يجوز البحث فى الملك و فى وضع اليد و لا القضاء فيهما فى وقت واحد و لو كان أمام محكمتين مختلفتين ، و أنه إذا رفعت دعوى الملك أولاً و فصل فيها فلا يصح بعد ذلك رفع دعوى اليد ، لأن القضاء فى الملك يكون شاملاً لها .
( الطعن رقم 60 لسنة 13 ق جلسة 24/2/1944 )


مع تحياتى

أمير فهمى نصير

مــــــــــحام

E-mail//Amer _ Noser @yahoo.com


الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://amernoser.ahlamontada.net
 
دعوى الملكية ودعوى الحق وفقا لمحكمة النقض المصرية
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» دعوى الملكية ودعوى الحق وفقا لمحكمة النقض المصرية
» مجموعة احكام محكمة النقض المصرية في الاختصاص الولائى
» مجموعة احكام محكمة النقض المصرية في تنازع الاختصاص
» مستحدث محكمة النقض المصرية في الشفعة أحكام 2005 و ما قبلها
» من احكام محكمه النقض

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
أمـــــــــــير فــــــهمى نصــــــــير  :: فـــن الــمـــحـــا مـا ه :: القسم الرابع (أحكام النقض ) :: مدنى-
انتقل الى: