أمـــــــــــير فــــــهمى نصــــــــير
مرحبا بك عزيزى الزائر

من كان ماله آثر عنده من حياته فهو أحمق ومن كان ماله آثر عنده
من كرامته فهو حقير ومن كان ماله
آثر عنده من أمته وبلاده فهو مجرم ومن
كان ماله آثر عنده من عقيدته فهو من المؤلفة قلوبهم.
أمـــــــــــير فــــــهمى نصــــــــير
مرحبا بك عزيزى الزائر

من كان ماله آثر عنده من حياته فهو أحمق ومن كان ماله آثر عنده
من كرامته فهو حقير ومن كان ماله
آثر عنده من أمته وبلاده فهو مجرم ومن
كان ماله آثر عنده من عقيدته فهو من المؤلفة قلوبهم.
أمـــــــــــير فــــــهمى نصــــــــير
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
أمـــــــــــير فــــــهمى نصــــــــير

محـــــــــــا م ( بالإستئناف ومجلس الدوله)
 
الرئيسيةالرئيسية  البوابةالبوابة  أحدث الصورأحدث الصور  التسجيلالتسجيل  دخولدخول  

 

 أهم احكام نقض فى ترويج العملة

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
amer
المدير
المدير



المساهمات : 180
تاريخ التسجيل : 01/10/2009

أهم احكام نقض فى ترويج العملة Empty
مُساهمةموضوع: أهم احكام نقض فى ترويج العملة   أهم احكام نقض فى ترويج العملة Empty2009-11-05, 5:02 am

الموجز:
القصد الجنائى فى جريمة حيازة وترويج عملة ورقية مقلدة . مناط تحققه ؟ جريمة حيازة عملة مقلدة بقصد الترويج . تستلزم قصداً خاصاً . هو نية دفعها للتداول . وجوب إستظهار الحكم لها صراحة وإيراد الدليل على توافره متى نازع فيه الجانى . منازعة الطاعن فى توافر القصد الجنائى بشقيه وتدليل الحكم بما لا يكفى لتوافره . يعيبه .
القاعدة:


من المقرر أن القصد الجنائى فى جريمة حيازة وترويج عملة ورقية مقلدة التى دين الطاعن بها يقتضى علم الجانى وقت إرتكاب الجريمة علماً يقينياً بتوافر أركانها ، فإذا ما نازع المتهم فى توافر هذا القصد ، كان لزاماً على المحكمة إستظهاره إستظهاراً كافياً . كما أنه من المقرر أن جريمة الحيازة بقصد الترويج تستلزم فضلاً عن القصد الجنائى العام قصداً خاصاً هو نية دفع العملة المقلدة إلى التداول ، مما يتعين معه على الحكم إستظهاره صراحة وإيراد الدليل على توافره متى كان محل منازعة من الجانى. لما كان ذلك ، وكان الطاعن قد أنكر التهمة المسندة إليه برمتها ، ونازع فى توافر القصد الجنائى ـ بشقيه ـ فى حقه ، وكان القدر الذى أورده الحكم فى سبيل التدليل على توافر القصد الجنائى لدى الطاعن لا يكفى لتوافره ولا يسوغ به الإستدلال عليه ، فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً فضلاً عن القصور فى التسبيب بالفساد فى اللإستدلال .
( المادة
206 من قانون العقوبات )
( الطعن رقم 13497 لسنة 65 ق جلسة 1997/9/18 س 48 ص 892 )

الموجز:

استناد الحكم في إدانة الطاعن إلى اعتراف لأحد المتهمين لا أصل له في الأوراق . خطأ في الإسناد . يعيبه . لا يغير من ذلك أخذه باعتراف لمتهم آخر له أصله في الأوراق . ما دام قد استدل على جديته بالاعتراف الأول . مثال .
القاعدة:


لما كان البين من المفردات - التي أمرت المحكمة بضمها تحقيقاً لوجه الطعن - أن المتهم الثاني الذى قضى ببراءته - قد سئل بمحضر الضبط المؤرخ 1991/12/29 إثر القبض عليه متلبساً بترويج العملة المقلدة وعرضها على الرائد... لشرائها فقرر أنه يساعد المتهم الثالث في ترويج العملة المقلدة مقابل مبلغ مائة وعشرون جنيها - يأخذها من حصيلة البيع مباشرة - لكل ورقة من فئة المائة دولار يقوم بترويجها ، وأن المتهم الثالث يحصل على الأوراق المقلدة من شخص يكنى له بلقب الحاج ، ولكنه لا يعرف هذا الشخص ولم يتعامل معه ، كما سئل المتهم الثالث ... بذات المحضر فأقر بأنه يحصل على الأوراق المقلدة من المتهم الأول ( الطاعن ) ، وأنه هو الذى يعرف الطاعن دون المتهم الثاني . لما كان ذلك ، فإن الحكم المطعون فيه يكون قد أورد في تحصيله لواقعة الدعوى وسرده لمؤدى الأدلة التي عول عليها في إدانة الطاعن وقائع لا اصل لها في الأوراق كان لها أثر في منطق الحكم واستدلاله على ثبوت الجريمة في حق الطاعن وهى أن المتهم الثاني قد أقر بمحضر الضبط بأن الطاعن هو مصدر أوراق العملة المضبوطة وأنه يحصل على مقابل قيامه بالترويج من الطاعن مباشرة وهو ما خلت منه أقوال المتهم الثاني بالمحضر المذكور مما يعيبه بالخطأ في الإسناد ، ولا يغير من الأمر أن يكون الحكم قد أخذ باعتراف المتهم الثالث بمحضر الضبط في حق نفسه وعلى الطاعن وهو ما له سنده بالأوراق ما دام أنه استدل على جديته بالاعتراف الذى أسنده إلى المتهم الثاني والذى لا أصل له في الأوراق.
( المادة
302 إجراءات ـ المادة 206 عقوبات )
( الطعن رقم 11698 لسنة 64 ق جلسة 1996/10/14 س 47 ص 1017 )


الموجز:
مثال لاستدلال سائغ على توافر قصد ترويج عملة والعلم بتقليدها .
القاعدة:


لما كان الحكم المطعون فيه قد استظهر علم الطاعنين بتقليد العملة المضبوطة وقصدهما ترويجهما فى قوله - أما ما أثاره الدفاع عن كل من المتهمين قولا بإنتفاء علمه بتقليد الدولارات الامريكية المقلدة ، فمردود ، أيضا بما تؤكده ظروف الواقعة وملابساتها من توافر علم كل منهما بتقليد العملة الورقية المضبوطة فبالنسبة للمتهم الأول ............. - فالثابت من التحريات السرية التى أجراها ضابط الواقعة ـ وفقا لما هو ثابت بمحضر التحريات ـ وأقوال المذكورين بصددها ـ أنها انتهت إلى صحة ما أبلغهما به مصدرهما السرى من قيام المتهم الأول بتقليد العملات الأجنبية ـ خاصة الدولارات الأمريكية والدينارات الليبية - وأنه يقوم بترويجها بكميات كبيرة داخل مدينة الاسكندرية ، فضلا عما قرره من أن مصدرهما السرى قد ابلغهما أن المتهم الأول قد اتفق معه على أن يبيعه 9600 دولار أمريكى مقلدة بسعر جنيه واحد للدولار ، وهو ما يقل كثيرا ـ بالعلم العام ـ من سعر الدولار الصحيح وحدد الزمان والمكان لاتمام تلك الصفقة المؤثمة والذى تم ضبطه فيها حائزا للعملة المقلدة المضبوطة ................ وكل ذلك يكشف فى غير عناء - على ثبوت علم ذلك المتهم بتقليد العملة المضبوطة التى حازها بقصد الترويج بل وشروع فى ترويجها وهو عالم بتقليدها على نحو ماسلف بيانه ............... أما بالنسبة للمتهم الثانى فتوافر علمه بتقليدها ثابت ، فضلا عن ضبطه محرزا لها وهو ما يوفر قرينة علمه بتقليدها - فإنه فى طريقه احرازه لها مغلقة فى لفافة من الورق الأبيض - مخفيها داخل السويتر الذى كان يرتديه يؤكد علمه بتقليدها لأنه أمر لا يتبع عادة فى حمل الأوراق المالية الصحيحة فلا يحتاج الحال إلى تغليفها بتلك الصورة وإخفائها فى الملابس ، علاوة على ضبطه مع المتهم الأول الذى اتفق مع المصدر السرى على بيع تلك الدولارات المقلدة بسعر جنيه واحد للدولار وخروجه من محل .................. بعد حديثه مع المصدر السرى بعد تأكده من وجود ثمنها معه وعودته مع المتهم الثانى بعد بضع دقائق حاملا الأخير تلك العملة المقلدة بالطريقة السالف ذكرها لتسليمها للمصدر السرى اتماما للصفقة التى اجراها المتهم الأول مع المصدر السرى لتكشف بوضوح على توافر علم المتهم الثانى بحقيقة تلك العملة - . وكان ما أورده الحكم مما سلف يسوغ به الاستدلال على توافر قصد الترويج والعلم بأن العملة المضبوطة مقلدة ، ومن ثم فإن منعى الطاعنين فى هذا الصدد يكون غير سديد .
( المادة
202 ، 203 عقوبات ، 310 اجراءات )
الطعن رقم 5858 لسنة 65 ق جلسة 1997/5/4 س 48 ص 493 )


الموجز:
القصد الجنائي في جريمة حيازة وترويج عملة ورقية مقلدة . ماهيته؟ منازعة المتهم بجريمة حيازة وترويج عملة ورقية مقلدة . في توافر القصد الجنائي . يوجب علي المحكمة استظهار هذا القصد مخالفة . ذلك صور . يوجب نقض الحكم.
القاعدة:


من المقرر أن القصد الجنائي في الجريمة التي دين الطاعنان بها يقتضي علم الجاني وقت ارتكاب الجريمة علما يقينيا بتوافر أركانها ، فاذا ما نازع المتهم في توافر هذا القصد ، كان لزاما علي المحكمة استظهاره . استظهارا كافيا لما كان ذلك ، وكان الطاعنان قد أنكرا علمهما بتقليد العملة المضبوطة وكان القدر الذي أورده الحكم فيما سلف بيانه ـ في سبيل التدليل علي توافر القصد الجنائي لدي الطاعنين ، لا يكفي لتوافره لما كان ذلك ، فان الحكم يكون معيبا بالقصور والفساد في الاستدلال . متعيّن النقض والاحالة بغير حاجة الي بحث باقي أوجه الطعن .
( المواد 202 ، 203 عقوبات )
( المواد 311,310 من قانون الاجراءات )
( الطعن رقم 4714 لسنة 58 ق جلسة 1989/2/7 س 40 ص199 )


مع تحياتى

أمير فهمى نصير

مــــــــــحام

E-mail//Amer _ Noser @yahoo.com



الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://amernoser.ahlamontada.net
 
أهم احكام نقض فى ترويج العملة
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» احكام نقض فى رد القضاه
» احكام نقض في نظر الاستئناف
» احكام نقض جنائى في حق الدفاع
» احكام نقض في الاصابة الخطأ
» من احكام محكمه النقض

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
أمـــــــــــير فــــــهمى نصــــــــير  :: فـــن الــمـــحـــا مـا ه :: القسم الرابع (أحكام النقض ) :: الجنائى-
انتقل الى: