السيد المستشار / رئيس محكمة القضاء الإداري بكفر الشيخ
تحية طيبة وبعد ،،،،
مقدمه لسيادتكم/ 00000000000000 بصفتة ولى طبعى على أبنه القاصر/أحمد ومحلة المختار
مكتب الأستاذ/أمير نصير المحامي بمطوبس
ضـــــــــــــــــــــد
ا- السيد / وزير التربية التعليم ( بصفته)
2-السيد /محافظ كفر الشيخ ( بصفته (
3-السيد / وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ ( بصفته )
4- السيد / مدير التعليم الابتدائي بمديرية التربية والتعلم بكفر الشيخ ( بصفته)
5-السيد /مدير مدرسة 0000000 التجريبية للغات (بصفته )
ويعلنوا جميعاً بهيئة قضايا الدوله
الموضــــوع
- تقدم الطالب بأوراق ابنه التلميذ أحمد إلى 00000 التجريبية للغات للعام الدراسي 2009-2010 /والبالغ من السن 4سنوات وشهر وأربعة أيام في تاريخ التقديم وتم بالفعل قبول الأوراق بالتنسيق ضمن عدد72 طفل وطفلة بكشف المتقدمين للمرحلة الأولى للمستوى Kg1)وقيد بهذا الكشف بمسلسل رقم 51وتم اعتماد هذا التنسيق من قبل إدارة المدرسة وكذا إدارة 0000 التعليمية ومديرية التربية والتعليم بكفر الشيخ فضلاعن أنه قد تم قبول جميع المتقدمين للتنسيق والمدون أسماؤهم بالكشف دون استبعاد لأحد وذلك بعد بحث أوراق المتقدمين ومستنداتهم ومطابقتهم بشروط القبول 0
-وبتاريخ 2/11/2009 تم سداد الرسوم الدراسية المقررة بالقسيمة رقم 047411مجموعة رقم 479 لسنة 2009-2010 والبالغ قدره 255.20 ج وانتظم التلميذ فى الدراسة
- إلا أن الطالب قد فوجئ بخطاب مرسل علي عنوان إقامته 00000 بدون تاريخ من إدارة المدرسة يفيد بأنة قد تم إستبعاد نجله من كشوف التنسيق الخاص بالمستوى الاول لعام2009-2010 وذلك بناء على تأشيرة السيد اللواء المحافظ وإختيار للجنه المديريه قد تم إستبعاد نجله بدون مسوغ من الشرع وبلا مبرر قانون ولم يتم إعلانة بالقرار.
وان اللجنة التى بحثت الاوراق قد قبلت دخول أطفال أصغر منه سننا ولم يسبق لهم أن تقدمو بأوراقهم بالتنسيق الخاص لفوات المواعيد القانونية ويبلغون من العمر أربع سنوات بين أن نجل الطالب يزيد عن هذا السن إذا يبلغ من العمر اربع سنين وشهروأربعة ايام
- وبتاريخ 15/3/2010 تقدم الطالب بتظلم إلى السيد /وكيل وزارة التربية والتعليم بكفرالشيخ يلتمس فية إعادة نجله ضمن المقبولين بالمدرسة وإعادة الحال إلى ماكان علية إلا أنة لم يبت فى هذا التظلم مما يعنى وجود قرار سلبى بالرفض
وعلى ذلك يكون المقدم ضدهم بقرارهم السلبى باستبعاد الطفل قد خالفو نصوص القانون المنظمة لهذا الامر
- ولما كان الطالب بطفله قد إستوفى الشروط الازمة بالقبول بهذه المرحلة من السن القانونى والإقامة الدائمة والثابتة بمقر المدرسة بموجب عقد الإيجار المسجل بالشهر العقارى والثابت التاريخ فى 29/6/2009 وان واقعة الاقامة تمت قبل تقديم الاوراق بعام كامل وعلى ذلك فإنة متى ثبت أن الطفلة قد إستوفت شروط القبول وأن الاماكن تسمح بإستيعاب الاطفال وجب على الإدارة ان تقبل الأوراق طالما أن كثافة الفصول تسمح بذلك
فإن الطالب يقيم هذه الدعوى طعننا على قرار الاداره السلبى بإستبعاد نجله طالبا الحكم وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القرار المطعون علية مع ما يترتب على ذلك من أثار
وحيث أنة عن ركن الجدية والاستعجال طبقاً لنص المادة (49) من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972م من توافر ركني الجدية وقيام وقف التنفيذ على أسباب توجب الإلغاء . حفاظا على إستقرار الاوطاع وعدم تفويت الفرصة علية من الإلتحاق بالمدرسة .
بناء عليه
يلتمس الطالب تحديد أقرب جلسة لنظر هذه الدعوى والحكم بـ :-
أولا :- قبول الدعوى شكلاً لرفعها في الميعاد .
ثانيا :-. - الحكم بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القرار السلبي بإستبعات نجله الطالب من المدرسة مع ما يترتب على ذلك من آثار والأمر بتنفيذ الحكم بمسودته بغير إعلان
ثالثا :- وفي الموضوع إلغاء القرار السلبي موضوع الدعوى وإلزام جهة الإدارة بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماه .
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام
مقدمة لسيادتكم
أمير فهمى نصير
المحامى