أمـــــــــــير فــــــهمى نصــــــــير
مرحبا بك عزيزى الزائر

من كان ماله آثر عنده من حياته فهو أحمق ومن كان ماله آثر عنده
من كرامته فهو حقير ومن كان ماله
آثر عنده من أمته وبلاده فهو مجرم ومن
كان ماله آثر عنده من عقيدته فهو من المؤلفة قلوبهم.
أمـــــــــــير فــــــهمى نصــــــــير
مرحبا بك عزيزى الزائر

من كان ماله آثر عنده من حياته فهو أحمق ومن كان ماله آثر عنده
من كرامته فهو حقير ومن كان ماله
آثر عنده من أمته وبلاده فهو مجرم ومن
كان ماله آثر عنده من عقيدته فهو من المؤلفة قلوبهم.
أمـــــــــــير فــــــهمى نصــــــــير
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
أمـــــــــــير فــــــهمى نصــــــــير

محـــــــــــا م ( بالإستئناف ومجلس الدوله)
 
الرئيسيةالرئيسية  البوابةالبوابة  أحدث الصورأحدث الصور  التسجيلالتسجيل  دخولدخول  

 

 مزكره فى الدفع بإنقضاء الدعوى الجنائيه بمرور ثلاث سنوات

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
amer
المدير
المدير



المساهمات : 180
تاريخ التسجيل : 01/10/2009

مزكره فى الدفع بإنقضاء الدعوى الجنائيه بمرور ثلاث سنوات Empty
مُساهمةموضوع: مزكره فى الدفع بإنقضاء الدعوى الجنائيه بمرور ثلاث سنوات   مزكره فى الدفع بإنقضاء الدعوى الجنائيه بمرور ثلاث سنوات Empty2009-10-21, 4:07 pm

محكمة جنح
دائرة السبت
مذكــــــرة
بدفاع/ " متهم "


( الطلبـــــات )
نلتمس من عدالة المحكمة الموقرة :-
أولا :- وبصفة أصلية :- ندفع بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة.
ثانيا :- وبصفة احتياطية - إحالة الجنحة إلي مكتب الخبرة
( الموضــــوع )
أقامة النيابة العامة الجنحة رقم 11526 لسنة 2006 جنح ونحيل موضوع الجنح لما ورد بأوراقها .
( الدفــــــاع )
أولا :- وبصفة أصلية :- ندفع بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة.
... فمن حيث أن المادة 15 من قانون الإجراءات الجنائية تنص علي أنه :
" تنقضي الدعوى الجنائية في مواد الجنايات بمضي عشر سنين من يوم وقوع الجريمة وفي الجنح بمضي ثلاث سنين , وفي مواد المخالفات بمضي سنة ما لم ينص القانون علي خلاف ذلك ".

... ومن الواضح أمامنا من نص المادة 15 من قانون الإجراءات أن الدعوى الجنائية في تلك الدعوى تنقضي بمضي ثلاث سنوات من تاريخ وقوع المخالفة .
... ومن الواضح أمامنا من المكلفة الصادرة من الضرائب العقارية والتي سيقدم مع تلك المذكرة صورة رسمية منها وهي من عام 1991 حتى الآن .
وتوضح تلك المكلفة أن الدور الرابع والخامس ( الثالث علوي والرابع علوي ) قد تم بنائهم قبل عام 2003 – وهذا يعد معه والحال أن بناء تلك الأدوار قدي مضي عليهم أكثر من ثلاث أعوام وهم أعوام 2003 / 2004 / 2005 / 2006 ويفيد هذا أنه انقضت مدة الثلاث أعوام المسقطة للدعوى الجنائية أي انقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة ؛ وهذا الثابت من المكلفة ( ربط العوائد ) وذلك طبقا لنص المادة 15 من قانون الإجراءات الجنائية .
... ومن الثابت أيضا من المكلفة ( ربط العوائد ) أنها تفيد أنه قد تم من انتهاء الدور الرابع علوي ( الخامس ) قبل عام 2003 أي معنا هذا أن قد تم الانتهاء من بناء الدور الثالث علوي ( الرابع ) قبل ذلك التاريخ بفترة وهذا ما يؤكد انقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة .
... ومن المتعارف علية أن الدفع بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة من الدفوع المتعلقة بالنظام العام أي يحق لقاضي الموضوع التعرض إليها دون أن يبدها دفاع المتهم في تلك الدعوى الجنائية .

وقد جاءت أحكام محكمة النقض مطابقة لذلك فمن أحكام محكمة النقض :-
... ولقد قضت محكمة النقض" بأن تاريخ ربط العوائد لا يعتبر في حد ذاته تاريخا لموضوع الواقعة بل هو دليل علي إقامة المباني في تاريخ سابق عليه حيث قررت أنه متي كان الحكم قد قضي برفض الدفع بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة واستند في قضائه إلي أن الأفعال موضوع المخالفة قد وقعت في عام 1956 حسب الثابت من محضر ربط العوائد - دون أن يحدد تاريخ وقوعها بالضبط حتى يمكن احتساب مدة الثلاث سنوات المسقطة للدعوى الجنائية , في حين محضر الضبط حرر في 28/2/1959 وكان التاريخ ربط العوائد لا يعبر في حد ذاته تاريخا لموضوع الواقعة الأمر الذي يعيب الحكم بالقصور في الرد علي هذا الدفع القانوني إذ يحرم محكمة النقض من مراقبة سلامة تطبيق القانون علي الواقعة , مما يستوجب نقضه والإحالة" .
(( الطعن رقم 2741 لسنة 32ق , جلسة 1/4/1963 , س 14 , ص 80 ))

ثانيا :- وبصفة احتياطية - إحالة الجنحة إلي مكتب الخبرة
فمن حيث أن المادة 292 من قانون الإجراءات الجنائية رقم 150 لسنة 1950 تنص علي انه :-
"للمحكمة سواء من طلقاء نفسها أو بتاء علي طلب الخصوم أن تعين خبيرا واجدا أو أكثر في الدعوى" .
ومن حيث أن المادة 135 من قانون الإثبات رقم 25 لسنة 1968 تنص علي انه :-
" للمحكمة عن الاقتضاء أن تحكم بندب خبير واحد أو ثلاثة .............."
.... ومن الواضح أمامنا من نصوص المواد السابقة أن الحق في طلب ندب الخبير هو حق مشروع وواجب قانونا كما هو واض

فلهذه الاسباب والاسباب التى تراه عدالة المحكمة
يلتمس الدفاع القضاء بالطلبات الواردة بصدر تلك المزكره

مع تحياتى
أمير فهمى نصير
مــــــــــحام
بالإستئناف ومجلس الدوله
E-mail//Amer _ Noser @yahoo.com
https://amernoser.ahlamontada.net

http://amernoser.maktoobblog.com
كفرالشيخ/ مركز مطوبس/ أرض حموده
ت /0102435376 - 0143230810
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://amernoser.ahlamontada.net
 
مزكره فى الدفع بإنقضاء الدعوى الجنائيه بمرور ثلاث سنوات
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» الفرق بين الدفع بإنقضاء الدعوى وسقوط العقوبة
» الفرق بين إنقضاء الدعوى الجنائيه وسقوط العقوبة
» مزكره فى الأساس القانوني للمطالبة بالشرط الجزائي الوارد بالعقد
» احكام نقض فى الدفع بقيام حالة الدفاع الشرعى
» محضر صلح لانهاء الدعوى صلحا

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
أمـــــــــــير فــــــهمى نصــــــــير  :: فـــن الــمـــحـــا مـا ه :: القسم الأول (القانون الجنائى) :: الجنح المباشرة-
انتقل الى: