amer المدير
المساهمات : 180 تاريخ التسجيل : 01/10/2009
| موضوع: مجموعة احكام محكمة النقض المصرية في الاختصاص الولائى 2009-11-03, 6:27 am | |
| اختصاص ولائى
================================= الطعن رقم 0098 لسنة 19 مكتب فنى 02 صفحة رقم 118 بتاريخ 30-11-1950 الموضوع : اختصاص الموضوع الفرعي : اختصاص ولائى فقرة رقم : 3
متى كان النزاع بين طرفى الخصومة مقصوراً على وضع اليد على الكنيسة و حقـوق الإدارة فيما يتعلق بمنقولاتها و أثاثاتها و تحصيل الإشتراكات و التبرعات فإنه يعتبر نزاعاً مدنياً ليس فيه ما يمس العبادات من قريب أو بعيد ، و يكون الدفع بعدم إختصاص المحاكم المدنية بنظـره إستنادا إلى نص المادة 15 من لائحة ترتيبها على غير أساس . و إذن فإذا كان الحكم إذ قضـى بإقامة حارس على الكنيسة قد حدد مأموريته - دون مساس بالسلطان الروحى لغبطة الرئيس الدينى للطائفة - بإستلام أموالها و منقولاتها و الإشراف على النواحى المالية و الإدارية و تحصيل الإيرادات من إشتراكات و تبرعات و غيرها و صرف المصاريف الضرورية و دفع المرتبات و إيداع الباقى خزانة المحكمة على ذمة الفصل فى الدعوى الموضوعية - إذا كان الحكم قد قضى بذلك فإنه لا يكون قد جاوز حدود إختصاصه
( الطعن رقم 98 لسنة 19 ق ، جلسة 1950/11/30 ) ================================= الطعن رقم 0026 لسنة 27 مكتب فنى 10 صفحة رقم 482 بتاريخ 11-06-1959 الموضوع : اختصاص الموضوع الفرعي : اختصاص ولائى فقرة رقم : 1 متى كان النزاع - بصورته الماثلة فى الدعوى - لا ينصب على ذات الوقف من حيث انشائه أو صحته أو الاستحقاق فيه أو تفسير شروطه أو الولاية عليه أو حصوله فى مرض الموت - بل كان من جانب المدعى دعوى بدخول العين المتنازع عليها فى الوقف المشمول بنظارته - ومن جانب المدعى عليه إنكارا لهذه الدعوى وتمسكا بدخول العين المذكورة فى الوقف المشمول بنظارته وبتملكه لها بالتقادم الطويل والقصير المكسبين - فإن الدعوى بهذا الوصف هى دعوى ملكية عين مما تختص المحاكم المدنية بالفصل فيه - ولا يغير من هذا النظر أن تكون المنازعة قائمة بين جهتى وقف - ولا اعتداد أيضا بأن تكون سبب المنازعة سابقا على إنشاء الوقف [المدعى] أو تاليا لانشائه - ذلك أن المحاكم المدنية هى محاكم القانون العام ولا يخرج من إختصاصها إلا ما إستثنى بنص صريح - ولم تخرج المادة 16 من لائحة ترتيب المحاكم الأهليه [ المقابلة للمادة 16 من قانون نظام القضاء ] من إختصاص تلك المحاكم فيما يتعلق بمسائل الوقف إلا ما كان منها متعلقا بأصله .
( الطعن رقم 26 لسنة 27 ق ، جلسة 1959/6/11 ) ================================= الطعن رقم 0318 لسنة 28 مكتب فنى 14 صفحة رقم 303 بتاريخ 14-03-1963 الموضوع : اختصاص الموضوع الفرعي : اختصاص ولائى فقرة رقم : 1 متى كان الكتاب الدورى الذى وجهه مدير مصلحة خفر السواحل إلى مرءوسيه ، لا يعدو أن يكون مجرد تعليمات إلى أقسام المصلحة بما يجب عليها إتباعه فى حالة وقوع تعد على أملاكها من إبلاغ السلطات الإدارية المختصة للعمل على إزالة هذا التعدى فإن الكتاب بهذه المثابة لا يتمخض عن قرار إدارى فردى يتمتع بالحضانة القانونية أمام المحاكم العادية . و ينبنى على ذلك أن ما يقع من رجال المصلحة فى سبيل إزالة التعدى لا يكون مستنداً إلى قرار إدارى . و إذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر و إعتبر هذه التعليمات قراراً إدارياً و رتب على ذلك قضاءه بعدم إختصاص المحاكم العادية " بما فيها القضاء المستعجل " بنظر دعوى إثبات الحالة المترتبة على إزالة التعدى ، فإنه يكون قد خالف القانون فى مسألة إختصاص متعلق بالولاية .
================================= الطعن رقم 0318 لسنة 28 مكتب فنى 14 صفحة رقم 303 بتاريخ 14-03-1963 الموضوع : اختصاص الموضوع الفرعي : اختصاص ولائى فقرة رقم : 2 لا شبهة فى إختصاص المحاكم العادية بنظر المنازعات المتعلقة بملكية الأملاك العامة بعد أن ألغى القانون رقم 147 لسنة 1949 الخاص بنظام القضاء ، النص الذى كان وارداً فى لائحة ترتيب المحاكم الأهلية الذى كان يحظر على المحاكم الحكم فى الدعاوى المتعلقة بملكية الأملاك العامة .
( الطعن رقم 318 لسنة 28 ق ، جلسة 1963/3/14 ) ================================= الطعن رقم 0078 لسنة 29 مكتب فنى 14 صفحة رقم 1222 بتاريخ 26-12-1963 الموضوع : اختصاص الموضوع الفرعي : اختصاص ولائى فقرة رقم : 2 العبرة فى اختصاص المحاكم العادية بالتعويض عن أعمال الإدارة المخالفة للقوانين و اللوائح وفقا لنص المادة 18 من القانون 147 لسنة 1949 بنظام القضاء هى بمجرد الادعاء بالمخالفة و ليس بتحقق وقوعها إذ أن وقوع المخالفة فعلا إنما هو شرط للمسئولية لا للاختصاص . و إذ كان طلب الشركة الطاعنة الحكم لها بمبلغ معين بصفة تعويض لها عما لحقها من ضرر بسبب حرمانها من الإعانة بقرار إدارى مدعى بمخالفته للقوانين و اللوائح ـ هذا الطلب لا يهدف إلى وقف أو تأويل القرار الإدارى الصادر برفض صرف الإعانة إليها ، كما أن الفصل فى موضوع ذلك الطلب لا يقتضى التعرض لهذا القرار بتعطيل أو تأويل إذ يقتصر الأمر على تحرى ما إذا كان القرار المذكور قد صدر بالمخالفة للقوانين و اللوائح أو بالموافقة لها و ما إذا كان فى حالة تحقق المخالفة قد أضر بالمدعية ، فإن الحكم المطعون فيه يكون فيما انتهى إليه من عدم اختصاص المحاكم العادية بنظر دعوى الطاعنة بوصفها دعوى بطلب تعويض عن إجراء إدارى مدعى بوقوعه مخالفا للقوانين و اللوائح قد أخطأ فى تطبيق القانون .
( الطعن رقم 78 سنة 29 ق ، جلسة 1963/12/26 ) ================================= الطعن رقم 0206 لسنة 28 مكتب فنى 15 صفحة رقم 836 بتاريخ 17-06-1964 الموضوع : اختصاص الموضوع الفرعي : اختصاص ولائى فقرة رقم : 6 يبين من مناقشات ممثلى الدول فى مؤتمر مونترو و من الوثائق و البيانات الرسمية التى قدمت بها الحكومة المصرية مشروعى إتفاق مونترو و لائحة تنظيم المحاكم المختلطة إلى البرلمان و المناقشات التى دارت بشأنها فى مجلسيه أنه خلال فترة الإنتقال المحددة من 15 أكتوبر سنة 1937 حتى 14 أكتوبر سنة 1949 تعتبر المحاكم المختلطة إستثنائية و لا يتعلق إختصاصها بالنظام العام ، و أنه قد أبيح للأجانب عملا بالمادة 26 من لائحة تنظيم المحاكم المختلطة الصادر بها القانون رقم 49 لسنة 1937 التنازل عن إختصاص هذه المحاكم و قبول الخضوع للقضاء الأهلى بالنسبة إلى جميع السكان مصريين و أجانب على حد سواء ، و من ثم فإنه بقيام موجب إختصاص المحاكم الأهلية بقبول الأجنبى الخضوع لها يثبت إختصاصها بالنسبة إليه و يعتبر هذا الإختصاص من قواعد الإختصاص المتعلقة بالوظيفة ، فتنحسر عن الأجنبى ولاية القضاء المختلط فيما قبل الخضوع فيه للقضاء الأهلى ، و متى إنعقدت الولاية للمحاكم الأهلية بقبول الأجنبى الخضوع لها فإنه لا يؤثر فى إنعقادها عدول الأجنبى عن هذا القبول .
================================= الطعن رقم 0206 لسنة 28 مكتب فنى 15 صفحة رقم 836 بتاريخ 17-06-1964 الموضوع : اختصاص الموضوع الفرعي : اختصاص ولائى فقرة رقم : 7 إذا كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بعدم الإختصاص على أن القاضى المستعجل لا يملك التعرض لحق المطعون عليها فى التنفيذ على العقار و الحجز على ثمراته بعد أن إستقر لها هذا الحق بحكم نهائى صادر من محكمة الإستئناف المختلطة و كان قضاء المحكمة المختلطة هذا قد صدر خارج حدود ولايتها فلا تكون له حجية و يعتبر و العدم سواء ، فإن الحكم المطعون فيه إذ إعتد بهذا القضاء و إعتبر أنه قرر حقا للمطعون عليهما فى التنفيذ على العقار يمتنع معه على القضاء المستعجل الأمر بعدم الإعتداد بالحجوز التى أوقعتها الطاعنة على الثمار تحت يد المستأجرين يكون مخالفاً للقانون .
( الطعنان 206 لسنة 28 ق ، 510 لسنة 29 ق ، جلسة 1964/6/17 ) ================================= الطعن رقم 0232 لسنة 29 مكتب فنى 15 صفحة رقم 909 بتاريخ 02-07-1964 الموضوع : اختصاص الموضوع الفرعي : اختصاص ولائى فقرة رقم : 3 مؤدى ما نصت عليه المادة الثالثة من قانون المرافعات من أن تختص المحاكم المصرية بالدعاوى التى ترفع على الأجنبى الذى ليس له موطن أو سكن فى مصر فى أحوال معينة عددتها ، أن الإختصاص ينعقد للمحاكم المصرية أصلاً و من باب أولى فى الدعاوى التى ترفع على الأجنبى الذى له موطن أو سكن فى مصر و ذلك بموجب ضابط إقليمى تقوم على مقتضاه ولاية القضاء المصرى بالنسبة للأجنبى .
================================= الطعن رقم 0232 لسنة 29 مكتب فنى 15 صفحة رقم 909 بتاريخ 02-07-1964 الموضوع : اختصاص الموضوع الفرعي : اختصاص ولائى فقرة رقم : 4 إذا كانت محكمة بداية القدس مختصة بنظر الدعوى طبقا لقانونها و كان اختصاصها يقوم أصلا على أساس المحل الذى أبرم فيه العقد و كان مشروطا تنفيذه فيه - و هما ضابطان للاختصاص مسلم بهما فى غالبية التشريعات و يقرهما قانون الدولة المراد تنفيذ الحكم فيها - أى القانون المصرى - إذ نصت عليهما الفقرة الثانية من المادة الثالثة من قانون المرافعات ضمن الحالات التى يقوم فيها الاختصاص للمحاكم المصرية بالنسبة للأجنبى و لم لم يكن له موطن أو سكن فى مصر . و إذ كانت محكمة بداية القدس - و هى إحدى جهتى القضاء المنعقد لهما الاختصاص فى النزاع القائم بين الطرفين - قد رفعت إليها الدعوى فعلا و أصدرت فيها الحكم المطلوب تذييله بالصيغة التنفيذية ، فإن دوافع المجاملة و مقتضيات الملاءمة و حاجة المعاملات الدولية توجب اعتبار هذا الحكم قد صدر من محكمة أجنبية فى حدود اختصاصها .
================================= الطعن رقم 0261 لسنة 29 مكتب فنى 15 صفحة رقم 1196 بتاريخ 23-12-1964 الموضوع : اختصاص الموضوع الفرعي : اختصاص ولائى فقرة رقم : 1 متى كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض الدفع بعدم الإختصاص على أن الخصومة فى الدعوى ليست منعقدة بين جهتين إداريتين و إنما هى فى جوهرها و حقيقتها طعن ضرائبى مردد بين الشركة و مصلحة الضرائب فى قرار صادر من لجنة طعون الضرائب بشأن ضريبة القيم المنقولة على الإتاوة المدفوعة للبلدية ، يختص القضاء العادى بنظره وفقا للمادة 54 من القانون رقم 14 لسنة 1939 و أن مصلحة الضرائب لم توجه أى طلب للبلدية فى الدعوى الأصلية و لم تنعقد بينهما كهيئتين إداريتين أية خصومة و إنما أدخلتها الشركة فى دعوى الضمان الفرعية و هذه الدعوى لها استقلالها و لها أساس قانونى آخر يختلف عن كيان و أساس الدعوى الأصلية ، و أن القانون لم يعط للجمعية العمومية لقسم الرأى بمجلس الدولة اختصاصا قضائيا و انما اختصاصا فى الفتوى قد تطلبها جهة الإدارة أو لا تطلبها ، فان هذا الذى رد به الحكم صحيح لا خطأ و لا مخالفة فيه لأحكام القانون ، و ليس يجدى البلدية ما تذرعت به من اعتبارات بشأن ولاية الندب و الاستحباب التى ناطها الشارع بالجمعية العمومية للقسم الاستشارى بمجلس الدولة إذ هى لا تتصل بالنزاع المعروض و الدائر فى جوهرة بين مصلحة الضرائب و الشركة و بين هذه الأخيرة و البلدية .
================================= الطعن رقم 0353 لسنة 30 مكتب فنى 16 صفحة رقم 425 بتاريخ 31-03-1965 الموضوع : اختصاص الموضوع الفرعي : اختصاص ولائى فقرة رقم : 1 مقتضى مانصت عليه المادة العاشرة من القانون رقم 165 لسنة 1955 بشأن تنظيم مجلس الدولة و ما يقابلها من القانون رقم 55 لسنة 1955 خروج المنازعات الخاصة بعقود الإلتزام و الأشغال العامة و التوريد أو بأى عقد آخر عن ولاية المحاكم و التالى خروج المسائل المستعجلة التى يخشى عليها من فوات الوقت - ومنها دعاوى إثبات الحالة - الناشئة عن هذه العقود أو المتعلقة بها ، عن ولاية القضاء المستعجل . فإذا كان الثابت فى الدعوى إنها رفعت بطلب ندب خبير لإثبات حالة المخالفات التى نسبها المطعون عليهما إلى جهة الإدارة وإخلالها بإلتزاماتها الناشئة عن عقد إلتزام إستغلال مرفق النقل الداخلى بمصيف رأس البر وتقدير الضرر الناشىء عن هذه المخالفات وقضى الحكم المطعون فيه برفض الدفع بعدم إختصاص القضاء المستعجل بالنظر فيها ، فإنه يكون قد خالف القانون و أخطأ فى تطبيقه .
( الطعن رقم 353 لسنة 30 جلسة 1965/3/31 )
================================= الطعن رقم 0210 لسنة 31 مكتب فنى 17 صفحة رقم 115 بتاريخ 13-01-1966 الموضوع : اختصاص الموضوع الفرعي : اختصاص ولائى فقرة رقم : 2 مفاد نصوص المواد 44 و 47 و 48 من المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 الخاص بشئون التموين أن المشرع رأى لاعتبارات تتعلق بالصالح العام أن يبيح فى ظروف إستثنائية معينه الإستيلاء على بعض المواد لدى من توجد عنده وإشترط لذلك أن يعوض صاحب الشأن عن هذا الإستيلاء وحدد الطريقة التى يتم بها تقدير التعويض والجهة التى تتولى هذا التقدير فخص بها اللجان التى يصدر وزير التموين قراراً بإنشائها على أن يحصل التقدير وفقاً للأسس التى بينها هذا المرسوم بقانون ثم رسم الطريق الذى يتبع للطعن فى هذا التقدير إذ لم يرتضيه صاحب الشأن فنص على أن يحصل هذا الطعن بطريق المعارضة فى قرار لجنة التقدير أمام المحكمة الابتدائية المختصة وأوجب إتباع إجراءات خاصة للفصل فى هذه المعارضة كما نص على أن الحكم الذى يصدر فيها يكون إنتهائياً وغير قابل للطعن بأى طريق من طرق الطعن العادية أو غير العادية . ولما كانت القواعد المتقدمة قواعد آمرة والاختصاص الوارد فيها متعلق بالنظام العام ولا يجوز مخالفته وكان تخويل الإختصاص للمحاكم بنظر الطعون فى القرارات الصادرة من لجان التقدير وهى قرارات إدارية يعتبر إستثناء من الأصل الذى يقضى بإختصاص مجلس الدولة بنظر الطعون فى القرارات الإدارية فإنه يجب قصر هذا الإستثناء فى الحدود المنصوص عليها فى المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 وجعل ولاية المحكمة الإبتدائية فى هذا الخصوص مقصورة على النظر فيما يرفع إليها من طعون فى القرارات التى تصدرها لجان التقدير المبينة فى المادة 47 من ذلك المرسوم بقانون فلا تختص بنظر الدعاوى التى ترفع إليها بطلب تقدير هذا التعويض إبتداء وقبل أن تصدر اللجنة المختصة قرارها فيه .
================================= الطعن رقم 0040 لسنة 32 مكتب فنى 17 صفحة رقم 459 بتاريخ 24-02-1966 الموضوع : اختصاص الموضوع الفرعي : اختصاص ولائى فقرة رقم : 3 طلب الطاعنين إبطال مرسوم نزع الملكية ذاته وإستصدار مرسوم آخر جديد وتقدير قيمة عقارهما على أساس قيمته وقت صدور هذا المرسوم الجديد ، طلب خارج عن ولاية المحاكم ويمتنع عليها نظره بحكم المادة 15 من قانون السلطة القضائية .
( الطعن رقم 40 سنة 32 ق ، جلسة 1966/2/24 ) ================================= الطعن رقم 0120 لسنة 32 مكتب فنى 17 صفحة رقم 612 بتاريخ 17-03-1966 الموضوع : اختصاص الموضوع الفرعي : اختصاص ولائى فقرة رقم : 1 إن قانونى مجلس الدولة رقم 165 لسنة 1955 ورقم 50 لسنة 1959 لم ينزعا من ولاية المحاكم بالنسبة لدعاوى المسئولية المرفوعة على الحكومة التى كانت تختص بنظرها سوى ما كان من هذه الدعاوى متعلقاً بطلب تعويض عن القرارات الإدارية المعيبة أما ما عدا ذلك من دعاوى التعويض عن أعمال الإدارة المادية فما زال للمحاكم إختصاصها المطلق به . فإذا كانت الدعوى مرفوعة بطلب تعويض عن ضرر بسبب خطأ مدعى وقوعة من جانب وزارة الأشغال يتمثل فى إهمالها فى تطهير مصرف عمومى إهمالاً نتج عنه إرتفاع منسوب المياه فى المصرف وطغيانها على أرض المدعين مما ألحق الضرر بهم فإن دعوى المسئولية تقوم فى هذه الحالة على العمل المادى ومن ثم تختص المحاكم بنظرها .
================================= الطعن رقم 0069 لسنة 34 مكتب فنى 17 صفحة رقم 1763 بتاريخ 01-12-1966 الموضوع : اختصاص الموضوع الفرعي : اختصاص ولائى فقرة رقم : 3 التعرض المستند إلى أمر إدارى إقتضته مصلحة عامة لا يصلح أساساً لرفع دعوى حيازة لمنع هذا التعرض وذلك لما يترتب حتماً على الحكم فى هذه الدعوى لمصلحة رافعها من تعطيل هذا الأمر ووقف تنفيذه وهو ما يمتنع على المحاكم بنص المادة 15 من قانون السلطة القضائية رقم 56 لسنة 1959 ولا يكون للحائز فى هذه الحالة من سبيل لدفع هذا التعرض سوى الإلتجاء إلى القضاء الإدارى لوقف تنفيذ الأمر الإدارى أو إلغائه - فإذا كانت الدعوى تهدف إلى منع تعرض وزارة الإصلاح الزراعى المستند إلى الأمرين الإداريين اللذين أصدرتهما الهيئة العليا للإصلاح الزراعى تنفيذاً لما تقضى به المادة الثانية من القانون 152 لسنة 1957 وتحقيقاً للمصلحة العامة التى يبتغيها قانون الإصلاح الزراعى فإن الدعوى تخرج عن ولاية المحاكم ولا تكون من دعاوى الحيازة التى يختص بنظرها القاضى الجزئى طبقاً للمادة 47 من قانون المرافعات .
( الطعن رقم 69 لسنة 34 ق ، جلسة 1966/12/1 )
مع تحياتى
أمير فهمى نصير
مــــــــــحام
E-mail//Amer _ Noser @yahoo.com
| |
|