أمـــــــــــير فــــــهمى نصــــــــير
مرحبا بك عزيزى الزائر

من كان ماله آثر عنده من حياته فهو أحمق ومن كان ماله آثر عنده
من كرامته فهو حقير ومن كان ماله
آثر عنده من أمته وبلاده فهو مجرم ومن
كان ماله آثر عنده من عقيدته فهو من المؤلفة قلوبهم.
أمـــــــــــير فــــــهمى نصــــــــير
مرحبا بك عزيزى الزائر

من كان ماله آثر عنده من حياته فهو أحمق ومن كان ماله آثر عنده
من كرامته فهو حقير ومن كان ماله
آثر عنده من أمته وبلاده فهو مجرم ومن
كان ماله آثر عنده من عقيدته فهو من المؤلفة قلوبهم.
أمـــــــــــير فــــــهمى نصــــــــير
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
أمـــــــــــير فــــــهمى نصــــــــير

محـــــــــــا م ( بالإستئناف ومجلس الدوله)
 
الرئيسيةالرئيسية  البوابةالبوابة  أحدث الصورأحدث الصور  التسجيلالتسجيل  دخولدخول  

 

 القرار الوزارى رقم 200 لسنة2010 بتعديل اللائحة التنفيذية لقانون البناء الموحد

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
amer
المدير
المدير



المساهمات : 180
تاريخ التسجيل : 01/10/2009

القرار الوزارى رقم 200 لسنة2010 بتعديل اللائحة التنفيذية لقانون البناء الموحد Empty
مُساهمةموضوع: القرار الوزارى رقم 200 لسنة2010 بتعديل اللائحة التنفيذية لقانون البناء الموحد   القرار الوزارى رقم 200 لسنة2010 بتعديل اللائحة التنفيذية لقانون البناء الموحد Empty2010-05-02, 5:24 am

نصت المادة الأولى فى القرار رقم ٢٠٠ لسنة ٢٠١٠، الذى أصدره المهندس أحمد المغربى، وزير الإسكان، على استبدال نصوص المواد «١٩ و٢٦ و٢٧ و٥٧ و٥٨ و١٠٣» فقرات ٥ و١٠٨ و١١٥ و١١٦ و١٧٥ من اللائحة التنفيذية لقانون البناء الموحد الصادر بالقرار الوزارى رقم ١٤٤ لسنة ٢٠٠٩، بالنصوص الآتية:

المادة ١٩:

فى حال عدم وجود مخططات عامة، أو قبل اعتماد المخططات الاستراتيجية العامة للمدن والقرى، تقوم المحافظات بوضع اشتراطات مؤقتة لتنظيم العمران خلال شهرين من صدور هذه اللائحة، بحيث تتضمن الكثافات البنائية الواجب مراعاتها على أن تكون هذه الكثافات وفقا لما يلى:

- حد أقصى ٤ مرات من إجمالى مساحة الأرض لقطع الأراضى فى القرى.

- حد أقصى ٦ مرات من إجمالى مساحة الأرض لقطع الأراضى فى المدن.

المادة ٢٦:

عند إعداد مشروع المخطط التفصيلى للمنطقة، يتم تحديد الكثافة البنائية بمراعاة الظروف المحلية لكل مدينة أو قرية، ووفقا لإجمالى عدد الوحدات السكنية والخدمية المطلوبة، وتحدد لكل منطقة من مناطق المخطط التفصيلى لائحة اشتراطات بنائية تحدد الشروط الخاصة للمنطقة، على أن تكون متوافقة مع الاشتراطات العامة لأنواع المناطق الواردة بالمخطط الاستراتيجى العام للمدينة والقرى، وعلى الأخص بالنسبة لما يأتى:

١- اشتراطات مساحة قطع الأراضى وطول واجهة قطعة الأرض.

٢- نسبة الإشغال فى قطع الأراضى.

٣- الكثافة البنائية.

٤- عرض الطرق:

ويتحدد أقل عرض طريق تقع عليه قطعة الأرض كالآتى:

أ) المدن:

- داخل الكتلة العمرانية القائمة ٦ أمتار للطرق التى ليست لها خطوط تنظيم معتمدة.

- الامتداد العمرانى ١٠ أمتار.

ب) القرى:

- داخل الكتلة العمرانية القائمة:

- ٤ أمتار للطرق الداخلية.

- ٦ أمتار للطرق الرئيسية.

- ٨ أمتار لطريق داير الناحية.

- الامتداد العمرانى ٦ أمتار.

وفى حالة البناء أو إعادة البناء إذا قل عرض الطريق القائم عن الحد المسموح به، يتعين الارتداد بنصف الفرق من جانبى الطريق حتى يستكمل عرض الشارع.

٥- الارتفاعات:

وتحدد ارتفاعات المبانى طبقا للاشتراطات المعتمدة من المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية، والواردة بالمخطط الاستراتيجى العام للمدينة والقرية.

المادة ٢٧:

الاشتراطات الخاصة بالمخطط التفصيلى للقرى:

- الالتزام بأبعاد قطع الأراضى- مساحة القطعة وأبعاد الواجهة- وفقا للمخطط الاستراتيجى العام للقرية.

- تسرى الاستخدامات موضوع هذه الاشتراطات على الأراضى المراد استخدامها أو إعادة استخدامها فى أغراض الإسكان والخدمات أو الاستخدامات المختلطة مع الأنشطة المرتبطة بالاحتياجات اليومية للسكان على ألا تكون مقلقة للراحة أو مضرة بالبيئة.

المادة ٥٧:

خطوات الإعداد والاعتماد:

أولا - بالنسبة لحالات التقسيم الأولى بالمدن والقرى

يقدم طلب اعتماد مشروع التقسيم فى المناطق التى لها مخططات استراتيجية عامة من المالك إلى الجهة الإدارية المختصة بشؤون التخطيط والتنظيم مصحوبا بالمستندات والرسومات الآتية:

- صورة الموافقة الصادرة لصلاحية الموقع من الناحية التخطيطية موضحا بها على الأخص الاستعمالات المقررة وفقا للمخطط الاستراتيجى العام للمدينة أو القرية.

- المستندات المثبتة لملكية أرض التقسيم.

- الإيصال الدال على أداء الرسم المستحق.

- خريطة أو رسم مساحى بمقياس رسم مناسب عليه موقع الأرض موضوع طلب التقسيم بالنسبة للشوارع القائمة أو المقررة.

- ٣ نسخ من مشروع تقسيم الأراضى بمقياس رسم مناسب يبين طبيعة التقسيم، وذلك مع مراعاة أن تكون الرسومات معتمدة من مهندس أو مكتب هندسى متخصص، ويجب أن يشمل مشروع التقسيم البيانات الآتية:

- مقياس الرسم واتجاه الشمال وتاريخ تقديم المشروع.

- اسم وعنوان المالك طالب التقسيم والمهندس أو المكتب الهندسى المتخصص الذى أعد مشروع التقسيم.

- أطوال حدود أرض التقسيم وعلاقتها بالشوارع والتقاسيم والمناطق المجاورة وخطوط البناء وأبعاد القطع مع بيان أرقام القطع والبلوكات.

- الاستعمالات العامة القائمة للعقار ومواقع المبانى إن وجدت والاستعمالات المستحدثة.

ثانياً - بالنسبة لحالات التقسيم الثانية بالمدن والقرى

يقدم طلب اعتماد مشروع التقسيم فى المناطق التى لها مخططات استراتيجية عامة من المالك إلى الجهة الإدارية المختصة بشؤون التخطيط والتنظيم مصحوبا بالمستندات والرسومات الآتية:

- صورة الموافقة الصادرة لصلاحية الموقع من الناحية التخطيطية موضحاً بها على الأخص الاستعمالات المقررة وفقا للمخطط الاستراتيجى العام للمدينة أو القرية.

- المستندات المثبتة لملكية أرض التقسيم.

- الإيصال الدال على أداء الرسم المستحق.

- ٣ نسخ من خريطة أو رسم مساحى بمقياس رسم مناسب مبينا عليه موقع الأرض موضوع طلب التقسيم بالنسبة للشوارع القائمة أو المقررة، وإذا لزم الأمر أبعاد حدود الأرض والخطوط الكنتورية لها، وكذلك قطاعات رأسية على مسافات مناسبة بمقياس رسم ١: ١٠٠٠ مستوفياً للتعليمات والبيانات التى تضعها الجهة الإدارية السالف ذكرها.

- ٣ نسخ من مشروع تقسيم الأرض بمقياس رسم مناسب يبين طبيعة التقسيم، وذلك مع مراعاة أن تكون الرسومات معتمدة من مهندس أو مكتب هندسى متخصص وفقا لقرار الوزير المختص فى هذا الشأن، إلى جانب ما تضمنه مشروع التقسيم فى الحالة الأولى، يجب أن يشتمل مشروع التقسيم فى هذه الحالة على البيانات الإضافية الآتية:

- الأطوال والعروض المقترحة للشوارع وممرات حقوق الارتفاق وميلها بالتقريب وعلاقتها بالشوارع والتقاسيم والمناطق المجاورة.

- إقرار موقع عليه من المالك بالتنازل عن الأرض المخصصة للشوارع الداخلية بأرض التقسيم.

ثالثا - بالنسبة لحالات التقسيم الثالث الواردة بهذه اللائحة يتم إعداد مشروع التقسيم لها واعتماده وفقا للخطوات الآتية:

يقدم طلب اعتماد مشروع التقسيم فى المناطق التى لها مخطط استراتيجى عام من المالك إلى الجهة الإدارية المختصة بشؤون التخطيط والتنظيم بالجهة الإدارية مصحوبا بالمستندات والرسومات الآتية:

- صورة الموافقة الصادرة لصلاحية الموقع من الناحية التخطيطية موضحاً بها على الأخص الاستعمالات المقررة وفقا للمخطط الاستراتيجى العام للمدينة أو القرية.

- خريطة أو رسم مساحى بمقياس رسم لا يقل عن ١: ٥٠٠٠ مبينا عليه موقع الأرض موضوع طلب التقسيم بالنسبة للشوارع القائمة أو المقررة.

- المستندات المثبتة لملكية أرض التقسيم.

- الإيصال الدال على أداء الرسم المستحق.

- ٧ نسخ من خريطة الرفع المساحى للأرض تبين حدود أرض التقسيم وأبعاد تلك الحدود والخطوط الكنتورية للأرض.

- ٧ نسخ من مشروع تقسيم الأرض بمقياس رسم ١: ١٠٠٠ يبين طبيعة التقسيم للتحقق من صلاحية المشروع، وذلك مع مراعاة أن تكون الرسومات معتمدة من مهندس أو مكتب هندسى متخصص، إلى جانب ما تضمنه مشروع التقسيم فى الحالتين الأولى والثانية، يجب أن يشتمل مشروع التقسيم فى هذه الحالة على البيانات الإضافية الآتية:

- البلوكات والقطع المنشأة بالتقسيم مرقمة ومثبتة فى جدول بأرقام وأبعادها ومساحاتها.

- خطوط البناء المقترحة بالتقسيم والممرات المخصصة لخطوط المرافق العامة.

- لوحة الاشتراطات الخاصة بأعمال البناء.

- قائمة الشروط الخاصة بالتقسيم المرافقة بالمشروع.

- برنامج تنفيذ التقسيم ومراحله.

- برنامج تنفيذ المرافق العامة بأرض التقسيم.

- ميزانية استعمالات الأراضى لأرض التقسيم موضحا بها على الأخص:

المواقع المقترح تخصيصها للمبانى السكنية أو الأغراض التجارية أو الصناعية إن وجدت.

- قطع الأرض المخصصة لمنشآت الخدمات العامة وأبعادها ومساحتها وبيان نوع التخصيص.

- مساحة الشوارع والميادين والحدائق والمساحات العامة وعرضها وأطوالها واتصالها بالشوارع القائمة فى التقاسيم والمناطق المجاورة المنشأة بالتقسيم ونسبتها بالنسبة لمساحة أرض التقسيم.

- إقرار موقع عليه من المالك بالتنازل عن الأرض المخصصة للخدمات العامة والطرق التى يتطلبها مشروع التقسيم طبقا لما ورد بالمخطط الاستراتيجى العام.

المادة ٥٨:

فحص واعتماد مشروع التقسيم:

تتولى الجهة الإدارية المختصة بشؤون التخطيط والتنظيم فحص مشروع التقسيم وإخطار طالبه بما يلى:

- فى حالة قبول أو رفض المشروع يتم إخطار الطالب خلال ٣ أشهر من تقديم طلب اعتماد التقسيم مع بيان أسباب الرفض.

- فى حالة وجود ملاحظات على المشروع يتم إخطار الطالب خلال شهر من تقديم طلب التقسيم بالملاحظات، وفى هذه الحالة على المقسم أن يعد مشروع التقسيم بعد استيفاء الملاحظات وتقديمه إلى الجهة الإدارية المختصة بشؤون التخطيط والتنظيم فى فترة لا تتجاوز ٦ أشهر من تاريخ إخطاره بالملاحظات، على أن تكون الرسومات المعدلة معتمدة من مهندس أو مكتب هندسى متخصص، وتتولى الجهة الإدارية المختصة بشؤون التخطيط والتنظيم البت فى مشروع التقسيم المعدل فى مدة لا تتجاوز شهرين من تاريخ تقديم المشروع المعدل، ويكون البت بالموافقة أو الرفض.

- وفى حالة الموافقة:

١- بالنسبة للحالة الأولى لمشروع التقسيم فقط تقوم الإدارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية بإعداد مذكرة مشروع قرار الموافقة ورفعه إلى سلطة الاعتماد المختصة أو من تفوضه طبقا لقانون التفويض، ويتم التصديق على نسختين من مشروع التقسيم بالموافقة على الاعتماد.

٢- بالنسبة للحالتين الثانية والثالثة لمشروع التقسيم فتقوم الإدارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية بإعداد مذكرة مشروع قرار الموافقة ورفعه إلى سلطة الاعتماد، ويتم التصديق على نسختين من مشروع التقسيم بالموافقة على الاعتماد.

- تحفظ بالإدارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية نسخة من التقسيم الموافق على اعتماده، ونسخة من الرفع المساحى للموقع، ونسخة من قرار الموافقة على الاعتماد.

- ينشأ بالجهة الإدارية المختصة بشؤون التخطيط والتنظيم سجل خاص تقيد به قرارات الموافقة على اعتماد التقسيم والبيانات والإجراءات التى تم بشأنها على أن تكون صحائفه مختومة ومرقمة بأرقام مسلسلة تدون بها البيانات الأساسية لكل مشروع ورقم وقرار الموافقة على طلب التقسيم وتاريخها ورقم وقرار الاعتماد وتاريخ نشره فى جريدة الوقائع المصرية.

المادة ١٠٣ فقرة ٥:

لا يجوز أن يتعدى أقصى بروز للبلكونات المكشوفة ١٠% والأبراج ٥% من عرض الطريق على ألا يتجاوز البروز فى الحالتين ١.٢٥ متر، كما يجب أن يترك ١.٥ متر من حدود المبانى المجاورة، بدون أى بروز للبلكونات المكشوفة.

المادة ١٠٨:

يلتزم طالب الترخيص فى المدن بتوفير أماكن لانتظار السيارات يتناسب عددها والمساحة اللازمة لها وتصميمها مع الغرض من المبنى، وذلك وفقاً للاشتراطات التخطيطية للمنطقة وأحكام كود الجراجات فى الكود المصرى لاشتراطات الأمان للمنشآت متعددة الأغراض وكذلك أحكام «الملحق أ» من ذات الكود، ويستثنى من ذلك المبنى الذى لا يتجاوز إجمالى مسطحاته المبنية ٢٥٠ مترا مربعا، وتعفى القرى من هذا الشرط، ويجوز للمحافظ المختص بعد العرض على المجلس الشعبى المحلى وضع اشتراطات لتوفير أماكن لانتظار السيارات لبعض القرى، أو لأماكن فيها إذا دعت الحاجة إلى ذلك.

المادة ١١٥:

المستندات المطلوبة فى حالة استخراج ترخيص تعلية أو تعديل أو كليهما:

- طلب ترخيص مقدم من المهندس أو المكتب الهندسى طبقا للنموذج المرفق بهذه اللائحة مرفقا به المستندات الآتية:

- المستندات المطلوبة لإصدار ترخيص البناء والمحددة بالمادة ١١٢ من هذه اللائحة.

- تقرير من مهندس إنشائى له خبرة لا تقل عن ١٥ عاماً أو مكتب هندسى إنشائى تكون خبرة المسؤول عنه مصدر التقرير لا تقل عن ١٥ عاماً.

المادة ١١٦:

المستندات المطلوبة فى حالة استخراج ترخيص هدم كلى أو جزئى للمبانى غير الخاضعة للقانون رقم ١٤٤ لسنة ٢٠٠٦، هى طلب ترخيص طبقا للنموذج المرفق بهذه اللائحة مرفقا به المستندات الآتية:

- صورة بطاقة الرقم القومى للمالك مقدم طلب الترخيص.

- قرار نهائى بالهدم والصادر من الجهة الإدارية طبقاً للمادتين ٩٠، و٩٢ من القانون.

- تقرير من مهندس موضحاً به الطريقة المستخدمة أثناء عملية الهدم وكيفية تأمين المنشآت المجاورة.

المادة ١٣٥ مكرر:

يجوز للمحافظ المختص أن يصدر قراراً بالتجاوز عن الإزالة فى بعض المخالفات التى تم تنفيذها والتى لا تؤثر على مقتضيات الصحة العامة، أو أمن السكان، أو المارة، أو الجيران بما لا يخالف الاشتراطات التخطيطية والبنائية المعتمدة ومع عدم الإخلال بالمسؤولية الجنائية وذلك فى الحدود التالية:

١- ١٠% من البروزات المسموح بها لواجهات المبانى على الطرق والأفنية.

٢- ٥% من الطول الظاهر لدرج السلم.

٣- ٥% من أبعاد الغرف والحمامات والمطابخ وبشرط ألا تقل المساحة عن ٩٥% من المساحة الواجب توافرها.

٤- ١٠% نسبة سماح تراعى عند قيام أبعاد ومسطحات الأفنية بمختلف أنواعها.

٥- ١٠% نسبة سماح تراعى عند قياس الارتفاعات القصوى المصرح بها بشرط عدم زيادة عدد الأدوار المرخص بها.
مع تحياتى
أمير فهمى نصير
محام
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://amernoser.ahlamontada.net
 
القرار الوزارى رقم 200 لسنة2010 بتعديل اللائحة التنفيذية لقانون البناء الموحد
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
أمـــــــــــير فــــــهمى نصــــــــير  :: فـــن الــمـــحـــا مـا ه :: القسم السايع (أحدث إصدارات القوانين والتشريعات)-
انتقل الى: