amer المدير
المساهمات : 180 تاريخ التسجيل : 01/10/2009
| موضوع: الخطأ فى الإسناد ومخالفة الثابت بالأوراق 2009-11-02, 2:02 pm | |
| 1 - إذا كان البين من الاطلاع على مفردات الدعوى أن الحكم الصادر بمعاقبة المتهم كان عن جناية إحرازه جواهر مخدرة بقصد التعاطى ولم يحدث أن اعترت المتهم المذكور - كما ذهب الحكم المطعون فيه - بسبق الحكم عليه لإحرازه جواهر مخدرة بقصد الاتجار ، فان الحكم إذ أوقع . عليه العقوبة المغلظة المنصوص عليها فى الفقرة الثانية من المادة 34 من القانون رقم 182 لسنة 1960 - يكون معيبا بما يستوجب نقضه . ( الطعن 1788 لسنة 37 ق -جلسة 9/1/1968 ) 2 - متى كان يبين من الاطلاع على المفردات المضمومة ان الضابط لم يشهد فى أية مرحلة من مراحل التحقيق بأنه يعرف الطاعن شخصيا ، و كل ما قرره فى هذا الخصوص أن الطاعن من المعروفين له بالاتجار فى المواد المخدرة ، وكان الحكم قد بنى قضاءه بإدانة الطاعن تأسيسا على سبق معرفة الشاهد المذكور له شخصيا بما لا يستند على أصل ثابت فى الأوراق ، فانه يكون قد جاء معيبا بالخطأ فى الإسناد بما يوجب نقضه . (الطعن 731 لسنة 40 ق -جلسة 7/6/1970) 3 - من المقرر أن محكمه الموضوع وان كان لها أن تقضى بالبراءة متى تشككت فى صحة إسناد التهمة إلى المتهم أو عدم كفاية أدلة الثبوت غير أن ذلك مشروط بأن تلتزم الحقائق الثابتة بالأوراق وبأن يشتمل حكمها على ما يفيد أنها محصت الدعوى وأحاطت بظروفها و بأدلة الثبوت التى قام الاتهام عليها عن بصر وبصيرة ووازنت بينها وبين أدلة النفى رجحت دفاع المتهم أو داخلتها الريبة فى صحة عناصر الإثبات . ولما كان يبين من الاطلاع على المفردات المنضمة أن ضابط مكتب المخدرات أثبت فى محضره المسوغ الذى بسببه تأخر فى الإبلاغ عن الواقعة ، كما أن ما أثبته وكيل النيابة فى محضر التحقيق عن أوصاف المطعون ضده يتفق فى جملته وما أثبته الضابط عنه فى محضر تحرياته ، فان ما تساند عليه الحكم فى تبرير اطراحه لأقوال شاهدى الإثبات فى الدعوى يخالف الثابت فى الأوراق الأمر الذى ينبئ عن أن المحكمة لم تفهم الواقعة على حقيقتها وأنها لم تمحص أدلتها مما يعيب حكمها بما يستوجب نقضه والإحالة . (الطعن 1877 لسنة 40 ق -جلسة 8/3/1971) 4 - لما كان يبين من الاطلاع على المفردات المنضمة أن ضابط مكتب المخدرات قد أكد رؤيته للمطعون ضده وهو يلقى باللفافة التى تحوى المخدر وأنه تتبعها وهو. يلقيها حتى استقرت على الأرض ، كما شهد الشرطى السرى بان الرؤية بمكان الضبط كانت واضحة وأن مصابيح البلدية والمحلات التجارية كانت مضاءه ، وكان الحكم المطعون فيه لم يعرض لأدلة الثبوت ولم تدل المحكمة برأيها فى هذه الأدلة ولم تبين كيف أنها انتهت إلى تعذر الرؤية لقلة الضوء على الرغم بأن الثابت بالأوراق يخالف ذلك ، فان الحكم المطعون فيه إذ قضى بالبراءة دون أن يعرض للدليل المستمد من شهادة الشاهدين على النحو السالف بيانه ، ودرن أن تدلى المحكمة برأيها فيه بما يفيد على الأقل أنها فطنت إليه ووزنته ولم تقتنع به أو رأته غير صالح للاستدلال به .