amer المدير
المساهمات : 180 تاريخ التسجيل : 01/10/2009
| موضوع: مذكرة بدفاع فى إيصال أمانة 2009-10-26, 5:18 am | |
| بسم الله الرحمن الرحيم مذكرة بالدفاع والطلبات مقدمة الى محكمة دائرة الجنح من السيد / ـــــــــــــــــــــــــــــــــ بصفتة متهم ضد / ــــــــــــــــــــــــــــ بصفتة مدعي بالحق المدنى في القضية رقم ــــــــ لسنة 2009 جنح اسنا جلسة 9 / 6 / 2009 م الطلبـــات اصليا : يلتمس المتهم من عدالة المحكمة الموقرة القضاء له بالبراءة . احتياطيا : استدعاء المدعى بالحق المدنى لسماع شهادته طبقا لنص المادة 288 من قانون الاجراءات . الـدفــــاع اولا : انتفاء ركني التسليم والاختلاس لجريمة خيانة الأمانة : من المقرر قانونا أن جريمة خيانة الأمانة بركنيها المادي والمعنوي والضرر تتطلب تغيير الحيازة الناقصة إلى حيازة كاملة ، وهو لم يتوافر في حق المتهم ، لأنه لم يتسلم المال الثابت بإيصال الأمانة من المدعى بالحق المدني ، ولم يختلسه لنفسه ، لان هذا الإيصال موقع من المتهم وذلك لسداد مديونية حيث انه اخذ من المدعى بالحق المدنى اقمشة وسداد ثمنها على اقساط الى المدعي بالحق المدنى.....وحيث انه استقر قضاء النقض على ( لا تصح إدانة متهم بجريمة خيانة الأمانة إلا إذا أقتنع القاضي بأنه تسلم المال بعقد من عقود الائتمان الواردة على سبيل الحصر في المادة 341 عقوبات ، وكانت العبرة في القول بثبوت قيام عقد من هذه العقود في صدد توقيع العقاب ، أنما هي بحقيقة الواقع ، بحيث لا يصح تأثيم إنسان ولو بناء على اعترافه بلسانه أو بكتابته متى كان ذلك مخالفاً للحقيقة ) . ثانيا : تاكيد شاهدى بانتفاء واقعة التسليم والتسلم افادا شاهدى الواقعة بانتفاء واقعة التسليم والتسلم وان اقامة الدعوا الماثلة بخصوص مديونية بيانا كلاتى : الشاهد الاول : س / ما هى معلوماتك عن الواقعة موضوع التحقيق ؟ ج / الى اعرفه ان ( خليل ) واخد بضاعة بمبلغ 1100ج من ( مترى ) وسد 600 ج وباقى 500 ج وصلت له خذ يا ( مترى ) 200ج وقسط الباقي قال لا ...... قال : اخذ خمسمائة جنية كلها واتنازل عن القضية ......... هو ده كل اللى اعرفه . الشاهد الثانى : س / ما هى معلوماتك عن الواقعة موضوع التحقيق ؟ اللى اعرفه ان الصيف اللى فات ( خليل ) قال يلا بينا نبضعوا قماش انا كنت معاه بصمه علي ايصال امانة 1100 ج علي اساس كل اسبوع يديلة اللى فية النصيب علي حسب ما يسمح وفضل يتمشى معاه ( وخليل ) فضل يسدد لغاية ما وصل الدين 500 ج وعرض 200 ج علي متري قال انا عايز 500ج مره وحده . س / هل قام المتهم باستلام مبالغ من المعى بالحق المدنى ؟ ج / لا لم يتسلم اى مبلغ هو كل اللى خده لفة قماش عشان يسعا بيها قيمتها 1100 ج التعقيب ..... ليس من الضرورى ان يكون الشاهد قد شاهد السرد التتابعى للواقعة المطلوب شهادتة بها ولكنه يجب ان يكون قد شاهد ما يستوجب عليه فهم الواقعة المطلوب شهادتة بها ، وتطمان الى شهادتة المحكمة اما فيما يخص الموضوع الماثل : ان الشاهد الاول لم يكن موجود اثناء تحرير ايصال الامانه موضوع الجنحة ولكنه افاد انه طرف صلح بالموضوع وهذا ما اكدة الشاهد الثانى حيث ان شهادة الشاهد الثانى مكملة له ، ولا يوجد اي تناقض مما ذكر بين الشاهدين ،،،،،،،،، . احتياطيا : استدعاء المدعى بالحق المدنى لسماع شهادته طبقا لنص المادة 288 من قانون الاجراءات حيث أنه يجوز أن يكون المجنى علية شاهدا فهو ليس خصما للمتهم ، كما يجوز أن يكون المدعى المدنى شاهدا وذلك لان خصومتة تقتصر على الدعوى المدنية ، ولذلك نصت ( المادة 288 إجراءات ) على أن يسمع المدعى بالحقوق المدنية كشاهد ويحلف اليمين ، وقد جرى قضاء محكمة النقض على ذلك ، وأنه من السلطة التقديرية للمحقق فى سماع الشهود أن يسمع المحقق الشهود الذى يرى أن سماعهم يفيد التحقيق سواء كانوا شهود نفى أم أثبات ، لــــذلك يلتمس المتهم من عدالة المحكمة الموقرة القضاء له بالطلبات . وكيل المتهم مع تحياتىأمير فهمى نصيرمــــــــــحامبالإستئناف ومجلس الدوله E-mail//Amer _ Noser @yahoo.com https://amernoser.ahlamontada.nethttp://amernoser.maktoobblog.comكفرالشيخ/ مركز مطوبس/ أرض حمودهت /0102435376 - 0143230810 | |
|