amer المدير
المساهمات : 180 تاريخ التسجيل : 01/10/2009
| موضوع: احكام نقض فى القصد الجنائى لجريمة احراز مواد مخدرة 2009-11-01, 6:08 am | |
| ================================= الطعن رقم 1359 لسنة 23 مكتب فنى 05 صفحة رقم 72 بتاريخ 09-11-1953 الموضوع : مواد مخدرة الموضوع الفرعي : احراز مواد مخدرة - القصد الجنائى فقرة رقم : 1 يكفى لتوافر القصد الجنائى فى جريمة إحراز المواد المخدرة أن يكون المتهم عالماً بأن ما يحرزه ـ طال أمد الإحراز أو قصر ـ هو من المواد المخدرة المحظور إحرازها دون نظر إلى الباعث له على الإحراز .
( الطعن رقم 1359 لسنة 23 ق ، جلسة 1953/11/9 ) ================================= الطعن رقم 0141 لسنة 24 مكتب فنى 05 صفحة رقم 875 بتاريخ 03-07-1954 الموضوع : مواد مخدرة الموضوع الفرعي : احراز مواد مخدرة - القصد الجنائى فقرة رقم : 2 إذا كانت المحكمة قد إستظهرت علم الطاعن بأن ما يحويه الجوال الذى ضبط فى حيازته هو أفيون من إعترافه فى محضر البوليس بأنه عرض ما فى الجوال على المتهم الثانى فأخبره بأنه أفيون ، و أنه ظل رغم ذلك محتفظاً به حتى يسلمه عند رسو الباخرة إلى رسول المتهم الثالث بعد أن يقبض العطية التى كان قد وعده بها هذا الأخير - فإن هذا الدليل الذى ساقه الحكم يكفى لتوفر العلم .
================================= الطعن رقم 1113 لسنة 25 مكتب فنى 07 صفحة رقم 52 بتاريخ 16-01-1956 الموضوع : مواد مخدرة الموضوع الفرعي : احراز مواد مخدرة - القصد الجنائى فقرة رقم : 3 القصد الجنائى فى جريمة إحراز المخدر يتوافر بتحقق الحيازة المادية و علم الجانى بأن ما يحرزه هو من المواد المخدرة الممنوعة قانوناً .
( الطعن رقم 1113 لسنة 25 ق ، جلسة 1956/1/16 ) ================================= الطعن رقم 0466 لسنة 26 مكتب فنى 07 صفحة رقم 769 بتاريخ 22-05-1956 الموضوع : مواد مخدرة الموضوع الفرعي : احراز مواد مخدرة - القصد الجنائى فقرة رقم : 1 القصد الجنائى فى جريمة إحراز المخدر يتوافر بتحقق الحيازة المادية و علم الجانى بأن ما يحرزه هو من المواد المخدرة الممنوعة قانوناً .
================================= الطعن رقم 0568 لسنة 28 مكتب فنى 09 صفحة رقم 634 بتاريخ 09-06-1958 الموضوع : مواد مخدرة الموضوع الفرعي : احراز مواد مخدرة - القصد الجنائى فقرة رقم : 3 يتحقق القصد الجنائى فى جريمة إحراز المخدر بعلم الجانى بأن ما يحرزه هو من المواد المخدرة الممنوع إحرازها قانوناً ، و إذا كان ما أورده الحكم من أن المتهم ألقى بما معه عندما وقع بصره على رجل البوليس ثم محاولته الهرب كافياً فى الدلالة على أن المتهم كان يعلم بأن ما يحرزه مخدراً فلا تكون المحكمة ملزمة بعد ذلك بالتحدث إستقلالاً عن ركن العلم بحقيقة المادة المضبوطة ما دامت ظروف الدعوى لا تسيغ القول بإنتفائه .
( الطعن رقم 568 لسنة 28 ق ، جلسة 1958/6/9 ) ================================= الطعن رقم 1134 لسنة 32 مكتب فنى 13 صفحة رقم 677 بتاريخ 29-10-1962 الموضوع : مواد مخدرة الموضوع الفرعي : احراز مواد مخدرة - القصد الجنائى فقرة رقم : 1 من المقرر أن القصد الجنائى فى جريمة إجراز المخدر لا يتوافر من مجرد تحقق الحيازة المادية ، بل يجب أن يقوم الدليل على علم الجانى بأن ما يحرزه هو جوهر من الجواهر المخدرة المحظور إحرازها قانوناً ، و لا حرج على القاضى فى إستظهار هذا العلم من ظروف الدعوى و ملابساتها - على أن نحو يراه - و إذ كان الطاعن قد دفع بأن المضبوطات دست عليه و أنه لا يعلم حقيقة الجواهر المضبوطة ، فإنه كان من المتعين على الحكم ، و قد رأى إدانته ، أن يبين ما يبرر إقتناعه بعلم الطاعن بأن ما يحرزه من الجواهر المخدرة . أما قوله بأن مجرد وجود المخدر فى حيازة الشخص كاف لإعتباره محرزاً و أن عبء إثبات عدم علمه بكنه الجوهر المخدر إنما يقع على كاهله هو ، فلا سند له من القانون . إذ أن القول بذلك فيه إنشاء لقرينة قانونية مبناها إفتراض العلم بالجوهر المخدر من واقع حيازته ، و هو ما لا يمكن إقراره قانوناً ما دام القصد الجنائى من أركان الجريمة ، و يجب أن يكون ثبوته فعلياً لا إفتراضاً . و لما كان مؤدى ما أورده الحكم لا يتوافر به قيام العلم لدى الطاعن ، و لا يشفع فى ذلك إستطرده إلى التدليل على قصد الإتار لأن البحث فى توافر القصد الخاص ، و هو قصد الإتجار ، يفترض ثبوت توافر القصد العام بداءة ذى بدء و هو ما قصر الحكم فى إستظهاره و أخطأ فى التدليل عليه ، لما كان ذلك ، فإن الحكم يكون معيباً و يتعين نقضه و الإحالة .
( الطعن رقم 1134 لسنة 32 ق ، جلسة 1962/10/29 ) ================================= الطعن رقم 1186 لسنة 36 مكتب فنى 17 صفحة رقم 918 بتاريخ 04-10-1966 الموضوع : مواد مخدرة الموضوع الفرعي : احراز مواد مخدرة - القصد الجنائى فقرة رقم : 2 القصد الجنائى فى جريمة إحراز أو حيازة المخدر إنما هو علم المحرز أو الحائز بأن ما يحرزه أو يحوزه من المواد المخدرة . و المحكمة غير مكلفة بالتحدث إستقلالاً عن هذا الركن إذا كان ما أوردته فى حكمها كافياً فى الدلالة على أن المتهم كان عالماً بأن ما يحرزه مخدر .
================================= الطعن رقم 0214 لسنة 40 مكتب فنى 21 صفحة رقم 547 بتاريخ 06-04-1970 الموضوع : مواد مخدرة الموضوع الفرعي : احراز مواد مخدرة - القصد الجنائى فقرة رقم : 3 إنه على أثر توقيع مصر لإتفاقية الأفيون الدولية و وضعها موضع التنفيذ صدر القانون رقم 21 فى 1928/4/14 و حظر فى المادة الثالثة منه على أى شخص أن يجلب إلى القطر المصرى أو يصدر منه أى جوهر مخدر ، إلا بترخيص خاص من مصلحة الصحة العمومية ، و حدد فى المادة الرابعة منه الأشخاص الذين يمكن أن يحصلوا على رخص الجلب ، و هم أصحاب الصيدليات و المعامل و تجار المخدرات المرخص لهم و مصالح الحكومة و الوكلاء أو الوسطاء للمتحصلات الطبية الأقرباذينية و الأطباء ، ثم صدر بعد هذا القانون المرسوم بقانون رقم 251 لسنة 1952 فى 1952/12/25 من القانون رقم 180 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 40 لسنة 1966 ، و تضمنت كلها النص على ذات الحظر فى شأن الجلب على توال فى تشديد العقوبة حالاً بعد حال .
================================= الطعن رقم 0407 لسنة 40 مكتب فنى 21 صفحة رقم 636 بتاريخ 03-05-1970 الموضوع : مواد مخدرة الموضوع الفرعي : احراز مواد مخدرة - القصد الجنائى فقرة رقم : 1 القصد الجنائى فى جريمة إحراز المخدر إنما هو علم المحرز أو الحائز بأن ما يحرزه أو يحوزه من المواد المخدرة . و المحكمة غير مكلفة بالتنحدث إستقلالاً عن هذا الركن ، إذ كان ما أوردته فى حكمها كافياً فى الدلالة على أن المتهم كان عالماً بأن ما يحرزه مخدراً .
================================= الطعن رقم 1453 لسنة 40 مكتب فنى 22 صفحة رقم 151 بتاريخ 15-02-1971 الموضوع : مواد مخدرة الموضوع الفرعي : احراز مواد مخدرة - القصد الجنائى فقرة رقم : 2 إن مسألة توافر القصد الجنائى من المسائل التى يقدرها قاضى الموضوع بحسب ما يراه من ظروف الدعوى .
( الطعن رقم 1596 لسنة 2 ق ، جلسة 1932/3/28 ) ================================= الطعن رقم 1714 لسنة 40 مكتب فنى 22 صفحة رقم 164 بتاريخ 21-02-1971 الموضوع : مواد مخدرة الموضوع الفرعي : احراز مواد مخدرة - القصد الجنائى فقرة رقم : 1 يتوافر القصد الجنائى فى جريمة إحراز أو حيازة المخدر بتحقق الحيازة المادية و علم الجانى بأن ما يحرزه هو من المواد المخدرة الممنوعة قانوناً . و المحكمة غير مكلفة بالتحدث إستقلالاً عن هذا الركن متى كان ما أوردته فى مدونات حكمها كافياً فى الدلالة على أن المتهم كان عالماً بأن ما يحرزه مخدر . و لما كان ما سرده الحكم من تردد الطاعن فى تعيين مالك الحقيبة التى ضبط حاملاً إياها بالإضافة إلى ما ورد بالتحريات التى سبقت وصوله إلى مطار القاهرة من أنه سيجلب جواهر مخدرة من الخارج كافياً فى الدلالة على أن الطاعن كان عالماً بوجود المادة المخدرة التى ضبطت معه و بكنهها مما يسوغ به إطراح دفاعه .
================================= الطعن رقم 1124 لسنة 42 مكتب فنى 23 صفحة رقم 1317 بتاريخ 03-12-1972 الموضوع : مواد مخدرة الموضوع الفرعي : احراز مواد مخدرة - القصد الجنائى فقرة رقم : 5 لا يشترط لإعتبار الجانى حائزاً لمادة مخدرة أن يكون محرزاً مادياً لها بل يكفى لإعتباره كذلك أن يكون سلطانه مبسوطاً عليها و لو لم تكن فى حيازته المادية أو كان المحرز لها شخصاً غيره . و إذ كان الحكم المطعون فيه قد إستند فى نسبة المخدر المضبوط للطاعن الأول إلى أنه زوج إبنة الطاعنة الثانية و إحتفظ به لديها إمعاناً فى التخفى عن رجال السلطة و تيسيراً لتصريفه و إلى إقرار الطاعنة الثانية و إبنها المحكوم ببرائته للضابط و أفراد القوة و قيامها بالإرشاد عن المضبوطات و إلى قيام المبرر القوى الذى يسمح للطاعن الأول بإستعمال منزل الطاعنة الثانية فى حفظ المخدرات التى يتجر فيها بإعتباره زوج إبنتها و إلى وقوف سيارته المملوكة له أمام هذا المنزل يقودها شخص معروف بأنه من كبار تجار المخدرات و أن القوة كانت تجهل هذا المنزل و مدى صلته بالطاعن الأول و لم تكن تعلم بما كان فيه من جوهر مخدر إلا بعد إقرار الطاعنة الثانية و إبنها و إرشادهما و أن الإقرار تضمن أن المخدر مملوك للطاعن الأول وليس فى الأوراق ما يفيد قيام خلف بينه و بينهما يدفعهما إلى إتهامه بغير بحق ، و إلى أن الأوراق خالية مما يؤثر فى عقيدة المحكمة فيما إطمأنت إليه من أن المخدر المضبوط للطاعن الأول أخذاً بأقوال الطاعنة الثانية و إبنها رغم عدولهما عنها بغية التنصل من آثارها بالنسبة لهما أو للطاعن الأول - و إذ كان ما أورده الحكم من ذلك كافياً و سائغاً فى التدليل على نسبة المخدر المضبوط إلى الطاعن الأول بغض النظر عن ضبط المخدر فى أكثر من مكان بالمنزل ما دام أن الكيسين المضبوطين فى الصيوان مماثلين لأكياس المخدر التى ضبطت بإرشاد الطاعنة و أقرت للضابط بأنها مملوكة للطاعن الأول فإن النعى على الحكم بالقصور أو الفساد فى الإستدلال فى هذا الخصوص ينحل إلى جدل موضوعى لا يقبل أمام محكمة النقض .
( الطعن رقم 1124 لسنة 42 ق ، جلسة 1972/12/3 ) ================================= الطعن رقم 1643 لسنة 42 مكتب فنى 24 صفحة رقم 253 بتاريخ 25-02-1973 الموضوع : مواد مخدرة الموضوع الفرعي : احراز مواد مخدرة - القصد الجنائى فقرة رقم : 1 لما كان الحكم المطعون فيه قد عرض لدفاع الطاعن القائم على إنعدام القصد الجنائى لديه و إطراحه فى قوله : " أما عن دفاع المتهم القائم على إنعدام القصد الجنائى قولاً بأنه كان يجهل وجود مخدر الأكتدرون ضمن الأدوية المضبوطة فمردود بما أسفرت عنه التحريات و ما قرره شاهد الإثبات من أن المتهم يتجر فى الأدوية المخدرة المضبوطة هذا فضلاً عن تميز عبوة مخدر الأكتدرون عن جميع الأدوية الأخرى التى ضبطت من ناحية شكل العبوة إذ تبين أن هذا المخدر معبأ فى علب من الكرتون مستطيلة الشكل بداخل كل منها أنبوبة زجاجية تحوى عشرين قرصاً و هو أمر قد تميزت به هذه العبوات دون غيرها من سائر عبوات الأدوية الأخرى التى كانت معها - هذا بالإضافة إلى وجود كلمة الأكتدرون على كل عبوة من الخارج و الداخل " . لما كان ذلك ، و كان ما أورده الحكم لا يقطع فى الدلالة على أن الطاعن كان يعلم بكنه ما ضبط فى حوزته من أنه مخدر ذلك بأن شكل العبوة لا يدل بذاته على أن ما تحويه مخدر و أنه ليس بدواء كبقية الأدوية المضبوطة ، فضلاً عن أن الحكم لم يستظهر ما إذا كان الطاعن على علم بالقراءة حتى يمكن الإستدلال عليه بوجود كلمة الإكتدرون على ظاهرة العبوة و داخلها ، و هذا من شأنه أن يجعل بيان الحكم فى التدليل على توافر القصد الجنائى فى حق الطاعن - و هو ركن من أركان الجريمة التى دان الطاعن بها - قاصراً ، الأمر الذى يعيبه بما يوجب نقضه و الإحالة .
( الطعن رقم 1643 لسنة 42 ق ، جلسة 1973/2/25 ) ================================= الطعن رقم 0111 لسنة 43 مكتب فنى 24 صفحة رقم 416 بتاريخ 26-03-1973 الموضوع : مواد مخدرة الموضوع الفرعي : احراز مواد مخدرة - القصد الجنائى فقرة رقم : 3 متى كان ما ساقه الحكم من وقائع الدعوى و ظروفها و ملابساتها كافياً فى الدلالة على أن الطاعن كان يعلم بأن العلبة المضبوطة تحوى مخدراً ، و أنه هو الذى أخفاه بين طياتها ، و كان هذا الذى إستخلصه الحكم لا يخرج عن موجب الإقتضاء العقلى و المنطقى ، فإن ما ينعاه الطاعن بقالة قصور الحكم فى التدليل على توافر علمه بكنه المادة المخدرة يكون فى غير محله .
================================= الطعن رقم 0808 لسنة 43 مكتب فنى 24 صفحة رقم 814 بتاريخ 07-10-1973 الموضوع : مواد مخدرة الموضوع الفرعي : احراز مواد مخدرة - القصد الجنائى فقرة رقم : 1 من المقرر أن القصد الجنائى فى جريمة إحراز المواد المخدرة إنما هو علم المحرز بأن المادة التى يحرزها هى من المواد المخدرة ، و المحكمة غير مكلفة فى الأصل بالتحدث إستقلالاً عن ركن العلم بحقيقة المادة المضبوطة إذا كان ما أوردته فى حكمها كافياً فى الدلالة على أن المتهم كان يعلم بأن ما يحرزه مخدراً ، إلا أنه إذا كان ركن العلم محل شك فى الواقعة المطروحة و تمسك المتهم بإنتفائه لديه ، فإنه يكون من المتعين على المحكمة إذا ما رأت إدانته أن تبين ما يبرر إقتناعها بعلمه بأن ما يحرزه مخدراً . و لما كان يبين من الرجوع إلى محضر جلسة المحاكمة و مدونات الحكم المطعون فيه أن الطاعنة تمسكت فى دفاعها بأنها لم تكن تعلم ما بداخل الثلاجة من مخدر ، و كان المستفاد من الحكم أنه و إن دلل على إشتراك الطاعنة فى شحن الثلاجة من بيروت بإسم شقيقها دون علمه إلا أنه لم يكشف عن توافر ركن العلم لديها بما أخفى فيها من مخدر كشفاً كافياً فى دلالته على قيامه - و لا يكفى فى ذلك ما أورده الحكم من وجود الطاعنة فى لبنان و مساهمتها فى شحن الثلاجة و تقديمها مستندات شحنها إلى الشركة المختصة للتخليص عليها إذ أن ذلك لا يفيد حتماً و بطريق اللزوم علم الطاعنة بوجود المخدر المخفى داخل الثلاجة بل هو لا يفيد سوى إتصالها مادياً بالثلاجة التى ساهمت فى شحنها ، و كان يجب على المحكمة و قد تمسكت الطاعنة بإنتفاء علمها بالمخدر فى الثلاجة - فى مثل ظروف الدعوى المطروحة - أن ترد فى وضوح و تبين فى غير ما غموض أنها كانت لابد تعلم بحقيقة ما تحويه الثلاجة من مخدر أسند إليها جلبه ، فإن الحكم يكون قاصراً بما يتعين معه نقضه و الإحالة بالنسبة إلى الطاعنة وحدها دون المحكوم عليهم الآخرين الذين صدر الحكم غيابياً بالنسبة لهم من محكمة الجنايات .
( الطعن رقم 808 لسنة 43 ق ، جلسة 1973/10/7 ) مع تحياتىأمير فهمى نصيرمــــــــــحامE-mail//Amer _ Noser @yahoo.com
| |
|