على المتهم وخالف الثابت بالأوراق مما ينبئ بأنها أصدرت حكمها دون أن تحيط بأدلة الدعوى وتمحصها مما يعيب حكمها بما يوجب نقضه . ( الطعن 1879 لسنة 40 ق -جلسة 8/3/1971) 5 - متى كان يبين من مطالعة الحكم المطعون فيه أنه قضى بوقف تنفيذ عقوبة الحبس والغرامة استنادا إلى ظروف الدعوى وخلو صحيفة حالة المتهم الجنائية من السوابق ، وكان يبين من المفردات المضمومة أنه لا أصل لما أورده الحكم بشأن صحيفة حالة المتهم الجنائية ، لخلو الأوراق منها ، بل إن الثابت من الأوراق ينقضه ، ذلك أن المتهم أقر فى التحقيق بسبق الحكم عليه لإحرازه مادة مخدرة . ولما كان ذلك ، فان المحكمة تكون فد أقامت حكمها المطعون فيه على غير الثابت من الأوراق وعلى خلاف القانون . ( الطعن 0 9 1 لسنه 41 ق -جلسة 24/10/1971) 6 - متى كان الثابت من محضر.جلسة المحكمة أن المنكرة فى قضيه الجناية رقم 429 سنة 1961 بندر الفيوم لم تكن من بين أوراق الدعوى المطروحة على بساط البحث والمناقشة بالجلسة وأنها ضمت إلى أوراقها بعد إقفال باب المرافعة وبعد أن خلت المحكمة للمداولة ، وكان ما تضمنته هذه المذكرة من بين ما أسست المحكمة عليه قضاءها بتوافر قصد الاتجار فى إحراز الطاعن للمادة المخدرة المضبوطة فان ضم المذكرة المشار إليها للأوراق تم فى غير مواجهة الطاعن ومحاميه وتكون المحكمة قد بنت حكمها على أحد العناصر التى لم تكن مطروحة على بساط البحث فى الجلسة ، مما يعبب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه . (الطعن 1042 لسنة 41 ق -جلسة 20/12/1971) 7 - لئن كان من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تقضى بالبراءة متى تشككت فى صحة إسناد التهمة إلى المتهم أو لعدم كفاية أدلة الثبوت ، غير أن ذلك مشروط بان يشتمل حكمها على ما يفيد. أنها محصت الدعوى وأحاطت بظروفها وبأدلة الثبوت التى قام الاتهام عليها عن بصر وبصيرة ، ووازنت بينها وبين أدلة النفى فرجحت دفاع المتهم أو داخلتها الريبة فى صحة عناصر الإثبات . وإذ كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه ببراءة المطعون ضده الثانى على أن مخدرا لم يضبط معه ، وكان الثابت من الإطلاع على المفردات المضمومة أن سبع عشرة لفة من مادة الحشيش قد ضبطت معه -وفى جيب صديريه الأيمن ، فان الحكم إذ لم يعرض لهذا الدليل من أدلة الثبوت واستند فى قضائه إلى ما يخالف الثابت بالأوراق فان ذلك إنما يدل على أن المحكمة قد أصدرت حكمها دون أن تحيط بالدعوى ودون أن تلم بها وتمحصها بما يعيب حكمها ويوجب نقضه . ( الطعن 1242 لسنة 42 ق -جلسة 10/1/1972) 8 - متى كان الثابت من مدونات الحكم أن تحريات وكيل قسم مكافحة المخدرات دلت على أن المتهم يتجر فى المراد المخدرة ويروجها بدائرة شرق المدينة بالطرقات والمحال العامة ، وأن الكمية المضبوطة مع المتهم هى ثلاث طرب كاملة من الحشيش واثنتى عشر لفافة من هذه المادة المخدرة ، فان الحكم إذ دلل على نفى قصد الاتجار بقالة أنه لا يوجد ما يزكى اتهام المتهم باعتباره متجرا لخلو الواقعة من أية تحريات تساند هذا النظر ، فانه يكون قد استند إلى ما يخالف الثابت بالأوراق مما كان له أثره فى عقيدة المحكمة ، ويكون استخلاصه لا تسانده الماديات الثابتة فى الدعوى ولا تظاهره أقوال الضابط مما يعييه بالفساد فى الاستدلال . ( الطعن 332 لسنة 42 ق -جلسة 15/5/1972) 9 - متى كان البين من المفردات المضمومة أن ما أورده الحكم على لسان الضابط من اعتراف الطاعن له بإحرازه المخدر المضبوط قد ثبت نقضه فى الأوراق إذ قرر الضابط أن الطاعن أنكر ملكيته للمخدر فور ضبطه معه ، وإذ كان ذلك ، وكان لا يعرف مبلغ الأثر الذى كان لهذا الخطأ فى عقيدة المحكمة لو فطنت إليه ، وكانت الأدلة فى المواد الجنائية ضمائم متساندة ، فان الحكم المطعون فيه إذ عول فيما عول فى أدانه الطاعن على ما أورده على خلاف الثابت فى الأوراق ، يكون معيبا بالخطأ فى الإسناد . ( الطعن 208 لسنة 45 ق -جلسة 24/3/1975 277) 10 - من المقرر أن محكمة الموضوع وان كان لها أن تقضى بالبراءة متى تشككت ش صحة إسناد التهمة إلى المتهم أو لعدم كفاية أدلة الثبوت غير أن ذلك مشروط بأن تلتزم الحقائق الثابتة بالأوراق وبأن يشتمل حكميها على ما يفيد أنها محصت الدعوى أحاطت بظروفها وبأدلة الثبوت التى قام الاتهام عليها عن بصر وبصيرة ووازنت بينها وبين أدلة النفى فرجحت دفاع المتهم أو داخلتها الريبة فى صحة عناصر الإثبات ، ولما كان يبين من الاطلاع على المفردات المضمومة تحقيقا للطعن أن ضابط المباحث أثبت فى محضره المؤرخ 13/9/1977 وشهد فى تحقيق النيابة أنه طلب من المطعون ضده إبراز البطاقة الشخصية سلفة الذكر للاطلاع عليها فأخرج حافظته النى تحتويها وأثناء فتحه لها سقطت منها قطعه المخدر وبتفتيش الحافظة وجد بها البطاقة الشخصية ، فان ما تساند عليه الحكم فى تبرير اطراحه لأقوال شاهدى الإثبات فى الدعوى يخالف الثابت فى الأوراق الأمر الذى ينبئ عن أن المحكمة أصدرت حكمها دون أن تحيط بأدلة الدعوى وتمحصها . لما كان ما تقدم ، فان الحكم المطعون فيه يكون معييا بما . يستوجب نقضه والإحالة . (الطعن 2991 لسنة 50 ق - جلسة 16/4/1981) 11 - حيث أن الحكم المطعون فيه قد بين واقعة الدعوى بما حاصلة أن تحريات النقيب . . . الضابط بقسم مكافحة المخدرات بالجيزة دلت على أن الطاعن يحرز مواد مخدرة يخفيها بمسكنه وأنه بعد استئذان النيابة العامة فى ضبطه وتفتيشه وتفتيش مسكنه تمكن الضابط المذكور من القبض عليه وضبط ما كان يحرزه من مخدر ، وساق الحكم على ثبوت الواقعة لديه على الصورة سالفة البيان أدلة استمدها من أقوال كل من النقب . . والمقدم . . . والعريف السرى . . . . ومن تقرير المعمل الكيماوى وحصل أقوال شهود الإثبات الثلاثة بما يطابق ما أورده فى بيانه للواقعة . لما كان ذلك ، وكان الثابت من المفردات المضمومة تحقيقا لوجه الطعن أنه لم يرد أى ذكر للطاعن سواء فى محضر التحريات المحرر بمعرفة الشاهد الأول أو فى آذن التفتيش الصادر من النيابة العامة بناء عليه ، وان أى من شهود الإثبات الثلاثة لم يذكر أن ثمة تحريات قد أجريت بشأن الطاعن أو أن أذنا قد صدر من النيابة العامة بالقبض عليه وتفتيشه وتفتيش مسكنه ، وكان الأصل انه يجب على المحكمة ألا تبنى حكمها إلا على أسس صحيحة من أوراق الدعوى وعناصرها وأن يكون دليلها فيما انتهت إليه قائما فى تلك الأوراق ، فان الحكم المطعون فيه إذ أقام قضاءه على ما لا أصل له فى التحقيقات يكون باطلا لابتنائه على أساس فاسد مما يعيبه ويوجب نقضه . ( الطعن 4458 لسنة 51 ق - جلسة 9/2/1982)
مع تحياتىأمير فهمى نصيرمــــــــــحامE-mail//Amer _ Noser @yahoo.com
| |
|