amer المدير
المساهمات : 180 تاريخ التسجيل : 01/10/2009
| موضوع: مزكره فى الدفع بإنقضاء الدعوى الجنائيه بمرور ثلاث سنوات 2009-10-21, 4:07 pm | |
| محكمة جنح دائرة السبت مذكــــــرة بدفاع/ " متهم "
( الطلبـــــات ) نلتمس من عدالة المحكمة الموقرة :- أولا :- وبصفة أصلية :- ندفع بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة. ثانيا :- وبصفة احتياطية - إحالة الجنحة إلي مكتب الخبرة ( الموضــــوع ) أقامة النيابة العامة الجنحة رقم 11526 لسنة 2006 جنح ونحيل موضوع الجنح لما ورد بأوراقها . ( الدفــــــاع ) أولا :- وبصفة أصلية :- ندفع بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة. ... فمن حيث أن المادة 15 من قانون الإجراءات الجنائية تنص علي أنه : " تنقضي الدعوى الجنائية في مواد الجنايات بمضي عشر سنين من يوم وقوع الجريمة وفي الجنح بمضي ثلاث سنين , وفي مواد المخالفات بمضي سنة ما لم ينص القانون علي خلاف ذلك ".
... ومن الواضح أمامنا من نص المادة 15 من قانون الإجراءات أن الدعوى الجنائية في تلك الدعوى تنقضي بمضي ثلاث سنوات من تاريخ وقوع المخالفة . ... ومن الواضح أمامنا من المكلفة الصادرة من الضرائب العقارية والتي سيقدم مع تلك المذكرة صورة رسمية منها وهي من عام 1991 حتى الآن . وتوضح تلك المكلفة أن الدور الرابع والخامس ( الثالث علوي والرابع علوي ) قد تم بنائهم قبل عام 2003 – وهذا يعد معه والحال أن بناء تلك الأدوار قدي مضي عليهم أكثر من ثلاث أعوام وهم أعوام 2003 / 2004 / 2005 / 2006 ويفيد هذا أنه انقضت مدة الثلاث أعوام المسقطة للدعوى الجنائية أي انقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة ؛ وهذا الثابت من المكلفة ( ربط العوائد ) وذلك طبقا لنص المادة 15 من قانون الإجراءات الجنائية . ... ومن الثابت أيضا من المكلفة ( ربط العوائد ) أنها تفيد أنه قد تم من انتهاء الدور الرابع علوي ( الخامس ) قبل عام 2003 أي معنا هذا أن قد تم الانتهاء من بناء الدور الثالث علوي ( الرابع ) قبل ذلك التاريخ بفترة وهذا ما يؤكد انقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة . ... ومن المتعارف علية أن الدفع بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة من الدفوع المتعلقة بالنظام العام أي يحق لقاضي الموضوع التعرض إليها دون أن يبدها دفاع المتهم في تلك الدعوى الجنائية .
وقد جاءت أحكام محكمة النقض مطابقة لذلك فمن أحكام محكمة النقض :- ... ولقد قضت محكمة النقض" بأن تاريخ ربط العوائد لا يعتبر في حد ذاته تاريخا لموضوع الواقعة بل هو دليل علي إقامة المباني في تاريخ سابق عليه حيث قررت أنه متي كان الحكم قد قضي برفض الدفع بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة واستند في قضائه إلي أن الأفعال موضوع المخالفة قد وقعت في عام 1956 حسب الثابت من محضر ربط العوائد - دون أن يحدد تاريخ وقوعها بالضبط حتى يمكن احتساب مدة الثلاث سنوات المسقطة للدعوى الجنائية , في حين محضر الضبط حرر في 28/2/1959 وكان التاريخ ربط العوائد لا يعبر في حد ذاته تاريخا لموضوع الواقعة الأمر الذي يعيب الحكم بالقصور في الرد علي هذا الدفع القانوني إذ يحرم محكمة النقض من مراقبة سلامة تطبيق القانون علي الواقعة , مما يستوجب نقضه والإحالة" . (( الطعن رقم 2741 لسنة 32ق , جلسة 1/4/1963 , س 14 , ص 80 ))
ثانيا :- وبصفة احتياطية - إحالة الجنحة إلي مكتب الخبرة فمن حيث أن المادة 292 من قانون الإجراءات الجنائية رقم 150 لسنة 1950 تنص علي انه :- "للمحكمة سواء من طلقاء نفسها أو بتاء علي طلب الخصوم أن تعين خبيرا واجدا أو أكثر في الدعوى" . ومن حيث أن المادة 135 من قانون الإثبات رقم 25 لسنة 1968 تنص علي انه :- " للمحكمة عن الاقتضاء أن تحكم بندب خبير واحد أو ثلاثة .............." .... ومن الواضح أمامنا من نصوص المواد السابقة أن الحق في طلب ندب الخبير هو حق مشروع وواجب قانونا كما هو واضفلهذه الاسباب والاسباب التى تراه عدالة المحكمةيلتمس الدفاع القضاء بالطلبات الواردة بصدر تلك المزكره مع تحياتىأمير فهمى نصيرمــــــــــحامبالإستئناف ومجلس الدوله E-mail//Amer _ Noser @yahoo.com https://amernoser.ahlamontada.nethttp://amernoser.maktoobblog.comكفرالشيخ/ مركز مطوبس/ أرض حمودهت /0102435376 - 0143230810 | |
|