أمـــــــــــير فــــــهمى نصــــــــير
مرحبا بك عزيزى الزائر

من كان ماله آثر عنده من حياته فهو أحمق ومن كان ماله آثر عنده
من كرامته فهو حقير ومن كان ماله
آثر عنده من أمته وبلاده فهو مجرم ومن
كان ماله آثر عنده من عقيدته فهو من المؤلفة قلوبهم.
أمـــــــــــير فــــــهمى نصــــــــير
مرحبا بك عزيزى الزائر

من كان ماله آثر عنده من حياته فهو أحمق ومن كان ماله آثر عنده
من كرامته فهو حقير ومن كان ماله
آثر عنده من أمته وبلاده فهو مجرم ومن
كان ماله آثر عنده من عقيدته فهو من المؤلفة قلوبهم.
أمـــــــــــير فــــــهمى نصــــــــير
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
أمـــــــــــير فــــــهمى نصــــــــير

محـــــــــــا م ( بالإستئناف ومجلس الدوله)
 
الرئيسيةالرئيسية  البوابةالبوابة  أحدث الصورأحدث الصور  التسجيلالتسجيل  دخولدخول  

 

 مذكرة بدفاع فى إيصال أمانة

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
amer
المدير
المدير



المساهمات : 180
تاريخ التسجيل : 01/10/2009

مذكرة بدفاع فى إيصال أمانة Empty
مُساهمةموضوع: مذكرة بدفاع فى إيصال أمانة   مذكرة بدفاع فى إيصال أمانة Empty2009-10-26, 5:18 am

بسم الله الرحمن الرحيم
مذكرة بالدفاع والطلبات
مقدمة الى محكمة دائرة الجنح
من السيد / ـــــــــــــــــــــــــــــــــ بصفتة متهم
ضد / ــــــــــــــــــــــــــــ بصفتة مدعي بالحق المدنى
في القضية رقم ــــــــ لسنة 2009 جنح اسنا جلسة 9 / 6 / 2009 م
الطلبـــات
اصليا : يلتمس المتهم من عدالة المحكمة الموقرة القضاء له بالبراءة .
احتياطيا : استدعاء المدعى بالحق المدنى لسماع شهادته طبقا لنص المادة 288 من قانون الاجراءات .
الـدفــــاع
اولا : انتفاء ركني التسليم والاختلاس لجريمة خيانة الأمانة :
من المقرر قانونا أن جريمة خيانة الأمانة بركنيها المادي والمعنوي والضرر تتطلب تغيير الحيازة الناقصة إلى حيازة كاملة ، وهو لم يتوافر في حق المتهم ، لأنه لم يتسلم المال الثابت بإيصال الأمانة من المدعى بالحق المدني ، ولم يختلسه لنفسه ، لان هذا الإيصال موقع من المتهم وذلك لسداد مديونية حيث انه اخذ من المدعى بالحق المدنى اقمشة وسداد ثمنها على اقساط الى المدعي بالحق المدنى.....وحيث انه استقر قضاء النقض على ( لا تصح إدانة متهم بجريمة خيانة الأمانة إلا إذا أقتنع القاضي بأنه تسلم المال بعقد من عقود الائتمان الواردة على سبيل الحصر في المادة 341 عقوبات ، وكانت العبرة في القول بثبوت قيام عقد من هذه العقود في صدد توقيع العقاب ، أنما هي بحقيقة الواقع ، بحيث لا يصح تأثيم إنسان ولو بناء على اعترافه بلسانه أو بكتابته متى كان ذلك مخالفاً للحقيقة ) .
ثانيا : تاكيد شاهدى بانتفاء واقعة التسليم والتسلم
افادا شاهدى الواقعة بانتفاء واقعة التسليم والتسلم وان اقامة الدعوا الماثلة بخصوص مديونية بيانا كلاتى :
الشاهد الاول :
س / ما هى معلوماتك عن الواقعة موضوع التحقيق ؟
ج / الى اعرفه ان ( خليل ) واخد بضاعة بمبلغ 1100ج من ( مترى ) وسد 600 ج وباقى 500 ج
وصلت له خذ يا ( مترى ) 200ج وقسط الباقي قال لا ......
قال : اخذ خمسمائة جنية كلها واتنازل عن القضية .........
هو ده كل اللى اعرفه .
الشاهد الثانى :
س / ما هى معلوماتك عن الواقعة موضوع التحقيق ؟
اللى اعرفه ان الصيف اللى فات ( خليل ) قال يلا بينا نبضعوا قماش انا كنت معاه بصمه علي ايصال
امانة 1100 ج علي اساس كل اسبوع يديلة اللى فية النصيب علي حسب ما يسمح وفضل يتمشى
معاه ( وخليل ) فضل يسدد لغاية ما وصل الدين 500 ج وعرض 200 ج علي متري قال انا عايز 500ج مره وحده .
س / هل قام المتهم باستلام مبالغ من المعى بالحق المدنى ؟
ج / لا لم يتسلم اى مبلغ هو كل اللى خده لفة قماش عشان يسعا بيها قيمتها 1100 ج
التعقيب .....
ليس من الضرورى ان يكون الشاهد قد شاهد السرد التتابعى للواقعة المطلوب شهادتة بها ولكنه يجب ان يكون قد شاهد ما يستوجب عليه فهم الواقعة المطلوب شهادتة بها ، وتطمان الى شهادتة المحكمة
اما فيما يخص الموضوع الماثل :
ان الشاهد الاول لم يكن موجود اثناء تحرير ايصال الامانه موضوع الجنحة ولكنه افاد انه طرف صلح بالموضوع وهذا ما اكدة الشاهد الثانى حيث ان شهادة الشاهد الثانى مكملة له ، ولا يوجد اي تناقض مما ذكر بين الشاهدين ،،،،،،،،، .
احتياطيا : استدعاء المدعى بالحق المدنى لسماع شهادته طبقا لنص المادة 288 من قانون
الاجراءات
حيث أنه يجوز أن يكون المجنى علية شاهدا فهو ليس خصما للمتهم ، كما يجوز أن يكون المدعى المدنى شاهدا وذلك لان خصومتة تقتصر على الدعوى المدنية ، ولذلك نصت ( المادة 288 إجراءات ) على أن يسمع المدعى بالحقوق المدنية كشاهد ويحلف اليمين ، وقد جرى قضاء محكمة النقض على ذلك ، وأنه من السلطة التقديرية للمحقق فى سماع الشهود أن يسمع المحقق الشهود الذى يرى أن سماعهم يفيد التحقيق سواء كانوا شهود نفى أم أثبات ،
لــــذلك
يلتمس المتهم من عدالة المحكمة الموقرة القضاء له بالطلبات .
وكيل المتهم



مع تحياتى

أمير فهمى نصير

مــــــــــحام

بالإستئناف ومجلس الدوله
E-mail//Amer _ Noser @yahoo.com
https://amernoser.ahlamontada.net


http://amernoser.maktoobblog.com
كفرالشيخ/ مركز مطوبس/ أرض حموده

ت /0102435376 - 0143230810
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://amernoser.ahlamontada.net
 
مذكرة بدفاع فى إيصال أمانة
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» مذكرة دفاع فى إنتفاء ركن التسليم لإيصال أمانة
» مذكرة بدفاع جنحة سلاح بدون ترخيص
» مذكرة فى اصابة خطاء
» مذكرة فى جنحة ضرب عن المتهم
» مزكرة اولى بدفاع هويدى متولى

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
أمـــــــــــير فــــــهمى نصــــــــير  :: فـــن الــمـــحـــا مـا ه :: القسم الأول (القانون الجنائى) :: المذكرات-
انتقل الى: