أمـــــــــــير فــــــهمى نصــــــــير
مرحبا بك عزيزى الزائر

من كان ماله آثر عنده من حياته فهو أحمق ومن كان ماله آثر عنده
من كرامته فهو حقير ومن كان ماله
آثر عنده من أمته وبلاده فهو مجرم ومن
كان ماله آثر عنده من عقيدته فهو من المؤلفة قلوبهم.
أمـــــــــــير فــــــهمى نصــــــــير
مرحبا بك عزيزى الزائر

من كان ماله آثر عنده من حياته فهو أحمق ومن كان ماله آثر عنده
من كرامته فهو حقير ومن كان ماله
آثر عنده من أمته وبلاده فهو مجرم ومن
كان ماله آثر عنده من عقيدته فهو من المؤلفة قلوبهم.
أمـــــــــــير فــــــهمى نصــــــــير
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
أمـــــــــــير فــــــهمى نصــــــــير

محـــــــــــا م ( بالإستئناف ومجلس الدوله)
 
الرئيسيةالرئيسية  البوابةالبوابة  أحدث الصورأحدث الصور  التسجيلالتسجيل  دخولدخول  

 

 أحكام نقض في الدعوي المدنية

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
amer
المدير
المدير



المساهمات : 180
تاريخ التسجيل : 01/10/2009

أحكام نقض في الدعوي المدنية Empty
مُساهمةموضوع: أحكام نقض في الدعوي المدنية   أحكام نقض في الدعوي المدنية Empty2009-11-02, 2:24 pm

الموجز
انقضاء الدعوى الجنائية لسبب خاص بها. لا أثر له فى سير الدعوى المدنية التابعة أمام المحكمة الجنائية.
وفاة أحد الخصوم. لا يمنع من القضاء فى الدعوى المدنية التابعة على حسب الطلبات الختامية. متى كانت قد تهيأت للحكم فى موضوعها.
متى تعتبر الدعوى مهيأة للحكم أمام محكمة النقض؟

القاعدة

لما كانت المادة 259 من قانون الإجراءات الجنائية تنص فى فقرتها الثانية على أنه وإذا انقضت الدعوى الجنائية بعد رفعها لسبب من الأسباب الخاصة بها فلا تأثير لذلك فى سير الدعوى المدنية المرفوعة معها". ومفاد ذلك أنه إذا انقضت الدعوى الجنائية لسبب من الأسباب الخاصة بها كموت المتهم أو العفو عنه فلا يكون لذلك تأثير فى الدعوى المدنية وتستمر المحكمة الجنائية فى نظرها إذا كانت مرفوعة إليها لما كان ذلك وكانت وفاة أحد طرفى الخصومة بعد أن تكون الدعوى قد تهيأت للحكم فى موضوعها لا يمنع على ما تقضى بها المادة 131 مرافعات من الحكم فيها على موجب الأقوال والطلبات الختامية. وتعتبر الدعوى مهيأة أمام محكمة النقض بحصول التقرير بالطعن وتقديم الأسباب فى الميعاد القانونى –كما هو الحال فى الطعن الحالى- ومن ثم فلا محل لإعلان ورثة الطاعن.
(الطعن رقم 8437 لسنة 65ق جلسة6/11/2004 )
الموجز

انقضاء الدعوى الجنائية لسبب خاص بها. لا أثر له على نظر الدعوى المدنية المرفوعة معها. المادة 259 إجراءات جنائية.
القاعدة

حيث أنه لما كانت المادة 259 من قانون الإجراءات الجنائية تنص فى فقرتها الثانية على أنه "إذا انقضت الدعوى الجنائية بعد رفعها لسبب من الأسباب الخاصة بها فلا تأثير لذلك فى سير الدعوى المدنية المرفوعة معها" ومفاد ذلك أنه إذا انقضت الدعوى الجنائية لسبب من الأسباب الخاصة بها كموت المتهم أو العفو عنه، فلا يكون لذلك تأثير فى الدعوى المدنية وتستمر المحكمة الجنائية فى نظرها إذا كانت مرفوعة إليها كما هو الحال فى واقعة الدعوى
(الطعن رقم 18818 لسنة 65ق جلسة16/2/2005 )
الموجز
الحكم فى الدعوى المدنية بعد وفاة أحد أطرافها دون إعلان ورثته. صحيح. ما دامت قد تهيأت للفصل فيها قبل وفاته. المادة 131 من القانون المرافعات
القاعدة
لما كانت وفاة أحد طرفى الخصومة بعد أن تكون الدعوى قد تهيأت للحكم فى موضوعها لا يمنع على ما تقضى به المادة 131 من قانون المرافعات من الحكم فيها على موجب الأقوال والطلبات الختامية. ولا محل لإعلان ورثة المحكوم ضده.
(الطعن رقم 18818 لسنة 65ق جلسة 16/2/2005)
الموجز
الفصل فى الدعوى المدنية بعد استئجال مورث الطاعن ومحامية للسداد وإقرار الأخير بالجلسة التالية بوفاته دون إعلان ورثته. لا عيب.
القاعدة
لما كان مورث الطاعن قد حضر أمام المحكمة الاستئنافية ومعه محام وأبدى طلباته الختامية وطلب بجلسة 20/3/1995 آجلاً لسداد قيمة الشيك محل التداعى وبالجلسة اللاحقة حضر وكيل عنه واقر بوفاته فكان أن أصدرت المحكمة حكمها المطعون فيه بعد أن كانت الدعوى قد تهيأت للفصل فيها – دون حاجة إلى إعلان ورثة المحكوم ضده – ومن ثم يكون منعى الطاعن فى غير محله مما يتعين معه التقرير بعدم قبول الطعن موضوعاً مع مصادرة الكفالة.
(الطعن رقم 18818 لسنة ق 65جلسة16/2/2005 )



مع تحياتى

أمير فهمى نصير

مــــــــــحام

E-mail//Amer _ Noser @yahoo.com

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://amernoser.ahlamontada.net
 
أحكام نقض في الدعوي المدنية
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» إعلان بالدعوى المدنية
» عدم دستورية نص المادة (206) من قانون المرافعات المدنية والتجارية
» أحكام نقض مهمة جدا فى التعويض
» أحكام نقض فى عيوب الإرادة
» أهم أحكام نقض 2007 فى التقادم الضريبى

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
أمـــــــــــير فــــــهمى نصــــــــير  :: فـــن الــمـــحـــا مـا ه :: القسم الرابع (أحكام النقض ) :: مدنى-
انتقل الى: