أمـــــــــــير فــــــهمى نصــــــــير
مرحبا بك عزيزى الزائر

من كان ماله آثر عنده من حياته فهو أحمق ومن كان ماله آثر عنده
من كرامته فهو حقير ومن كان ماله
آثر عنده من أمته وبلاده فهو مجرم ومن
كان ماله آثر عنده من عقيدته فهو من المؤلفة قلوبهم.
أمـــــــــــير فــــــهمى نصــــــــير
مرحبا بك عزيزى الزائر

من كان ماله آثر عنده من حياته فهو أحمق ومن كان ماله آثر عنده
من كرامته فهو حقير ومن كان ماله
آثر عنده من أمته وبلاده فهو مجرم ومن
كان ماله آثر عنده من عقيدته فهو من المؤلفة قلوبهم.
أمـــــــــــير فــــــهمى نصــــــــير
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
أمـــــــــــير فــــــهمى نصــــــــير

محـــــــــــا م ( بالإستئناف ومجلس الدوله)
 
الرئيسيةالرئيسية  البوابةالبوابة  أحدث الصورأحدث الصور  التسجيلالتسجيل  دخولدخول  

 

 حجية المحرر الموقع عليه بالكربون فى الإثبات

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
amer
المدير
المدير



المساهمات : 180
تاريخ التسجيل : 01/10/2009

حجية المحرر الموقع عليه بالكربون فى الإثبات Empty
مُساهمةموضوع: حجية المحرر الموقع عليه بالكربون فى الإثبات   حجية المحرر الموقع عليه بالكربون فى الإثبات Empty2009-11-23, 2:22 pm

لما كان من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – إن لمحكمة الموضوع سلطة تقدير أدلة الدعوى وأقوال الشهود وبحث مستنداتها واستخلاص الصحيح الثابت بها وما تراه متفقاً مع الواقع فيها وفي استخلاص الخطأ الموجب للمسئولية والضرر وعلاقة السببية بينهما ولا رقابة عليها في ذلك متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحمله وهي غير ملزمة بأن تورد بأسباب حكمها النص الكامل لشهادة الشهود التي استندت إليها وحسبها أن تشير إلى مضمونها وما تأسس عليه قضاءها منها بما ينبئ عن مراجعتها وأن المقصود بالإمضاء هو الكتابة المخطوطة بيد من تصدر منه والإمضاء بالكربون من صنع يد من نسبت إليه بما مؤداه أن المحرر الموقع عليه بإمضاء الكربون يكون في حقيقته محرراً قائماً بذاته له حجيته في الإثبات، لما كان ذلك وكان محكمة الموضوع – في حدود سلطتها التقديرية – خلصت من الصورة الكربونية لأوامر الصرف إلى أن المطعون ضده تعاقد مع الطاعنة على شراء كمية من الكتاكيت والإعلان لمزرعته كما خلص من تقرير مركز البحوث الزراعية وتقرير فحص الأعلاف وشهادة شاهدي المطعون ضده إلى أن الطاعنة سلمت المطعون ضده الكمية المتعاقد عليها من الكتاكيت والأعلاف بحالة غير سليمة مما أدى إلى نفوق 70 % من الكتاكيت وقد أصيب المطعون ضده من جراء ذلك بأضرار مادية وأدبية ورتبت على ذلك قضاءها بإلزام الطاعنة بالتعويض وكان هذا القضاء يقوم على أسباب سائغة تكفي لحمله ومن ثم فإن ما تتحدى به الطاعنة لا يعدو في حقيقته أن يكون جدلاً فيما تستقل محكمة الموضوع بتقديره مما لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض وإذا لم يسبق للطاعنة أن تمسكت أمام محكمة الموضوع بأن توريد الأعلاف تم في تواريخ مختلفة وأن تاريخ فحصها كان سابقاً لتاريخ توريدها للمطعون ضده بما ينفي عن الأعلاف الواردة بأوامر الصرف أن تكون سبباً في نفوق الكتاكيت فلا يجوز لها إثارة هذا الدفاع لأول مرة أمام محكمة النقض لقيامه على واقع لم يسبق إبداؤه أمام محكمة الموضوع ويضحى الطعن برمته مقاماً على غير الأسباب المبينة بالمادتين 248 ، 249 من قانون المرافعات فتأمر المحكمة بعدم قبوله عملاً بالمادة 263 من ذات القانون.

(نقض مدني - الطعن رقم 4307 لسنة 65 ق - جلسة 28/5/2006)

مع تحــــــــــياتى
أمير فهمى نصير
محــــــــــــــــــــام
E-mail –Amer_Noser@yahoo.com
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://amernoser.ahlamontada.net
 
حجية المحرر الموقع عليه بالكربون فى الإثبات
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» مدى حجية الأوراق الرسمية فى الإثبات
» حجية الحكم الصادر بصحة التوقيع
» مجموعة من أحكام النقض بشأن حجية الحكم الجنائى امام القضاء المدنى

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
أمـــــــــــير فــــــهمى نصــــــــير  :: فـــن الــمـــحـــا مـا ه :: القسم الرابع (أحكام النقض ) :: مدنى-
انتقل الى: