محكمة 000 الجزئية
دائرة الجنح
مذكرة بدفاع
00000 المتهم ( الثالث )
ضـــــــــــد
النيابة العامة ممثلة الاتهام
الوقــــــائع
إتهمت النيابة العامة المتهم /000000وآخرين بأنه فى بتاريخ 1/4/2009 بدائرة مركز 00سرقوا الدراجة البخارية ( التوك توك ) على النحو وطلبت عقابه بالمادة 317/5 من قانون العقوبات
الدفــــــــاع
بسم الله الرحمن الرحيم
" رب اشرح لى صدرى ويسر لى أمر واحلل عقدة من لسانى يفقهوا قولى " صدق الله العظيم
بسم الحق الذى يعيش فى ضمائركم وترفرف شعاره فوق أكتافكم – باسم العدل الذى أقسمتم يمين الولاء له فنطقت شفاهكم وخطت به أقلامكم
أولا :- بطلان القبض علي المتهم وما تلاها من إجراءات
- لما كان الأصل المقرر بمقتضي المادة 40 من قانون الإجراءات الجنائية أنه لا يجوز القبض علي إنسان أو حبسه إلا بأمر من السلطات المختصة بذلك قانونا وكانت المادة 126 من القانون المذكور والتي يسري حكمها بالنسبة لما تباشرة النيابة العامة من تحقيق – تجيز لسلطة التحقيق في جميع المواد أن تصدر حسب الأحوال أمراً بحضور المتهم أو القبض عليه وإحضاره وأوجبت المادة 127 من ذات القانون أن يشتمل كل أمر بالقبض صادر من سلطة التحقيق علي اسم المتهم ولقبه وصناعته ومحل إقامته والتهمة المنسوبة إليه وتاريخ الأمر وإمضاء من أصدره والختم الرسمي .
وما يتضح من ما سبق فإن القبض هو إجراء من إجراءات التحقيق لابد من إصداره أن يتوافر دلائل كافية كشرط ضروري لإتخاذ إجراء يتضمن مساساً بحرية الشخص أو المسكن . وهي الضمان الوحيد في التشريع المصري الذي يقي الأفراد من الوقوع ضحايا إجراء قد يكون تعسفاً .
- الدلائل تعني علامات معينة تستند إلي العقل وتبدأ من ظروف أو وقائع يستنتج منها العقل
ومن ثم هي مجرد قرائن قد لا تصلح وحدها سبب الإدانة أو هي ذلك القدر الضئيل المبنى على إحتمال معقول تؤيده الظروف التى تلغى للإعتقاد بارتكاب جريمة .
وبالتطبيق على ما سبق وما جاء بأوراق الدعوى
فإن القبض على المتهم جاء بلا دلائل كافية وإنما جاء القبض على المتهم دون أمر من النيابة العامة ( الأمر اللاحق على القبض )
وحيث أن المتهم الثالث تم القبض علييه بتاريخ 18/5/2009 بمنزله الكائن بالخيرية – مركز فوه وتم ترحيله إلى مركز شرطة مطوبس وتم إحتجازه داخل حجرة بالمباحث دون عرضه على النيابة العامة حتى 23/5/2009 أى إستمر المتهم الثالث محتجزاً لأكثر من ستة أيام .
والدليل على ذلك :
قام والد المتهم بعمل شكاوى عديدة إلى وزير العدل وكذا النائب العام ووزير الداخلية ومدير أمن كفر الشيخ بتاريخ 20/5/2009 ومرفق أصول هذه الشكاوى اثناء تحقيقات النيابة العامة بتاريخ 23/5/2009
وقام والد المتهم بتقديم شكوى إلى نيابة مطوبس يتهم فيها مركز شرطة مطوبس بإحتجاز إبنه بدون وجه حق وبلا مبرر قانونى وتم التأشير على الشكوى بتارييخ 21/5/2009 وتم تحرير محضر قيد برقم 3140 لسنة 2009 إدارى مطوبس يتضرر فيه من مركز شرطة مطوبس بإحتجاز إبنه بدون وجه حق ( مرفق صورة طبق الأصل من هذا المحضر حافظة مستندات جلسة 7 / 6 / 2009
بتاريخ 18/5/2009 تم سؤال المتهمين فى المحضر رقم 7132 لسنة 2009 جنح مطوبس أمام م . أول / على سيف معاون مباحث بمركز شرطة مطوبس .
إذ أن المتهم تم القبض عليه بتاريخ 18/5/2009 وتم تحرير محضر قيد برقم 7132 لسنة 2009 وتم عرضه على النيابة العامة وأخلت سبيل المتهم .
إن كان هذا يدل على شىء فإنما يدل على قيام مركز شرطة مطوبس بالقبض على المتهمين دون أمر من النيابة العامة وتلفيق لهم العديد من القضايا بالإضافة إلى تجهيل محضر الضبط حيث قرر فى محضر الضبط أنه تم القبض على المتهمين بأحد المقاهى بشارع بورسعيد وهذا الشارع به أكثر من عشرون مقهى فإن محضر الضبط قد حرر مكتباً وبدون إجراءات صحيحة .
كما استقرت عليه أحكام محكمة النقض
- لايضير العدالة إفلات مجرم من العقاب بقدر ما يضيرها الإفتئات على حريات الناس بالقبض عليهم بدون وجه حق
( طعن رقم 1030 لسنة 28 ق جلسة 21/10/1958 س 9 ص 819 )
- القبض الباطل – أثره – وجوب إمتداده إلى الأعمال التالية المترتبة عليه – مثال فى توافر الصلة السيئة بين الضبط الباطل وبين الإعتراف والتفتيش وضبط الشىء موضوع الجريمة
( طعن رقم 1030 لسنة 28 ق جلسة 21/10/1958 )
- تعويل المحكمة فى إدانة المتهم على إعترافه أن القبض الباطل الذى وقع عله – عدم تحدثها عنه كدليل قائم ومنفصل عن إجراءات الضبط – قصور )
( طعن رقم 665 لسنة 9 ق جلسة 29/4/1952 )
- بطلان القبض لعدم مشروعيته – أثره – عدم التعويل فى الإدانة على أى دليل يكون مترتباً عليه أو مستمداً منه
( طعن رقم 1950 لسنة 35 ق جلسة 7/3/1966 )
ثانياً : بطلان إعتراف المتهم لصدوره تحت الإكراه المادى والمعنوى
ولما كان المتهمين قد تم إحتجازهم بمركز شرطة مطوبس أكثر من ستة أيام وقام ضابط المباحث والمخبرين بضرب المتهمين وإحداث بهم إصابات وثابت ذلك بالتقرير الطبى المؤرخ فى 19/5/2009 الساعة 1.35 ( مرفق صورة ضوئية من التقرير الطبى ) حافظة مستندات جلسة7/6/2009
وكذا التقرير الطبى المؤرخ 19/5/2009 الساعة 1.30 صباحاً ( مرفق صورة من التقرير الطبى ) حافظة مستندات جلسة7/6/2009
حيث يتبين إصابة المتهمين بإصابات كبيرة وخطيرة بالإضافة إلى ضرب المتهمين وتعذبهم لمدة أكثر من ستة أيام وهذا هو الإكراه المادى.
ونتيجة لهذا التعذيب لم يجد امام المتهمين سواء الإمضاء على أقوال لايعرفوا عنها شيئاً سوى أنهم وقعوا على محاضر كتير ولا يعرفوا شىء إلا عندما سألتهم النيابة العامة بتاريخ 23/5/2009
ولما كان اعتراف المتهمين بمحضر الضبط هو الدليل الوحيد على إدانته قد صدر بالإكراه نتيجة لما وقع عليهم من تعذيب و ضرب الذى تم إثباته بالكشف الطبى عن المتهمين .
ثالثاً: تلفيق الإتهام
وأن المتهم الثالث يرتكن فى إثبات هذا الدفع فى
وجود خلاف ما بين المتهمين الأول والثانى مع أحد مرشيدى ضابط مباحث مطوبس على ثمن محمول فقام الاخير بأخذهم إلى مركز الشرطة .وهناك تم عمل الواجب مع المتهمين
وجود أكثر من خمس محاضر محررة للمتهمين الأول والثانى منها سرقة ومنها سلاح أبيض ومنها سرقة والمتهم الثالث والرابع تم تلفيق له قضيتين الأولى بمطوبس والثانية بفوه الأمر الذى يتضح معه كم هذه القضايا للمتهمين خلال فترة إحتجازهم داخل مركز شرطة مطوبس .
جـ- تم تحرير محضرين للمتهمين الأربعة الماثلين اليوم بنفس التاريخ 22/5/2009
وأن إجابة جميع المتهمين هو مماثلة بعضها البعض ومتشابهة تماماً فى الإعتراف والإدانة وإن كان هذا يدل على عدم حقيقة ما أسنده ضابط الواقعة بما سرده بمحضر جمع الإستدلالات وإنما هى من نسيج خياله ومن تصوره الوهمى والبعيد عن الواقع ولكى يلفق هذه التهم إلى المتهمين نكاية بهم لأنهم تجرؤا وتعدوا على رجل المباحث ومرشدهم .
ولم يكتفى بذلك بل وجه للمتهمين تهم عديدة بمركز شرطة مطوبس وكذا مركز شرطة فوه
ولم نعرف هل هناك محاضر بأماكن أخرى من عدمه فهذا القدر الذى وضع المتهمين فى هذه المسرحية الهزلية الذى أخرجها ضابط مباحث مطوبس وقام بتمثيلها المتهمين بلا جمهور وبلا كمبارس وبلا مسارح فالمسرح هو حجرة صغيرة تم حجز المتهمين بلا وجه حق وبلا مبرر قانونى والجمهور هو تلك الحجرة الصماء التى شهدت على تعذيب المتهمين بأبشع وسائل التعذيب من الضرب المبرح وحتى الضرب على الأقدام ( تعليق الفلكة )
رابعاً : خلو الأوراق من ثمة دليل على إرتكاب المتهمين تلك الواقعة
فلو نظرنا من أول ورقة حتى آخر ورقة بهذه الدعوى الملفقة لم نجد دليلاً واحداً أو شاهداً يقرر بإرتكاب المتهمين الواقعة سواء أقوال مرسلة بمحضر تحريات باطل وبلا مبررات ولا دلائل كافية ولم نجد بالأوراق مجنى عليه يتهم المتهمين فإن المجنى عله قد سبق وإتهم شخصين آخرين من قبل ولم يوجه أى إتهام إلى المتهمين ولا يعرفهم .
حيث أن المتهمين لم يتم ضبطهما متلبسين ولم يوجد الأشياء المسروقة طرف المتهمين أو فى حيازتهم .
خامساً: عدم توافر أركان جريمة السرقة
لكى تقوم جريمة السرقة لابد من توافر الفعل المادى وهو الإختلاس
يعرف فقهاء القانون بأن فعل الإختلاس هو نقل الجانى للشىء من حيازة المجنى عله إلى حيازته الكاملة دون رضا المجنى عله وأن تكون الحيازة كاملة والحيازة الكاملة لها مظهران الأول وجود الشىء تحت سيطرة الشخص فى وضع يمكنه مزاولة حقوق المالك والثانى الإبقاء عليه تحت يده على سبيل الدوام والإستمرار ولو نظرنا إلى أوراق تلك الدعوى لم نجد ( التوك توك ) تحت سيطرة المتهم الثالث أو أى من المتهمين و لايوجد سيطرة ولايوجد ما فى الأوراق ما يفيد حيازة كاملة ( توك توك ) ولا يوجد دليل على حيازته مع المتهم الثالث )
ومن جميع ما تقدم نجد أن بطلان القبض على المتهمين يهدم أساس هذه الدعوى ويجعلها هى والعدم سواء بالإضافة إلى الأقوال المرسلة التى أوردها ضابط التحريات لايساندها دليل بالأوراق حصيلة القول أنه قد بات واضحاً أن تلك الواقعة لا تستقيم عقلاً وما سطرته تحريات المباحث وعقيدة القاضى الجنائى التى تبنى على اليقين والجزم أما نحن والحال هكذا وأصبح الحق رهين إنصاف العدالة وطالما يجلس على منصة القضاء رجال عرفوا الله فهداهم سبيل الرشد وألهمهم الصواب فهم دائماً طوق النجاة لكل مظلوم .
فلهذه الأسباب والأسباب التى تراها عدالة المحكمة يلتمس دفاع المتهمين من عدالة الهيئة الموقرة القضاء ببراءة المتهم الثالث من الإتهام المسند إليه ورفض الدعوى المدنية وإلزام رافعها بالمصروفات تأسيساً على :-
بطلان القبض على المتهم الثالث وما تلاه من إجراءات .
بطلان إعتراف المتهم الثالث لصدوره تحت الإكراه .
كدية الإتهام وتلفيقه .
خلو الأوراق من ثمة دليل على إرتكاب المتهم الواقعة .
عدم توافر أركان جريمة السرقة .
بطلان أمر القبض على المتهم الثالث لعدم جدية تحريات المباحث
ولسيادتكم جزيل الشكر ،،،
وفقكم الله،،،
الحاضر مع المتهم الثالث
أمير فهمى نصير
المحامى