أمـــــــــــير فــــــهمى نصــــــــير
مرحبا بك عزيزى الزائر

من كان ماله آثر عنده من حياته فهو أحمق ومن كان ماله آثر عنده
من كرامته فهو حقير ومن كان ماله
آثر عنده من أمته وبلاده فهو مجرم ومن
كان ماله آثر عنده من عقيدته فهو من المؤلفة قلوبهم.
أمـــــــــــير فــــــهمى نصــــــــير
مرحبا بك عزيزى الزائر

من كان ماله آثر عنده من حياته فهو أحمق ومن كان ماله آثر عنده
من كرامته فهو حقير ومن كان ماله
آثر عنده من أمته وبلاده فهو مجرم ومن
كان ماله آثر عنده من عقيدته فهو من المؤلفة قلوبهم.
أمـــــــــــير فــــــهمى نصــــــــير
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
أمـــــــــــير فــــــهمى نصــــــــير

محـــــــــــا م ( بالإستئناف ومجلس الدوله)
 
الرئيسيةالرئيسية  البوابةالبوابة  أحدث الصورأحدث الصور  التسجيلالتسجيل  دخولدخول  

 

 عدم دستورية نص المادة السابعة من القنون رقم652لسنة1955 بشأن التأمين عن المسئولية المدنية فى حوادث السيارات

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
amer
المدير
المدير



المساهمات : 180
تاريخ التسجيل : 01/10/2009

عدم دستورية نص المادة السابعة من القنون رقم652لسنة1955 بشأن التأمين عن المسئولية المدنية فى حوادث السيارات Empty
مُساهمةموضوع: عدم دستورية نص المادة السابعة من القنون رقم652لسنة1955 بشأن التأمين عن المسئولية المدنية فى حوادث السيارات   عدم دستورية نص المادة السابعة من القنون رقم652لسنة1955 بشأن التأمين عن المسئولية المدنية فى حوادث السيارات Empty2009-11-05, 4:17 am

قضية رقم 122 لسنة 28 قضائية المحكمة الدستورية العليا "دستورية"
نص الحكم
------------------




باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا


بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد ، السابع والعشرين من سبتمبر سنة 2009م، الموافق الثامن من شوال سنة 1430 ه .

برئاسة السيد المستشار / فاروق أحمد سلطان رئيس المحكمة

وعضوية السادة المستشارين/ ماهر البحيرى وعدلى محمود منصور وعلى عوض محمد صالح وماهر سامى يوسف ومحمد خيرى طه والدكتور عادل عمر شريف نواب رئيس المحكمة

وحضور السيد المستشار الدكتور / حمدان حسن فهمى رئيس هيئة المفوضين

وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 122 لسنة 28 قضائية " دستورية " المحالة من محكمة بنها الابتدائية بحكمها الصادر فى الدعوى رقم 11 لسنة 2006 مدنى كلى تعويضات .
المقامة من
السيد / شعيب حسن عبد الحميد
ضد


1. السيد رئيس مجلس إدارة شركة مصر للتأمين

2. السيد مدير فرع شركة مصر للتأمين ببنها
الإجراءات


بتاريخ الخامس عشر من يوليو سنة 2006 ، ورد إلى قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا ملف الدعوى رقم 11 لسنة 2006 مدنى كلى تعويضات تنفيذاً لحكم محكمة بنها الابتدائية الصادر بتاريخ 27/5/2006 بوقفها تعليقاً وإحالتها للفصل فى دستورية نص المادة السابعة من القانون رقم 652 لسنة 1955 بشأن التأمين عن المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث السيارات .

وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها رفض الدعوى .

وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين مذكرة برأيها .

ونُظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم .
المحكمة


بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة .

حيث إن الوقائع حسبما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق تتحصل فى أنه بتاريخ 14/3/2004 أصيب شعيب حسن شعيب وآخر فى حادث سيارة أجرة كان يقودها والده ، وقدمت النيابة العامة الأخير إلى محكمة الجنح حيث قضت بانقضاء الدعوى الجنائية للتصالح وإحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المدنية المختصة . وأمام محكمة بنها الابتدائية فى الدعوى رقم 11 لسنة 2006 مدنى كلى تعويضات التى أقامها المدعى على المدعى عليهما بطلب التعويض ، دفعت شركة التأمين المدعى عليها بعدم قبول الدعوى إعمالاً لنص المادة السابعة من القانون رقم 652 لسنة 1955 باعتبار أن المدعى المصاب طالب التعويض ابن قائد السيارة الأجرة وهو ما يخرج عن نطاق التغطية التأمينية . ارتأت المحكمة أن نص المادة السابعة المشار إليه فيه شبهة عدم الدستورية فأحالت الدعوى إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل فى هذا الأمر .

وحيث إن النص فى المادة السابعة من القانون رقم 652 لسنة 1955 بشأن التأمين الإجبارى عن المسئولية المدنية الناشئة على حوادث السيارات المطعون عليها على أن " لا يلتزم المؤمن بتغطية المسئولية المدنية الناشئة عن الوفاة أو عن أية إصابة بدنية تلحق زوج قائد السيارة أو أبويه أو أبنائه وقت الحادث إذا كانوا من غير ركابها أياً كانت السيارة أو كانوا من الركاب فى حالة السيارة الأجرة أو السيارة تحت الطلب " . وإذ كان النزاع الموضوعى يتعلق بالتعويض عن إصابة ابن قائد السيارة الأجرة الذى كان من ركابها وقت الحادث ، فإن نطاق الدعوى الدستورية الماثلة ينحصر فى الشق الأخير من النص المتعلق بذلك .

وحيث إن حكم الإحالة قد نعى على النص المطعون فيه مخالفته لمبدأ المساواة بتمييزه بين ركاب السيارة الأجرة ، والنص على شمول مظلة التأمين لهؤلاء الركاب دون من يكون منهم من أبناء قائدها ، وذلك بغير أساس موضوعى .

وحيث إن مبدأ المساواة أمام القانون على ما جرى به قضاء هذه المحكمة يستهدف حماية حقوق المواطنين وحرياتهم فى مواجهة صور التمييز التى تنال منها أو تقيد ممارستها ، وهو بذلك يُعد وسيلة لتقرير الحماية القانونية المتكافئة التى لا يقتصر تطبيقها على الحقوق والحريات العامة المنصوص عليها فى الدستور ، بل ينسحب مجال إعمالها إلى الحقوق التى يقررها القانون العادى ويكون مصدراً لها . ومن ثم فلا يجوز للقانون أن يقيم تمييزاً غير مبرر تتنافر به المراكز القانونية التى تتماثل عناصرها . إذ كان ذلك ، وكان النص المطعون فيه قد مايز بين فئتين من ركاب السيارة الأجرة . إحداهما الركاب الذين لا تربطهم بقائد السيارة صلة قرابة وأخراها فئة الركاب الذين تربطهم به صلة قرابة من الدرجة الأولى كالزوج والأبوين والأبناء ، فاختص الفئة الأولى بمعاملة متميزة تتمثل فى شمول مظلة التأمين لركاب هذا النوع ، فى حين حجب عن الفئة الثانية هذه الميزة ، حال أن جميع هؤلاء الركاب فى مركز قانونى متماثل ، فهم جميعاً ينطبق فى شأنهم وصف الركاب ، كما أنهم ليسوا طرفاً فى عقد التأمين المبرم بين شركة التأمين ومالك السيارة ، وهم يتحدون فى عدم مسئوليتهم عن وقوع الحادث ، كما يتحدون فى أن أضراراً لحقت بهم من جرائه . وكان يلزم ضماناً للتكافؤ فى الحقوق بين هاتين الفئتين أن تنتظمهما قاعدة موحدة لا تقيم فى مجال تطبيقها تمييزاً بين المخاطبين بها . وإذ أقام النص المطعون فيه ذلك التمييز التحكمى بين هاتين الفئتين ، فإنه يكون مناقضاً للمساواة التى فرضتها المادة (40) من الدستور .
فلهذه الأسباب


حكمت المحكمة بعدم دستورية المادة السابعة من القانون رقم 652 لسنة 1955 بشأن التأمين الإجبارى عن المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث السيارات فيما تضمنته من عدم شمول آثار عقد التأمين فى شأن السيارة الأجرة لزوج قائدها أو أبويه أو أبنائه إذا كانوا من ركابها وقت الحادث

مع تحياتى

أمير فهمى نصير

مــــــــــحام

E-mail//Amer _ Noser @yahoo.com

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://amernoser.ahlamontada.net
 
عدم دستورية نص المادة السابعة من القنون رقم652لسنة1955 بشأن التأمين عن المسئولية المدنية فى حوادث السيارات
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» عدم دستورية نص المادة (206) من قانون المرافعات المدنية والتجارية
» عدم دستورية نص المادة الثانية من القانون رقم 105 لسنة 1985 بشأن الحد الأعلى للأجور
» مزكرة فى المطالبة بتعويض الضرر الناشئ عن المسئولية بالإخلال بالعقد, مذكرة بدفاع
» احكام نقض بشأن الماده 32 عقوبات
» إعلان بالدعوى المدنية

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
أمـــــــــــير فــــــهمى نصــــــــير  :: فـــن الــمـــحـــا مـا ه :: القسم السادس (أحكام المحكمة الدستورية العليا-
انتقل الى: