أمـــــــــــير فــــــهمى نصــــــــير
مرحبا بك عزيزى الزائر

من كان ماله آثر عنده من حياته فهو أحمق ومن كان ماله آثر عنده
من كرامته فهو حقير ومن كان ماله
آثر عنده من أمته وبلاده فهو مجرم ومن
كان ماله آثر عنده من عقيدته فهو من المؤلفة قلوبهم.
أمـــــــــــير فــــــهمى نصــــــــير
مرحبا بك عزيزى الزائر

من كان ماله آثر عنده من حياته فهو أحمق ومن كان ماله آثر عنده
من كرامته فهو حقير ومن كان ماله
آثر عنده من أمته وبلاده فهو مجرم ومن
كان ماله آثر عنده من عقيدته فهو من المؤلفة قلوبهم.
أمـــــــــــير فــــــهمى نصــــــــير
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
أمـــــــــــير فــــــهمى نصــــــــير

محـــــــــــا م ( بالإستئناف ومجلس الدوله)
 
الرئيسيةالرئيسية  البوابةالبوابة  أحدث الصورأحدث الصور  التسجيلالتسجيل  دخولدخول  

 

 أحكام نقض فى عيوب الإرادة

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
amer
المدير
المدير



المساهمات : 180
تاريخ التسجيل : 01/10/2009

أحكام نقض فى عيوب الإرادة Empty
مُساهمةموضوع: أحكام نقض فى عيوب الإرادة   أحكام نقض فى عيوب الإرادة Empty2011-06-04, 3:50 am


الطعن رقم 0066 لسنة 03 مجموعةعمر 1ع صفحة رقم 329
بتاريخ 08-03-1934
الموضوع : عيوب الارادة
الموضوعالفرعي : الارادة ركن من اركان التصرفات
فقرة رقم : 1
إن المقصود بالرضاءالصحيح الوارد بالمادة 128 من القانون المدنى هو كون المتصرف " مميزاً يعقل معنىالتصرف و يقصده " و الغرض من كونه " مميزاً يعقل معنى التصرف " أن يكون مدركاًماهية العقد و إلتزاماته فيه . أما كونه " يقصده " فالغرض منه بيان أن لابد منإرادة حقه منه لقيام هذا الإلتزام .
فالإرادة إذن ركن من الأركان الأساسية لأىتصرف قانونى ، و بدونها لا يصح التصرف .

( الطعن رقم 66 لسنة 3 ق ، جلسة 1934/3/8 )
__________________
الاكراه
=================================
الطعنرقم 0096 لسنة 18 مكتب فنى 02 صفحة رقم 305
بتاريخ 08-02-1951
الموضوع : عيوب الارادة
الموضوع الفرعي : الاكراه
فقرة رقم : 1
الإكراه المبطلللرضا لا يتحقق إلا بالتهديد المفزع فى النفس أو المال أو بإستعمال وسائل ضغط أخرىلا قبل للمكره بإحتمالها أو التخلص منها و يكون من نتائج ذلك خوف شديد يحمــــلالمكره على الإقرار بقبول ما لم يكن ليقبله إختياراً . و إذن فمتى كان الحكم إذ قضىببطلان الإتفاق المبرم بين الطاعن الأول و المطعون عليه الأول قد أسس قضاءه على أنالظروف التى أحاطت بهذا الأخير و التى ألجأته وحدها إلى توقيع الإتفاق هى ظروفيتوافر بها الإكراه المفسد للرضا ، و كان ما أثبته الحكم و هو فى صدد بيان هذهالظروف قد جاء قاصراً عن بيان الوسائل غير المشروعة التى إستعملت لإكراه المطعونعليه الأول على التوقيع على الإتفاق - فإن الحكم يكون قاصراً قصوراً يستوجب نقضه .

=================================
الطعن رقم 0131 لسنة 21 مكتب فنى 06صفحة رقم 36
بتاريخ 28-10-1954
الموضوع : عيوب الارادة
الموضوع الفرعي : الاكراه
فقرة رقم : 2
تقرير الحكم بأن طلب التسوية الذى قدمه الضابط لم يكنمشوبا بالإكراه هو من مسائل الواقع التى تستقل بها محكمة الموضوع متى كانت قد أقامتقضاءها على استخلاص سائغ .


=================================
الطعنرقم 0153 لسنة 22 مكتب فنى 06 صفحة رقم 1582
بتاريخ 15-12-1955
الموضوع : عيوب الارادة
الموضوع الفرعي : الاكراه
فقرة رقم : 1
متى كانت المحكمةقد نفت لأسباب سائغة فى حدود سلطتها التقديرية وقوع إكراه مؤثر على إرادة البائع أوتدليس مفسد لرضائه فانها لاتكون ملزمة باجراء تحقيق لاترى أنها فى حاجة إليه.

( الطعن رقم 153 سنة 22 ق ، جلسة 1955/12/15 )
=================================
الطعن رقم 0392 لسنة 26 مكتب فنى 13صفحة رقم 127
بتاريخ 25-01-1962
الموضوع : عيوب الارادة
الموضوع الفرعي : الاكراه
فقرة رقم : 3
تنص الفقرة الثالثة من المادة 127 من القانونالمدنى على أن" يراعى فى تقدير الإكراه جنس من وقع عليه هذا الإكراه و سنه و حالتهالإجتماعية و الصحية و كل ظرف آخر من شأنه أن يؤثر فى جسامة الإكراه " ، فإذا كانالحكم المطعون فيه قد نفى حصول الإكراه المدعى بوقوعه على البائعة إستناداً إلىأسباب تتعلق بشخصها و ظروف التعاقد فإنه لم يخالف المعيار الذى أوجبه القانون فىتقدير الإكراه .


=================================
الطعن رقم 0117لسنة 31 مكتب فنى 17 صفحة رقم 287
بتاريخ 15-02-1966
الموضوع : عيوب الارادة
الموضوع الفرعي : الاكراه
فقرة رقم : 2
بحث وسائل الإكراه المبطل للرضالتحديد مدى جسامتها بمراعاة حالة المتعاقد الشخصية هو من الأمور الموضوعية التىيستقل بتقديرها قاضى الموضوع .


=================================
الطعن رقم 0142 لسنة 36 مكتب فنى 21 صفحة رقم 1022
بتاريخ 09-06-1970
الموضوع : عيوب الارادة
الموضوعالفرعي : الاكراه
فقرة رقم : 1
الإكراه المبطل للرضا يتحقق - و على ما جرىبه قضاء هذه المحكمة - بتهديد المتعاقد المكره بخطر جسيم محدق بنفسه أو بماله أوباستعمال وسائل ضغط أخرى لا قبل له باحتمالها أو التخلص منها ، و يكون من نتيجة ذلكحصول رهبة تحمله على الإقرار بقبول ما لم يكن ليقبله اختيارا ، و النفوذ الأدبى إذااقترن بوسائل إكراه غير مشروعة بقصد الوصول إلى غرض غير مشروع ، يعتبر كافيا لإبطالالعقد.


=================================
الطعن رقم 0142 لسنة 36مكتب فنى 21 صفحة رقم 1022
بتاريخ 09-06-1970
الموضوع : عيوب الارادة
الموضوع الفرعي : الاكراه
فقرة رقم : 2
تقدير وسائل الإكراه و مبلغجسامتها و تأثيرها فى نفس المتعاقد هو من الأمور الموضوعية التى يستقل بالفصل فيهاقاضى الموضوع ، مراعيا فى ذلك جنس من وقعت عليه ، و سنه و حالته الإجتماعية والصحية ، و كل ظرف آخر من شأنه أن يؤثر فى جسامة الإكراه .

( الطعن رقم 142لسنة 36 ق ، جلسة 1970/6/9 )
=================================
الطعن رقم 0463 لسنة 36 مكتب فنى 22 صفحة رقم 674
بتاريخ 25-05-1971
الموضوع : عيوبالارادة
الموضوع الفرعي : الاكراه
فقرة رقم : 2
لمحكمة الموضوع السلطةفى تقدير وسائل الإكراه ، و مدى تأثيرها فى نفس العاقد و لا رقابة عليها لمحكمةالنقض فى ذلك ، ما دامت تقيم قضاءها فى هذا الخصوص على أسباب سائغة .


=================================
الطعن رقم 0136 لسنة 38 مكتب فنى 24 صفحة رقم 1358
بتاريخ 27-12-1973
الموضوع : عيوب الارادة
الموضوعالفرعي : الاكراه
فقرة رقم : 1
الإكراه المبطل للرضا لا يتحقق إلا بتهديدالمتعاقد المكره بخطر جسيم محدق بنفسه أو بماله ، أو بإستعمال وسائل ضغط أخرى لاقبل له بإحتمالها ، أو التخلص منها و يكون من نتيجة ذلك حصول رهبة تحمله علىالإقرار بقبول ما لم يكن ليقبله أختياراً .


=================================
الطعن رقم 0136 لسنة 38 مكتب فنى 24 صفحة رقم 1358
بتاريخ 27-12-1973
الموضوع : عيوب الارادة
الموضوعالفرعي : الاكراه
فقرة رقم : 2
لئن كان لقاضى الموضوع السلطة التامة فىتقدير درجة الإكراه من الوقائع ، و لا رقابة لمحكمة النقض عليه فى ذلك إلا أن تقديركون الأعمال التى وقع بها الإكراه مشروعة أو غير مشروعة مما يخضع لرقابة محكمةالنقض متى كانت تلك الأعمال مبينه فى الحكم . و إذ كان ما قرره الحكم المطعون فيهمن أن الشكوى التى قدمها الطاعن - بشأن تقاضى المطعون عليه منه مبلغ " كخلو رجل " - إلى المحافظة تعتبر وسيلة غير مشروعة إستناداً إلى أنها قدمت إلى جهة غير مختصة غيرصحيح فى القانون ، لأن الشكوى تبليغ عن جريمة أثمها القانون رقم 121 لسنة 1947 ، ووجهت إلى الجهة الرئيسية التى تتبعها أجهزة الأمن و هى بذاتها وسيلة مشروعة ، عاقبالقانون على كذب ما تضمنته ، و كان الحكم قد خلا مما يدل على أن المطعون عليه قدقدم ما يدل على تهديده بالنشر فى الصحف - عن موضوع الشكوى - فإنه يكون فضلاً عنمخالفة القانون معيباً بالقصور .

( الطعن رقم 136 لسنة 38 ق ، جلسة 1973/12/27 )
=================================
الطعن رقم 0365 لسنة 38 مكتبفنى 25 صفحة رقم 208
بتاريخ 22-01-1974
الموضوع : عيوب الارادة
الموضوعالفرعي : الاكراه
فقرة رقم : 2
الإكراه المبطل للرضا إنما يتحقق - و على ماجرى به قضاء هذه المحكمة - بتهديد التعاقد المكره بخطر جسيم محدق بنفسه أو بماله أوبإستعمال وسائل ضغط أخرى لا قبل له بإحتمالها أو التخلص منها ، و يكون من نتيجة ذلكحصول رهبة تحمله على الإقرار بقبول ما لم يكن ليقبله إختياراً .


=================================
الطعن رقم 0365 لسنة 38 مكتب فنى 25 صفحة رقم 208
بتاريخ 22-01-1974
الموضوع : عيوب الارادة
الموضوعالفرعي : الاكراه
فقرة رقم : 3
أنه و إن كان يشترط فى الإكراه الذى يعتد بهسببا لإبطال العقد أن يكون غير مشروع و هو ما أشارت إليه المدة 1/127 من القانونالمدنى إذ نصت على أنه . يجوز إبطال العقد للإكراه إذا تعاقد شخص تحت سلطان رهبةبعثها المتعاقد فى نفسه دون حق و كانت قائمة على أساس " مما مفاده أنه يجب فىالرهبة أن يكون المكره قد بعثها فى نفس المكره بغير حق ، و على ذلك فإن الدائن الذىيهدد مدينه بالتنفيذ عليه إنما يستعمل وسيلة قانونية للوصول إلى غرض مشروع ، فلايعتبر الإكراه قد وقع منه بغير حق - إلا أنه إذا أساء الدائن إستعمال الوسيلةالمقررة قانونا بأن إستخدمها للوصول إلى غرض غير مشروع كما إذا إستغل المكره ضيقالمكره ليبتز منه ما يزيد عن حقه ، فإن الإكراه فى هذه الحالة يكون واقعا بغير حق ولو أن الدائن قد إتخذ وسيلة قانونية لبلوغ غرضه غير المشروع ، و ذلك على ما صرحت بهالمذكرة الإيضاحية للقانون المدنى .


=================================
الطعن رقم 0365 لسنة 38 مكتب فنى 25 صفحة رقم 208
بتاريخ 22-01-1974
الموضوع : عيوب الارادة
الموضوعالفرعي : الاكراه
فقرة رقم : 5
تقدير وسائل الإكراه و مبلغ جسامتها وتأثيرها على نفس المتعاقد - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هو من الأمورالموضوعية التى تستقل بالفصل فيها محكمة الموضوع ، و لا رقابة لمحكمة النقض عليهافى ذلك متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة .


=================================
الطعن رقم 0365 لسنة 38 مكتب فنى 25 صفحة رقم 208
بتاريخ 22-01-1974
الموضوع : عيوب الارادة
الموضوعالفرعي : الاكراه
فقرة رقم : 6
متى كان الحكم المطعون فيه قد أثبت فى حدودسلطته الموضوعية ، و فى أسباب سائغة حصلها من أوراق الدعوى و ملابساتها أن المطعونضده - تحت ضغط تهديد الطاعن له بتنفيذ حكم الطرد - من العين المؤجرة المستعملةمدرسة - فى الظروف التى أحاطت به ، و إعتقادا منه بأن خطرا جسيما أصبح و شيك الحلوليتهدده من هذا الإجراء ، يتمثل فى حرمان التلاميذ من متابعة الدراسة و الإلقاءبأثاث المدرسة فى عرض الطريق و التشهير بسمعته بين أقرانه - قد إضطر إلى التوقيعللطاعن على عقد بيعه له المبانى التى أقامها على العين المؤجرة بثمن بخس يقل كثيراًعن قيمتها الحقيقية ، و إلى الإتفاق على زيادة أجر العين . و أن الطاعن بذلك قدإستغل هذه الوسيلة للوصول إلى غرض غير مشروع ، و هو إبتزاز ما يزيد على حقه ، و كانما أثبته الحكم على النحو المتقدم ذكره يتحقق به الإكراه بمعناه القانونى ، و فيهالرد الكافى على ما أثاره الطاعن من أن المطعون ضده لم يكن يتهدده خطر جسيم حال ،فإن النعى عليه بالخطأ فى تطبيق القانون و القصور فى التسبيب يكون على غير أساس .

( الطعن رقم 365 لسنة 38 ق ، جلسة 1974/1/22 )
=================================
الطعن رقم 0012 لسنة 40 مكتب فنى 25صفحة رقم 1035
بتاريخ 12-06-1974
الموضوع : عيوب الارادة
الموضوع الفرعي : الاكراه
فقرة رقم : 2
إذ كان يبين مما أورده الحكم أن المحكمة قد نفتلأسباب سائغة ، فى حدود سلطتها التقديرية وقوع إكراه مؤثر على إرادة الطاعنة عندتحرير الإقرارين فإن النعى على الحكم بالفساد فى الإستدلال ، يكون فى غير محله .


=================================
الطعن رقم 0655 لسنة 40 مكتب فنى 27 صفحة رقم 301
بتاريخ 26-01-1976
الموضوع : عيوب الارادة
الموضوعالفرعي : الاكراه
فقرة رقم : 3
الإكراه الدافع على الوفاء فى معنى المادة 181 من القانون المدنى هو الضغط الذى تتأثر به إدارة الشخص و يدفعه إلى الوفاء تحتتأثير الرهبة التى تقع فى نفسه لا عن حرية و إختيار . و لا عبرة بالوسيلة المستخدمةفى الإكراه ، فيستوى أن تكون مشروعة أو غير مشروعة متى كان من شأنها أن تشيع الرهبةفى نفس الموفى و تدفعه إلى الوفاء.


=================================
الطعن رقم 0655 لسنة 40 مكتب فنى 27 صفحة رقم 301
بتاريخ 26-01-1976
الموضوع : عيوب الارادة
الموضوعالفرعي : الاكراه
فقرة رقم : 4
تقدير وسائل الإكراه و مبلغ جسامتها و مدىأثرها فى نفس الموفى هو من الأمور الموضوعية التى يستقل بالفصل فيها قاضى الموضوع ،و لا رقابة عليه فى ذلك لمحكمة النقض متى أقام قضاءه على أسباب سائغة . و إذ كانتمحكمة الموضوع قد إنتهت فى إستدلال سائغ إلى أن وفاء الشركة المطعون ضدها الأولى لميكن تبرعاً ، و إنما كان نتيجة إكراه لحصوله تحت تأثير الحجز الذى توقع على أموالهالدى البنكين اللذين تتعامل معهما ، فإنها لا تكون قد خالفت القانون لأن الإكراهبالمعنى المقصود فى المادة 181 من القانون المدنى يتحقق فى هذه الصورة .

( الطعن رقم 655 لسنة 40 ق ، جلسة 1976/1/26 )

=================================
الطعن رقم 0172 لسنة 41 مكتب فنى 27صفحة رقم 815
بتاريخ 31-03-1976
الموضوع : عيوب الارادة
الموضوع الفرعي : الاكراه
فقرة رقم : 2
مفاد نص المادة 127 من القانون المدنى أن الإكراهالمبطل للرضا لا يتحقق - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - إلا بتهديد المتعاقدالمكره بخطر جسيم محدق بنفسه أو بماله أو بإستعمال وسائل ضغط أخرى لا قبل لهبإحتمالها أو التخلص منها ، و يكون من نتيجة ذلك حصول رهبة تحمله على الإقرار بقبولما لم يكن يتقبله إختيارياً . و يجب أن يكون الضغط الذى تتولد عنه فى نفس العاقدالرهبة غير مستند إلى حق ، و هو يكون كذلك إذا كان الهدف الوصول إلى شئ غير مستحقحتى و لو سلك فى سبيل ذلك وسيلة مشروعه .


=================================
الطعن رقم 0172 لسنة 41 مكتب فنى 27 صفحة رقم 815
بتاريخ 31-03-1976
الموضوع : عيوب الارادة
الموضوعالفرعي : الاكراه
فقرة رقم : 3
تقدير وسائل الإكراه و مبلغ جسامتها وتأثيرها فى مسلك العاقد من الأمور الواقعية التى تستقل بالفصل فيها محكمة الموضوعدون رقابة من محكمة النقض متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة و فى حدود سلطتهاالتقديرية على وقوع إكراه مؤثر على إرادة المطعون عليه أدى إلى تنازله عن الإستئناففى الدعوى المعروضة و أنه على الرغم من إستعمال الطاعن حقاً مشروعاً فضغط على إرادةمدينة للتوصل إلى أمر لا حق له فيه .


=================================
الطعن رقم 0964 لسنة 46 مكتب فنى 32 صفحة رقم 2101
بتاريخ 25-11-1981
الموضوع : عيوب الارادة
الموضوعالفرعي : الاكراه
فقرة رقم : 1
الإكراه المبطل للرضا يتحقق - و على ما جرىبه قضاء محكمة النقض بتهديد المتعاقد المكره بحظر جسيم محدق بنفسه أو بماله أوبإستعماله وسائل ضغط أخرى لا قبل له بإحتمالها أو التخلص منها ، و يكون من نتيجةذلك حصول هبة تحمله على الإقرار بقبول ما لم يكن ليقبله إختياراً . و إذ كان الطاعنلم يخصص إختياراً عين النزاع لإستعمال هيئة الكهرباء دون مقابل و إنما جاء بوليدضغطها عليه بأنها لن توصل تيار الكهرباء لعقاره إلا بعد تنازله لها بغير مقابل عنالإنتفاع بحجرة فيه تضع فيها الكابلات و المحولات المخصصة لإستعمالها ، و كانت هيئةالكهرباء هى التى تقوم وحدها دون غيرها بتوصيل تيار الكهرباء إلى عقاره و إعتقاداًمنه أن خطراً جسيماً وشيك الحلول به و يتهدده من هذا الحرمان ، هو عجزه عن الإنتفاعبعقاره الإنتفاع المعتاد لمثل هذا العقار بغير إنارة بالكهرباء مما أجبره على قبولطلب الهيئة التى إستغلت هذه الوسيلة للوصول إلى غرض غير مشروع هو الإنتفاع بالحجرةالتى تضع فيها الكابلات و المحولات بغير مقابل . إذ كان ذلك فإن الحكم المطعون فيهيكون خالف الثابت بالأوراق و أسس قضاءه بنفى حصول الإكراه على الطاعن من إستدلالغير سائغ .


=================================
الطعن رقم 0964 لسنة 46 مكتب فنى 32 صفحة رقم 2101
بتاريخ 25-11-1981
الموضوع : عيوب الارادة
الموضوع الفرعي : الاكراه
فقرة رقم : 2
تقدير وسائل الإكراه و مبلغجسامتها و تأثيرها على نفس المتعاقد هو من الأمور الموضوعية التى تستقل بالفصل فيهامحكمة الموضوع ، متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة .

( الطعن رقم 964 لسنة 46 ق ، جلسة 1981/11/25 )
=================================
الطعن رقم 0749لسنة 46 مكتب فنى 33 صفحة رقم 50
بتاريخ 02-01-1982
الموضوع : عيوب الارادة
الموضوع الفرعي : الاكراه
فقرة رقم : 3
من المقرر طبقاً لما إستقر عليهقضاء هذه المحكمة أن تقدير وسائل الإكراه و مبلغ جسامتها و تأثيرها على نفسالمتعاقد هو من الأمور الموضوعية التى تستقل بالفصل فيها محكمة الموضوع و لا رقابةلمحكمة النقض عليها فى ذلك متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة و كان فيما ساقه الحكمالمطعون فيه ما ينهض أسباباً سائغة تكفى للتدليل على إنتفاء الإكراه ، فإن مجادلةالطاعنين بعد ذلك فى قيام الإكراه لا تعدو أن تكون جدلاً موضوعياً لا يجوز التحدىبه أمام محكمة النقض .


=================================
الطعن رقم 2182 لسنة 51 مكتب فنى 37 صفحة رقم 168
بتاريخ 02-02-1986
الموضوع : عيوبالارادة
الموضوع الفرعي : الاكراه
فقرة رقم : 3
المقرر فى قضاء هذهالمحكمة أن النص فى المادة 181 من القانون المدنى على أنه " 1- كل من تسلم على سبيلالوفاء ما ليس مستحقاً له وجب عليه رده 2- على انه لا محل للرد إذا كان من قامبالوفاء يعلم أنه غير ملزم بما دفعه إلا أن يكون ناقص الأهلية أو يكون قد أكره علىهذا الوفاء " يدل على أنه لا محل للرد إذا كان الدفع عن بصيرة و ترو أى عن علمالدافع بأنه غير ملزم بما دفعه ، و أن الأكراه الدافع على الوفاء هو الضغط الذىتتأثر به إرادة الشخص و يدفعه إلى الوفاء متى كان من شأن الوسيلة المستخدمة أن تشيعالرهبة فى نفس الموفى و تدفعه إلى الوفاء ، و قيام عدم العلم و تقدير وسيلة الأكراهو مدى أثرها من المسائل الموضوعية التى تخضع لسلطة محكمة الموضوع لتعلق ذلك بالواقع .

( الطعن رقم 2182 لسنة 51 ق ، جلسة 1986/2/2 )
=================================
الطعن رقم 0001 لسنة 57 مكتب فنى 40صفحة رقم 21
بتاريخ 18-07-1989
الموضوع : عيوب الارادة
الموضوع الفرعي : الاكراه
فقرة رقم : 2
الإكراه المبطل للرضا - و على ما هو مقرر فى قضاء هذهالمحكمة - لا يتحقق إلا بتهديد المكره بحظر جسيم يحدق بنفسه أو بماله أو بإستعمالوسائل ضغط أخرى لا قبل له بإحتمالها أو التخلص منها . و يكون من نتيجة ذلك حصولرهبة تحمله على قبول ما لم يكن ليقبله إختياراً .


=================================
الطعن رقم 0001 لسنة 57 مكتبفنى 40 صفحة رقم 21
بتاريخ 18-07-1989
الموضوع : عيوب الارادة
الموضوعالفرعي : الاكراه
فقرة رقم : 3
ما يقتضيه تقدير الإكراه طبقاً للمادة 127من القانون المدنى مراعاة جنس من وقع عليه الإكراه و سنه و حالته الإجتماعية والصحية . و كل ظرف آخر من شأنه أن يؤثر فى جسامة الإكراه - و إذ كان الطالب و هووقت أن قدم إستقالته وكيل نيابة على علم بما يكفله قانون السلطة القضائية لرجالالقضاء و النيابة العامة من ضمانات تجعلهم بمنأى عن سطوة السلطة الإدارية ، فإنمثله لا تأخذه رهبة أو يقع تحت تأثير أدبى أو معنوى من مجرد إستدعائه إلى مكتبالنائب العام ، و أن هذا الإستدعاء بذاته ليس من شأنه أن يسلبه حرية القصد والإختبار و تكون الإستقالة الصادرة منه حرة مختارة بما يجعل طلب إلغاء القرارالصادر بقبول إستقالته على غير أساس .

( الطعن رقم 1 لسنة 57 ق ، جلسة 1989/7/18 )
=================================
الطعن رقم 0007 لسنة 58 مكتبفنى 40 صفحة رقم 34
بتاريخ 05-12-1989
الموضوع : عيوب الارادة
الموضوعالفرعي : الاكراه
فقرة رقم : 2
الإكراه المبطل للرضا - و على ما جرى بهقضاء هذه المحكمة - لا يتحقق إلا بتهديد المكره بخطر جسيم محدق بنفسه أو بماله أوبإستعمال وسائل ضغط أخرى لا قبل له بإحتمالها أو التخلص منها ، و يكون من نتيجة ذلكحصول رهبة تحمله على قبول ما لم يقبله إختباراً .


=================================
الطعن رقم 0007 لسنة 58 مكتبفنى 40 صفحة رقم 34
بتاريخ 05-12-1989
الموضوع : عيوب الارادة
الموضوعالفرعي : الاكراه
فقرة رقم : 3
ما يقتضيه الإكراه طبقاٌ لنص المادة 127 منالقانون المدنى مراعاة جنس من وقع عليه هذا الإكراه و سنه و حالته الإجتماعية والصحية و كل ظرف آخر من شأنه أن يؤثر فى جسامة الإكراه . لما كان ذلك و كان الطالبو هو رئيس محكمة الإستئناف ولى القضاء بين الناس و مثله لا تأخذه رهبه من قول يلقىإليه من رئيس و أعضاء مجلس الصلاحية ، و من ثم فإن تقديم الإستقالة بناء على طلبهمليس من شأنه - بذاته - و إن صح - أن يسلبه حرية الإختبار فى هذا الصدد . لما كانذلك فإن الإستقالة تكون قد صدرت من الطالب تحت إرادة حرة مختارة و يكون طلبه بإلغاءالقرار الصادر بقبولها على غير أساس .


=================================
الطعن رقم 0009 لسنة 02 مجموعةعمر 1ع صفحة رقم 120
بتاريخ 02-06-1932
الموضوع : عيوب الارادة
الموضوعالفرعي : الاكراه
فقرة رقم : 2
إن المادة 135 من القانون المدنى ، و إن لمتنص على إشتراط عدم مشروعية العمل الذى يقع به الإكراه المبطل للمشارطات ، إلا أنذلك مفهوم بداهة ، إذ الأعمال المشروعة قانوناً لا يمكن أن يرتب عليها الشارع بطلانما ينتج عنها .


=================================
الطعن رقم 0009لسنة 02 مجموعة عمر 1ع صفحة رقم 120
بتاريخ 02-06-1932
الموضوع : عيوبالارادة
الموضوع الفرعي : الاكراه
فقرة رقم : 3
لقاضى الموضوع السلطةالتامة فى تقدير درجة الإكراه من الوقائع ، و هل هو شديد و مؤثر فى الشخص الواقععليه أولاً ، و لا رقابة لمحكمة النقض عليه فى ذلك . أما تقدير كون الأعمال التىوقع بها الإكراه مشروعة أو غير مشروعة فمما يدخل تحت رقابة محكمة النقض متى كانتتلك الأعمال مبينة فى الحكم لأن هذا التقدير يكون هو الوصف القانونى المعطى لواقعةمعينة يترتب على ما قد يقع من الخطأ فيها الخطأ فى تطبيق القانون .
فإذا صدر حكممستأجر بإخلاء العين المستأجرة ، ولدى تنفيذ هذا الحكم تعرض ثالث مدعياً أنه مالكالعين و إنتهت معارضته فى التنفيذ بأن إستأجر هو العين ممن صدر له حكم الإخلاء ،فلا يصح القول بأن عقد الإجارة الأخير قد شابه من تنفيذ الحكم إكراه مبطل له ، بليكون هذا العقد صحيحاً منتجاً لكل آثاره .

( الطعن رقم 9 لسنة 2 ق ، جلسة 1932/6/2 )
=================================
الطعن رقم 0027 لسنة 05 مجموعةعمر 1ع صفحة رقم 923
بتاريخ 07-11-1935
الموضوع : عيوب الارادة
الموضوعالفرعي : الاكراه
فقرة رقم : 1
الإكراه المبطل للرضاء لا يتحقق إلابالتهديد المفزع فى النفس أو المال أو بإستعمال وسائل ضغط أخرى لا قبل للإنسانبإحتمالها أو التخلص منها ، و يكون من نتيجة ذلك حصول خوف شديد يحمل الإنسان علىالإقرار بقبول ما لم يكن ليقبله إختياراً . و حصول هذا الخوف الموصوف أو عدم حصولهإنما هو من الوقائع التى لقاضى الموضوع وحده القول الفصل فيها .


=================================
الطعن رقم 0015 لسنة 11 مجموعةعمر 3ع صفحة رقم 380
بتاريخ 05-06-1941
الموضوع : عيوب الارادة
الموضوعالفرعي : الاكراه
فقرة رقم : 2
إذا كان الطاعن لم يتمسك أمام المحكمة بأنالعقد موضوع الدعوى إنما حرر تحت تأثير الإكراه فإنه لا يجوز له أن يثير ذلك أماممحكمة النقض .
=================================
الطعن رقم 0329 لسنة 39مكتب فنى 23 صفحة رقم 138
بتاريخ 08-02-1972
الموضوع : عيوب الارادة
الموضوع الفرعي : تدليس
فقرة رقم : 2
إذا كان تقدير أثر التدليس فى نفسالعاقد المخدوع ، و ما إذا كان هو الدافع إلى التعاقد ، من مسائل الواقع التى يستقلبها قاضى الموضوع ، و كان يبين من الحكم المطعون فيه ، أنه إستظهر الظروف الذاتيةللمتعاقدة و التى ألمت بها إثر وفاة ولدها الوحيد ، و جميع أبنائه فى حادث الباخرةدندرة ، و إستبعد الحكم أن يكون عطف المتعاقدة معها - و هى إبنتها - و كذلك عطفبناتها الأخريات ، على والدتهن فى محنتها من الوسائل الأحتيالية المعتبرة ركنا فىالتدليس المفسد للعقود ، كما إستبعد الحكم ما أثير بشأن وجود ختم للمتعاقدة مع زوجالمتعاقدة معها ، و أن هذه الأخيرة أنتهزت هذه الفرصة ، فوقعت بذلك الختم علىالعقدين موضوع النزاع ، و ذلك لعدم إتخاذ طريق الطعن بالتزوير على هذين العقدين ، وإستبعد الحكم أيضا ما إدعته الطاعنات من وقوع إكراه أدبى على المتصرفة أدى إلىالتعاقد ، و إستخلص من ذلك أن الطاعنات لم تقلن إن المتصرف إليها لجأت إلى تهديدالمتصرفة بخطر جسيم ، فإن ما قرره الحكم يكفى لحمل قضائه فى نفى التدليس و الإكراهالأدبى .
__________________
التدليس
=================================
الطعنرقم 0069 لسنة 18 مكتب فنى 01 صفحة رقم 64
بتاريخ 01-12-1949
الموضوع : عيوبالارادة
الموضوع الفرعي : التدليس
فقرة رقم : 1
إذا كان الحكم قد قضىببطلان عقد قسمة أرض رسا مزادها على المقتسمين لما شاب رضا أحد طرفى القسمة منتدليس بانياً ذلك على ما ثبت من أن الطرف الآخر إستصدر هذا العقد فى أثناء قيامدعوى الملكية المرفوعة منه على الوقف الذى كان يدعى إستحقاق بعض هذه الأرض و بعد أنأدرك من مراجعة مستندات الوقف ما يدخل من هذه الأرض فى ملكيته و ما يخرج عنها ، وأنه أخفى هذا عن قسيمه بل أفهمه - و هو يجهل مواقع الأطيان المدعى إستحقاقها ونسبتها للأرض المشتركة - غير ماعلم كى يختص هو فى عقد القسمة بما يخرج معظمه عن ملكالوقف و يختص قسيمه بما سيكون مآله الإستحقاق ، ففى هذا الذى أثبته الحكم مايكفىلإعتباره فى حكم المادة 136 مدنى "قديم" حيلة تفسد رضا من خدع بها .

( الطعن رقم 69 لسنة 18 ق ، جلسة 1949/12/1 )

=================================
الطعن رقم 0214 لسنة 23 مكتب فنى 08صفحة رقم 362
بتاريخ 04-04-1957
الموضوع : عيوب الارادة
الموضوع الفرعي : التدليس
فقرة رقم : 2
إذا رفع المدين دعوى ببطلان إقرار الدين الصادر منهتأسيساً على التدليس وفقدان الإرادة و إنعدام السبب القانونى و كان إقراره بالتنازلعن دعوى البطلان قد تضمن أيضا التنازل عما إشتملت عليه تلك الدعوى من حقوق فى الحالوالإستقبال فإن هذا التنازل ينصرف قانوناً إلى التنازل عن حق الإدعاء بالبطلان لنفسهذه الأسباب سواء عن طريق الدعوى أو الدفع و ليس بمانع من ذلك ألا يكون التنازل قدتضمن الإعتراف بصحة الإقرار لأن عدم الإعتراف بصحته لايحول دون أن ينتج التنازل عنحق الإدعاء بالبطلان أثره القانونى الذى تتم به إجازة الإقرار بالرغم مما شابه منالتدليس و إنعدام السبب و تطهيره من جزاء البطلان النسبى لهذه الشوائب .


=================================
الطعن رقم 0301 لسنة 29 مكتب فنى 15 صفحة رقم 263
بتاريخ 20-02-1964
الموضوع : عيوب الارادة
الموضوعالفرعي : التدليس
فقرة رقم : 3
تقدير ثبوت أو عدم ثبوت التدليس الذى يجيزإبطال العقد هو من المسائل التى تستقل بها محكمة الموضوع .


=================================
الطعن رقم 0202 لسنة 32 مكتب فنى 17 صفحة رقم 1019
بتاريخ 05-05-1966
الموضوع : عيوب الارادة
الموضوعالفرعي : التدليس
فقرة رقم : 2
إثبات علم المدلس عليه أو عدم علمه - بوقائعالتدليس - من مسائل الواقع التى تستقل بتقديرها محكمة الموضوع .


=================================
الطعن رقم 0329 لسنة 39 مكتبفنى 23 صفحة رقم 138
بتاريخ 08-02-1972
الموضوع : عيوب الارادة
الموضوعالفرعي : التدليس
فقرة رقم : 1
إذا كان من المقرر فى قضاء محكمة النقض ،أنه يشترط فى الغش و التدليس و على ما عرفته المادة 125 من القانون المدنى ، أنيكون ما إستعمل فى خدع المتعاقد حيلة ، و أن تكون هذه الحيلة غير مشروعة قانونا ، وكان الحكم قد فهم واقعة الدعوى ، ثم عرض لما طرأ على المتعاقدة بسبب فقد ولدها وأبنائه جميعا ، و إستبعد أن يكون ما أولته إياها المتعاقد معها - و هى إبنتها - منعطف ، و كذلك عطف شقيقاتها ، هو من وسائل الأحتيال ، بل هو الأمر الذى يتفق و طبيعةالأمور ، و أن ما يغايره هو العقوق ، كما إستبعدأن تكون التصرفات الصادرة من الأملبناتها - بعد وفاة ولدها الوحيد - قد قصد بها غرض غير مشروع ، فإن الحكم لا يكونقد أخطأ فى تطبيق القانون .


=================================
الطعنرقم 0039 لسنة 38 مكتب فنى 24 صفحة رقم 396
بتاريخ 13-03-1973
الموضوع : عيوب الارادة
الموضوع الفرعي : التدليس
فقرة رقم : 2
إنه و إن جازطبقاً للمادة 120 من القانون المدنى للمتعاقد الذى وقع فى غلط جوهرى أن يطلب إبطالالعقد إذا كان المتعاقد الآخر قد وقع مثله فى هذا الغلط أو كان على علم به أو كانمن السهل عليه أن يتبينه ، إلا أن ثبوت واقعة الغلط هو - و على ما جرى به قضاء هذهالمحكمة - مسألة موضوعية يستقل قاضى الموضوع بتقدير الأدلة فيها .


=================================
الطعن رقم 0620 لسنة 42 مكتب فنى 27 صفحة رقم 1791
بتاريخ 21-12-1976
الموضوع : عيوب الارادة
الموضوعالفرعي : التدليس
فقرة رقم : 1
يشترط فى الغش و التدليس على ما عرفتهالمادة 125 من القانون المدنى أن يكون ما إستعمل فى خدع المتعاقد حيلة ، و أن هذهالحيلة غير مشروعة قانوناً . و لما كان الحكم المطعون فيه قد إعتبر أن التدليس قدتوافر فى جانب الطاعنة - الشركة البائعة - لمجرد أنها أعلنت فى الصحف أن الحصةالمبيعة تغل ريعاً قدره 31 جنيها و750 مليماً شهرياً مع علمها أنها لا تغل سوى مبلغ 29 جنيها و 273 مليماً و إن هذا التدليس و إن لم يدفع على التعاقد إلا أنه أغرىالمطعون عليها و زوجها - المشترين - على قبول الإرتفاع فى الثمن عن طريق لا يفيدبذاته توافر نية التضليل لدى الشركة و أنها تعمدت النشر عن بيانات غير صحيحة بشأنريع العقار بقصد الوصول إلى غرض غير مشروع ، و بالتالى فإنه لا يكفى لإعتباره حيلةفى حكم المادة 125 من القانون المدنى ، و لما كانت الطاعنة فوق ما تقدم قد تمسكت فىمذكراتها المقدمة إلى محكمة الإستئناف بأن الإعلان عن البيع تم صحيحاً لأن ريعالحصة المبيعة طبقاً لمستنداتها تبلغ 31 جنيها و750 مليماً كما نشر فى الصحف ، غيرأن الحكم إلتفت عن هذا الدفاع و لم يعن بتمحيصه أو الرد عليه مع أنه دفاع جوهرى قديغير به وجه الرأى فى الدعوى لما كان ذلك فإن الحكم المطعون فيه - إذ قضى بإنقاصالثمن و إلزام البائعة برد الزيادة إلى المشترين - يكون قد أخطـأ فى تطبيق القانونو عاره قصور يبطله .

( الطعن رقم 620 لسنة 42 ق ، جلسة 1976/12/21 )
__________________
الغش
=================================
الطعن رقم 0345 لسنة 21 مكتب فنى 07 صفحة رقم 168
بتاريخ 09-02-1956
الموضوع : عيوبالارادة
الموضوع الفرعي : الغش
فقرة رقم : 2
لقاضى الموضوع سلطة تامةفى إستخلاص عناصر الغش من وقائع الدعوى و تقدير ما يثبت به هذا الغش و ما لايثبتدون رقابة عليه من محكمة النقض فى ذلك ما دامت الوقائع تسمح به .


=================================
الطعن رقم 1073 لسنة 48 مكتب فنى 30 صفحة رقم 399
بتاريخ 21-05-1979
الموضوع : عيوب الارادة
الموضوعالفرعي : الغش
فقرة رقم : 3
من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن قاعدة " الغشيبطل التصرفات " هى قاعدة سليمة و لو لم يجر بها نص خاص فى القانون و تقوم علىإعتبارات خلقية و إجتماعية فى محاربة الغش و الخديعة و الإحتيال و عدم الإنحراف عنجادة حسنالنية الواجب توافره فى التصرفات و الإجراءات عموماً صيانة لمصلحة الإفرادو المجتمع و إذ كان إستخلاص عناصر الغش من وقائع الدعوى و تقدير ما يثبت به هذاالغش و ما لا يثبت به يدخل فى السلطة التقديرية لقاضى الموضوع بعيداً عن رقابةمحكمة النقض فى ذلك ما دامت الوقائع تسمح به .

( الطعن رقم 1073 لسنة 48 ق ،جلسة 1979/5/21)
=================================
الطعن رقم 0859 لسنة 52مكتب فنى 37 صفحة رقم 118
بتاريخ 14-01-1986
الموضوع : عيوب الارادة
الموضوع الفرعي : الغش
فقرة رقم : 1
الغش الذى يبيح إلتماس إعادة النظرفى الحكم الإنتهائى - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هو ما كان خافياً علىالخصم طيلة نظر الدعوى بحيث لم تتح له الفرصة لتقديم دفاعه فيه و إظهار حقيقتهللمحكمة - أما ما تناولته الخصومة و كان محل أخذ ورد بين طرفيها و على أساسه رجحتالمحكمة قول طرف على أخر فلا يجوز إلتماس إعادة النظر فيه .


=================================
الطعن رقم 0859 لسنة 52 مكتبفنى 37 صفحة رقم 118
بتاريخ 14-01-1986
الموضوع : عيوب الارادة
الموضوعالفرعي : الغش
فقرة رقم : 2
يشترط فى الورقة التى يحصل عليها الملتمس بعدصدور الحكم أن تكون محجوزة بفعل الخصم و أن تكون قاطعة فى الدعوى بحيث لو قدمتلغيرت وجه الحكم فيها لمصلحة الملتمس .

( الطعن رقم 859 لسنة 52 ق ، جلسة 1986/1/14 )
=================================
الطعن رقم 0004 لسنة 01مجموعة عمر 1ع صفحة رقم 6
بتاريخ 19-11-1931
الموضوع : عيوب الارادة
الموضوع الفرعي : الغش
فقرة رقم : 1
إن مناط العقاب فى غش الدخان هوخلط الدخان بمواد أخرى و إحرازه أو بيعه أو عرضه للبيع على أنه دخان خال من الغشبأية كيفية كان الخلط و أياً كان نوع المخلوط أو مقداره .


=================================
الطعن رقم 0004 لسنة 01 مجموعةعمر 1ع صفحة رقم 6
بتاريخ 19-11-1931
الموضوع : عيوب الارادة
الموضوعالفرعي : الغش
فقرة رقم : 2
و سوء النية يتحقق بخلط الدخان بمواد أخرى معالعلم بأنها ليست دخاناً و لا يشترط قصد الإضرار بالغير .


=================================
الطعن رقم 0004 لسنة 01 مجموعةعمر 1ع صفحة رقم 6
بتاريخ 19-11-1931
الموضوع : عيوب الارادة
الموضوعالفرعي : الغش
فقرة رقم : 3
ليست المحكمة ملزمة قانوناً بإجابة طلب تعيينخبير إلا فى الحالات التى أوجب فيها القانون الإستعانة بخبير كالأحوال المنصوصعليها فى المواد 30 مرافعات و 363 و 452 مدنى . و لكن إذا كان طلب تعيين الخبير هوبأمل الحصول على دليل يفيد حسن نية المتهم أو عدم سوء قصده ، فإن للمحكمة - بما لهامن السلطة فى تقدير الأدلة و قبول أو عدم قبول تقديم أدلة جديدة إكتفاء بما لديها - الحق فى رفض هذا الطلب .

( الطعن رقم 4 لسنة 1 ق ، جلسة 1931/11/19 )
=================================
الطعن رقم 0087 لسنة 02 مجموعة عمر 1عصفحة رقم 214
بتاريخ 18-05-1933
الموضوع : عيوب الارادة
الموضوع الفرعي : الغش
فقرة رقم : 3
إذا كانت الوقائع التى إستعرضتها محكمة الموضوع و بنتعليها القضاء ببطلان العقد قد توافرت معها توافراً تاماً أركان التدليس التىتتطلبها المادة 136 من القانون المدنى فقضاؤها صحيح و الطعن فيه بطريق النقض متعينالرفض .


=================================
الطعن رقم 0039 لسنة 07مجموعة عمر 2ع صفحة رقم 193
بتاريخ 11-11-1937
الموضوع : عيوب الارادة
الموضوع الفرعي : الغش
فقرة رقم : 3
يشترط فى الغش و التدليس - على ماعرفته به المادة 136 من القانون المدنى - أن يكون ما إستعمل فى خدع المتعاقد حيلة وحيلة غير مشروعة . و محكمة الموضوع هى التى تستظهر توافر هذين العنصرين من وقائعالدعوى . و لا شأن لمحكمة النقض معها ما دامت الوقائع تسمح بذلك .


=================================
الطعن رقم 0018 لسنة 09 مجموعةعمر 2ع صفحة رقم 611
بتاريخ 19-10-1939
الموضوع : عيوب الارادة
الموضوعالفرعي : الغش
فقرة رقم : 1
إن الغش الذى يبنى عليه الإلتماس طبقاً للمادة 372 من قانون المرافعات هو الذى يقع ممن حكم لصالحه فى الدعوى بناء عليه و لم يتحللمحكمة أن تتحرز عند أخذها بسبب عدم قيام المحكوم عليه بدحضه و تنويرها فى حقيقةشأنه لجهله به .

( الطعن رقم 18 لسنة 9 ق ، جلسة 1939/10/19 )
__________________
الغلط
=================================
الطعنرقم 0221 لسنة 21 مكتب فنى 05 صفحة رقم 840
بتاريخ 06-05-1954
الموضوع : عيوب الارادة
الموضوع الفرعي : الغلط
فقرة رقم : 1
إذا كان المطعونعليه - و إن لم يدرج ا سمه فى نقابة المهن الهندسية وقت تعاقده مع الطاعنة - مصرحاله بمزاولة مهنة مهندس معمارى فانه لا يكون ثمت غلط وقعت فيه الطاعنة فى شخصيةالمطعون عليه أو صفته يجيز لها طلب ابطال العقد .

( الطعن رقم 221 لسنة 21ق ، جلسة 1954/5/6 )
=================================
الطعن رقم 0379 لسنة 30 مكتب فنى 16 صفحة رقم 602
بتاريخ 20-05-1965
الموضوع : عيوب الارادة
الموضوع الفرعي : الغلط
فقرة رقم : 1
الوفاء إتفاق بين الموفى والموفىله على قضاء الدين فهو بهذه المثابة تصرف قانونى يجرى عليه من الأحكام ما يجرى علىسائر التصرفات القانونية فلا بد فيه من تراضى الطرفين على وفاء الإلتزام . ويشترطفى هذا التراضى أن يكون خالياً من عيوب الإرادة فإذا داخل الوفاء عيب منها كانقابلاً للإبطال . فإذا كانت محكمة الموضوع
قد حصلت فىحدود سلطتها التقديريةوبأسباب سائغة أن الموفى ما قبل الوفاء إلا لإعتقاده بأن الدين الذى أوفى به حالبحكم نهائى وبأنه تبين بعد ذلك عدم تحقق هذه الصفة فى الدين فإن الموفى يكون قد وقعفى غلط جوهرى بشأن صفة من صفات الدين الموفى به كانت أساسية فى إعتباره إذ لولا هذاالغلط ما كان الوفاء . فإذا كان الموفى له على علم بهذا الغلط الدافع إلى الوفاءفإن من شأن هذا الغلط أن يؤدى إلى إبطال الوفاء متى طلب الموفى ذلك وأن يعودالطرفان إلى الحالة التى كانا عليها قبل حصوله ومن ثم يلتزم الموفى بأن يرد المبلغالذى قبله .


=================================
الطعن رقم 0413 لسنة 30 مكتب فنى 16 صفحة رقم 1278
بتاريخ 16-12-1965
الموضوع : عيوب الارادة
الموضوع الفرعي : الغلط
فقرة رقم : 3
إذا كانت محكمة الموضوع قد نفت عنالإقرار "بالتنازل عن الأجرة " وجود الغلط الجوهرى المدعى به بما إستخلصته منالوقائع التى أوردتها و لها أصلها فى الأوراق من أن الطاعن "المؤجر" كان يعلم وقتصدور الإقرار منه بحقيقة التلف الذى أصاب زراعة المطعون ضدها "المستأجرين" و الذىيدعى الطاعن إنه وقع فى غلط فى شأنه معتقداً إنه يرجع إلى ظروف غير متوقعة ومستحيلة الدفع ، فإنه لا سبيل لمحكمه النقض عليها فى ذلك لأن إستخلاص توافر هذاالعلم أو عدم توافره من مسائل الواقع التى تستقل بها محكمة الموضوع .


=================================
الطعن رقم 0134 لسنة 36 مكتب فنى 21 صفحة رقم 961
بتاريخ 02-06-1970
الموضوع : عيوب الارادة
الموضوعالفرعي : الغلط
فقرة رقم : 3
يجوز القضاء ببطلان العقد إذا إثبت أحدالمتعاقدين أنه كان واقعا فى غلط ثم أثبت أنه لولا هذا الغلط لما أقدم على التعاقدو يجوز مع القضاء ببطلان العقد أن يحكم بالتعويض إذا ترتب عليه إضرار بأحدالمتعاقدين ، و يكون ذلك لا على اعتبار أنه عقد بل باعتباره واقعة مادية ، متىتوافرت شروط الخطأ الموجب المسئولية التقصيرية فى جانب المتعاقد الآخر الذى تسبببخطأه فى هذا الإبطال .


=================================
الطعنرقم 0039 لسنة 38 مكتب فنى 24 صفحة رقم 396
بتاريخ 13-03-1973
الموضوع : عيوب الارادة
الموضوع الفرعي : الغلط
فقرة رقم : 3
إستخلاص عناصرالتدليس الذى يجيز إبطال العقد من وقائع الدعوى و تقدير ثبوته أو عدم ثبوته هو- وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - من المسائل التى تستقل بها محكمة الموضوع دونرقابة عليها فى ذلك من محكمة النقض ما دام قضاؤها مقاماً على أسباب سائغة .

( الطعن رقم 39 لسنة 38 ق ، جلسة 1973/3/13 )

=================================
الطعن رقم 55 لسنة 39 مكتب فنى 25صفحة رقم 488
بتاريخ 11-03-1974
الموضوع : عيوب الارادة
الموضوع الفرعي : الغلط
فقرة رقم : 1
الغلط فى تحديد الفئة الإيجارية يبطل العقد فيما زادعن حدها المسموح به قانوناً ، و يكون دفعة بغير حق يوجب إسترداده بإعتباره إثراءعلى حساب الغير ، دون إعتبار لإستمرار عقد الإيجار .


=================================
الطعن رقم 0009 لسنة 08 مجموعةعمر 2ع صفحة رقم 394
بتاريخ 02-06-1938
الموضوع : عيوب الارادة
الموضوعالفرعي : الغلط
فقرة رقم : 1
لا يجوز للإحتجاج على فساد الرضا التمسك بأنهبنى على حصول غلط فى القانون إلا إذا كان الغلط قد وقع فى حكم منصوص عليه صراحة فىالقانون أو مجمع عليه من القضاء . فإذا حرر أحد منكوبى حريق حدث بقطار سكة حديدالحكومة إقراراً بأنه إستلم من خزانة المديرية 150 جنيهاً بصفة إحسان ، و أنه ليسله بعد إحسان الحكومة و عطفها هذا أى حق فى مطالبتها بشىء ما ، فهذا الإقرار لايعتبر مشوباً بغلط فى القانون . و الحكم الذى يعتبره كذلك مستنداً إلى أن المقر كانحين الإقرار يعتقد أن مصلحة السكة الحديد غير مسئولة عن الحادث ، و أنه إذن يكونتنازل عما كان يعتقد انه لا حق له فيه ، هو حكم مخالف للقانون متعين نقضه . و ذلكلأن الأمر الذى يحتمل أنه كان يجهله صاحب الإقرار هو المسئولية المترتبة على الدولةبسبب الخلل فى تنظيم المصالح الحكومية أو سوء إدارتها ، و هذه المسئولية لا سند لهافى القانون المصرى بنص صريح فيه أو بإجماع من جهة القضاء ، فجهلها إذن لا يشوبالإقرار بالغلط المستوجب لفساد رضاء المقر ، و يتعين بالتالى إعمال الإقرار و أخذصاحبه به .

( الطعن رقم 9 لسنة 8 ق ، جلسة 1938/6/2 )
=================================
الطعن رقم 0029 لسنة 17 مجموعة عمر 5عصفحة رقم 586
بتاريخ 01-04-1948
الموضوع : عيوب الارادة
الموضوع الفرعي : الغلط
فقرة رقم : 2
ثبوت واقعة الغلط مسألة موضوعية يستقل قاضى الموضوعبتقدير الأدلة فيها .

( الطعن رقم 29 لسنة 17 ق ، جلسة 1948/4/1 )
__________________
الغبن فىالتعاقد
=================================
الطعن رقم 0045 لسنة 34 مكتب فنى 18 صفحة رقم 974
بتاريخ 11-05-1967
الموضوع : عيوب الارادة
الموضوعالفرعي : الغبن فى التعاقد
فقرة رقم : 1
يشترط لتطبيق المادة 129 منالقانون المدنى أن يكون المتعاقد المغبون لم يبرم العقد إلا لأن المتعاقد الآخر قدإستغل فيه طيشا بينا أو هوى جامحا بمعنى أن يكون هذا الاستغلال هو الذى دفعالمتعاقد المغبون إلى التعاقد . وتقدير ما إذا كان الاستغلال هو الدافع إلى التعاقدأم لا هو من مسائل الواقع التى يستقل بتقديرها قاضى الموضوع .


=================================
الطعن رقم 0189 لسنة 37 مكتب فنى 23 صفحة رقم 162
بتاريخ 15-02-1972
الموضوع : عيوب الارادة
الموضوعالفرعي : الغبن فى التعاقد
فقرة رقم : 5
االمقصود بالإستغلالأن يعلم الغيربغفلة شخص ، فيستغل هذه الحالة ، و يستصدر منه تصرفات لا تتعادل فيها إلتزاماته معما يحصل عليه من فائدة .
__________________
الخطأ او الغش والتدليس
=================================
الطعن رقم 0576 لسنة 40 مكتب فنى 31 صفحة رقم 878
بتاريخ 25-03-1980
الموضوع : عيوب الارادة
الموضوعالفرعي : الخطأ او الغش و التدليس
فقرة رقم : 1
من المقرر - فى قضاء هذهالمحكمة - أن الخطأ و الغش و التدليس هى عيوب تفسد الحساب و لا تجعله حجة على منأقره غافلاً عنها ، فمن واجب القاضى إذا طعن لديه بعيب من هذه العيوب أن يستمعللطعن و يحققه متى قدم له من الشواهد ما يترجح معه لديه أنه مطعن جدى ، ثم يقضى بمايظهره التحقيق .


=================================
الطعن رقم 0576لسنة 40 مكتب فنى 31 صفحة رقم 878
بتاريخ 25-03-1980
الموضوع : عيوب الارادة
الموضوع الفرعي : الخطأ او الغش و التدليس
فقرة رقم : 2
من المقرر أنهلكى يؤخذ من وقع على كشف حساب بإقراره يجب أن يثبت أنه كان عالماً بتفصيلات الحسابفإذا كان التوقيع على ورقة مجملة ذكر فيها أن رصيد الحساب السابق مبلغ معين فليس فىهذا ما يدل على أن الموقع كان عالماً بالحسابات السابقة على إثبات هذا الرصيد .

( الطعن رقم 576 لسنة 40 ق ، جلسة 1980/3/25 )
__________________
التعبير عنالارادة
=================================
الطعن رقم 0462 لسنة 35 مكتب فنى 23 صفحة رقم 67
بتاريخ 19-01-1972
الموضوع : عيوب الارادة
الموضوعالفرعي : التعبير عن الارادة
فقرة رقم : 3
مفاد نص المادة 91 من القانونالمدنى أن التعبير عن الإرادة لا ينتج أثره إذا أثبت من وجه إليه أنه لم يعلم بهوقت وصوله ، و كان عدم العلم لا يرجع إلى خطأ منه .
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://amernoser.ahlamontada.net
 
أحكام نقض فى عيوب الإرادة
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» أحكام نقض فى التناقض
» أحكام نقض في الدعوي المدنية
» أحكام نقض فى التوقيع بالاكراه
» أحدث أحكام محكمة النقض فى الأثبات
» أحكام نقض مهمة جدا فى التعويض

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
أمـــــــــــير فــــــهمى نصــــــــير  :: فـــن الــمـــحـــا مـا ه :: القسم الرابع (أحكام النقض ) :: مدنى-
انتقل الى: