amer المدير
المساهمات : 180 تاريخ التسجيل : 01/10/2009
| موضوع: الحكم الصادر من محكمة جنح مستأنف العدوة ببراءة منير سعيد حنا من تهمة إهانة رئيس الجمهورية 2009-10-20, 7:48 am | |
| بسم الله الرحمن الرحيم باسم الشعب مأمورية مغاغة الاستئنافية
بجلسة الجنح والمخالفات المستأنفة والمنعقدة علنا بسراي المحكمة يوم السبت الموافق 18/7/2009 م برئاسة السيد الأستاذ / مصطفي راحيل رئيس المحكمة وحضور السيد الأستاذ / محمد فاروق رئيس المحكمة وحضور السيد الأستاذ / احمد أبو العطا القاضي وحضور السيد الأستاذ / احمد سد احمد وكيل النيابة وحضور السيد / عادل صموئيل أمين السر صدر الحكم الأتي ضــــــــد السيد / منير سعيد حنا مرزوق . الحكم في الجنحة الرقيمة 5609 لسنة 2009 جنح مستأنف مغاغة . والمقيدة برقم 3091 لسنة 2009 جنح العدوة . بعد سماع التقرير الذي تلاه السيد المقرر له رئيس الدائرة . وبعد سماع المرافعة ومطالعة الأوراق والمداولة قانونا :- حيث انه من المقرر قانونا علي ما جرى به قضاء النقض انه يجوز للمحكمة الاستئنافية أن تحيل إلي الحكم المطعون فيه في بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة وفي بيان النصوص الواجبة التطبيق سواء كان حكمها بتأييد الحكم المطعون فيه أو بإلغائه أو تعديله . ( نقض 15/11/1954 مجموعة القواعد ج 1 , 249 رقم 239 - قانون الإجراءات الجنائية معلقا عليه بالفقه وأحكام النقض للدكتور / مأمون سلامة طبعة (1980 ص 1175 ) ولما كان ذلك وكانت الواقعة المستوجبة للعقوبة والنصوص الواجبة التطبيق سبق أن حصلها تفصيلا الحكم المطعون فيه ومن ثم تأخذ به هذه المحكمة في هذا الشأن وتحيل إليه تفاديا للتكرار إلا أنها توجز الواقعة في أن النيابة العامة قد اتهمت منير سعيد حنا مرزوق لأنه في يوم 5/4/2009 بدائرة مركز العدوة أهان السيد رئيس الجمهورية بان قام بكتابة أبيات شعرية مخالفة للحقيقة وقام بتوزيعها علي العاملين بمحل عمله بالمجان علي النحو المبين بالتحقيقات وقد طالبت النيابة العامة معاقبته بالمادتين 178 مكرر ثانيا /2 , 179 من قانون العقوبات . وقد تداولت الدعوي بالجلسات علي النحو الثابت بمحاضرها وبجلسة 31/5/2009 أصدرت محكمة أول درجة حكمها الذي قضي حضوريا بحبس المتهم ثلاث سنوات مع الشغل وكفالة قدرها مائة ألف جنيه والمصادرة والمصاريف . ولم يصادف هذا الحكم قبولا لدي المتهم فطعن عليه بالاستئناف الماثل بموجب تقرير أودع قلم كتاب المحكمة الجزئية في 31/5/2009 وحدد لنظر الاستئناف جلسة 13/6/2009 وحيث تداول الاستئناف بالجلسات علي النحو الثابت بمحاضر الجلسات وبجلسة 27 /6/2009 مثل المتهم بشخصه ومعه محامية والحاضرون مع المتهم دفعوا ببطلان حكم محكمة أول درجه وبطلان استجواب المتهم لعدم حضور محامي معه بالتحقيقات وبطلان اعتراف المتهم وعدم انطباق النموذج الإجرامي المقدمة بها المتهم كما دفعوا بعدم توافر ركن العلانية في تلك الجريمة حيث أنه لن تنصرف إرادة المتهم إلي توزيع هذه الأعمال وقدموا مذكرتين بدفاعهم وحافظة مستندات طالعتهم المحكمة واحتياطيا طلبوا إحالة المتهم لتوقيع الكشف الطبي عليه وقررت المحكمة حجز الدعوي للحكم لجلسة اليوم 18/7/2009 . وحيث انه عن شكل الاستئناف فلما كان الثابت أن المستأنف قد استأنف الحكم الصادر ضده في ذات اليوم ومن ثم يكون الاستئناف قد استوفي كافة أوضاعه القانونية من حكم قابل لذلك الأمر الذي يتعين معه علي المحكمة القضاء بقبوله شكلا عملا بالمواد 402 ، 406/1 ، 407 ، 410 من قانون الإجراءات الجنائية . وحيث أن المستأنف قد حضر بالجلسات ومن ثم يكون الحكم حضوريا عملا بالمادة 239 من قانون الإجراءات الجنائية . وحيث انه عن موضوع الاستئناف فلما كان من المقرر بقضاء النقض أن العلانية قد تتوافر بغير الوسائل المعنية المعرفة فيها ولكن بمقتضي أحكام القانون العامة يجب لتوافر هذا الركن أن يثبت في كل حالة أن المتهم قصد الإذاعة وان ما قصد إذاعته أذيع فعلا بين إناث غير معينين وغير معروفين له ( جلسة 21/3/1983 طعن رقم 983 سنه 7 ق مجموعة الربع قرن ص 732 ) فالعلانية بمقتضي نص أحكام القانون العام مناط تحقيقها أن يكون توزيع الكتابة المتضمنة عبارات القذف علي عدد من الناس بغير تمييز ولو كان قليلا سواء عن طريق تداول نسخه واحده منه أو عدة نسخ أو صور منها وانتواء الجاني إذاعة ما هو مكتوب . حيث انه يشترط توافر عنصرين توزيع الكتابة المتضمنة للعبارات المسيئة علي عدد من الناس بغير تمييز وانتواء المتهم إذاعة ما هو مكتوب ولا يجب أن يكون التوزيع بالغا حدا معينا أو وسيلة معينة . كما انه من المقرر قانونا أن التوزيع يتحقق بتسليم المطبوعات أو المكاتيب إلي عدد من الأفراد دون تمييز فيتحقق التوزيع بتسليم المادة المنطوية علي الاهانه إلي عدد من الشخوص دون تمييز بينهم ( مرجع القذف والسب والبلاغ الكاذب للمستشار معوض عبد التواب ص 39 ) لما كان هذا وكان الثابت لهذه المحكمة من واقع أوراق الدعوي واخصها أقوال المتهم بتحقيقات النيابة العامة المكاتيب المضبوطة والمحررة بخط يده انه وان كان قد أورد بها عبارات تعد في حد ذاتها شائنة ومفزعة وتخالف النواميس وتتضمن عيبا في ذات من وجهت إليه إلا انه لم يثبت لدى هذه المحكمة نزوع المتهم إلي توزيعها كفعل مادي يشاطر أركان الجريمة المقدم بها المتهم فقد عجزت الأوراق قاطبة عن الإلماح إلي قيام المتهم بتوزيع كتاباته إلي عدد من الناس دون تمييز بينهم بغض النظر عن طوائفهم وأطيافهم وحيث أن المبلغ قد قرر بالتحقيقات من انه قد تسلم هذه المكاتيب من المتهم فضلا عن انفراده بالشهادة علي نحو يعجز المحكمة عن القول بان هذه المكاتيب قد وزعت علي الناس بغير تمييز فضلا علي أن هذا الأخير ( المبلغ ) لم يرشد عن ثمة شخص أخر قد عسي أن يكون المتهم قد سلمه نسخة من هذه المادة مبني الاتهام وكان مجرد اطلاع الغير علي هذه المادة لا يتحقق به قصد التوزيع والإذاعة طالما لم يثبت أن من اطلع عليها رسخ في ذهنه وتشربت عقيدته بما ورد بهاتيك المكاتبات وبالأخص أن النسخة المقدمة بالأوراق قد طويت علي خواطر تمس شخوصا آخرين بالمدح والهجاء ولا تقتصر فقط علي ذم رئيس الدولة وقد ساند هذا النظر أقوال مجري التحريات والتي مؤداها عدم قيام المتهم بتوزيع هذه المكاتبات علي الناس دون تمييز الأمر الذي يوقر في يقين المحكمة أن غاية فعل المتهم هي خواطر أفرغها في كتاباته ولا تعدو أن تكون قد جالت بخاطره دون نزوعه إلي الإذاعة أو التوزيع وكان هذا الفعل لا يصادف نصا عقابيا فان حسب هذه المحكمة أن تقضي ببراءة المتهم بما اسند إليه . ولما كان حكم محكمة أول درجة قد خالف هذا النظر فانه يكون قد نحي منحي مخالف للقانون بما تقتضي معه المحكمة بإلغائه فيما قضي به من معاقبة المتهم بعقوبة مقيدة للحرية علي النحو الذي يجري عليه منطوق ذلك الحكم . وحيث انه عن المكاتيب المضبوطة فان المحكمة تقضي بتأييد الحكم المستأنف في هذا الشق من قضائه عملا بنص المادة 30 عقوبات . فلهـــــــــذه الأسباب
حكمت المحكمة / حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضي به من معاقبة المتهم بالحبس والقضاء مجددا ببر ائته مما اسند إليه والتأييد فيما عدا ذلك بشأن ما ورد بالمصادرة . مع تحياتىأمير فهمى نصيرمــــــــــحامبالإستئناف ومجلس الدوله E-mail//Amer _ Noser @yahoo.com https://amernoser.ahlamontada.nethttp://amernoser.maktoobblog.comكفرالشيخ/ مركز مطوبس/ أرض حمودهت /0102435376 - 0143230810 | |
|