أمـــــــــــير فــــــهمى نصــــــــير
مرحبا بك عزيزى الزائر

من كان ماله آثر عنده من حياته فهو أحمق ومن كان ماله آثر عنده
من كرامته فهو حقير ومن كان ماله
آثر عنده من أمته وبلاده فهو مجرم ومن
كان ماله آثر عنده من عقيدته فهو من المؤلفة قلوبهم.
أمـــــــــــير فــــــهمى نصــــــــير
مرحبا بك عزيزى الزائر

من كان ماله آثر عنده من حياته فهو أحمق ومن كان ماله آثر عنده
من كرامته فهو حقير ومن كان ماله
آثر عنده من أمته وبلاده فهو مجرم ومن
كان ماله آثر عنده من عقيدته فهو من المؤلفة قلوبهم.
أمـــــــــــير فــــــهمى نصــــــــير
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
أمـــــــــــير فــــــهمى نصــــــــير

محـــــــــــا م ( بالإستئناف ومجلس الدوله)
 
الرئيسيةالرئيسية  البوابةالبوابة  أحدث الصورأحدث الصور  التسجيلالتسجيل  دخولدخول  

 

 الفرق بين إنقضاء الدعوى الجنائيه وسقوط العقوبة

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
amer
المدير
المدير



المساهمات : 180
تاريخ التسجيل : 01/10/2009

الفرق بين إنقضاء الدعوى الجنائيه وسقوط العقوبة Empty
مُساهمةموضوع: الفرق بين إنقضاء الدعوى الجنائيه وسقوط العقوبة   الفرق بين إنقضاء الدعوى الجنائيه وسقوط العقوبة Empty2009-12-09, 12:14 pm

يختلف التقادم كسبب لانقضاء الدعوى الجنائية عنة كسبب لسقوط العقوبة من عدة نواحى نحصرها فيما يلى:
1- الفرق بينهما من حيث النطاق:
يتحدد نطاق تطبيق العقوبة فى الفترة اللاحقة على صدور الحكم البات فى موضوع الدعوى الجنائية الذى حاز حجية الأمر المقضى بة سواء إستنفذ طرق الطعن فية أم بتفويت مواعيدها .
أما نطاق تقادم الدعوى الجنائية هو المدة السابقة على صدور الحكم البات وهذا يفترض أن الدعوى الجنائية لم تحرك بعد ، أوأنها قد حركت ولم يصدر حكم بات فى موضوعها أى أنها مازالت قائمة الى أن يصدر حكم بات تنقضى به .
[

color=0000ff]2- الفرق بينهما من حيث المدة وسريانها :[/color
]
تختلف المدة المقررة لانقضاء الدعوى الجنائية عن مدة تقادم العقوبة ، فمدد تقادم الدعوى فى الجنايات عشر سنين من يوم وقوع الجريمة ، وفى الجنح ثلاث سنين ، وفى المخالفات سنة واحدة مالم ينص القانون على غير ذلك ( مادة/15 إجراءات)
فى حين أن مدد السقوط أطول فهى فى الجنايات عشرين سنة ، واذا كان الحكم صادر بالأعدام فإن مدة التقادم ثلاثون سنة وفى الجنح خمس سنوات وفى المخالفات سنتان ( مادة528 اجراءات).
أما عن بداية سريان مدة التقادم فإن تقادم العقوبة تسرى من وقت صيرورة الحكم نهائيا ، وتحسب من اليوم التالى لصدور الحكم البات.، أما مدة تقادم الدعوى الجنائية فتسرى من وقت وقوع الجريمة إن لم يتخذ فيها إجراء من إجراءات الدعوى أو من اليوم التالى لآخر إجراء إتخذ فيها.
3- الفرق بينهما من حيث الإنقطاع والوقف :-
يختلف تقادم العقوبة عن تقادم الدعوى من حيث اسباب الأنقطاع ، فتقادم العقوبة يقطع سريان مدتة القبض على المحكوم علية بعقوبة مقيدة للحرية وبكل إجراء من إجراءات التنفيذ التى تتخذ فى مواجهتة أو تصل علمة م530 اجراءات جنائيه، كما تنقطع فى غير مواد المخالفات إذا ارتكب المحكوم علية فى خلالهــــــــا جريمة من نوع الجريمة المحكوم علية من أجلها أو مماثلة لها . م 531 إجراءت جنائية.
بينما يقطع سريان مدة تقادم الدعوى الجنائية إجراءات التحقيق أو المحاكمه أو الأتهام أو الأستدلالات أو الأمر الجنائى .م 17 إجراءات جنائية وهى على سبيل الحصر كما بينا فى الباب الأول من هذا الكتاب، أما من حيث الإيقاف فمدة تقادم الدعوى الجنائية لايرد عليه الإيقاف لأى سبب كان . م / 16 إجراءات جنائية .
بينما قرر المشرع نظام إيقاف سريان مدة تقادم العقوبة كلما وجد مانعا يحول دون مباشرة التنفيذ سواء كان المانع قانونيا أم ماديا . م/ 532 إجراءات جنائية.

4- الفرق من حيث الدفع بالتقادم :

لما كان الدفع بالتقادم من الدفوع المتعلقة بالنظام العام إلا أن طريق التمسك بة تختلف كسبب لانقضاء الدعوى عنة كسبب لسقوط العقوبة.، فالدفع بانقضاء الدعوى الجنائية تكون وسيلة إعمالة دفعا يقدم فى إجراءات جنائية قائمة أمام جهات التحقيق أو المحاكمة .، بينما التمسك بسقوط العقوبة بالتقادم يكون السبيل إلية إشكالا فى التنفيذ يرفعه المحكوم علية أمام جهات الحكم وقد يكون بطلب يقدم الى النائب العام أو من ينوبه حسب ماسوف نبينة فيما بعد .
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://amernoser.ahlamontada.net
 
الفرق بين إنقضاء الدعوى الجنائيه وسقوط العقوبة
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» الفرق بين الدفع بإنقضاء الدعوى وسقوط العقوبة
» مزكره فى الدفع بإنقضاء الدعوى الجنائيه بمرور ثلاث سنوات
» بعض أحكام النقض المهمة في سقوط العقوبة
» محضر صلح لانهاء الدعوى صلحا
» احكام نقض في استئناف الدعوى المدنية في القضايا الجنائية

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
أمـــــــــــير فــــــهمى نصــــــــير  :: فـــن الــمـــحـــا مـا ه :: القسم الأول (القانون الجنائى) :: أهم الدفوع-
انتقل الى: