amer المدير
المساهمات : 180 تاريخ التسجيل : 01/10/2009
| موضوع: مذكرة فى جريمة البلاغ الكاذب 2009-10-27, 2:44 pm | |
|
بدفاع : متهم ضد مدعي بالحق المدني في القضية رقم 00000لسنة 00000جنح مركز. مركز جلسة 16/2/2005. الطلبات يلتمس المتهم من عدالة المحكمة القضاء بتأييد الحكم المستأنف والقاضي ببراءة المتهم من التهمة المسندة إليه بلا مصاريف جنائية و رفض الدعوى المدنية وذلك للأسباب الآتية: اصليا :- البراءة لانتفاء ركن الكذب كما أن حق الإبلاغ مكفول لجميع المواطنين وهو حق منصوص عليه في الدستور ولا يجوز الإخلال به . احتياطيا :- عدم قبول الدعوي لرفعها قبل الأوان حيث لم يتم الفصل في التظلم المقدم من المجني عليه والمقيد برقم 255لسنة2004 تظلمات دمياط . الدفاع أولا :- الدفع بانتفاء ركن الكذب :- فمن المقرر أن الأمر الذي تقدره النيابة بحفظ أوراق التحقيق ضد المتهم لا تتقيد به المحكمة عند نظرها في جريمة التبليغ كذبا في حق المتهم . و ذلك لأن القانون يوجب على المحكمة في هذه الجريمة أن تبحث الوقائع الثابتة لكذب البلاغ و تقدر كفايتها في الإثبات . و بالتالي فإذا كانت المحكمة لم تعتمد في قضائها بكذب البلاغ إلا على الأمر الصادر من النيابة بحفظ الشكوى إداريا فإن حكمها يكون معيبا لقصوره في بيان الأسباب التي أقيم عليها . ( طعن رقم 42 سنة 12 ق جلسة 24/11/1941 ) . * كذلك و كما تعلمنا من القضاء الشامخ أن الأحكام الجنائية تبنى على الجزم و اليقين و ليس على الشك و التخمين فكيف للمحكمة الموقرة أن تتيقن من كذب البلاغ في حين أن تقرير الطبيب الشرعي الموجود بالأوراق لم يجزم بإمكانية حدوث الاعتداء الخارجي من عدمه . كما أن تحريات المباحث المسطرة بالأوراق جاءت متضاربة و متعارضة حيث بدأها النقيب محمد سرحان و أنهاها الملازم يوسف حواس في حين أنها في حقيقة الواقع تحريات مكتبية .
ثانيا :- الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها قبل الأوان :-
حيث أن الواقعة التي يزعم المدعي بالحق المدني أنها مكذوبة مازالت قيد التحقيقات في التظلم رقم 255 لسنة 2004 تظلمات دمياط عن المحضر رقم 9 لسنة 2004 إداري مركز دمياط وكيل المتهم
مع تحياتى
أمير فهمى نصير
مــــــــــحام
E-mail//Amer _ Noser @yahoo.com
|
| |
|