أمـــــــــــير فــــــهمى نصــــــــير
مرحبا بك عزيزى الزائر

من كان ماله آثر عنده من حياته فهو أحمق ومن كان ماله آثر عنده
من كرامته فهو حقير ومن كان ماله
آثر عنده من أمته وبلاده فهو مجرم ومن
كان ماله آثر عنده من عقيدته فهو من المؤلفة قلوبهم.
أمـــــــــــير فــــــهمى نصــــــــير
مرحبا بك عزيزى الزائر

من كان ماله آثر عنده من حياته فهو أحمق ومن كان ماله آثر عنده
من كرامته فهو حقير ومن كان ماله
آثر عنده من أمته وبلاده فهو مجرم ومن
كان ماله آثر عنده من عقيدته فهو من المؤلفة قلوبهم.
أمـــــــــــير فــــــهمى نصــــــــير
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
أمـــــــــــير فــــــهمى نصــــــــير

محـــــــــــا م ( بالإستئناف ومجلس الدوله)
 
الرئيسيةالرئيسية  البوابةالبوابة  أحدث الصورأحدث الصور  التسجيلالتسجيل  دخولدخول  

 

 أحكام نقض فى التناقض

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
amer
المدير
المدير



المساهمات : 180
تاريخ التسجيل : 01/10/2009

أحكام  نقض فى التناقض Empty
مُساهمةموضوع: أحكام نقض فى التناقض   أحكام  نقض فى التناقض Empty2009-11-02, 1:49 pm


أ - لما كان يبين مما أثبته الحكم من تحصيله للواقعة رما أورده من أقوال الضابط ما يفيد أن المطعون ضده يتجر فى المواد المخدرة وهذا على خلاف ما انتهى إليه الحكم من أن الواقعة خلت من لليل يساند قصد الاتجار ، فاذ ما أوردته المحكمة فى أسباب حكمها على الصورة المتقدمة يناقض بعضة البعض الآخر بحيث لأ تستطيع هذه المحكمة - محكمة النقض - أن تراقب صحة تطبيق القانون على حقيقة الواقعة بخصوص القصد من إحراز المخدر لاضطراب العناصر التى أوردتها عنه وعدم استقرارها الاستقرار الذى يجعلها فى حكم الوقائع الثابتة مما يستحيل عليها معه أن التعرف على أى أساس كونت محكمة الموضوع عقيدتها فى الدعوى . ( الطعن رقم 3507 لسنة 55 ق - جلسة 20/1/1986 )
2 - وحيث إن البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه بعد أن حصل واقعة الدعوى وأدله الثبوت التى أقام عليها قضاءه المستمدة من أقوال الضابط وكيل قسم مكافحة المخدرات وأفراد القوة الذين قامرا بضبط المطعون ضده و من إقرار الأخير بمحضر الضبط ومن تقرير التحليل ، استظهر توافر قصد الاتجار فى حق المطعون ضده من إقراره بمحضر الضبط بإحراز الجوهرين المخدرين المضبوطين معه بقصد الاتجار وخلص إلى إدانته بوصف انه أحرز بقصد الاتجار جوهرين مخدرين (حشيش وأقراص مخدرة تحتوى على مادة الملتكوالون ) وذلك فى غير الأحوال المصرح بها قانونا) غير انه انتهى من ذلك إلى معاقبته وفقا للمواد 1 ، 2 ، 37 /1 ، 38 من القانون رقم 182 سنة . 1960 المعدل بالقانون رقم 40 سنة 1966 والقانون رقم 61 سنة 977 1 والبندين رقمى 57 ، 94 من الجدول رقم 1 الملحق به المعدل بقرار وزير الصحة رقم 295 سنة 1976 وانزل عليه عقوبة السجن لمدة ثلاث سنوات وغرامة آلف جنيه ومصادرة المخدر المضبوط . لما كان ذلك ، و كانت عقوبة جريمة إحراز المخدر بقصد الاتجار - التى دان الحكم المطعون ضده بها ت المنصوص عليها فى المادة 34/أ من القانون رقم 182 سنة 1960 المعدل بالقانون رقم 45 سنة 1966 فى شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها هى الإعدام أو الأشغال الشاقة المؤبدة والغرامة من ثلاثة آلاف جنيه إلى عشرة آلاف جنيه ولا يجوز طبتا لنص المادة 36 منه النزول فى العقوبة المقيدة للحرية إلا إلى العقوبة التالية مباشرة استثناء من أحكام المادة 17 من قانون العقوبات عند إعمالها إلا أن الحكم قد أورد ضمن مواد العقاب التى طبقتها المادة 38 من القانون سالف الذكر التى تعاقب على إحراز المخدر بغير قصد الاتجار أو التعاطى أو الاستعمال الشخصى بالعقوبة المنصوص عليها فى المادة 37 منه التى أوردها الحكم وهى السجن والغرامة من خمسمائة جنيه إلى ثلاثة آلاف جنيه وأذ أوقع الحكم المطعون فيه على المطعون ضده عقوبتى السجن والغرامة فى الحدود المقررة لهذه الجريمة طبقا لمواد العقاب التى أوردها فان مؤدى ذلك أن المحكمة قد اعتبرت أن إحرازه للمخدر كان بغير قصد الاتجار أو التعاطى أو الاستعمال الشخصى على نقيض ما انتف إليه فى السباب حكمها من أدانته بجريمة المخدر أو بقصد الاتجار . لما كان ذلك ، فان ما أوردته المحكمة فى مدونات حكمها على الصورة المتقدم بيانها يناقض بعضه البعض الآخر بحيث لا يعرف أى الآمرين قصدته المحكمة وهو ما يعجز محكمة النقض عن مراقبه صحة تطبيق القانون على حقيقة الواقعة كما صار إثباتها بالحكم فى خصوص القصد من الإحراز لاضطراب العناصر التي أوردتها عنه وعدم استقرارها الاستقرار الذى يجعلها فى حكم الوقائع الثابتة مما يستحيل معه التعرف على الأساس الذى كونت عليه محكمة الموضوع عقيدتها فى الدعوى مما يعيب الحكم المطعون فيه بالتخاذل والتناقض بما يستوجب نقضه والإحالة . ( الطعن رقم 690 لسنة 56 ق - جلسة 12/6/1986)
3 - إنه ولئن كان لمحكمة الموضوع أن تقضى بالبراءة متى تشككت فى ثبوت الاتهام إلا أن شرط ذلك أن يكون حكمها قد اشتمل على ما يفيد أنها محصت الدعوى وأحاطت بظروفها عن بصر وبصيرة وفطنت لى أدلة الثبوت التى قام عليها الاتهام ووازنت بينها وبين أدلة النفى فرجحت دفاع المتهم أو داخلتها الريبة والشك فى صحة عناصر الاتهام وخلا حكمها من الخطأ فى القانون ومن عيوب التسبيب ، وكان الحكم المطعون فيه قد حصل الواقعة برمتها من ضبط المطعون ضدهما الأولى والثانى بداخل وسيلة النقل التى يستخدمانها والتى أشارت التحريات إلى أنهما يستخدمانها فى الاتجار بالمواد المخدرة ونقلها وأسفل قدم الأول منهما كمية من طرب الحشيش وكذا ضبط المطعون ضده الثانى محرزا لكمية أخرى وأفصح عن اطمئنانه لأقوال شهود الإثبات فيما يتصل بضبط المخدر مع هذا الأخير إلا أنه عاد وأطرح أقوالهم فيما نسب للمطعون ضدهم الثلاثة من حيازة ونقل المخدر ، وكما أنه نسب الدور الرئيسى فى واقعة الضبط للعتيد . . . . . . . . ثم عاد ونسبه للعميد . . .. . . . . مما يكشف عن تناقض أسباب الحكم واضطرابها وعدم استقرار عناصر الواقعة فى ذهن المحكمة ، ومن ناحية أخرى فان الحكم قد قعد عن مواجهة باقى عناصر الواقعة وأدلتها إذ لم يتعرض لأقوال الشهود وتحرياتهم ولواقعة ضبط المطواة الملوثة بالمخدر مع المطعون ضده الأول رغم أنه اعترف بإحرازها - مما ينبئ عن عدم إحاطة الحكم بواقعة الدعوى وبأدلتها ويصم الحكم بالقصور والتناقض فى التسبيب مما يستوجب نقضه .. ( الطعن رقم 1164 لسنة 59 ق - جلسة 24/5/1989)
4 - ومن حيث أن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة حيازة وإحراز جواهر مخدرة بقصد الاتجار قد شابه تناقض ، ذلك بأنه بعد أن أورد أنه يؤاخذ الطاعن بما أرسل من المضبوطان للتحليل وثبت أنه مخدر ، وهو قدر ضئيل عاد وأثبت قصد الاتجار فى حق الطاعن استنادا إلى كبر حجم الكمية المضبوطة وتجزئتها وإعدادها للتداول ، مما يعييه ويستوجب نقضه . ومن حيث أن الحكم المطعون فيه أورد فى مقام رده على دفاع الطاعن ( أن المحكمة تضع فى اعتبارها أنها تؤاخذ المتهم بما أرسل من المضبوطات للتحليل وثبت فعلا أنه مخدر دون أن يبين قدر ما أرسل للتحليل وثبت انه مخدر ثم أورد فى مقام التدليل على توافر قصد الاتجار أنه متوافر مما ورد بالتحريات وأقوال الضابطين وكبر حجم الكميه المضبوطة وتجزئتها وإعدادها للتداول ، فان ها أوردته المحكمة فى أسباب حكمها على الصورة المقدمة يناقض بعضه البعض الآخر بحيث لا تستطيع محكمه النقض أن تراقب صحة تطبيق القانون على الواقعة بخصوم القصد من إحراز المخدر لاضطراب العناصر التى أوردتها عنه وعدم استقرارها الاستقرار الذى يجعلها فى حكم الوقائع الثابتة مما يستحيل معه التعرف على أى أساس كونت محكمة الموضوع عقيدتها فى الدعوى ومن ثم فان الحكم المطعون فيه يكون معيبا بالتناقض بما يستوجب نقضه والإعادة ، وذلك دون حاجة إلى بحث باقى أوجه الطعن . (الطعن رقم 9041 لسنه 60 ق - جلسة 6/11/1991)



مع تحياتى

أمير فهمى نصير

مــــــــــحام

E-mail//Amer _ Noser @yahoo.com

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://amernoser.ahlamontada.net
 
أحكام نقض فى التناقض
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» أحكام نقض فى التوقيع بالاكراه
» أحكام نقض فى السرقة بالاكراه
» أحكام نقض فى إستئناف النيابة العامة
» بعض أحكام النقض المهمة في سقوط العقوبة
» أحكام نقض في الدعوي المدنية

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
أمـــــــــــير فــــــهمى نصــــــــير  :: فـــن الــمـــحـــا مـا ه :: القسم الرابع (أحكام النقض ) :: الجنائى-
انتقل الى: