amer المدير
المساهمات : 180 تاريخ التسجيل : 01/10/2009
| موضوع: احكام نقض فى اركان جريمة الاجهاض 2009-11-01, 12:00 pm | |
| ================================= الطعن رقم 1193 لسنة 29 مكتب فنى 10 صفحة رقم 952 بتاريخ 23-11-1959 الموضوع : اجهاض فقرة رقم : 1 المادة 60 من قانون العقوبات إنما تبيح الأفعال التى ترتكب عملاً بحق قرره القانون بصفة عامة ، و تحريم الشارع للإسقاط يحول دون إعتبار هذا الفعل مرتبطاً بحق و إنما يجعل منه إذا وقع جريمة يستحق جانيها العقاب الذى فرضه الشارع لفعلته ، فلا يكون مقبولاً ما عرض إليه المتهم فى دفاعه أمام محكمة الموضوع من أن الشريعة الإسلامية تبيح إجهاض الجنين الذى لم يتجاوز عمره أربعة شهور و أن المادة 60 من قانون العقوبات تبيح ما تبيحه الشريعة .
================================= الطعن رقم 1127 لسنة 40 مكتب فنى 21 صفحة رقم 1250 بتاريخ 27-12-1970 الموضوع : اجهاض الموضوع الفرعي : اركان جريمة الاجهاض فقرة رقم : 1 الإسقاط هو تعمد إنهاء حالة الحمل قبل الأوان ، و متى تم ذلك فإن أركان الجريمة تتوافر و لو ظل الحمل فى رحم الحامل بسبب وفاتها و ليس فى إستعمال القانون لفظ " الإسقاط " ما يفيد أن خروج الحمل من الرحم - فى مثل هذه الحالة - ركن من أركان الجريمة ، ذلك بأنه يستفاد من نصوص قانون العقوبات المتعلقة بجريمة الإسقاط أن المشرع إفترض بقاء الأم على قيد الحياة و لذلك إستخدم لفظ الإسقاط ، و لكن ذلك لا ينفى قيام الجريمة متى إنتهت حالة الحمل قبل الأوان و لو ظل الحمل فى الرحم بسبب وفاة الحامل .
================================= الطعن رقم 1127 لسنة 40 مكتب فنى 21 صفحة رقم 1250 بتاريخ 27-12-1970 الموضوع : اجهاض الموضوع الفرعي : اركان جريمة الاجهاض فقرة رقم : 2 إن رضاء الحامل بالإسقاط لا يؤثر على قيام الجريمة ، ذلك أن النفس البشرية حرمة و لا تستباح بالإباحة . و من ثم فإن ذهاب المجنى عليها برضاها إلى المحكوم عليه الأول ليجرى لها عملية الإسقاط و وفاتها بسبب ذلك لا ينفى خطأ المحكوم عليه المذكور ، و ليس فى مسلك المجنى عليها ما يقطع علاقة السببية بين فعل المسقط و بين وفاة المجنى عليها .
================================= الطعن رقم 0260 لسنة 46 مكتب فنى 27 صفحة رقم 596 بتاريخ 06-06-1976 الموضوع : اجهاض الموضوع الفرعي : اركان جريمة الاجهاض فقرة رقم : 4 من المقرر أن الإسقاط هو تعمد إنهاء حالة الحمل قبل الأوان ، و متى تم ذلك فإن أركان هذه الجريمة تتوافر و لو ظل الحمل فى رحم الحامل بسبب وفاتها و ليس فى إستعمال القانون لفظ " الإسقاط " ما يفيد أن خروج الحمل من الرحم ، فى مثل هذه الحالة ركن من أركان الجريمة ، ذلك بأن يستفاد من نصوص قانون العقوبات المتعلقة بجريمة الإسقاط أن المشرع إفترض بقاء الأم على قيد الحياة و لذك إستخدم لفظ الإسقاط ، و لكن ذلك لا ينفى قيام الجريمة متى إنتهت حالة الحمل قبل الأوان ، و لو ظل الحمل فى الرحم بسبب وفاة الحامل ، لما كان ذلك ، فإن ما يثيره الطاعن فى هذا الخصوص لا يكون له محل .
================================= الطعن رقم 0543 لسنة 57 مكتب فنى 38 صفحة رقم 677 بتاريخ 12-05-1987 الموضوع : اجهاض الموضوع الفرعي : اركان جريمة الاجهاض فقرة رقم : 1 لما كان الحكم المطعون فيه قد بين واقعة الدعوى بما حاصله أنه إذ حملت المجنى عليه سفاحاً نتيجة علاقة أثمة بينها و بين المحكوم عليه الرابع ، فقد إتفقا على إجهاض حملها الذى بلغ قرابة الشهر السادس و لجأ إلى المحكوم عليه الثالث لمعاونتهما فى إيجاد طبيب يقبل القيام بالإجهاض و إنتهى المطاف بثلاثتهم إلى أن إتفقوا مع الطاعن ، عن طريق المحكوم عليه الثانى الذى يعمل ممرضاً بعيادته ، على أن يتولى إجهاض حمل المجنى عليها لقاء مبلغ معين يسلمه هذا الوسيط ، ثم فى اليوم المتفق عليه قام الطاعن بمعاونة المحكوم عليه الثانى ، بإسقاط المجنى عليها وأجرى لها عملية إجهاض نتج عنها موتها ، و ساق الحكم على ثبوت الواقعة فى حق الطاعن - و المحكوم عليهم الآخرين - أدلة إستمدها من إعتراف المحكوم عليه الرابع و إقرار المحكوم عليهما الثانى و الثالث ، وإقرار الطاعن بدخول المجنى عليها عيادته منذ . . . . . و بقائها حتى و افتها المنية فى . . . . . ، و مما أسفرت عنه تحريات الشرطة و ما تضمنه التقريران الطبيان الشرعيان المؤرخان . . . . . و . . . . . و هى أدلة سائغة من شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه الحكم عليها و لم يجادل الطاعن فى أن كلاً منها يرتد إلى مورد صحيح بالأوراق . مع تحياتىأمير فهمى نصيرمــــــــــحامE-mail//Amer _ Noser @yahoo.com
| |
|