إنه فى يوم الموافق / / 2010 بناحية الساعة
بناء على طلب السيدة / 0000000
مطوبس ومحلها المختار مكتب الأستاذ / أمير فهمى نصير محام بالاستئناف ومجلس الدولة بمطوبس أرض حموده بجوار المحكمة.
أنا معاون تنفيذ محكمة قد انتقلت إلى حيث إقامة :
1- 0000000000 مخاطباً مع :-
وأعلنته بالآتى
- أقام المستأنف ضده الدعوى رقم 74 لسنة 2009 مدنى كلى 00 طلب فى ختام صحيفة افتتاحها الحكم بإلزام المستأنفة بأن تؤدى للمستأنف ضده مبلغ 200000 مائتي ألف جنيهاً كتعويض مادى وأدبى مع إلزامها بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماه .
- وبتاريخ 26/4/2010 قضت محكمة أول درجة بإلزام المدعى عليها بأن تؤدى للمدعى مبلغ خمسة آلاف جنيهاً تعويضاً جابر للضرر عما لحق به من أضرار مادية ومبلغ عشرة آلاف جنيهاً تعويضاً جابر للضرر عما لحق به من أضرار أدبية وإلزامها بالمصروفات ومبلغ خمسة وسبعون جنيهاً مقابل أتعاب المحاماه .
وحيث أن هذا الحكم قد جاء مخالفاً للواقع و القانون وذلك لأسباب و الدفوع الآتية:
أولاً :- ندفع ببطلان إنعقاد الخصومة أمام محكمة أول درجة لبطلان الإعلان بصحيفة افتتاح الدعوى .
- ولما كانت تنص المادة ( 10 ) من قانون المرافعات " تسلم الأوراق المطلوب إعلانها إلى الشخص نفسه أو فى موطنه ويجوز تسليمها فى الموطن المختار فى الأحوال التى يبينها القانون وإذا لم يجد المحضر الشخص المطلوب إعلانه فى موطنه كان عليه أن يسلم الورقه إلى من يقرر أنه وكيله أو أنه يعمل فى خدمته أو أنه من الساكنين معه من الأزواج أو الأقارب أو الأصهار "
- ولما كان إعلان بأصل صحيفة الدعوى والمعلن بتاريخ 26/5/2009 والمقدم لجلسة 15/6/2009 تم إعلانه مخالفاً لنص المادة ( 10 ) من قانون المرافعات حيث أن مستلم الإعلان هو الأستاذ / عبد العظيم المكاوى المحامى والذى قرر أنه وكيلها الرسمى على خلاف الحقيقة وقيامه بإنتحال صفة ليست حقيقية لعدم وجود وكالة قانونية أو ثمة تعاملات أو أى علاقة لا من قريب أو من بعيد .
- وحيث أن مستلم الاعلان تم استلامه من داخل مقر محكمة مطوبس دون توضيح رقم التوكيل أو سند وكالته .
- وعندما أجاز المشرع تسليم الصورة للوكيل اشترط فى هذه الحالة قيام علاقة وكالة بين المعلن إليه وبين من استلم الصورة " محمد كمال عبد العزيز تقنين المرافعات ص 143"
- بالإضافة إلى قيام المحضر مجرى الاعلان بإثباته [انه قام بالإنتقال إلى قرية السيد البدوى محل إقامة المستأنفة على خلاف الحقيقة ولم يثبت أن المراد إعلانها غير موجودة .
ومن المستقر عليه فقهاً وقضاء :
- المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن الأصل فى إعلان أوراق المحضرين أن تسلم الأوراق المطلوب إعلانها إلى الشخص نفسه أو فى موطنه كان عليه أن يسلم الورقه إلى من يصح تسليمها إليه ممن عددتهم المادة العاشرة من قانون المرافعات فإذا سلمها لأحدهم دون أن يثبت عدم وجود المطلوب إعلانه ترتب على ذلك بطلان الورقة ( طعن رقم 1464 لسنة 52 ق بجلسة 24/5/1987) وبتطبيق ذلك على إعلان بأصل صحيفة الدعوى نجد عدم قيام المحضر ببيان عما إذا كان المعلن إليها موجودة من عدمه ولم ينتقل أساساً إلى محل إقامتها مما أشاب هذا الإعلان بالتزوير والبطلان.
- مما يترتب على ذلك بطلان إعلان أصل صحيفة الدعوى وعدم إنعقاد الخصومة بين أطراف الدعوى .
- وتقول فى ذلك محكمة النقض " بطلان صحيفة افتتاح الدعوى لعدم إعلانها إعلاناً صحيحاً أثره عدم انعقاد الخصومة أمام محكمة أول درجة وجوب وقوف المحكمة الاستئنافية عند القضاء بالبطلان دون المضى فى نظر الدعوى " ( الطعن رقم 608 لسنة 56 جلسة 29/7/1991 م ) .
ثانياً :- ندفع ببطلان إعادة الإعلان لمخالفة نص المادة ( 10 ) من قانون المرافعات:
- اشترط تلك المادة على المحضر عندما يسلم الإعلان إلى من يجوز ذلك قانوناً يجب أن يذكر أن من استلم الصورة الإعلانية مما يقيمون مع المعلن إليه وإلا كان الإعلان باطلاً .
- ولما كان إعادة الإعلان المنفذ لجلسة 13/7/2009 بتاريخ 11/7/2009 وقام المحضر بتسليم الإعلان مخاطباً مع صهرها المدعو رمضان صلاح دون أن يذكر فى أصل الإعلان أنه يقيم معها وتقول فى ذلك محكمة النقض إذا سلم الصورة إلى صهر المعلن إليه دون أن يذكر أنه يقيم معه كان الإعلان باطلاً . ( طعن رقم 333 لسنة 2 ق لجلسة 29/10/1953 الخمسين عاماً المجلد الثانى 1521-9 )
ثالثاً : ندفع ببطلان إعلان تجديد الدعوى من الشطب :
- ولما كان إعلان تجديد الدعوى من الشطب المعلن فى 27/5/2009 والمقدم بجلسة 15/9/2009 جاء مخالف لنص المادة ( 10 ) من قانون المرافعات وذلك لتزوير بذلك الإعلان حيث أن المحضر لم ينتقل إلى حيث اقامة المعلن إليها وإنما قام بتنفيذ الإعلان من داخل محكمة مطوبس ولم يبين فى إعلانه أن المعلن إليها غير موجودة ولم يدون رقم التوكيل الذى قام بإستلامه الأستاذ / عبد العظيم المكاوى المحامى ويترتب على ذلك إعتبار الدعوى كأن لم يكن .
رابعاً : عدم توافر عناصر المسئولية التقصيرية الثلاث :
- وحيث أنه وفى مجال بحث مدى توافر عناصر الخطأ فى حق المستأنف ضده فإن قضاء النقض قد استقر على أنه قد نصت المادتان الرابعة والخامسة من التقنين المدنى على أنه من استعمل حقاً استعمالاً مشروعاً لا يكون مسئولاً عما ينشأ عن ذلك من ضرر بالغير وأن استعمال الحق لا يكون غير مشروعاً إلا إذا لم يقصد منه سوى الأضرار بالغير وهو ما لا يتحقق بإنتفاء كل مصلحة من استعمال الحق وكان حق التقاضى والدفاع من الحقوق المباحة ولا يسأل من يلج أبواب القضاء تمسكاً أو وزداً عن حق يدعيه لنفسه إلا إذا أثبت انحرافه عن الحق المباح إلى اللدد فى الخصومة والعنت مع وضوح الحق ابتغاء الأضرار بالشخص . ( طعن رقم 438 لسنة 43ق جلسة 28/3/1977 )
- كما أن حق التقاضى و الدفاع عن الحقوق المباحة مؤدى ذلك عدم مسئولية من يلج أبواب التقاضى تمسكاً بحق أو وزداً عنه ما لم يثبت عن انحرافه عن اللدد فى الخصومة ابتغاء الأضرار بالخصم .
( طعن رقم 306 لسنة 59 ق جلسة 29/4/1993 لسنة 44 ص 293 )
خامساً : ما جاء بأسباب الحكم بالبراءة فى الجنحة رقم 11883 لسنة 2007 جنح مطوبس :
- ولما كان الحكم الجنائى هو اساس تلك الدعوى وبالنظر إلى اسبابه نجد أنه بنيا أسباب البراءة على الشك وليس اليقين وقرر بأن الشك يفد لصالح المتهم فإذا تطرق الشك إلى عقيدة المحكمة فى ثبوت التهمة يجب أن تقضى بالبراءة مهما كان احتمال الثبوت ودرجته وحيث أنه الحال لذلك فإن القاضى الجنائى قد أسس البراءة على الشك فى حدوث تلك الواقعة محل الدعوى ولم يقرر بالجزم واليقين على عدم حدوثها .
سادساً : تناقض أقوال شهود المستأنف ضده :
- ( ولما كانت نص المادة 85 من قانون الاثبات توضح على الشاهد أن يذكر اسمه ولقبه ومهنته وموطنه وأن يبين قرابيته أو مصاهرته ودرجتها إذا كان قريب أو صهير لأحد الخصوم ويبين لذلك أنه كان يعمل أحدهم ) وحيث أن أقوال الشاهد الأول جاءت مخالفة الحقيقة تماماً حيث انه قرر فى سؤاله عندما سؤل عن ما صلتك بطرفي التداعى قرر أن المدعى والمدعى عليها فى العزبة إلى جنبنا وهذا الكلام مخالفاً تماماً للحقيقة حيث أن ابنة الشاهد الأول متزوجه من شقيق المستأنف ضده وأن المستأنف ضده يقيم بمطوبس بجوار مركز الشرطة وليس كما قرر الشاهد وكذلك ما شهد به الشاهد الثانى عن إقامة الطرفين .
- والمقصود بإدلاء الشاهد هذه البيانات أن يكون القاضى عالماً بمدى علاقة الشهود بالخصومة من عدمه حتى تتمكن المحكمة من تقدير الشهادة على مدى صلة الشاهد بالخصومة وهل هو متأثراً بشهادة لأحد الخصوم أو متميزاً له من عدمه .
- ولما كان الثابت من أوراق الدعوى أن المستأنفة قد ولجت أبواب القضاء تمسكاً بحق مشروع لنفسها وكانت معتقدة بذلك
ومن ثم فإن لجوء المستأنفة على القضاء وهو حق كفله الدستور والقانون للكافة .
بناء عليه
أنا معاون التنفيذ سالف الذكر قد انتقلت إلى حيث إقامة المستأنف ضده وسلمته صورة من هذا الإعلان وكلفته بالحضور أمام محكمة استئناف طنطا مأمورية كفر الشيخ أمام الدائرة رقم ( ) وذلك بجلستها التى ستنعقد علناً من صباح يوم الموافق / / 2010 لسماع الحكم عليه :
أولاً : بقبول الاستئناف شكلاً لإستيفاء أوضاعه القانونية .
ثانياً : وفى الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف رقم 74 لسنة 2009 مدنى كلى فوه واعتباره كأن لم يكن والقضاء مجدداً برفض الدعوى وإلزام المستأنف ضده بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماه .
ولآجل العلم ،،
مع تحياتى
أمير فهمى نصير
محام
E/Amer_Noser@yahoo.com