أمـــــــــــير فــــــهمى نصــــــــير
مرحبا بك عزيزى الزائر

من كان ماله آثر عنده من حياته فهو أحمق ومن كان ماله آثر عنده
من كرامته فهو حقير ومن كان ماله
آثر عنده من أمته وبلاده فهو مجرم ومن
كان ماله آثر عنده من عقيدته فهو من المؤلفة قلوبهم.
أمـــــــــــير فــــــهمى نصــــــــير
مرحبا بك عزيزى الزائر

من كان ماله آثر عنده من حياته فهو أحمق ومن كان ماله آثر عنده
من كرامته فهو حقير ومن كان ماله
آثر عنده من أمته وبلاده فهو مجرم ومن
كان ماله آثر عنده من عقيدته فهو من المؤلفة قلوبهم.
أمـــــــــــير فــــــهمى نصــــــــير
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
أمـــــــــــير فــــــهمى نصــــــــير

محـــــــــــا م ( بالإستئناف ومجلس الدوله)
 
الرئيسيةالرئيسية  البوابةالبوابة  أحدث الصورأحدث الصور  التسجيلالتسجيل  دخولدخول  

 

 دعوى صحة ونفاذ

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
amer
المدير
المدير



المساهمات : 180
تاريخ التسجيل : 01/10/2009

دعوى صحة ونفاذ Empty
مُساهمةموضوع: دعوى صحة ونفاذ   دعوى صحة ونفاذ Empty2009-10-27, 6:47 am



1- يجب ان يتضمن عقد اليبع الإبتدائى المرفوع به دعوى صحة ونفاذ فى بند ايلولة الملكية انها الت عن طريق المدة الطويلة المكسبة للملكية - او عقد مسجل - او حكم تثبيت ملكية
لذلك لا يمكن رفع دعوى صحة ونفاذ متضمن عقدة ان الت الملكية عن طريق الشراء بموجب عقد بيع ابتدائى
2- أولا : شهر الصحيفة : يتم تقديم طلب للشهر العقارى متضمنا بيانات القطعة او العقار موضوع عقد البيع برقم طلب
3- يرسل الطلب بعد تقديم طلب الشهر العقارى الى هيئة المساحة لبحثة ويتم فرض رسم 190 جنيه رسم مساحة للقطعة الواحدة
3- بعد دفع رسم المساحة يقوم مهندس من المساحة بمعاينة العقار او قطعة الارض موضوع الطلب المقدم
4- ويقوم المهندس بتحرير بيان مساحى للقطعة او العقار موضوع الطلب
5- يرسل الطلب بعد تحرير البيان المساحى الى الشهر العقارى
ثانيا : رفع الدعوى
1- يتم استلام البيان المساحى المحرر من الشهر العقارى
2- نقوم بكتابة دعوى صحة ونفاذ ( مع مراعاة تفادى الخطاالشائع بتحديد اختصاص المحكمة التى ترفع فيها الدعوى على اساس الثمن المكتوب فى عقد البيع وويتم تحديد المحكمة التى ترفع فيها الدعوى كالأتى
أولا : يجب احضار مكلفة للعقار او قطعة الارض
ثانيا : ويتم اعمال المادة 37 من قانون المرافعات والتى تنص على " يراعى فى تقدير قيمة الدعوى
1- الدعاوى التى يرجع فىتقدير قيمتها الى قيمة عقار يكون تقدير هذة القيمة بإعتبار 500 مثل من القيمة الضريبة الأصلية المربوطة اذا كان العقار مبنى فإن كان من الأراضى يكون التقدير بإعتبار اربعمائة مثل من قيمة الضريبة الأصلية فاذا كان العقار غير مربوط عليه ضريبة قدرت المحكمة قيمته )
متضمنة البيان المساحى فى نفس العريضة ومتضمنا رقم الطلب الخاص فى الشهر العقارى
3- يتم تقديم العريضة الى الشهر العقارى لمراجعتها وتأخذ ختم اللوتس ( صالح للشهر )
4- بعد ذلك يتم تقديم العريضة الى مصلحة الشهر العقارى الرئيسية لتقدير الامانة القضئائية وهو رسم يقدر على المبلغ المكتوب فى عقد البيع
5- ويحرر ايصال بالمبلغ المفروض فقط دون فع لهذا المبلغ
6- ناخذ العريضة وايصال تقدير الامانة القضائية وترفع الدعوى فى المحكمة المختصة بالطرق العادية للرفع الدعوى من تقدير ورسم وخلافة مضافا اليها رسم الامانه القضائية
7- ويجب الاحتفاظ بايصال دفع الامانة القضائية
8- بعد انهاء اجراءات رفع القضية بالطرق العادية وايداعها الجدول بعد تحدي جلسة لنظرها
9- يتم التقديم على صورة رسمية من الدعوى قبل الإعلان وتكتب على عقود خاصة بالشهر العقارى ( عقد ثمنه 5 جنيهات و يطلب من الشهر العقارى )
10- يتم تقديم الصورة الرسمية المكتوبة على العقد المخصص لذلك الى مصلحة الشهر العقارى الرئيسية ( التى قدرت فيها الامانة القضائية ) مع ايصال دفع الامانة القضائية
وبعد ثلاثة ايام يتم استلام العريضة المشهرة وتكون مغلفة
ثالثا : كيفية سير القضية : فى الجلسة المحددة لنظر الدعوى المرفوعة يتم تقديم
1- العريضة المشهرة التى تم استلامها من الشهر العقارى
2- مكلفة بالقطعة او العقار موضوع البيع
رابعا : لتفادى مصاريف الدعوى يتم الإتفاق مع البائع على حضور اولل جلسة لتقيم محضر صلح فى القضية والحاقة بمحضر الجلسة وجعلة فى قوة السند التنفيذى
خامسا وبذلك تنتهى الدعوى صلحا دون مصاريف على الخصوم



أمير فهمى نصير

مــــــــــحام
E-mail//Amer _ Noser @yahoo.com

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://amernoser.ahlamontada.net
 
دعوى صحة ونفاذ
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» دعوى شفعه
» دعوى صحة توقيع
» دعوى منع تعرض
» دعوى بطلب وقف الأعمال الجديدة
» دعوى صرف بدل تفرغ

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
أمـــــــــــير فــــــهمى نصــــــــير  :: فـــن الــمـــحـــا مـا ه :: القسم الثانى (القانون المدنى ) :: صيغ الدعاوى المدنية-
انتقل الى: