أمـــــــــــير فــــــهمى نصــــــــير
مرحبا بك عزيزى الزائر

من كان ماله آثر عنده من حياته فهو أحمق ومن كان ماله آثر عنده
من كرامته فهو حقير ومن كان ماله
آثر عنده من أمته وبلاده فهو مجرم ومن
كان ماله آثر عنده من عقيدته فهو من المؤلفة قلوبهم.
أمـــــــــــير فــــــهمى نصــــــــير
مرحبا بك عزيزى الزائر

من كان ماله آثر عنده من حياته فهو أحمق ومن كان ماله آثر عنده
من كرامته فهو حقير ومن كان ماله
آثر عنده من أمته وبلاده فهو مجرم ومن
كان ماله آثر عنده من عقيدته فهو من المؤلفة قلوبهم.
أمـــــــــــير فــــــهمى نصــــــــير
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
أمـــــــــــير فــــــهمى نصــــــــير

محـــــــــــا م ( بالإستئناف ومجلس الدوله)
 
الرئيسيةالرئيسية  البوابةالبوابة  أحدث الصورأحدث الصور  التسجيلالتسجيل  دخولدخول  

 

 مزكرة فى التقاجم الخمسى الضريبى

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
amer
المدير
المدير



المساهمات : 180
تاريخ التسجيل : 01/10/2009

مزكرة فى التقاجم الخمسى الضريبى Empty
مُساهمةموضوع: مزكرة فى التقاجم الخمسى الضريبى   مزكرة فى التقاجم الخمسى الضريبى Empty2010-01-09, 2:07 pm

مذكــــرة بدفـــــاع
السيد/0000000000000000000
ضـــــد
السيد/وزير المالية بصفتة
الــــوقـــــائع
تلخيص وجيز للدعوى

أوجـــه الدفـــــاع الموضوعي
ندفع بسقوط حق مأمورية الضرائب بالمطالبة بالمبالغ المستحقة على المدعى لمرور أكثر من خمس سنوات تأسيساً على : -
لما كان نص المشرع فى نص المادة 375 من القانون المدني ان ( يتقادم بخمس سنوات كل حق دورى متجدد ولو أقر به المدين ............... كأجره المبانى والأراضى الزارعية ومقابل الحكر كالفوائد والايرادات المترتبه والمهايا والأجور والمعاشات )
ولما كان القانون رقم 91 لسنة 2005 والخاص بالضريبة على الدخل قد نص فى المادة رقم 91 منه على :- ( فى جميع الأحوال لا يجوز للمصلحة إجراء أو تعديل الربط ال خلال خمس سنوات تبدأ من تاريخ إنتهاء المدة المحددة قانوناً لتقديم الإقرار عن الفترة الضريبة وتكون هذه المدة ست سنوات إذا كان الممول هارباً من أداء الضريبة وتتقطع المدة بأي سبب من أسباب قطع التقادم المنصوص عليها فى القانون المدنى وبالاخطار بعناصر ربط الضريبة أو بالتنبيه على الممول بأدائها أو بالاحالة إلى لجان الطعن ... )
وكذلك نص المادة 116 من اللائحة التنفيذية لهذا القانون على الاتى
ينقطع التقادم لأي من الأسباب المنصوص عليها فى القانون المدنى كالمطالبة القضائية ولو رفعت الدعوي إلى المحكمة غير مختصة والتنبيه والحجز والطلب الذي يتقدم به الدائن لقبول حقه فى تفليسه ............... إلى
ويتضح من تلك النصوص أن يتقادم دين الضريبة بمرور خمس سنوات وبالتطبيق على الدعوى الماثلة نجد أن المدعي أخطر بعناصر ربط الضريبة فى 14/12/1991 بخطاب مسجل بعلم الوصول ولم تتخذ مأمورية الضرائب العامة أي من إجراءات تكون قاطعة للتقادم حتى تاريخ المطالبة المستحقة بتاريخ 29/ 8/2006 أي بعد مرور أكثر 15 عاماًَ على استحقاق هذا الدين .
وإن الاجراءات التى إتخذتها مأمورية الضرائب العامة بفوه غير قاطعة للتقادم لعدم وجود ما يفيد بالأوراق أن المدعي قد علم بها وهذا ثابت من تقرير مكتب خبراء وزارة العدل ص 4 ، 5 من التقرير الذي وضح فى أثناء بحثه فى ملف الدعوي ومستنداتها قرر بأن الإجراءات الورادة بمذكرة هيئة قضايا الدولة غير قاطعة للتقادم ولا يوجد بالأوراق ما يفيد إعلان المدعي بها .
وفى حقيقة الأمر أن الإجراءات التي إتخذتها المامورية هى عبارة عن مكاتبات لا ترتقى لان تكون دليل لكى يكون قاطعاً للتقادم تطبيقا للقانون وأحكام النقض .
وفى هذا الشأن قد صدر القانون رقم 646 لسنة 1953 بشأن تقادم الضرائب والرسوم وذلك بتاريخ 26/12/1953 حيث نص فى الفقرة الأولى من المادة الثانية على ما يلى :
يعتبر تنبيها قاطعاً للتقادم أوراق الضرائب والرسوم وإعلانات المطالبة والاخطارات إذا سلم إحداهما إلى الممول أو من ينوب عنه قانوناً أو إرسل إليه بكتاب مرسل إليه مع علم الوصول .
إذا لو تفحصنا بعين الحق ملف الدعوي والملف الضريب لم نجد إخطار أو تبينه بالسداد مصحوب بعلم وصول أو هناك بالمستندات ما يفيد إعلان المدعى بالاجراءات القاطعة للتقادم وفى ذلك تقول محكمة النقض .
" إتصال علم مصلحة الضرائب بثوت حقها فى ذمة الممول مفاده وجوب البدء فى إتخاذ إجراءات ربط الضريبة إنقضاء التقادم الخمسى دون إتخاذ تلك الأجراءات . أثره سقوط حق المصلحة فى المطالبة بالضريبة - الطعن رقم 7823 لسنة 65 ق جلسة 28/2/2002
إن إجراءات الإعلان بربط الضريبة إختلافها عن إجراءات الإعلان فى قانون المرافعات. الاعلان بربط الضريبة كيفيته . بخطاب موصي عليه مصحوباً بعلم الوصول وجوب أن يبث موزع البريد علي علم الوصول تحققه من الشخص الذي وقع أمامه فى حالة عدم وجود المرسل إليه تزييل إشعار علم الوصول بتوقيع غير مقروء لا يدل بداية على نسبته إلى شخص المرسل إليه وخلوه من بيان اسم المستلم وصفته . إقامة الحكم المطعون فيه فقضاءه بصحة الاخطار بقرار لجنة الطعن على أنه الطاعن لم يطعن التزوير على التوقيع غير المقروء الثابت بخانة المستلم فى علم الوصول باعتبار أنه توقيع المرسل إليه مخالفاً للقانون وفساد فى الاستبدال - طعن رقم 7101 لسنة 65 قضائية بجلسة 5/12/1996
مؤدي نص المادة 96 من القانون رقم 14 لسنة 1939 المعدل بالقانون رقم 146 لسنة 1950 أن المشرع وضع إجراءات خاصة بالاعلان وهى تختلف عن الاجراءات المنصوص عليها فى قانون المرافعات فجعل الاعلان المرسل من المأمورية إلى الممول بإخطاره بربط الضريبة بخطاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول فى قوة الإعلان الذي يتم بالطرق القانونية ولم يشاء أن يقيد المامورية باجراءات الإعلان التى فرضها قانون المرافعات وعمل على توفير الضمانات الكفيلة بوصول الرسالة المسجلة إلى المرسل إليه ووضع الاجراءات التى فرضها على عامل البريد اتباعها فى خصوص المراسلات الواردة من مصلحة الضرائب لتكون حجة عليهم فى الاثار المترتبة عليها فإن نص المادة 258 من التعليمات العمومية عن الاشغال البريدية المطبوعة فى سنة 1963 على أن " .......... وتنص على أنه " ........... وذلك تمشياً مع قانون المرافعات ومفاد ذلك أن الاعلان الحاصل للممول فى المنشاة والذى إستلمه أحد مستخدميه يعتبر كافياً لترتيب جميع الاثار القانونية إذ يفترض قانوناً أنه أوصل الاعلان للممول شخصياً الطعن رقم 36 لسنة 49 مكتب فنى 35 طعن رقم 716 بتاريخ 19/3/1984
هذا ولما كان الملف الضريب والموجود بملف الدعوي خاليا تماماً من أي خطابات مرسله إلى المدعى بالطريق الذى حدده القانونى وهى عن طريقة خطابات موصى عليها مصحوبة بعلم الوصول هذا إن كان يدل على شىء فإنما يدل على خلو الاوارق من ثمة إجراءات قاطعة للتقادم ويكون هذا الدفع له مسوغ قانوني الطلبات
الطلبات
يلتمس الحاضر مع المدعي
أولاً : قبول الدعوى شكلاً
ثانياً : وفى الموضوع : بالقضاء له بسقوط حق مأمورية الضرائب العامة بفوه فى المطالبة بالمبلغ 28158.75 ج فقط ثمانية وعشرون ألف جنيها ومائة ثمانية وخمسون جنيها وخمسة وخمسون قرشاً والمستحقة على المدعى وببراءة ذمته من كافة الديون وذلك للتقادم الخمسى مع إلزام المدعى عليه بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،
مقدمه لسيادتكم
أمير فهمى نصير
المحامى
[/color]
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://amernoser.ahlamontada.net
 
مزكرة فى التقاجم الخمسى الضريبى
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» أهم أحكام نقض 2007 فى التقادم الضريبى
» مزكرة فى التعويض الاتفاقي
» مزكرة اولى بدفاع هويدى متولى
» مزكرة فى المطالبة بتعويض الضرر الناشئ عن المسئولية بالإخلال بالعقد, مذكرة بدفاع

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
أمـــــــــــير فــــــهمى نصــــــــير  :: فـــن الــمـــحـــا مـا ه :: القسم الثانى (القانون المدنى ) :: المذكرات-
انتقل الى: