ا
إنه فى يوم الموافق / / 2010 الساعة بناحية
بناء على طلب السيد / 00000000000000000000– مركز مطوبس – ومحله المختار مكتب الأستاذ / أمير فهمى نصير المحامى بالاستئناف ومجلس الدولة .
أنا معاون تنفيذ محكمة قد انتقلت إلى حيث إقامة :-
1- مدير الإدارة العامة لصرف غرب كفر الشيخ بصفته
2- مندوب الحجز الإدارى بهندسة صرف فوه بصفته
ويعلنا بمقر عملهما - بالعنان - طريق سخا – أمام كلية التربية – كفر الشيخ
وأعلنتهما بالآتي
- بتاريخ 19/1/2009 أوقع المعلن إليهما حجزاً تنفيذياً على المنقولات المبنية بمحضر الحجز وهى عبارة عن ( 20 متر رمل ، 15 متر زلط ) وقد تم تعيين الطالب حارساً على تلك الحجوزات
- وبتاريخ 3/2/2009 قام المعلن إليهما بتحرير محضر تبديد ضد الطالب تحرر عنه الجنحه رقم 2337 لسنة 2009 جنح مطوبس .
- ولما كان المقرر قانوناً أن الحجز إذا شابته شائبة تبطله يقيناً على نحو لا يحتمل تأويلاً فإنه يكون معدوماً ويصبح كأن لم يكن ويعتبر عقبة مادية تحول بين المالك والانتفاع بملكه على النحو المقرر قانوناً وهو ما يتوفر به ركن الاستعجال ومن ثم فإن قاضى التنفيذ هو المختص برفع هذه العقبة بحكم وقتى لا يمس فيه أصل الحق.
- ويكفى لذلك الوقوف على البطلان من ظاهر المستندات على نحو لا يحتمل شكاً أو تأويلاً عندما تخلو البيانات الشكلية التى يتطلبها القانون لصحته وكذلك إذا تخلف ركن فيه سواء تعلق بمحل التنفيذ او بأطرافه .
- ولما كان مندوب الحجز الإدارى قد قام بالحجز على المدين الأصلى وتم تعيين الطالب حارساً على الأشياء المحجوز عليها دون اصطحاب شاهدين وقد خلا محضر الحجز المؤرخ فى 19/1/2009 من توقيع شاهدين مخالفاً بذلك نص المادة الرابعة والسابعة من قانون الحجز الادارى و التى تنص على " يعلن مندوب الحجز إلى المدين أو من يجيب عنه تنبيهاً بالأداء تنذاراً بالحجز ويشرع فوراً فى توقيع الحجز مصحوباً بشاهدين ..." وقد استقرت أحكام النقض على " أحاط المشرع الحجز الادارى بعدد من الضمانات تحقيقاً للتوازن بين مصلحة الطرفين وأوجب على الدائن الحاجز إتباعها عند توقيع الحجز ورتب على تخلفها بطلان الحجز بالنص على صراحة فى قانون الحجز الادارى أو بسبب عدم تحقيق الغاية من الإجراء عملاً بأحكام المادة 20 من قانون المرافعات الذى أحالت إليها فى شأن أعمال أحكامه المادة 75 من قانون الحجز الادارى وذلك فى حالة خلو أحكامه من النص على البطلان جزاء لتخلف الغاية من هذه الاجراءات ومن بين تلك الضمانات ما أورده المشرع فى المادتين الرابع والسابع منه ضرورة اصطحاب شاهدين حال توقيع الحجز وان يحمل كلاً من تنبيهاً بالأداء بالحجز ومحضر الحجز توقيعهما باعتيار أن ذلك الأمر مرعى فيه تحرى الصحة والدقة ومطابقة الاجراءات التى يباشرها أشخاص الدائن الحاجز لصحيح القانون فى ظل عدم دراية الآخرين بتلك الأعمال .
- ولما كان محضر الحجز المؤرخ 19/1/2009 ومحضر التبديد لم يتم توقيع شاهدين عليهما ولم يكن هناك تنبيه بالأداء مخالفاً بذلك نص المادة الرابعة والسابعة من قانون الحجز الإدارى .
- مما اضطر معه الطالب إلى إقامة هذه الدعوى بغية القضاء له بعدم الإعتداد بمحضر الحجز المؤرخ فى 19/1/2009 و إعتباره كأن لم يكن .
بناء عليه
أنا معاون التنفيذ سالف الذكر قد انتقلت إلى حيث إقامة المعلن إليهما وسلمتهما صورة من هذا الإعلان وكلفتهم بالحضور أمام قاضى التنفيذ بمحكمة كفر الشيخ الجزئية بمقرها الكائن بمجمع محاكم كفر الشيخ وذلك بجلستها التى ستنعقد علناً من صباح يوم الموافق / / 2010 وذلك لسماع الحكم عليهما بعدم الاعتداد بمحضر الحجز المؤرخ فى 19/1/2009 ومحضر التبديد المؤرخ فى 3/2/2009 ومحو كافة آثارهما كأن لم يكن وإلزامهما بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماه .
ولأجل العلم ،،