لطعن رقم 0401 لسنة 20 مكتب فنى 01 صفحة رقم 691
بتاريخ 23-05-1950
الموضوع : استئناف
فقرة رقم : 1
من المقرر قانوناً أن إستئناف النيابة للحكم الغيابى يسقط إذا عدل هذا الحكم فى المعارضة ما لم تستأنف النيابة هذا الحكم من جديد ، و أن إتصال المحكمة بالإستئناف الأول و إنسحاب إستئناف النيابة للحكم الغيابى على الحكم الصادر فى المعارضة بطريق التبعية و اللزوم لا يكون إلا إذا كان الحكم فى المعارضة صادراً بالتأييد أو باعتبار المعارضة كأنها لم تكن ، فإذا كان الحكم الصادر فى المعارضة قد قضى بوقف تنفيذ العقوبة فإنه يكون قد عدلها بالتخفيف ، إذ أن وقف التنفيذ هو عنصر من عناصر تقدير العقوبة له أثره فى كيانها ، و كانت النيابة لم تستأنف هذا الحكم ، فإنه لا يجوز للمحكمة الإستئنافية أن تشدد العقوبة على المتهم على أساس أن إستئناف النيابة للحكم الغيابى قائم .
=================================
الطعن رقم 0713 لسنة 20 مكتب فنى 01 صفحة رقم 757
بتاريخ 12-06-1950
الموضوع : استئناف
الموضوع الفرعي : استئناف النيابة العامة
فقرة رقم : 1
المحكمة غير مقيدة بما تستند إليه النيابة فى تقرير الإستئناف أو تبديه فى جلسة المرافعة من الطلبات ، بل إنه يترتب على رفع الإستئناف من النيابة نقل موضوع الدعوى برمته إلى المحكمة الإستئنافية ، و إتصال هذه المحكمة به إتصالاً يخولها النظر فيه من جميع نواحيه و الحكم فيه طبقاً لما تراه فى حدود القانون . و إذن فلا تثريب عليها إذا هى رأت إلغاء وقف تنفيذ العقوبة المحكوم به إبتدائياً و لو كانت النيابة لم تطلب إليها ذلك فى تقريرها بل إقتصرت على طلب القضاء بإشهار الحكم الذى أغفلته محكمة الدرجة الأولى .
( الطعن رقم 713 لسنة 20 ق ، جلسة 1950/6/12 )
=================================
الطعن رقم 1454 لسنة 21 مكتب فنى 03 صفحة رقم 700
بتاريخ 18-02-1952
الموضوع : استئناف
الموضوع الفرعي : استئناف النيابة العامة
فقرة رقم : 1
إن إسئناف النيابة يعيد طرح الدعوى الجنائية أمام المحكمة الإستئنافية ، فإذا كانت المحكمة الإستئنافية بعد أن قضت بعدم قبول الإستئناف المرفوع من الطاعن شكلاً لم تتعرض لموضوع الدعوى بالنسبة إليه و قضت بقبول إستئناف النيابة عن هذا الحكم
و إستئناف متهم آخر معه شكلاً و بإلغاء الحكم بالنسبة إليه و براءته فإن حكمها يكون مخالفاً للقانون .
( الطعن رقم 1454 سنة 21 ق ، جلسة 1952/2/18 )
=================================
الطعن رقم 0221 لسنة 22 مكتب فنى 03 صفحة رقم 630
بتاريخ 24-03-1952
الموضوع : استئناف
الموضوع الفرعي : استئناف النيابة العامة
فقرة رقم : 1
من المقرر فى القانون أن إستئناف النيابة لا يتخصص بسببه بل هو يعيد طرح النزاع برمته أمام المحكمة الإستئنافية ، غير مقيدة فيه بطلب النيابة و سواء أكان ذلك لمصلحة المتهم أم عليه .
( الطعن رقم 221 سنة 22 ق ، جلسة 1952/3/24 )
=================================
الطعن رقم 0237 لسنة 22 مكتب فنى 03 صفحة رقم 662
بتاريخ 31-03-1952
الموضوع : استئناف
الموضوع الفرعي : استئناف النيابة العامة
فقرة رقم : 2
إن إستئناف النيابة يترتب عليه نقل موضوع الدعوى برمته إلى المحكمة الإستئنافية
و إتصال هذه المحكمة به إتصالاً يخولها النظر فيه من جميع نواحيه ، و الحكم فيه طبقاً لما تراه فى حدود القانون غير مقيدة فى ذلك بأى قيد تضعه النيابة فى تقرير الإستئناف أو طلب تبديه فى جلسة المرافعة . فإذا كانت محكمة الدرجة الأولى لم تقض بنشر الحكم الصادر على المتهم فى جريدتين على نفقته ، و كانت النيابة قد إستأنفت الحكم لعدم ورود صحيفة السوابق ، و طلبت أمام المحكمة الإستئنافية تأييد الحكم المستأنف ، فذلك لا يمنع المحكمة الإستئنافية من أن تقضى بالنشر . و فضلاً عن ذلك فإنه لما كان النشر عقوبة تكميلية كان للمحكمة أن تقضى بها من تلقاء نفسها مع العقوبة الأصلية عند قيام مسوغاتها
و لو لم تطلب النيابة ذلك .
( الطعن رقم 237 سنة 22 ق ، جلسة 1952/3/31 )
=================================
الطعن رقم 1094 لسنة 22 مكتب فنى 04 صفحة رقم 450
بتاريخ 02-02-1953
الموضوع : استئناف
الموضوع الفرعي : استئناف النيابة العامة
فقرة رقم : 1
إن قانون الإجراءات الجنائية قد بين فى المادة 2/402 على سبيل الحصر الأحوال التى يجوز فيها الإستئناف من النيابة ، و واضح من نص هذه الفقرة أن حق النيابة فى الإستئناف لا يرد إلا إذا كانت النيابة قد طلبت الحكم بغير الغرامة و المصاريف أو بغرامة تزيد على خمسة جنيهات و لم يحكم بما طلبته ، أو حكم بالبراءة ، و ما عدا ذلك من الأحكام الصادرة من المحكمة الجزئية فى مواد المخالفات و الجنح فإنه لا يجوز لها إستئنافه .
و إذن فمتى كانت الدعوى العمومية قد رفعت من النيابة ضد المتهم لمحاكمته بالمادة 318 من قانون العقوبات فقضت المحكمة الجزئية بحبس المتهم شهراً واحداً مع الشغل ، فإن هذا الحكم يكون قضاء بما طلبته النيابة فى حدود المادة 318 من قانون العقوبات ، و يكون إستئنافها له غير جائز قانوناً .
( الطعن رقم 1094 سنة 22 ق ، جلسة 1953/2/2 )
=================================
الطعن رقم 1095 لسنة 22 مكتب فنى 04 صفحة رقم 452
بتاريخ 02-02-1953
الموضوع : استئناف
الموضوع الفرعي : استئناف النيابة العامة
فقرة رقم : 1
متى كانت النيابة قد قررت بالإستئناف فى ظل قانون تحقيق الجنايات ، فإنه لا يكون لصدور قانون الإجراءات الجنائية تأثير على إستئنافها الذى قررت به صحيحاً حسب نصوص قانون تحقيق الجنايات . فإذا كان الحكم قد قضى بعدم جواز الإستئناف تطبيقاً للمادة 2/402 من قانون الإجراءات الجنائية ، فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون .
( الطعن رقم 1095 سنة 22 ق ، جلسة 1953/2/2 )
=================================
الطعن رقم 0061 لسنة 23 مكتب فنى 04 صفحة رقم 777
بتاريخ 11-05-1953
الموضوع : استئناف
الموضوع الفرعي : استئناف النيابة العامة
فقرة رقم : 1
متى كانت النيابة قد طلبت من محكمة أول درجة مساءلة المطعون ضده بمقتضى المواد 45 و 47 و 1/317 و 321 من قانون العقوبات دون تحديد لمقدار العقوبة التى تطلب توقيعها عليه و دون طلب تطبيق مواد العود ، و كانت المحكمة قد حكمت على المطعون ضده بالحبس شهرين مع الشغل أى بعقوبة تدخل فى نطاق العقوبة المنصوص عليها فى المواد التى طلبت النيابة تطبيقها ، فهذا الحكم لا يجوز إستئنافه بمقتضى الفقرة الثانية من المادة 402 من قانون الإجراءات الجنائية التى تنص على عدم جواز إستئناف النيابة ما دام قد قضى بالعقوبة التى طلبتها .
=================================
الطعن رقم 0068 لسنة 23 مكتب فنى 04 صفحة رقم 766
بتاريخ 28-04-1953
الموضوع : استئناف
الموضوع الفرعي : استئناف النيابة العامة
فقرة رقم : 1
إن المادة 402 من قانون الإجراءات الجنائية قد بينت على سبيل الحصر الأحوال التى يجوز فيها للنيابة إستئناف الأحكام الصادرة فى الدعوى الجنائية من المحكمة الجزئية فى المخالفات و الجنح ، و الطلب الذى علقت عليه هذه المادة جواز الإستئناف إنما هو ما تطلبه النيابة صراحة فى الجلسة أو فى ورقة التكليف بالحضور ، أما مجرد طلب النيابة تطبيق نص القانون على واقعة الدعوى فلا يحقق المعنى المقصود من عبارة الطلب كما قصده المشرع .
( الطعن رقم 68 سنة 23 ق ، جلسة 1953/4/28 )
=================================
الطعن رقم 0217 لسنة 23 مكتب فنى 04 صفحة رقم 694
بتاريخ 13-04-1953
الموضوع : استئناف
الموضوع الفرعي : استئناف النيابة العامة
فقرة رقم : 1
إن قضاء محكمة النقض بإجازة إستئناف الأحكام الصادرة بإنذار المتهم متى كان عائداً مبناه تطبيق القواعد العامة للإستئناف فى غير الحالة المنصوص عليها فى المادة الثالثة من المرسوم بقانون رقم 98 لسنة 1945 التى تحيل على الفقرة الأولى من المادة الثانية دون الفقرة الثانية . و بمقتضى قانون تحقيق الجنايات الملغى كان حق النيابة فى إستئناف الأحكام الصادرة فى الجنح غير مقيد ، أما و قد وضع قانون الإجراءات الجنائية فى المادة 402 منه [ قبل تعديلها بالمرسوم بقانون رقم 252 لسنة 1952 ] قيوداً على حق النيابة فى إستئناف الأحكام الصادرة فى الجنح و المخالفات ، و جعله منوطاً بطلباتها أمام محكمة أول درجة ، فإنه يتعين مراعاة هذه القيود . و إذن فإذا كانت النيابة قد طلبت من المحكمة الجزئية عقاب المتهم طبقاً للفقرة الأولى من المادة الثانية من المرسوم بقانون رقم 98 لسنة 1945 دون أن تضم صحيفة سوابق المتهم للأوراق أو تبين لها أن المتهم
عائد ، فأوقعت المحكمة عقوبة الإنذار التى أجاز لها القانون فى المادة الثالثة من ذلك المرسوم بقانون توقيعها بدلاً من العقوبة المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من المادة
الثانية ، فإن حكمها يكون غير قابل للطعن . و لا يجوز للنيابة أن تتحدى أمام المحكمة الإستئنافية بأن المتهم عائد تنطبق عليه الفقرة الثانية لا الأولى ما دامت هى لم يسبق لها إبداء ذلك أمام المحكمة الجزئية و لم تطلب إليها تطبيق عقوبة العود .
( الطعن رقم 217 سنة 23 ق ، جلسة 1953/4/13 )
=================================
الطعن رقم 0403 لسنة 23 مكتب فنى 05 صفحة رقم 194
بتاريخ 29-12-1953
الموضوع : استئناف
الموضوع الفرعي : استئناف النيابة العامة
فقرة رقم : 1
إن إستئناف النيابة ـ على ما جرى به قضاء محكمة النقض تطبيقاً لنص المادة 402 من قانون الإجراءات الجنائية ـ منوط بما إذا كانت قد طلبت الحكم بغير الغرامة و المصاريف أو بغرامة تزيد على خمسة جنيهات و حكم ببراءة المتهم أو لم يحكم بما طلبته .
=================================
الطعن رقم 0438 لسنة 23 مكتب فنى 04 صفحة رقم 785
بتاريخ 11-05-1953
الموضوع : استئناف
الموضوع الفرعي : استئناف النيابة العامة
فقرة رقم : 1
إذا كانت النيابة قد طلبت من المحكمة تطبيق مادة منصوص فيها على عقوبة الحبس دون أن تحدد القدر الذى تطلبه من هذه العقوبة تحديداً صريحاً ، و قضت المحكمة بالحبس فى حدود العقوبة المقررة بهذه المادة ، فلا يجوز للنيابة من بعد أن تستأنف هذا الحكم ، لأن المحكمة تكون فى هذه الحالة قد حكمت بما طلبته النيابة .
( الطعن رقم 438 سنة 23 ق ، جلسة 1953/5/11 )
=================================
الطعن رقم 0648 لسنة 23 مكتب فنى 04 صفحة رقم 892
بتاريخ 26-05-1953
الموضوع : استئناف
الموضوع الفرعي : استئناف النيابة العامة
فقرة رقم : 1
إذا كانت النيابة قد طلبت معاقبة المتهم بالمادتين 7 و 24 من المرسوم بقانون رقم 74 لسنة 1952 فإنها تعتبر بذلك أنها طلبت الحكم عليه بالحد الأدنى المقرر بالمادة 24 و هو الحبس لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر أو بغرامة لا تقل عن خمسين جنيهاً ، فإذا كانت المحكمة مع ذلك قد حكمت على المتهم بغرامة مائة قرش ، فهذا الحكم يكون جائزاً إستئنافه ، إذ الفقرة الثانية من المادة 402 من قانون الإجراءات الجنائية تنص على جواز الإستئناف المرفوع من النيابة عن الأحكام الجنائية الصادرة من المحكمة الجزئية فى الجنح فى حالة ما إذا طلبت الحكم بغرامة تزيد على الخمسة جنيهات و حكم ببراءة المتهم أو لم يحكم بما طلبته .
( الطعن رقم 648 لسنة 23 ق ، جلسة 1953/5/26 )
=================================
الطعن رقم 0651 لسنة 23 مكتب فنى 04 صفحة رقم 895
بتاريخ 26-05-1953
الموضوع : استئناف
الموضوع الفرعي : استئناف النيابة العامة
فقرة رقم : 1
إن المادة 402 من قانون الإجراءات الجنائية تنص على أنه يجوز إستئناف الأحكام الصادرة فى الدعوى الجنائية من المحكمة الجزئية فى الجنح من النيابة العامة إذا طلبت الحكم بغير الغرامة و المصاريف أو بغرامة تزيد على خمسة جنيهات و حكم ببراءة المتهم أو لم يحكم بما طلبته . فإذا كانت النيابة قد قصرت طلباتها فى جلسة المحاكمة و فى إعلان الدعوى على معاقبة المطعون ضده بمقتضى المادة 133 من قانون العقوبات دون أن تطلب عقوبة الحبس بالذات أو أن تطلب الحكم بغرامة تزيد على الخمسة جنيهات ، ثم قضت المحكمة ببراءته ، فإستأنفت النيابة ، فقضت المحكمة الإستئنافية بجواز الإستئناف المرفوع من النيابة ، فهذا الحكم يكون خاطئاً ، إذ أن المادة 133 تنص على عقوبة الحبس الذى لا تتجاوز مدته ستة أشهر أو الغرامة التى لا تزيد على العشرين جنيهاً . و هذه العقوبة تدخل فى نطاقها الغرامة بمبلغ خمسة جنيهات أو ما دونها ، و إذن فإن أحد الشرطين اللذين أوجبهما القانون لجواز إستئناف النيابة يكون متخلفاً .
( الطعن رقم 651 سنة 23 ق ، جلسة 1953/5/26 )
=================================
الطعن رقم 2157 لسنة 23 مكتب فنى 05 صفحة رقم 468
بتاريخ 06-04-1954
الموضوع : استئناف
الموضوع الفرعي : استئناف النيابة العامة
فقرة رقم : 1
متى كانت الدعوى العمومية قد رفعت على المتهم لأنه تسبب من غير قصد فى قتل المجنى عليه ، و كانت النيابة قد طلبت عقابه بالمادة 238 من قانون العقوبات ، متى كان ذلك و كانت هذه المادة تنص على عقوبة الحبس أو الغرامة التى لا تتجاوز مائتى جنيه ،
و كانت النيابة لم تطلب فى ورقة تكليف المتهم بالحضور و لا أمام المحكمة توقيع عقوبة الحبس أو عقوبة الغرامة التى تزيد على خمسة جنيهات و هو ما شرطه الشارع لجواز الإستئناف فى المادة 2/204 من قانون الإجراءات الجنائية ، بل إكتفت بطلب تطبيق تلك المادة و هى لا تنص على عقوبة الحبس وجوباً و لا على حد أدنى للغرامة يزيد على النصاب القانونى للإستئناف - فإن من شأن ذلك أن النيابة العامة لا تكون قد طلبت توقيع عقوبة الحبس أو الغرامة التى تزيد على خمسة جنيهات ، و يكون إستئنافها لحكم محكمة أول درجة القاضى بالبراءة غير جائز .
( الطعن رقم 2157 لسنة 23 ق ، جلسة 1954/4/6 )
=================================
الطعن رقم 2422 لسنة 23 مكتب فنى 05 صفحة رقم 870
بتاريخ 03-07-1954
الموضوع : استئناف
الموضوع الفرعي : استئناف النيابة العامة
فقرة رقم : 1
لا يجوز للنيابة إستئناف الحكم الصادر من محكمة أول درجة إستناداً إلى أن سوابق المتهم لم ترد ما دام الحكم قد أجابها إلى طلباتها و أوقع العقوبة فى حدود المواد التى طلبت تطبيقها فى حق المتهم .
( الطعن رقم 2422 لسنة 23 ق ، جلسة 1954/7/3 )
=================================
الطعن رقم 0075 لسنة 24 مكتب فنى 05 صفحة رقم 631
بتاريخ 17-05-1954
الموضوع : استئناف
الموضوع الفرعي : استئناف النيابة العامة
فقرة رقم : 1
إذا كانت النيابة طلبت عقاب المتهم على مقتضى المادتين 336 و 337 من قانون العقوبات و الحكم عليه بأقصى العقوبة وكان الحد الأقصى للعقوبة المقررة للجريمة المنصوص عليها فى هاتين المادتين هو الحبس و الغرامة التى لا تتجاوز خمسين جنيهاً فإن الإستئناف المرفوع من النيابة يكون جائزاً وفقاً للمادة 402 من قانون الإجراءات الجنائية .
=================================
الطعن رقم 0253 لسنة 24 مكتب فنى 05 صفحة رقم 544
بتاريخ 20-04-1954
الموضوع : استئناف
الموضوع الفرعي : استئناف النيابة العامة
فقرة رقم : 1
إستقر قضاء هذه المحكمة على أن حق النيابة فى الإستئناف منوط بما تبديه من طلبات ، فإذا كانت عقوبة الجريمة المقامة بشأنها الدعوى هى الحبس أو الغرامة التى لا تتجاوز مائتى جنيه و قضت المحكمة بالبراءة ، فإن إستئناف النيابة لهذا الحكم لا يكون جائزاً إلا إذا كانت قد طلبت الحكم بغير الغرامة و المصاريف أو بغرامة تزيد على خمسة جنيهات .
( الطعن رقم 253 لسنة 24 ق ، جلسة 1954/4/20 )
=================================
الطعن رقم 1148 لسنة 24 مكتب فنى 06 صفحة رقم 237
بتاريخ 02-12-1954
الموضوع : استئناف
الموضوع الفرعي : استئناف النيابة العامة
فقرة رقم : 1
إن الشارع إذ نص فى الفقرة الأخيرة من المادة 402 من قانون الإجراءات الجنائية على أنه " فيما عدا الأحوال السابقة لا يجوز رفع الإستئناف من المتهم أو من النيابة العامة إلا بسبب خطأ فى تطبيق نصوص القانون أو فى تأويلها " لم يقصد أن يكون الإستئناف مقصوراً على الحالة الأولى من المادة 420 من ذلك القانون ، و إنما قصد الخطأ فى تطبيق نصوص القانون بمعناه الواسع بحيث يشمل الحالات الثلاث المشار إليها فى تلك المادة ، ذلك بأنه من غير المقبول أن ينغلق باب الطعن فى الحكم بطريق الإستئناف فى الأحوال المشار إليها فى الفقرتين الثانية و الثالثة من المادة 420 المشار إليها ، بينما يبقى الطعن فيها بطريق النقض جائزاً ، و لا يوجد مسوغ أو حكمة تشريعية للتفرقة بين الحالتين و من ثم يجب التسوية بين الحالات الثلاث المشار إليها .
=================================
لطعن رقم 1390 لسنة 25 مكتب فنى 07 صفحة رقم 297
بتاريخ 06-03-1956
الموضوع : استئناف
الموضوع الفرعي : استئناف النيابة العامة
فقرة رقم : 1
لا يصح فى القانون القول بتقييد الإستئناف المرفوع من النيابة بأى قيد إلا إذا نص فى التقرير به على أنه عن واقعة معينة دون أخرى من الوقائع محل المحاكمة ، و هذا الإستئناف لا يتخصص لسببه و إنما هو ينقل الدعوى برمتها إلى محكمة الدرجة الثانية لمصلحة أطراف الدعوى جميعاً فيما يتعلق بالدعوى الجنائية فتتصل بها إتصالاً يخولها النظر فيها من جميع نواحيها غير مقيدة فى ذلك بما تضعه النيابة فى تقرير إستئنافها أو تبديه فى الجلسة من الطلبات .
=================================
الطعن رقم 1393 لسنة 25 مكتب فنى 07 صفحة رقم 538
بتاريخ 10-04-1956
الموضوع : استئناف
الموضوع الفرعي : استئناف النيابة العامة
فقرة رقم : 2
حق النيابة فى الإستئناف مطلق تباشره فى الموعد له متى كان الحكم جائزاً إستئنافه و يكون على غير أساس ما يثيره المتهم من عدم قبول إستئناف النيابة لإرتضائها الحكم الإبتدائى .
( الطعن 1393 لسنة 25 ق ، جلسة 1956/4/10 )
=================================
الطعن رقم 0322 لسنة 26 مكتب فنى 07 صفحة رقم 675
بتاريخ 30-04-1956
الموضوع : استئناف
الموضوع الفرعي : استئناف النيابة العامة
فقرة رقم : 1
متى كانت النيابة العامة قد حددت بالجلسة القدر الذى تطلبه من العقوبة تحديداً صريحاً بأن طلبت الحكم بأقصى العقوبة فإن إبداء هذا الطلب فى غيبة المتهم لا يعتبر طلباً جديداً يستلزم إعلاناً جديداً ما دام يدخل فى نطاق المواد الواردة فى ورقة التكليف بالحضور التى أعلن بها المتهم فإذا قضت المحكمة فى هذه الحالة فى جريمة التبديد المسندة للمتهم بحبسه شهراً و هو دون ما طلبته النيابة فإن إستئنافها يكون جائزاً إعمالاً لحكم الفقرة الثانية من المادة 402 من قانون الإجراءات الجنائية و ذلك لعدم الحكم بما طلبته النيابة .
( الطعن رقم 322 لسنة 26 ق ، جلسة 1956/4/30 )
=================================
الطعن رقم 0360 لسنة 27 مكتب فنى 08 صفحة رقم 512
بتاريخ 20-05-1957
الموضوع : استئناف
الموضوع الفرعي : استئناف النيابة العامة
فقرة رقم : 1
متى كان نص القانون الذى طلبت النيابة تطبيقه على الواقعة يقضى فضلاً عن الحبس أو الغرامة بالمصادرة و الإغلاق و نشر الحكم وجوباً و حكم ببراءة المتهم فإن إستئناف النيابة جائز طبقاً لنص الفقرة الثانية من المادة 402 من قانون الإجراءات الجنائية .
( الطعن رقم 360 لسنة 27 ق ، جلسة 1957/5/20 )
=================================
الطعن رقم 1319 لسنة 28 مكتب فنى 10 صفحة رقم 161
بتاريخ 03-02-1959
الموضوع : استئناف
الموضوع الفرعي : استئناف النيابة العامة
فقرة رقم : 1
إذا كان طلب النيابة الحكم بأقصى العقوبة قد حصل بجلسة لم يعلن لها المتهمان و لم يحضراها فإنه لا يعتد بهذا الطلب عليهما - فإذا كانت محكمة أول درجة قد حكمت بحبس المتهمين فى حدود مادة الإتهام المطلوبة ، فإنها تكون قد أجابت النيابة إلى طلباتها
و بالتالى يكون إستئنافها غير جائز و يكون ما إنتهى إليه الحكم من ذلك صحيحاً فى
القانون .
( الطعن رقم 1319 لسنة 28 ق ، جلسة 1959/2/3 )
=================================
الطعن رقم 1097 لسنة 32 مكتب فنى 13 صفحة رقم 648
بتاريخ 16-10-1962
الموضوع : استئناف
الموضوع الفرعي : استئناف النيابة العامة
فقرة رقم : 1
لكل من النيابة العامة و المتهم حقه فى إستئناف الأحكام الصادرة فى الدعوى الجنائية من المحكمة الجزئية فىالمخالفات و الجنح و هو حق خاص بكل منهما . و لأستعمال كل من الحقين شروطه الخاصة مما لا سبيل معه للمتهم أن يباشر حق النيابة فيه سواء كان ذلك عن طريق رفعه أم عن طريق الطعن على الحكم الصادر بعدم حق النيابة فيه. فإذا كان الطعن مرفوعاً من المتهم وحده و وارداً على ما قضى به الحكم المطعون فيه من عدم جواز إستئناف النيابة فإن الطعن لا يكون مقبولاً ، ذلك أنه ليس لمتهم أن يتذرع فى تحدثه عن حق النيابة فى الإستئناف بدعوى إستفادته منه ، إذ أن إستفادة المتهم من إستئناف النيابة لا تكون إلا حين يكون إستئنافها مقبولاً و عندئذ تكون المحكمة الإستئنافية حرية التقدير التى خولتها لها المادة 417 من قانون الإجراءات الجنائية ، بأن تؤيد الحكم او تلغيه اة تعدله سواء ضد المتهم أو لمصلحته .
(الطعن رقم 1097 لسنة 32 ق ، جسلة 1962/10/16 )
=================================
الطعن رقم 1100 لسنة 32 مكتب فنى 13 صفحة رقم 657
بتاريخ 22-10-1962
الموضوع : استئناف
الموضوع الفرعي : استئناف النيابة العامة
فقرة رقم : 1
إذا كان الحكم الإستئنافى " المطعون فيه قد أحال علىالحكم المستأنف فى خصوص واقعة الدعوى وحدها ، ثم عرض الحكم إلى الأسباب التى أقامت عليها النيابة إستئنافها و هى خطأ الحكم المستأنف فى تطبيق القانون ، و إنتهى إلى تعديل ذلك الحكم فيما قضى به من عقوبة دون أن يورد الأسباب التى إعتمد عليها فيما إنتهى إليه من ثبوت التهمتين اللتين دان الطاعنة بهما ، و دون أن يحيل فى هذا الخصوص إلى أسباب الحكم المستأنف ، فإنه قد أغفل إيراد الأسباب التى بنى عليها مخالفاً حكم المادة 310 إجراءات مما يبطله و يستوجب نقضه .
( الطعن رقم 1100 لسنة 32 ق ، جلسة 1962/10/22 )
=================================
الطعن رقم 1895 لسنة 34 مكتب فنى 16 صفحة رقم 324
بتاريخ 30-03-1965
الموضوع : استئناف
الموضوع الفرعي : استئناف النيابة العامة
فقرة رقم : 2
لما كانت النيابة العامة لم تستأنف الحكم الإبتدائى الغيابى الذى قضى بالغرامة و ضعف رسم الترخيص و الإزالة وفاته القضاء برد الشئ إلى أصله على خلاف مؤدى ما نص عليه فى المادة الثامنة من القانون رقم 66 لسنة 1956 فى شأن تنظيم الإعلانات ، و إنما إستأنفت الحكم الصادر فى المعارضة التى قرر بها المطعون ضده فى ذلك الحكم ، فإنه ما كان يسوغ للمحكمة الإستئنافية و قد إتجهت إلى إدانة المطعون ضده أن تقضى عليه بما يجاوز الجزاء المحكوم عليه به غيابياً لأنها بذلك يكون قد سوأت مركزه و هو ما لا يجوز إذ لا يصح أن يضار المعارض بناء على المعارضة التى رفعها - و من ثم فإن ما تطلبه النيابة العامة فى طعنها من القضاء بإلزام المطعون ضده رد الشئ إلى أصله عند تصحيح الحكم المطعون فيه فى حالة نقضه غير جائز القضاء به بما يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه نقضاً جزئياً و تصحيحه بإلزام المطعون ضده أداء ضعف الرسوم المقررة على الترخيص و ذلك بالإضافة إلى عقوبة الغرامة و الإزالة المقضى بها .
( الطعن رقم 1895 لسنة 34 ق ، جلسة 1965/3/30 )
=================================
الطعن رقم 0635 لسنة 36 مكتب فنى 17 صفحة رقم 747
بتاريخ 06-06-1966
الموضوع : استئناف
الموضوع الفرعي : استئناف النيابة العامة
فقرة رقم : 2
من المقرر أن إستئناف النيابة العامة ، و إن كان لا يتخصص بسببه ، إلا أنه يتحدد حتماً بموضوعه ، فلا تتصل المحكمة الإستئنافية بغير الموضوع الذى طرح لديها بموجب تقرير الإستئناف ، مهما شاب ما لم يطرح من الموضوعات الأخرى من عيب الخطأ فى القانون . فإذا كان البين من تقرير الإستئناف المرفوع من النيابة العامة أنه جاء لعلة الثبوت فيما لم يثبت لدى محكمة أول درجة من وقائع الدعوى التى قضى فيها بالبراءة - مما لازمه قصره فى موضوعه على هذا النطاق و ذلك للدلالة الصريحة للقيد الذى وضعته النيابة العامة فى تقريرها و عدم إمكان صرفه إلى ما قضى فيه بالإدانة من التهم ، دون أن يقدح فى هذا النظر أن يكون تحديد إستئناف النيابة فى موضوعه قد سيق لعلة الثبوت مساق السبب ، لأن العبرة بالحقائق و المعانى لا بالألفاظ و المبانى - فإن تعرض المحكمة الإستئنافية للتهمة الثانية الموجهة إلى المتهم بإلغاء وقف التنفيذ و لو وقع القضاء به مخالفاً للقانون ، و إنما هو تصد لواقعة لم تتصل بها بموجب تقرير الإستئناف و قضاء بما لم تطلبه النيابة العامة المستأنفة ، مما يعيب حكمها و يوجب نقضه نقضاً جزئياً و تصحيحه .
( الطعن رقم 635 لسنة 36 ق ، جلسة 1966/6/6 )
=================================
الطعن رقم 1138 لسنة 37 مكتب فنى 18 صفحة رقم 940
بتاريخ 09-10-1967
الموضوع : استئناف
الموضوع الفرعي : استئناف النيابة العامة
فقرة رقم : 1
حق النيابة فى الإستئناف مطلق تباشره فى الموعد المقرر له متى كان الحكم جائزاً إستئنافه ، و لها كسائر الخصوم فى الدعوى الجنائية أن تستأنف مثل هذا الحكم و لو كان إستئنافها لمصلحة المتهم . و متى كان ذلك ، و كان الحكم الصادر فى المعارضة المرفوعة من المتهم حكما قائماً بذاته ، فللنيابة حق الطعن عليه إذا ما رأت وجهاً لذلك ، و غاية الأمر أن إستئنافها يكون مقصوراً على هذا الحكم لا يخول المحكمة الإستئنافية أن تتجاوز العقوبة التى قضى بها الحكم الغيابى المعارض فيه إلا إذا كانت النيابة قد إستأنفته أيضاً ، و من ثم فإن المحكمة الإستئنافية إذ قضت بعدم قبول إستئناف النيابة للحكم المذكور - يكون حكمها معيباً - إذ كان على المحكمة المذكورة أن تتعرض للحكم المستأنف و تعمل على تصحيح ما قد يكون قد وقع فيه من أخطاء .
( الطعن رقم 1138 لسنة 37 ق ، جلسة 1967/10/9 )
=================================
الطعن رقم 1262 لسنة 37 مكتب فنى 18 صفحة رقم 1008
بتاريخ 23-10-1967
الموضوع : استئناف
الموضوع الفرعي : استئناف النيابة العامة
فقرة رقم : 1
من المقرر قانوناً أن إستئناف النيابة العامة للحكم الغيابى يسقط إذا ألغى هذا الحكم أو عدل فى المعارضة - لأنه بإلغاء الحكم الغيابى أو تعديله بالحكم الصادر فى المعارضة لا يحدث إندماج بين هذين الحكمين بل يعتبر الحكم الأخير و كأنه وحده الصادر فى الدعوى و الذى يصح قانوناً أن يكون محلاً للطعن بالإستئناف . و من ثم فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بقبول إستئناف النيابة شكلاً على الرغم من تعديله فى المعارضة يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون .
=================================
الطعن رقم 1900 لسنة 37 مكتب فنى 18 صفحة رقم 1300
بتاريخ 25-12-1967
الموضوع : استئناف
الموضوع الفرعي : استئناف النيابة العامة
فقرة رقم : 1
ينسحب إستئناف النيابة للحكم الغيابى على الحكم الصادر فى المعارضة بطريق التبعية و اللزوم ، ما دام الحكم فى المعارضة صادراً بالتأييد . و يسوغ بالتالى للمحكمة الإستئنافية أن تصحح ما وقع فى الحكم المستأنف من خطأ فى العقوبة و لو بتشديدها على المتهم على أساس أن إستئناف النيابة للحكم الغيابى قائم .
( الطعن رقم 1900 لسنة 37 ق ، جلسة 1967/12/25 )
=================================
الطعن رقم 1888 لسنة 39 مكتب فنى 21 صفحة رقم 450
بتاريخ 23-03-1970
الموضوع : استئناف
الموضوع الفرعي : استئناف النيابة العامة
فقرة رقم : 1
من المقرر فى تفسير المادة 417 من قانون الإجراءات الجنائية أن إستئناف أى طرف من أطراف الدعوى يعيد طرح النزاع لمصلحته هو ، عدا إستئناف النيابة العامة فإنه ينقل النزاع كله فيما يتعلق بالدعوى الجنائية لمصلحة طرفيها من المتهم النيابة العامة فتتصل به - متى إستوفى شرائطه القانونية - إتصالاً يخولها النظر فيه من جميع نواحيه ، و حينئذ يحق للمحكمة الإستئنافية أن تؤيد الحكم المستأنف أو تلغيه أو تعدله لمصلحة المتهم أو ضده. و لما كان يبين من مطالعة الأوراق أن كلا من النيابة العامة و المحكوم عليه " الطاعن " قد طعنا فى الحكم الصادر من محكمة أول درجة بالإستئناف و قبلت محكمة الدرجة الثانية إستئناف النيابة العامة فطرحت الدعوى برمتها عليها و إنفسخ المجال أمام الطاعن فى أن يبدى ما شاء له من أوجه دفاع بعد أن مثل أمامها و صدر الحكم عليه حضورياً . و من ثم فإن ما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه - بأنه إذ قضى بعدم قبول إستئنافه شكلاً لرفعه بعد الميعاد قد شابه القصور ذلك بأنه لم يعرض للشهادة المرضية المقدمة منه التى تفيد عذره فى التخلف عن الطعن بالإستئناف فى الموعد المقرر - لا يرتب سوى أمر نظرى و لا يعتبر من المصالح المعتبرة التى توجب نقض الحكم .
=================================
الطعن رقم 1950 لسنة 40 مكتب فنى 22 صفحة رقم 278
بتاريخ 22-03-1971
الموضوع : استئناف
الموضوع الفرعي : استئناف النيابة العامة
فقرة رقم : 2
من المقرر أن إستئناف النيابة العامة للحكم الغيابى يسقط إذا ألغى هذا الحكم أو عدل فى المعارضة لأنه بإلغاء الحكم الغيابى أو تعديله بالحكم الصادر فى المعارضة لا يحدث إندماج بين هذين الحكمين بل يعتبر الحكم الأخير و كأنه وحده الصادر فى الدعوى و الذى يصح قانوناً أن يكون محلاً للطعن بالإستئناف . و من ثم فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بقبول إستئناف النيابة للحكم الإبتدائى الغيابى شكلاً على الرغم من تعديله يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون .
( الطعن رقم 1950 لسنة 40 ق ، جلسة 1971/3/22 )
=================================
الطعن رقم 0033 لسنة 44 مكتب فنى 25 صفحة رقم 94
بتاريخ 04-02-1974
الموضوع : استئناف
الموضوع الفرعي : استئناف النيابة العامة
فقرة رقم : 1
و حيث إنه لما كان حق النيابة العامة فى الإستئناف مطلقاً ، تباشره فى الموعد المقرر له ، و لو لمصلحة المتهم متى كان الحكم جائزاً إستئنافه ، و رأت هى وجهاً لذلك ، و غاية الأمر أنها إذا ما إستأنفت الحكم الصادر فى المعارضة ، فلا يجوز للمحكمة الإستئنافية أن تجاوز العقوبة التى قضى بها الحكم الإبتدائى الغيابى المعارض فيه ، كى لا يضار المعارض بمعارضته ، اللهم إلا إذا كانت النيابة قد إستأنفت هذا الحكم ، لما كان ذلك ، و كانت الحال فى الطعن الماثل أن الحكم الإبتدائى الغيابى قضى بتغريم المطعون ضده جنيهاً عن الجريمتين اللتين دانه بهما ، بيد أن النيابة لم تستأنف هذا الحكم و إنما إستأنفت الحكم الصادر فى المعارضة و القاضى بإعتبارها كأن لم تكن ، فإن المحكمة الإستئنافية لم يكن لها بناء على هذا الإستئناف أن تجاوز حد العقوبة التى قضى بها الحكم الإبتدائى الغيابى . لما كان ذلك ، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بتعديل الحكم المستأنف و تشديد العقوبة يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون لما كان ذلك ، و كان قانون حالات و إجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 قد قضى فى الفقرة الأولى من المادة 39 بأنه إذا كان الطعن مقبولاً و مبنياً على مخالفة للقانون أو على خطأ فى تطبيقه أو فى تأويله ، فإن المحكمة تصحح الخطأ و تحكم بمقتضى القانون ، كما حظر فى المادة 40 نقض الحكم إذا إشتملت أسبابه على خطأ فى القانون أو خطأ فى ذكر نصوصه و أوجب الإقتصار على تصحيح الخطأ متى كانت العقوبة مقررة فى القانون للجريمة فى حين أنه قضى فى الفقرة الثانية من المادة 39 بنقض الحكم و إعادة الدعوى إلى المحكمة التى أصدرته إذا وقع بطلان فى الحكم أو بطلان فى الإجراءات أثر فيه ، فإن مؤدى ما تقدم أنه كلما وجب تصحيح الحكم المطعون فيه ، حظر نقضه كله أو بعضه ، - و من ثم لزم فى الطعن الماثل تصحيح الحكم على حاله دون نقضه عملاً بالفقرة الأولى من المادة 39 سالفة الذكر - و ذلك بتأييد الحكم المستأنف .
( الطعن رقم 33 لسنة 44 ق ، جلسة 1974/2/4 )
======لطعن رقم 0043 لسنة 45 مكتب فنى 26 صفحة رقم 563
بتاريخ 23-06-1975
الموضوع : استئناف
الموضوع الفرعي : استئناف النيابة العامة
فقرة رقم : 1
من المقرر إذا إستأنفت النيابة و كان ميعاد المعارضة لا زال ممتداً أمام المحكوم عليه غيابياً - فيتعين إيقاف الفصل فى إستئناف النيابة حتى ينقضى ميعاد المعارضة أو يتم الفصل فيها . و ترتيباً على هذا الأصل يكون الحكم الذى صدر من المحكمة الإستئنافية بتاريخ 7 نوفمبر سنة 1967 بناء على إستئناف النيابة العامة للحكم الغيابى القاضى بالعقوبة قبل الفصل فى المعارضة التى رفعت عنه من المتهم المحكوم عليه غيابياً - المطعون ضده - معيباً بالبطلان ، إلا أنه لما كان هذا الحكم قد أصبح نهائياً بعدم الطعن عليه ممن يملكه فإنه ينتج أثره القانونى و تنتهى به الدعوى الجنائية عملاً بنص المادة 454 من قانون الإجراءات الجنائية . لما كان ذلك ، فإنه كان من المتعين على المحكمة الإستئنافية ، و قد عرض عليها الإستئناف الذى رفع من المتهم - المطعون ضده - عن الحكم المعارض فيه أن تضع الأمور فى نصابها و تقضى بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها أما و إنها عاودت نظر الدعوى و تصدت لها من جديد حين عرض عليها الإستئناف المقام من المطعون ضده عن الحكم الصادر عن معارضته الإبتدائية بتأييد الحكم المعارض فيه - و قضت فيها - بحكمها المطعون فيه - بإلغاء الحكم المستأنف و تبرئته مما أسند إليه رغم صدور حكم نهائى سابق منها بإدانته إنتهت به الدعوى الجنائية ، فإنها تكون قد أخطأت فى تطبيق القانون بما يعيب حكمها و يستوجب نقضه - وفقاً للمادة 39 من القانون رقم 57 لسنة 1959 فى شأن حالات و إجراءات الطعن أمام محكمة النقض - نقض الحكم المطعون فيه و الحكم بمقتضى القانون بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها .
( الطعن رقم 43 لسنة 45 ق ، جلسة 1975/6/23 )
=================================
الطعن رقم 0533 لسنة 46 مكتب فنى 27 صفحة رقم 785
بتاريخ 25-10-1976
الموضوع : استئناف
الموضوع الفرعي : استئناف النيابة العامة
فقرة رقم : 1
لا يصح فى القانون القول بتقييد الإستنئاف المرفوع من النيابة العامة بأى قيد إلا إذا نص فى التقرير على أنه واقعة معينة دون أخرى من الوقائع محل المحاكمة .
=================================
الطعن رقم 0533 لسنة 46 مكتب فنى 27 صفحة رقم 785
بتاريخ 25-10-1976
الموضوع : استئناف
الموضوع الفرعي : استئناف النيابة العامة
فقرة رقم : 2
إستئناف النيابة لا يتخصص بسببه و إنما هو ينقل الدعوى برمتها إلى محكمة ثانى درجة لمصلحة أطراف الدعوى جميعاً فيما يتعلق بالدعوى الجنائية فتفصل فيها بما يخولها النظر من جميع نواحيها غير مقيدة فى ذلك بما تضعه النيابة فى تقرير إستئنافها أو تبديه فى الجلسة من الطلبات .
=================================
الطعن رقم 2317 لسنة 50 مكتب فنى 32 صفحة رقم 227
بتاريخ 09-03-1981
الموضوع : استئناف
الموضوع الفرعي : استئناف النيابة العامة
فقرة رقم : 2
من المقرر قانوناً أن إستئناف النيابة العامة للحكم الغيابى يسقط إذا ألغى هذا الحكم أو عدل فى المعارضة ، لأنه بإلغاء الحكم الغيابى أو تعديله بالحكم الصادر فى المعارضة لا يحدث إندماج بين هذين الحكمين ، بل يعتبر الحكم الأخير و كأنه وحده الصادر فى الدعوى و الذى يصح قانوناً أن يكون محلاً للطعن بالإستئناف ، فإن الحكم المطعون فيه و قد قضى فى الإستئناف المرفوع من النيابة العامة عن الحكم الغيابى الصادر من محكمة أول درجة بقوله شكلاً يكون قد أخطأ تطبيق القانون مما يقتضى نقضه و تصحيحه بالنسبة للطاعن و القضاء بسقوط هذا الإستئناف .
=================================
الطعن رقم 2317 لسنة 52 مكتب فنى 33 صفحة رقم 807
بتاريخ 26-10-1982
الموضوع : استئناف
الموضوع الفرعي : استئناف النيابة العامة
فقرة رقم : 2
من المقرر أن حق النيابة العامة فى الإستئناف مطلق تباشره فى الموعد المقرر له متى كان الحكم جائزاً إستئنافه ، و كان الحكم الصادر فى معارضة المتهم هو حكم قائم بذاته فللنيابة حق الطعن عليه بالإستئناف إذا ما رأت وجهاً لذلك ، و غاية الأمر أنها إذا إستأنفت الحكم الصادر فى المعارضة فلا يجوز للمحكمة الإستئنافية أن تجاوز العقوبة التى قضى بها الحكم الإبتدائى الغيابى المعارض فيه - كى لا يضار المعارض بمعارضته اللهم إلا إذا كانت النيابة قد إستإنفت الحكم الغيابى . لما كان ذلك و كان الحكم الإبتدائى الغيابى قد قضى بتغريم المطعون ضده عشرة جنيهات و الأزالة إلا أن النيابة لم تستأنف هذا الحكم و إنما إستأنفت الحكم الصادر فى معارضة المطعون ضده و القاضى بتأييد الحكم الغيابى المعارض فيه فإنه لا تثريب على المحكمة الإستئنافية أن هى قبلت إستئناف النيابة لهذا الحكم ، بيد أنه لم يكن لها بناء على هذا الإستئناف أن تجاوز حد العقوبة التى قضى بها الحكم الإبتدائى الغيابى و إذ خالف الحكم هذا النظر و شدد عقوبة الغرامة برفعها إلى مائتى جنيه فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون ، و لما كان تصحيح هذا الخطأ لا يخضع لأى تقدير موضوعى فإنه يتعين - إعمالاً للمادة 39 من القانون رقم 57 لسنة 1959 فى شأن حالات و إجراءات الطعن أمام محكمة النقض - تصحيح الحكم المطعون فيه وفقاً للقانون بتأييد الحكم المستأنف .
( الطعن رقم 2317 لسنة 52 ق ، جلسة 1982/10/26 )
=================================
الطعن رقم 6450 لسنة 52 مكتب فنى 34 صفحة رقم 265
بتاريخ 23-02-1983
الموضوع : استئناف
الموضوع الفرعي : استئناف النيابة العامة
فقرة رقم : 4
من المقرر أن نطاق الإستئناف يتحدد بصفة رافعة ، فإن إستئناف النيابة العامة - و هى لا صفة لها فى التحدث إلا عن الدعوى الجنائية و لا شأن لها بالدعوى المدنية - لا ينقل النزاع أمام المحكمة الإستئنافية إلا فى خصوص الدعوى الجنائية دون غيرها طبقاً لقاعدة الأثر النسبى للطعن . و إذ تصدت المحكمة الإستنئافية للدعوى المدنية و قضت للمدعى بالحقوق المدنية بالتعويض المؤقت فإنها تكون قد تصدت لما لا تملك القضاء فيه و فصلت فيما لم ينقل إليها و لم يطرح عليها ، و يكون حكمها معيباً بمخالفة القانون فى هذه الناحية بما يتعين معه نقضه نقضاً جزئياً عملاً بنص الفقرة الأولى من المادة 39 من قانون حالات و إجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 - و تصحيحه بإلغاء ما قضى به فى الدعوى المدنية .
( الطعن رقم 6450 لسنة 52 ق ، جلسة 1983/2/23 )
=================================
الطعن رقم 6115 لسنة 53 مكتب فنى 35 صفحة رقم 243
بتاريخ 05-03-1984
الموضوع : استئناف
الموضوع الفرعي : استئناف النيابة العامة
فقرة رقم : 1
لما كان لا يصح فى القانون القول بتقييد الإستئناف المرفوع من النيابة العامة بأى قيد إلا إذا نص فى التقرير على أنه عن واقعة معينة دون أخرى من الوقائع محل المحاكمة ، و كان إستئناف النيابة لا يخصص بسببه و إنما هو ينقل الدعوى برمتها إلى محكمة ثانى درجة لمصلحة أطراف الدعوى جميعاً فيما يتعلق بالدعوى الجنائية فتفصل بما يخولها النظر من جيع نواحيها غير مقيدة فى ذلك بما تضعه النيابة فى تقرير إستئنافها أو تبديه فى الجلسة من طلبات ، فإن الحكم المطعون فيه إذ جانب هذا النظر على ما سلف بيانه فإنه يكون قد خالف القانون لما كان ذلك ، و كان العيب الذى شاب الحكم مقصوراً على الخطأ فى تطبيق القانون على الواقعة كما صار إثباتها فى الحكم ، فإنه يتعين حسب القاعدة الأصلية المنصوص عليها فى المادة 39 من قانون حالات و إجراءات الطعن أمام محكمة النقض أن تحكم محكمة النقض فى الطعن و أن تصحح الخطأ و تحكم بمقتضى القانون بما يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه و تصحيحه وفق القانون بجعل عقوبة الغرامة خمسين جنيهاً .
( الطعن رقم 6115 لسنة 53 ق ، جلسة 1984/3/5 )
=================================
الطعن رقم 0048 لسنة 01 مجموعة عمر 2ع صفحة رقم 441
بتاريخ 25-01-1932
الموضوع : استئناف
الموضوع الفرعي : استئناف النيابة العامة
فقرة رقم : 1
لا يجوز إستئناف الحكم الصادر بإثبات تنازل المدعى عن دعواه المدنية ما دام أنه مقر بصحة رواية المحكمة لحدوث هذا التنازل . فإذا أثبتت المحكمة فى حكمها تنازل الوصى بصفته عن دعواه المدنية فإثبات هذا التنازل ليس حكماً بصحة الصلح الذى قدم الوصى ورقته للمحكمة و لا بصحة التنازل عن الحق الناشئة عنه الدعوى حتى يجوز له إستئنافه بحجة أن المجلس الحسبى لم يأذن بالصلح ، و إنما هو مجرد إثبات لواقعة حصلت فعلاً أمام المحكمة و هى التنازل عن الدعوى . و مثل هذا الإثبات ليس من قبيل الأحكام التى تستأنف لأن المحكمة لم تقرر إعتماد الصلح بل إقتصرت فى حكمها على مجرد إثبات هذا التنازل ، فهى فى عملها تركت باب الطعن فى الصلح مفتوحاً للسعى فى إبطاله لدى جهة الإختصاص المدنية . و إذا عين المجلس الحسبى وصياً للخصومة فليس له أن يدخل فى الدعوى لدى المحكمة الإستئنافية لأن دخوله لا يكون إستمراراً لإستئناف صحيح حصل طبق القانون من الوصى الأول بل يكون إستمراراً غير جائز .
=================================
الطعن رقم 2440 لسنة 02 مجموعة عمر 3ع صفحة رقم 7
بتاريخ 07-11-1932
الموضوع : استئناف
الموضوع الفرعي : استئناف النيابة العامة
فقرة رقم : 2
إن مجرد حصول الإستئناف من النيابة يلزم عنه حتماً إتصال المحكمة الإستئنافية بالدعوى المستأنف حكمها فى حدود هذا الإستئناف ، و متى إتصلت بها كان لها مطلق الحرية فى نظر الدعوى من جميع وجوهها ، و فى التصرف فيها كأنها لم تقدم من بادىء الأمر إلا إليها ، طبقاً لما تراه من الدواعى و المقتضيات دون أن تتقيد بأى قيد تضعه النيابة فى تقرير الإستئناف ، سواء وقت الإدلاء به لقلم الكتاب أو بعد هذا الإدلاء ، و كل قيد بوضع فى هذا التقرير لا يعتد به ، و لا تأثير له فيما وجب للمحكمة من حق نظر الدعوى من كل وجوهها و التصرف فيها بكامل الحرية ، حتى القيد الذى يكون ظاهر مفهومه أنه يجعل الإستئناف معلقاً على شرط فاسخ لا يقيد المحكمة فى شىء و لو تحقق هذا الشرط ، بل يكون الإستئناف مع ذلك صحيحاً منتجاً أثره ، و الشرط غير معتبر لإخلاله بموجب الإستئناف ، إنما لتقيد المحكمة بما ورد فى تقرير الإستئناف فى صورتين : صورة ما إذا تعددت التهم المحكوم فيها و قصر الإستئناف على الحكم الصادر فى بعضها دون الصادر فى البعض ، و صورة ما إذا تعدد المتهمون و قصر الإستئناف على بعضهم دون البعض . و وجه التقييد هو أن الإستئناف لا ينقل للمحكمة الإستئنافية سوى الموضوع المستأنف حكمه ، و لايبيح لها التعرض لغير المستأنف عليه من المتهمين .
( الطعن رقم 2440 لسنة 2 ق ، جلسة 1932/11/7 )
=================================
الطعن رقم 0055 لسنة 05 مجموعة عمر 3ع صفحة رقم 405
بتاريخ 24-12-1934
الموضوع : استئناف
الموضوع الفرعي : استئناف النيابة العامة
فقرة رقم : 1
إن قضاء محكمة النقض قد إستقر على أن إستئناف النيابة للحكم الغيابى يظل قائماً إذا تأيد هذا الحكم بعد المعارضة فيه . أما إذا عدل الحكم أو قضى بالبراءة وجب تجديد الإستئناف إذا رأت النيابة لزوماً لذلك .
( الطعن رقم 55 لسنة 5 ق ، جلسة 1934/12/24 )
=================================
الطعن رقم 1480 لسنة 06 مجموعة عمر 3ع صفحة رقم 610
بتاريخ 15-06-1936
الموضوع : استئناف
الموضوع الفرعي : استئناف النيابة العامة
فقرة رقم : 2
إن بناء النيابة إستئنافها على أسباب ما لا يفيدها بتلك الأسباب عند المرافعة فى الدعوى . فإذا هى إستأنفت الحكم لعدم ورود صحيفة سوابق المتهم لإحتمال أن يتبين منها عند ورودها أن المتهم عائد ، فذلك لا يمنعها من أن تطلب تشديد العقوبة حتى و لو إتضح من صحيفة السوابق عدم وجود سوابق للمتهم .
( الطعن رقم 1480 لسنة 6 ق ، جلسة 1936/6/15 )
=================================
الطعن رقم 0950 لسنة 07 مجموعة عمر 4ع صفحة رقم 68
بتاريخ 19-04-1937
الموضوع : استئناف
الموضوع الفرعي : استئناف النيابة العامة
فقرة رقم : 1
فى المواد الجنائية لا يعتبر المحكوم عليه قد قبل الحكم إلا بإنقضاء مواعيد الطعن فيه بالنسبة له و بالنسبة للنيابة . فإذا إستأنفت النيابة وحدها صح إعتبار هذا الإستئناف مرفوعاً من المحكوم عليه أيضاً ، و يكون له فى هذه الحالة أن يطلب الحكم ببراءته دون أن يحتج عليه بأنه لم يستأنف . و إذا لم يستأنف المتهم الحكم الصادر ضده و إستأنفته النيابة و قضى بتأييده ، فلهذا المتهم الحق فى الطعن بطريق النقض فى الحكم الإستئنافى و لو أنه مؤيد للحكم الإبتدائى الذى لم يكن قد إستأنفه .
( الطعن رقم 950 لسنة 7 ق ، جلسة 1937/4/19 )
=================================
الطعن رقم 0056 لسنة 08 مجموعة عمر 4ع صفحة رقم 130
بتاريخ 20-12-1937
الموضوع : استئناف
الموضوع الفرعي : استئناف النيابة العامة
فقرة رقم : 1
إن الأحكام الصادرة على الصغير بتأديبه جسمانياً أو بتسليمه لأهله هى أحكام صادرة بعقوبات قررها القانون و إن كان قد إختص بها المجرمين الأحداث لما إرتآه من أنها أكثر ملاءمة لأحوالهم و أعظم أثراً فى تقويمهم . و إذا كان القانون لم ينص على هذه الأحكام فى باب العود و لم يعتبرها من السوابق التى تجيز تشديد العقوبة ، فإن ذلك لا يفقدها صفتها المذكورة ، بل إن كل ما أراده من ذلك هو ألا تكون عقبة فى مستقبل هؤلاء الأحداث . و هذه الأحكام ، من حيث جواز إستئنافها ، خاضعة للقاعدة العامة التى قررها قانون تحقيق الجنايات فى المادة 175 بإستثناء واحد هو ما أشارت إليه المادة 243 من منع المجرم الصغير من إستئناف الحكم الصادر عليه بالتأديب الجسمانى . و هذا الإستثناء لا يصح التوسع فيه ، بل يجب حصره فى الدائرة الضيقة المرسومة له و هى منع الصغير وحده من حق إستئناف الحكم الصادر عليه بالتأديب الجسمانى فقط . أما حق النيابة فى إستئناف تلك الأحكام جميعها فحق ثابت قانوناً و غير مقيد بأى قيد .
( الطعن رقم 56 لسنة 8 ق ، جلسة 1937/12/20 )
=================================
الطعن رقم 0741 لسنة 08 مجموعة عمر 4ع صفحة رقم 203
بتاريخ 11-04-1938
الموضوع : استئناف
الموضوع الفرعي : استئناف النيابة العامة
فقرة رقم : 1
الإستئناف المرفوع من النيابة العامة يترتب عليه نقل الموضوع الصادر بشأنه الحكم المستأنف برمته إلى المحكمة الإستنئافية ، و إتصال هذه المحكمة به إتصالاً يخول لها النظر فيه من جميع وجوهه ، دون أن يقيدها فى ذلك أى قيد تضعه النيابة فى تقرير الإستئناف . فإذا كانت النيابة قد قصرت إستئنافها على طلب تغيير وصف التهمة و إعتبار المتهم فاعلاً أصلياً لا شريكاً فقط ، فإن هذا لا يمكن أن يحد من سلطة المحكمة الإستنئاف