أمـــــــــــير فــــــهمى نصــــــــير
مرحبا بك عزيزى الزائر

من كان ماله آثر عنده من حياته فهو أحمق ومن كان ماله آثر عنده
من كرامته فهو حقير ومن كان ماله
آثر عنده من أمته وبلاده فهو مجرم ومن
كان ماله آثر عنده من عقيدته فهو من المؤلفة قلوبهم.
أمـــــــــــير فــــــهمى نصــــــــير
مرحبا بك عزيزى الزائر

من كان ماله آثر عنده من حياته فهو أحمق ومن كان ماله آثر عنده
من كرامته فهو حقير ومن كان ماله
آثر عنده من أمته وبلاده فهو مجرم ومن
كان ماله آثر عنده من عقيدته فهو من المؤلفة قلوبهم.
أمـــــــــــير فــــــهمى نصــــــــير
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
أمـــــــــــير فــــــهمى نصــــــــير

محـــــــــــا م ( بالإستئناف ومجلس الدوله)
 
الرئيسيةالرئيسية  البوابةالبوابة  أحدث الصورأحدث الصور  التسجيلالتسجيل  دخولدخول  

 

 مجموعة احكام محكمة النقض المصرية في تنازع الاختصاص

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
amer
المدير
المدير



المساهمات : 180
تاريخ التسجيل : 01/10/2009

مجموعة احكام محكمة النقض المصرية في تنازع الاختصاص Empty
مُساهمةموضوع: مجموعة احكام محكمة النقض المصرية في تنازع الاختصاص   مجموعة احكام محكمة النقض المصرية في تنازع الاختصاص Empty2009-11-03, 6:37 am

تنازع الاختصاص
=================================

الطعن رقم 0002 لسنة 20 مكتب فنى 01 صفحة رقم 10
بتاريخ 06-06-1950
الموضوع : اختصاص
الموضوع الفرعي : تنازع الاختصاص
فقرة رقم : 1
إن نص الفقرة الثانية من المادة 19 من القانون رقم 147 سنة 1949 صريح فى أن مناط إختصاص الجمعية العمومية لمحكمة النقض بالفصل فى النزاع الذى يقوم بشأن تنفيذ حكمين نهائيين متناقضين أن يكون أحد هذين الحكمين صادراً من إحدى المحاكم التى وضع القانون لتنظيمها و التى عنى فى المادة الأولى ببيانها و هى محكمة النقض و المحاكم الإبتدائية و المحاكم الجزئية . فإذا كان الحكمان المتناقضان صادرين من جهات أخرى غير هذه المحاكم فلا إختصاص للجمعية العمومية . و لا يسوغ مع صراحة نص المادة 19 المذكورة إستنباط حكم يخالف هذا المعنى الواضح من عبارة قيلت فى تقرير أحدى اللجان البرلمانية . و إذن فلا إختصاص للجمعية العمومية إذا كان الحكمان أحدهما صادراً من المجلس الملى الفرعى للأقباط الأرثوذكس بإحدى المدن بضم بنت إلى حضانة أبيها و الآخر صادراً من المحكمة الشرعية بعدم تعرض الأب للأم فى حضانة هذه البنت .
( القضية رقم 2 لسنة 20 ق ، جلسة 1950/6/6 )
=================================
الطعن رقم 001 لسنة 20 مكتب فنى 02 صفحة رقم 541
بتاريخ 19-05-1951
الموضوع : اختصاص
الموضوع الفرعي : تنازع الاختصاص
فقرة رقم : 1
إن مناط قبول طلب تعيين المحكمة المختصة فى حالة التنازع الايجابى وفقا للمادة 1/19 مـن من قانون نظام القضاء هو أن تكون دعوى الموضوع الواحد قائمة أمام جهتى التقاضـى وتــرى كلتاهما أن الدعوى من أختصاصها . يؤكد ذلك أن الشارع اذ نـص فى المـادة 20 مـن القانــون المذكور ، على أنه يترتب على رفع الطلب وقف السـير فى الدعـوى المقدم بشأنها طلـب تعييـن المحكمة المختصة ، قد دل علـى أن قيام الدعـوى أمـام جهتى التقاضـى هـو الـذى يتحقـق معـه القول بقيام نزاع على تعيين المحكمة المختصة بالفصل فيه . فاذا كانت إحدى الدعويين قد فصل فيها بحكم نهائى من المحكمة المختلطة فلا محل لطلب وقف السير فى الدعوى المرفوعة أمــــام المحكمة الشرعية ، ذلك لأنه بصدور حكم نهائى حاسم للخصومة من إحدى الجهتين لا يبقى ثمـــة موجب لطلب تعيين المحكمة المختصة اذ الهيئة التى تكون قد أصدرت الحكم سواء أكانت مختصـة باصداره أم غير مختصة - تكون قد استنفدت ولايتها وخرجت الخصومة من يدها ، و لا يتصور فى هذه الحالة أن يبقى هناك نزاع يراد فضـه فى شأن الاختصـاص ، كما أنه لا محـل لطلـب وقــف تنفيذ الحكم الشرعى استنادا إلى الفقرة الثانيـة من المـادة المذكورة ما دام الحكـم المذكـور لـــم يقض الا بندب خبراء لتطبيق كتاب الوقف على الطبيعة ، ومثل هذا الحكم لا يعد منهيا للخصومة . [ المـادة 19 من القانون رقـم 147 لســنة 1949 ]

( رقـم الطعن 1 لسنـة 20 ق ، جلسـة 1951/5/19 )
=================================
الطعن رقم 003 لسنة 20 مكتب فنى 02 صفحة رقم 3
بتاريخ 21-11-1950
الموضوع : اختصاص
الموضوع الفرعي : تنازع الاختصاص
فقرة رقم : 1
إن الفقرة الثانية من المادة 19 من قانون نظام القضاء رقم 147 لسنة 1949 تشترط لقبول الطلب الذى يرفع إلى هذه المحكمة عن النزاع الذى يقوم بشأن تنفيذ الأحكام المتعارضة أن يكون هناك حكمان نهائيان متناقضان صادر أحدهما من إحدى المحاكم و الآخر من محكمة القضاء الإدارى أو من إحدى محاكم الأحوال الشخصية . و إذ كان الأمر الصادر من قاضى محكمة جزئية بقيد إسم شخص فى دفتر مواليد ناحية كذا على إعتبار أنه مولود بتاريخ كذا و قرار المجلس الحسبى بناء على شهادة بمضمون هذا الأمر بإنتهاء مأمورية المجلس بالنسبة إلى هذا الشخص ، لا يعد أيهما حكماً فى معنى الفقرة السابقة الذكر لكونهما لم يصدرا فى خصومة إنعقدت أمام القضاء ، فإن صدور حكم من محكمة القضاء الإدارى على خلافهما - ذلك لا يصح رفعه إلى الجمعية العمومية لمحكمة النقض لعدم توافر شرط وجود حكم نهائى صادر من إحدى المحاكم مناقض لما قضت به محكمة القضاء الإدارى 0

( القضية رقم 3 لسنة 20 ق ، جلسة 1950/11/21 )
=================================
الطعن رقم 005 لسنة 20 مكتب فنى 02 صفحة رقم 547
بتاريخ 19-05-1951
الموضوع : اختصاص
الموضوع الفرعي : تنازع الاختصاص
فقرة رقم : 1
ان المحكمة المختلطة اذ تفصل فى نزاع متعلق بالأحوال الشخصية إنما تفصل فى مادة ممـا يشمله اختصاصهـا ، شـأنها فى ذلـك شـأن باقـى المـواد الأخـرى التـى تقـع فـى اختصـاصهــا والمنصوص عليها فى المـادة 26 مـن القانـون رقم 49 لسنـة 1937 الخـاص بالتنظيـم القضائـى للمحاكم المختلطة . ولا يمكن اعتبار المحكمة المختلطة فى هذه الحالـة محكمـة أحـوال شخصيـــة فى معنى المادة 19 من القانون رقم 147 لسنة 1949 . واذن فاذا صدر حكم من المحكمة المختلطة بضم ابن الى أمه ثم صدر بعد ذلك حكم من المحكمة الشرعية بضم هذا الأبن الى أبيه فان محكمة النقض تكون مختصة بالنظر فـى الطلـب المقـدم مــن الأم بوقف تنفيذ الحكم الشرعى .

=================================
الطعن رقم 005 لسنة 20 مكتب فنى 02 صفحة رقم 547
بتاريخ 19-05-1951
الموضوع : اختصاص
الموضوع الفرعي : تنازع الاختصاص
فقرة رقم : 2
ان الشارع عندما وضع القانون رقم 147 لسنة 1949 قد أراد أن يقيم هيئة تفصــل فيمــا يقع من تنازع فى الاختصاص بين إحدى المحاكم من جهة و بين محكمة القضاء الادارى أو إحـدى محاكم الأحوال الشخصية من جهة أخرى . و مع أن هذا القانون قد وضع لتنظيـم محاكـم القانــون العام ابتداء من 15 أكتوبر سنة 1949 الا أنه لا يسوغ القول بأنه قد قصـد إلـى الاقتصـار فــى خصوص تنازع الاختصاص على الأحكام التى تصدر ابتداء من هذا التاريخ ، بل أن اطـلاق عبـارة النص وحكمة التشريع يقطعان فى أن اختصاص هذه الهيئة يشمل أيضا الأحكام الصادرة قبــــل ذلك فى المسائل التى تختص المحاكم الآن بنظـرها سواء أكـانت تلك الأحكـام قـد صـدرت مــن المحاكم الوطنية أم من المحاكم المختلطة .

( رقـم الطعن 5 لسنــة 20 ق ، جلســة 1951/5/19 )
=================================
الطعن رقم 007 لسنة 20 مكتب فنى 02 صفحة رقم 566
بتاريخ 14-06-1951
الموضوع : اختصاص
الموضوع الفرعي : تنازع الاختصاص
فقرة رقم : 1
إن مناط قبول طلـب تعيين المحكمـة المختصـة فى حالـة التنـازع الايجـابى أن تكـون دعـــوى الموضوع الواحد منظورة أمام جهتى التقاضى و أن تكون كلتاهما قضت باختصاصهـا بنظرهـــا ، و فى حالة التنازع السـلبى أن تكون كل منهمـا قضـت بعدم اختصاصهـا . [ م 1/19 مـن قانــون نظام القضاء ] . و إذن فاذا كانت الواقعة هى أن الدعوى المرفوعة أمام محكمـة القاهـرة الابتدائيـة لـم يدفــع فيها بعدم الاختصاص ، و أن الدعوى الشرعية التى دفع فيها بعدم الاختصـاص قـد شـطبت دون أن تقول المحكمة كلمتها فى الدفع المذكور - فلا يمكن القول بأن هناك تنازعا بين المحكمتيـن يصح عرض نظره على محكمة النقض .

( رقم الطعن 7 لسنـة 20 ق ، جلسـة 1951/6/14 )
=================================
الطعن رقم 6 لسنة 20 مكتب فنى 02 صفحة رقم 552
بتاريخ 19-05-1951
الموضوع : اختصاص
الموضوع الفرعي : تنازع الاختصاص
فقرة رقم : 1
إن الشارع عندما وضع القانون رقم 147 لسنة 1949 قد أراد أن يقيم هيئـة تفصل فيمـــا يقع من تنازع فى الاختصاص بين إحدى المحاكم من جهة و بين محكمة القضاء الإدارى أو إحـدى محاكم الأحوال الشخصية من جهة أخرى . و مع أن هذا القانون قد وضـع لتنظيـم محاكم القانـون العام ابتداء من 15 أكتوبر سنة 1949 إلا أنه لا يسوغ القول بأنه قـد قصد إلى الإقتصار فــى خصوص تنازع الإختصاص على الأحكام التى تصدر إبتداء من هذا التاريخ ، بل أن إطلاق عبــارة النص و حكمه التشريع يقطعان فى أن أختصاص محكمة النقض منعقدة بهيئة جمعية عمومية يشمل أيضا الأحكام الصادرة قبل ذلك فى المسائل التى تختص المحاكم الآن بنظرها سواء أكانت تلــك الأحكام قد صدرت من المحاكم الوطنية أم من المحاكـم المختلطـة و من ثم تشمـل عبـارة " إحــدى المحاكم " الواردة فى المادة 19 من القانون السالف الذكر المحاكم المختلطة .


=================================
الطعن رقم 6 لسنة 20 مكتب فنى 02 صفحة رقم 552
بتاريخ 19-05-1951
الموضوع : اختصاص
الموضوع الفرعي : تنازع الاختصاص
فقرة رقم : 2
إذا كانت الدعوى المرفوعة لدى المحكمة المختلطة من المدعية ( الجمعية اليونانية ) لاتعدو كونها دعوى على الوقف المدعى عليه بنفى ما يدعيه من حق له فى الأعيان التى فى حيـــازة الجمعية وكف منازعته و منع تعرضه لها فيها ، فهى بهذا الوصف لا تعتبر دعـوى إستحقاق مما يخرج عن ولاية المحاكم المختلطة وفقا لنص المادة 38 من لائحة تنظيمها ، بل هـى دعـوى أقيمت من أجنبى ( الجمعية اليونانية ) على مصـرى ( جهة الوقف ) موضوعها نزاع مدنى ، و تكون المحكمة المختلطة مختصة بالفصل فيها ، كما تكون بالتالى مختصة بنظر ما يقدم فيها من دفوع . و لا تجوز إثارة البحث أمام محكمـة النقـض فيمـا إذا كانت أخطأت أو لم تخطـىء فـى تطبيق أحكام التقادم متى كانت مختصة بالفصل فى الدعوى و أصبح حكمها فيها انتهائياً . على أنه من ناحية أخرى سواء أوصفت الدعوى التى أقيمت لدى المحكمة الشرعية وفصلت فيها بأنها دعوى استحقاق أم دعوى صحة إنعقـاد الوقف فأن المحكمة الشرعية لا تكون مختصة فى الحالتين بالقضاء فى طلب تسليم الأعيان المدعى وقفهـا إلـى جهة الوقف لأنـه إذا كانت الدعوى دعوى إستحقاق فلا اختصاص للمحكمة الشرعية وفقا لنص المادة 38 من لائحـــة تنظيم المحاكم المختلطة - بنظرها بكافة ما احتوته من الطلبات ، لأن المدعى فيهـا هـو الوقـــف و المدعى عليها هى الجمعية اليونانية التى فى حيازتها الأعيان موضوع النزاع ، و إذا كانـت الدعوى هى صحة انعقاد الوقف فإن ولايتها تقتصر على الفصل فى هذا الطلب دون طلب التسليم. فإذا قضت المحكمة الشرعية بتسليم أعيان الوقف فإنها تكون قد خرجت عـن ولايتها ويتعيـن وقف تنفيذ حكمها فى هذا الخصوص .

( الطعن رقم 6 لسنة 20 ق ، جلسة 1951/5/19 )
=================================
الطعن رقم 0001 لسنة 23 مكتب فنى 05 صفحة رقم 687
بتاريخ 22-05-1954
الموضوع : اختصاص
الموضوع الفرعي : تنازع الاختصاص
فقرة رقم : 1
إذا صدر حكمان نهائيان متناقضان أولهما من المجلس الملى للأقباط الأرثوذكس قضى برفض الدفع بعدم الاختصاص والفصل بين الطالبة وزوجها والتصريح لها بالزواج والحكم الآخر من المحكمة الشرعية برفض الدفع بعدم الاختصاص وبدخول الطالبة فى طاعة زوجها ، فإن الجمعية العمومية لمحكمة النقض تكون هى المختصة الفصل فى النزاع الناجم عن هذا التناقض .


=================================
الطعن رقم 0002 لسنة 23 مكتب فنى 05 صفحة رقم 19
بتاريخ 05-12-1953
الموضوع : اختصاص
الموضوع الفرعي : تنازع الاختصاص
فقرة رقم : 1
المستفاد من إطلاق نص المادة 19 من قانون نظام القضاء رقم 147 لسنة 1949 المعدلة بالقانون رقم 400 لسنة 1953 أن إختصاص هذه المحكمة بالفصل فى النزاع الذى يقوم بشأن تنفيذ حكمين نهائيين متناقضين صادر أحدهما من إحدى المحاكم و الآخر من محكمة القضاء الإدارى أو إحدى محاكم الأحوال الشخصية أو صادر كل منهما من إحدى محاكم الأحوال الشخصية أو المجالس الملية يشمل طلبات وقف تنفيذ الأحكام المتناقضة التى تكون قد صدرت قبل العمل به ، أما النص فى القانون رقم 400 لسنة 1953 على أن يعمل به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية فوارد على إختصاص هذه المحكمة بما يقدم إليها من طلبات وقف التنفيذ لا على الأحكام التى يطلب الخصوم وقف تنفيذها .


=================================
الطعن رقم 003 لسنة 23 مكتب فنى 05 صفحة رقم 701
بتاريخ 22-05-1954
الموضوع : اختصاص
الموضوع الفرعي : تنازع الاختصاص
فقرة رقم : 1
لما كانت المادة 19 من قانون نظام القضاء رقم 147 لسنة 1949 المعدلة بالمادة الأولى من القانون رقم 400 لسنة 1953 قد نصت على اختصاص هذه المحكمة بالفصل فى النزاع الذى يقوم بشأن تنفيذ حكمين نهائيين متناقضين صدر أحدهما من إحدى المحاكم والآخر من محكمة القضاء الإدارى أو إحدى محاكم الأحوال الشخصية أو صدر كل منها من إحدى محاكم الأحوال الشخصية أو المجالس الملية ، فإن اطلاق النص وحكمة التشريع يقطعان بأن مقصود الشارع هو معالجة التناقض الذى يكون قائما وقت العمل بالقانون بين حكمين نهائيين مما نصت عليه المادة المشار اليها وليس هذا الطلب طريقا من طرق الطعن فى هذه الأحكام حتى يصح القول بعدم سريانه على الأحكام الصادرة قبل العمل به ، ولا يغير من هذا النظر أن يكون الطالب قد استشكل أمام قاضى الأمور المستعجلة فى تنفيذ الحكم الصادر ضده من المحاكم الشرعية أو أنه أقام دعوى أمام تلك المحاكم بطلب الكف عن مطالبته بالنفقة المحكوم عليه بها بالحكم المذكور .


=================================
الطعن رقم 0004 لسنة 24 مكتب فنى 06 صفحة رقم 1
بتاريخ 29-11-1954
الموضوع : اختصاص
الموضوع الفرعي : تنازع الاختصاص
فقرة رقم : 2
إذا صدر حكم نهائى من المجلس الملى بإلزام الزوج بالنفقة لزوجته ثم صدر حكم نهائى آخر من المحكمة الشرعية بدخول الزوجة فى طاعة زوجها وكان الحكم الصادر من المجلس الملى يتضمن قضاءا ضمنيا برفض دعوى الطاعة فإن هذين الحكمين يكونان متناقضين مما يجيز طلب وقف تنفيذ أحدهما بنص المادة 19 من قانون نظام القضاء المعدلة بالقانون رقم 400 لسنة 1953 .


=================================
الطعن رقم 0006 لسنة 24 مكتب فنى 06 صفحة رقم 403
بتاريخ 08-02-1955
الموضوع : اختصاص
الموضوع الفرعي : تنازع الاختصاص
فقرة رقم : 2
لا يحول دون قبول طلب تعيين المحكمة المختصة وفقا لنص المادة 19 من القانون رقم 147 لسنة 1949 من المحكمة المدنية بالاختصاص متى كان الثابت ان المجلس الملى قضى برفض الدفع بعدم الاختصاص وباشر نظر الدعوى و أن المحكمة المدنية اعتبرت نفسها مختصة و سارت فيها على هذا الاساس وقطعت شوطا فى سبيل الفصل فيها و سلم الطرفان باختصاصها ، و أنزلت هى هذا الاختصاص من نفسها منزلة الأمر المقطوع فيه و تصرفت فى الدعوى على أساس أنها الجهة صاحبة الولاية فى الفصل فيها .


=================================
الطعن رقم 0008 لسنة 24 مكتب فنى 06 صفحة رقم 417
بتاريخ 26-03-1955
الموضوع : اختصاص
الموضوع الفرعي : تنازع الاختصاص
فقرة رقم : 2
إذا كان المدعى عليه قد حصل على حكم من المجلس الملى الفرعى بإثبات وفاة المورث و انحصار إرثه فيه و استصدر المدعى حكما نهائيا من المحكمة الشرعية ضد المدعى عليه قضى باستحقاقه إلى جزء من التركة وبعدم استحقاق المدعى عليه لشىء منها ، و كان الحكم الملى لم يحسم نزاعا فى ادعاءات متضادة بين الخصوم بل صدر من المجلس بموجب مايدعيه من سلطة ولائية فهو لذلك لايعتبر حكما فى حين أن الحكم الشرعى قد فصل نهائيا فى خصومة قامت بين الطرفين ، فإن الحكم الشرعى يكون هو وحده الواجب التنفيذ و ينتفى المبرر لطرح النزاع على هذه المحكمة .

( الطعن رقم 8 سنة 24 ق ، جلسة 1955/3/26 )
=================================
الطعن رقم 0008 لسنة 24 مكتب فنى 06 صفحة رقم 417
بتاريخ 26-03-1955
الموضوع : اختصاص
الموضوع الفرعي : تنازع الاختصاص
فقرة رقم : 1
مناط قبول طلب وقف التنفيذ أمام هذه المحكمة وفقا لنص المادة 19 من القانون رقم 147 لسنة 1949 المعدلة بالقانون رقم 400 لسنة 1953 هو قيام نزاع بشأن تنفيذ حكمين نهائيين متناقضين صدر كل منهما من إحدى المحاكم المنصوص عليها فى المادة المذكورة بموجب سلطتها القضائية لا بموجب سلطتها الولائية .


=================================
الطعن رقم 003 لسنة 24 مكتب فنى 05 صفحة رقم 712
بتاريخ 22-05-1954
الموضوع : اختصاص
الموضوع الفرعي : تنازع الاختصاص
فقرة رقم : 2
إن المادة 19 من قانون نظام القضاء رقم 147 لسنة 1949 المعدلة بالقانون رقم 400 لسنة 1953 إذ نصت على إختصاص هذه المحكمة بالفصل فى النزاع القائم بشأن حكمين نهائيين متناقضين صدر أحدهما من إحدى المحاكم و الآخر من محكمة القضاء الإدارى أو إحدى محاكم الأحوال الشخصية أو صدر كل منهما من إحدى محاكم الأحوال الشخصية أو المجالس الملية ، فإن إطلاق النص و حكمة التشريع يقطعان بأن الغرض الذى هدف المشرع إلى تحقيقه هو حسم المنازعات التى تقوم فى شأن تنفيذ الأحكام المتناقضة الصادرة من جهات القضاء المختلفة ، أما النص فى القانون رقم 400 لسنة 1953 على أنه يعمل به من تاريخ نشره فى الجريدة الرسمية فإنه تأكيد لإختصاص المحكمة بالفصل فيما يكون قائما يوم نشر القانون من منازعات على تنفيذ الأحكام المشار إليها متى كان التناقض قائما .


=================================
الطعن رقم 003 لسنة 24 مكتب فنى 05 صفحة رقم 712
بتاريخ 22-05-1954
الموضوع : اختصاص
الموضوع الفرعي : تنازع الاختصاص
فقرة رقم : 1
إذا كان الحكم الصادر من المجلس الملى قد صدر للطالبة بدفع مبلغ النفقة إليها لتتولى هى الإنفاق منه على أولادها مما يترتب عليه أن يكون لها صفة فى طلب أعمال أثر هذا الحكم و وقف تنفيذ الحكم الشرعى المناقض له ، فإن الدفع بعدم قبول الطلب لإنعدام صفة الطالبة تأسيساً على أن الأولاد المحكوم لهم بالنفقة قد جاوزا سن الحضانة و سن الرشد هذا الدفع يكون فى غير محله .


=================================
الطعن رقم 009 لسنة 24 مكتب فنى 06 صفحة رقم 421
بتاريخ 26-03-1955
الموضوع : اختصاص
الموضوع الفرعي : تنازع الاختصاص
فقرة رقم : 1
إذا صدر حكمان نهائيان أحدهما من المحكمة الشرعية بفرض نفقة للزوجة على زوجها و الآخر من المجلس الملى العام للأقباط الأرثوذكس بإلغاء حكم الطاعة الصادر من المجلس الملى الفرعى مع إثبات وصف النشوز فى حق الزوجة ، فإن التناقض يكون قائما بين الحكمين مما يتوافر معه إختصاص هذه المحكمة فى الفصل بايقاف أحدهما ، ذلك أن الحكم الملى و إن بدا فى منطوقه أنه ألغى حكم الطاعة إلا أنه أفاد صراحة نشوز الزوجة مما يمتنع معه إستحقاقها للنفقة و أن وصف النشوز و إن تضمنته أسباب الحكم دون منطوقة إلا أنه على أيه حال يعتبر منطويا على الأساس المشار إليه .


=================================
الطعن رقم 0001 لسنة 25 مكتب فنى 07 صفحة رقم 477
بتاريخ 26-06-1956
الموضوع : اختصاص
الموضوع الفرعي : تنازع الاختصاص
فقرة رقم : 2
إن الجمعية العمومية لمحكمة النقض و هى فى مجال الفصل فى تنازع الإختصاص عند تعارض حكمين نهائيين لا تفصل فيما إذا كان حكم المجلس الملى الصادر بعدم قبول الإستئناف شكلاً قد أخطأ أم لم يخطىء لأن مسألة بحث قبول الإستئناف هى مسألة قانونية تختص بها ذات المحكمة التى أصدرت الحكم فى حدود سلطتها عند إنزال القانون على الواقعة المعروضة عليها - و ليست مسألة إختصاص يترتب على الخطأ فيها أن تقول هذه المحكمة كلمتها فى هذا الخطأ .


=================================
الطعن رقم 0011 لسنة 25 مكتب فنى 10 صفحة رقم 1
بتاريخ 09-01-1959
الموضوع : اختصاص
الموضوع الفرعي : تنازع الاختصاص
فقرة رقم : 1
نص المادة 19من قانون نظام القضاء يدل بصريح عبارته و إطلاقها أن الشارع قصد إلى معالجة التناقض الذى يكون قائماً بين حكمين نهائيين و لم يشترط الحكم أن يكون صادراً من محكمة الدرجة الثانية أو من محكمة من محاكم الدرجة الأولى غير قابل للإستئناف - بل يكفى كما تدل على ذلك حكمة التشريع و من جعل إختصاص المحكمة الفصل فى أى الحكمين أولى بالتنفيذ أن يكون كل حكم حائزاً لقوة الشىء المحكوم فيه - و هذا لايعنى أكثر من أن يكون الحكم فى مرحلة أصبح فيها التنفيذ واجبا وجوبا نهائياً . و تتوافر له هذة الصفة متى أصبح الحكم غير قابل للطعن فية بالطرق العادية و هى المعارضة و الإستئناف .

=================================
الطعن رقم 0011 لسنة 25 مكتب فنى 10 صفحة رقم 1
بتاريخ 09-01-1959
الموضوع : اختصاص
الموضوع الفرعي : تنازع الاختصاص
فقرة رقم : 2
طلب الفصل فى تنازع الإختصاص عند تعارض حكمين نهائيين ليس طريقا من طرق الطعن فى هذة الأحكام فلا يشترط أن تكون الأحكام المتنازع على تنفيذها صادرة بعد العمل بقانون نظام القضاء .

=================================
الطعن رقم 0011 لسنة 25 مكتب فنى 10 صفحة رقم 1
بتاريخ 09-01-1959
الموضوع : اختصاص
الموضوع الفرعي : تنازع الاختصاص
فقرة رقم : 3
الجمعية العمومية لمحكمة النقض و هى فى مجال الفصل فى تنازع الإختصاص عند تعارض حكمين نهائيين-إنما تفاضل فى التنفيذ بين الحكمين المذكورين على أساس قواعد الإختصاص و ليس على أساس ماقد يشوب الأحكام من عيوب لاتمس ولاية المحكمة فى التنازع المقدم لها .

=================================
الطعن رقم 003 لسنة 25 مكتب فنى 07 صفحة رقم 8
بتاريخ 28-01-1956
الموضوع : اختصاص
الموضوع الفرعي : تنازع الاختصاص
فقرة رقم : 1
إذا صدر حكم من المحكمة المدنية بثبوت ملكية وقف لحق الإنتفاع بحصة خصص بها بموجب قسمة مهايأة لأطيان شائعة بينه و بين وقف آخر بإعتبار أن القسمة أصبحت بمضى المدة قسمة إفراز - أى قسمة جبر و إختصاص - لا يجوز نقضها ، كما صدر حكم من المحكمة الشرعية بعد ذلك بفرز و تجنيب نصيب الوقف الآخر فى تلك الأطيان على وجه يخالف ما ورد فى القسمة المشار إليها فإنه يكون ثمة تناقض بين الحكمين يتحتم معه الفصل فى طلب وقف تنفيذ أحدهما 0


=================================
الطعن رقم 009 لسنة 25 مكتب فنى 08 صفحة رقم 1
بتاريخ 26-01-1957
الموضوع : اختصاص
الموضوع الفرعي : تنازع الاختصاص
فقرة رقم : 2
إذا صدر حكم نهائى من المحكمة الشرعية بإسقاط نفقة الطالبة على أساس حصول طلاقها من زوجها كما صدر حكم نهائى آخر من المجلس الملى للأقباط الأرثوذكس بتقرير النفقة على أساس قيام الزوجية فإنهما يكونان حكمين متناقضين يدخل أمر الفصل فى وقف تنفيذ أحدهما فى إختصاص هذه المحكمة .


=================================
الطعن رقم 001 لسنة 26 مكتب فنى 09 صفحة رقم 1
بتاريخ 25-01-1958
الموضوع : اختصاص
الموضوع الفرعي : تنازع الاختصاص
فقرة رقم : 2
متى كان الثابت أن الحكم الشرعى لم يستوف شرط النهائية فإن الطلب الذى يرفع إلى محكمة النقض بهيئة جمعية عمومية عن النزاع الذى يقوم بشأن تنفيذ هذا الحكم وحكم آخر صادر من المحاكم المدنية يكون غير مقبول طبقا لحكم الفقرة الثانية من المادة 19 من قانون نظام القضاء التى تشترط لقبول الطلب أن يكون هناك حكمان نهائيان متناقضان صادر أحدهما من إحدى المحاكم والآخر من محكمة القضاء الإدارى أو من إحدى محاكم الأحوال الشخصية .



مع تحياتى

أمير فهمى نصير

مــــــــــحام

E-mail//Amer _ Noser @yahoo.com




الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://amernoser.ahlamontada.net
 
مجموعة احكام محكمة النقض المصرية في تنازع الاختصاص
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» مجموعة احكام محكمة النقض المصرية في الاختصاص الولائى
» احكام ومبادي محكمة النقض فى التقادم
» مستحدث محكمة النقض المصرية في الشفعة أحكام 2005 و ما قبلها
» أحدث أحكام محكمة النقض الجنائى
» أحدث أحكام محكمة النقض فى الأثبات

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
أمـــــــــــير فــــــهمى نصــــــــير  :: فـــن الــمـــحـــا مـا ه :: القسم الرابع (أحكام النقض ) :: مدنى-
انتقل الى: